
ما عقوبة نشر تعليق سلبي أو اتهام ضد شخص أو مؤسسة عبر وسائل التواصل؟
سأل أحد قراء «الخليج» عن العقوبة القانونية التي تطال من ينشر تعليقاً سلبياً أو اتهاماً ضد شخص أو مؤسسة عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وأجاب عن ذلك المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن القاسم من مكتب د. حبيب الملا، موضحاً الجوانب القانونية المنظمة لهذا النوع من الأفعال في ضوء التشريعات النافذة في دولة الإمارات.
قال المحامي عبدالرحمن القاسم: إن المشرع الإماراتي حرص على صون كرامة الأفراد وسمعة المؤسسات من مخاطر إساءة استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وذلك من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتعديله بموجب القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2024، حيث شددت العقوبات المقررة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، لا سيما تلك التي تقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن المادة (43) من القانون تنص على أن كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محل ازدراء أو تمس كرامته، باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (250,000) درهم ولا تزيد على (500,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أن العقوبة تشدد إذا كان المجني عليه موظفاً عاماً، أو إذا تم النشر عبر وسيلة إعلام إلكترونية أو من خلال حساب ذي تأثير واسع، وأشار إلى أن المادة (41) تتناول النشر المسيء بحق الجهات الاعتبارية، وتنص على معاقبة كل من نشر باستخدام وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه الإضرار بسمعة أو هيبة جهة عامة أو خاصة، أو تسبب لها في خسائر اقتصادية، سواء تم النشر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك حالات التشهير أو تداول معلومات مضللة أو مبالغ فيها تؤدي إلى الإضرار بالمكانة المؤسسية.
وبين المحامي عبدالرحمن أن الفرق بين النشر المسيء الموجه إلى الأفراد وذلك الموجه إلى المؤسسات يتمثل في طبيعة الضرر، فبينما يتعلق الضرر في حالة الأفراد بمكانتهم الاجتماعية وكرامتهم الشخصية، فإنه بالنسبة للمؤسسات يطال السمعة الاقتصادية والموثوقية التجارية، وغالباً ما يتخذ شكل تشويه السمعة التجارية أو نشر معلومات تضعف من هيبة المؤسسة.
وأكد أن الجريمة تتحقق حتى إذا لم تكن المعلومات المنشورة كاذبة بالكامل، إذ يكفي أن تحتوي على إساءة أو تجريح أو انتقاص غير مشروع دون سند قانوني، أو أن تخالف ضوابط النشر المهني أو الأخلاقي، ويعد مرتكب هذا الفعل مسؤولاً جزائياً حتى وإن كان المنشور يتضمن بعض عناصر الحقيقة، طالما ثبت أن القصد كان الإساءة أو التشهير.
ولفت إلى أن المادة (426) من قانون العقوبات تعاقب كل من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره، دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة محددة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (20,000) درهم، وتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (50,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان السب موجهاً إلى موظف عام أثناء أو بسبب وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو قصد به تحقيق غرض غير مشروع، كما يعد النشر في الصحف أو المطبوعات ظرفاً مشدداً يفضي إلى تغليظ العقوبة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 21 دقائق
- صحيفة الخليج
اليمين الحاسمة تثبت حق امرأة في دين بـ 400 ألف
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد مبلغ 400 ألف درهم، إلى امرأة، حيث سلمته المبلغ بوصلي أمانة على سبيل الأمانة ولكنه لم يقم بإرجاع المبلغ وأخذ يماطل في ذلك، وفصلت المحكمة في موضوع الدعوى، بتوجيه اليمين الحاسمة لها والتي حلفتها بصيغتها المقررة. وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 400 ألف درهم، مقابل قيمة إيصالات الأمانة بياناتها أعلاه وإلزامه بالفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول بأن المشكو ضده قد استلم منها مبلغ 200 ألف درهم والمثبت بوصل أمانة وأستلم منها مبلغ 200 ألف درهم، والمثبت بوصل أمانة آخر، وقد استلمها منها على سبيل الأمانة وحيث إنه لم يقم بإرجاع المبلغ لها ويماطل في ذلك، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى الماثلة بالطلبات أعلاه. وحضرت الشاكية بشخصها وبعرض اليمين المتممة على الشاكية، أبدت استعدادها لحلف اليمين المتممة وقالت: (أقسم بالله العلي العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق أن المبالغ المسلمة للمشكو ضده، على سبيل الأمانة وأن ذمته ما زالت مشغولة بمبلغ 400 ألف درهم، لا أقل ولا أكثر من ذلك والله على ما أقول شهيد) فحلفتها. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب الشاكية بإلزام المشكو ضده بأن يؤدي لها مبلغ 400 ألف درهم مقابل قيمة إيصالات الأمانة أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها. وبينت أن الشاكية أقامت دعواها الماثلة، تأسيساً على أن المشكو ضده استلم منها المبلغ على سبيل الأمانة ويرفض إرجاعها ولما كان ذلك وكانت المحكمة ترى من خلال ما أرفقتها الشاكية بحافظة مستنداته من صورة لوصل الأمانة وكذا من أن في ذلك قرينة على إعطاء الشاكية للمبلغ محل الطلب الماثل للمشكو ضده وكانت المحكمة قد أكملت تلك القرينة بتوجيه اليمين المتممة للشاكية، وفقاً للمبين بقضاء المحكمة المتقدم والتي حلفتها بصيغتها وكان المشكو ضده ماثلاً أمام المحكمة ولم يتقدم بدليله على قيامه بإرجاع المبلغ محل مطالبة الشاكية إليه ولم يطعن بصحة توقيعه على وصل الأمانة، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة صحة تسليمها المبلغ المطالب به وعدم إرجاع المبلغ ومن ثم فإن المحكمة تقضي بأن يؤدي لها مبلغ 400 ألف درهم.


صحيفة الخليج
منذ 38 دقائق
- صحيفة الخليج
مركز حماية الدولي يلعب دوراً محورياً في التوعية بآفة المخدرات
يواصل مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، أداء دور محوري في التوعية من آفة المخدرات، من خلال مبادرات توعوية موسعة وشراكات إستراتيجية مع مؤسسات حكومية وخاصة، ضمن نهج علمي يستهدف مختلف شرائح المجتمع. وأكد اللواء عيد محمد بن ثاني، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التزام شرطة دبي الدائم بالتصدي لمخاطر المخدرات من خلال منظومة متكاملة تتكامل فيها الجهود الأمنية والتوعوية، مشيراً إلى أن التوعية المجتمعية تمثل خطوة أساسية للحماية.


صحيفة الخليج
منذ 38 دقائق
- صحيفة الخليج
«استئناف دبي» تؤيد عقوبة جالب 15 كيلو مخدرات
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى بالسجن المؤبد لآسيوي، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة المضبوطات، ومنعه من تحويل أو إيداع أي مبالغ مالية للغير، على أن يستمر المنع لمدة سنتين بعد انتهاء العقوبة، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، لإدانته بجلب 15 كيلوجراماً من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية من الولايات المتحدة ودولة أوروبية وحيازتها بقصد الترويج. تعود التفاصيل ليناير 2024، حين اشتبه مفتش جمارك في طرود المرسلة باسم المتهم من الولايات المتحدة ودولة أوروبية، وأفاد بأنه عثر بداخلها على مغلفات بلاستيكية تحتوي مواد يشتبه بأنها مخدرة. وبحسب إفادة شرطي في التحقيقات، تم تحويل المضبوطات إلى المختبر، حيث أكد تقرير المختبر احتواء الطرود الثلاثة على 15 كيلوجرام مخدرات. وأضاف الشرطي أن فريق التحريات أعد كمينا لضبط المتهم، حيث تواصل معه شرطي وتم ضبطه متلبساً أثناء استلام الشحنة. وبعد إدانته من محكمة أول درجة، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه.