
اليمين الحاسمة تثبت حق امرأة في دين بـ 400 ألف
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد مبلغ 400 ألف درهم، إلى امرأة، حيث سلمته المبلغ بوصلي أمانة على سبيل الأمانة ولكنه لم يقم بإرجاع المبلغ وأخذ يماطل في ذلك، وفصلت المحكمة في موضوع الدعوى، بتوجيه اليمين الحاسمة لها والتي حلفتها بصيغتها المقررة.
وفي التفاصيل، أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 400 ألف درهم، مقابل قيمة إيصالات الأمانة بياناتها أعلاه وإلزامه بالفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول بأن المشكو ضده قد استلم منها مبلغ 200 ألف درهم والمثبت بوصل أمانة وأستلم منها مبلغ 200 ألف درهم، والمثبت بوصل أمانة آخر، وقد استلمها منها على سبيل الأمانة وحيث إنه لم يقم بإرجاع المبلغ لها ويماطل في ذلك، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى الماثلة بالطلبات أعلاه.
وحضرت الشاكية بشخصها وبعرض اليمين المتممة على الشاكية، أبدت استعدادها لحلف اليمين المتممة وقالت: (أقسم بالله العلي العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق أن المبالغ المسلمة للمشكو ضده، على سبيل الأمانة وأن ذمته ما زالت مشغولة بمبلغ 400 ألف درهم، لا أقل ولا أكثر من ذلك والله على ما أقول شهيد) فحلفتها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب الشاكية بإلزام المشكو ضده بأن يؤدي لها مبلغ 400 ألف درهم مقابل قيمة إيصالات الأمانة أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها.
وبينت أن الشاكية أقامت دعواها الماثلة، تأسيساً على أن المشكو ضده استلم منها المبلغ على سبيل الأمانة ويرفض إرجاعها ولما كان ذلك وكانت المحكمة ترى من خلال ما أرفقتها الشاكية بحافظة مستنداته من صورة لوصل الأمانة وكذا من أن في ذلك قرينة على إعطاء الشاكية للمبلغ محل الطلب الماثل للمشكو ضده وكانت المحكمة قد أكملت تلك القرينة بتوجيه اليمين المتممة للشاكية، وفقاً للمبين بقضاء المحكمة المتقدم والتي حلفتها بصيغتها وكان المشكو ضده ماثلاً أمام المحكمة ولم يتقدم بدليله على قيامه بإرجاع المبلغ محل مطالبة الشاكية إليه ولم يطعن بصحة توقيعه على وصل الأمانة، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة صحة تسليمها المبلغ المطالب به وعدم إرجاع المبلغ ومن ثم فإن المحكمة تقضي بأن يؤدي لها مبلغ 400 ألف درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
المؤبد والإبعاد لعصابة مخدرات يديرها شخص خارج الدولة
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بالسجن المؤبد والإبعاد بحق خمسة متهمين من جنسيات دول آسيوية وعربية، أُدينوا بتكوين عصابة منظمة لترويج المواد المخدرة داخل الدولة، عبر توزيعها في مواقع متعددة وتصويرها وإرسال إحداثياتها إلى شخص خارج الدولة، باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، بهدف تسهيل وصول المتعاطين إليها مقابل مبالغ مالية. وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات سرية أجرتها إدارة مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، أفادت بقيام أحد المتهمين الرئيسين، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بالتنسيق مع شخص من جنسية دولة آسيوية يقيم خارج الدولة، لتسلم شحنات من المواد المخدرة عبر وسطاء مجهولين، ثم تقسيمها وتخزينها في مواقع متعددة داخل الدولة وكان المتهم يقوم بتصوير مواقع الإخفاء وإرسال إحداثياتها الجغرافية (اللوكيشن) إلى الشخص المقيم بالخارج، ليتولى توجيه المتعاطين إلى أماكن التسليم داخل الدولة. كما تم ضبط المتهمين الثاني والثالث في شقة المتهم الأول بحالة غير طبيعية، وعُثِر بحوزتهما على لفافات من مواد يُشتبه في أنها «كريستال» وحشيش، وأقرا بتعاطيهما المؤثرات العقلية. ووفق ما ورد في التحقيقات، تم لاحقاً ضبط المتهم الرابع في إحدى المناطق بإمارة أبوظبي، وعُثِر بحوزته على كميات من مخدر الكريستال تزيد على الكيلو ونصف الكيلو، إضافة إلى مبلغ مالي، وأقر بحيازتها بقصد الترويج، بينما أُلقي القبض على المتهم الخامس في إحدى المناطق بإمارة دبي، وعُثِر في مسكنه على لفافات من الحشيش والكريستال ومبالغ نقدية، وأدوات يشتبه في استخدامها لتعبئة المخدرات. فيما أثبت تقرير المختبر الكيماوي أن العينات المضبوطة تحتوي على مواد مخدرة، منها «الميثامفيتامين» و«تتراهيدروكنابينول» و«القنب الهندي»، وجميعها مُدرجة ضمن الجداول المحظورة وفق القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. إلى ذلك دفع بعض المتهمين أمام المحكمة بعدم قانونية القبض أو وجود حالة تلبس، كما أنكر بعضهم التهم الموجهة إليهم، إلا أن المحكمة أكدت صحة الإجراءات، واطمأنت إلى ما ورد في محاضر الضبط والتحريات وتقارير الفحص، واعتبرت أن الدفع لا يستند إلى دليل قانوني. وقضت المحكمة حضورياً بالسجن المؤبد على المتهم الأول، الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية، عن تهمتَي حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وتعاطيها، إلى جانب حبسه ثلاثة أشهر عن تهمة التعاطي المنفصلة، مع إبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وتغريمه بالرسوم الجزائية المقررة، كما قضت بحبس المتهمين الثاني والثالث، وكلاهما من الجنسية ذاتها، لمدة سنتين لكل منهما، عن تهمتي التعاطي، مع إبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وحُكِم على المتهم الرابع، من جنسية إحدى الدول الآسيوية، بالسجن المؤبد والإبعاد، بعد إدانته بالاتجار بمخدر «الكريستال»، فيما صدر الحكم ذاته بحق المتهم الخامس، من جنسية دولة آسيوية، عن تهمتي الاتجار والترويج لمخدري الحشيش والكريستال، مع الأمر بإبعاده أيضاً. وقضت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، ومركبتين استُخدمتا في عمليات الترويج، إضافة إلى الهواتف المحمولة، والميزان الإلكتروني، والأدوات المستخدمة في التعبئة والترويج.


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
«عربية» تُقاضي شركة تسفير بسبب «عقد عمل وهمي»
أقامت امرأة من جنسية دولة عربية دعوى قضائية تطلب فيها إلزام شركة متخصصة في إنهاء إجراءات الهجرة بأن تؤدي إليها مبلغ 26 ألفاً و700 درهم، دفعتها لها بهدف الحصول على تأشيرة عمل في دولة كندا، لكن تبين لها أن الشركة منحتها عقداً وهمياً لا يتناسب مع مؤهلاتها، وقضت المحكمة المدنية في دبي بتنفيذ اتفاقية تسوية تمت مسبقاً بين طرفي الدعوى. ودفعت الشركة، خلال نظر الدعوى، بأن طلب المدعية لم يُقبل لعدم استيفائها الاشتراطات المطلوبة، أو امتلاك الخبرات والمهارات والمال الكافي للإقامة هناك. وقالت المدعية في بيان دعواها إنها أبرمت اتفاقية تقوم بموجبها الشركة بإنهاء الإجراءات المتعلقة بهجرة المدعية إلى كندا، وحصولها على عقد عمل خلال مدة تراوح بين ستة وتسعة أشهر، نظير مبلغ متفق عليه قدره 50 ألف درهم، سددت جزءاً منه على دفعات بإجمالي 26 ألفاً و700 درهم. وأضافت أن الشركة طلبت منها تجاوز امتحان تقييم اللغة الإنجليزية «آيلتس» شرطاً للتقديم، فاجتازته بمعدل مقبول، وقدمت الشهادة المطلوبة للمدعى عليها ضمن المستندات المطلوبة، إلا أن الشركة أخلّت بالتزاماتها ولم تقم بتوفير عرض عمل حقيقي لها خلال الفترة المتفق عليها، وأرسلت إليها عقد عمل وهمياً صادراً من شركة كندية بوظيفة (أمين مخازن)، كما طلبت من المدعية سداد رسوم تجديد عقد العمل لمرور عام، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك وطلبت رد المبلغ الذي سددته، لكن المدعى عليها امتنعت عن ذلك من دون وجه حق. وقدمت المدعية حافظة مستندات، تضمنت صور مراسلات بريدية متبادلة بينهما عبر البريد الإلكتروني، وصورة من عقد العمل الوهمي. من جهتها، قدمت الشركة مذكرة جوابية ذكرت فيها أنها التزمت بالاتفاقية (موضوع الدعوى)، إلا أن طلب المدعية قوبل بالرفض من قبل السلطات هناك، لعدم اجتيازها الاختبارات اللازمة، ولرفض الجهات الحكومية الكندية دخولها لأسباب تضمنت عدم كفاية درجات المدعية في اختبار اللغة، أو استيفاء المعايير والموافقات، وعدم امتلاكها خِبرة كافية للعمل والانتقال، لأنها ليس لديها المؤهِل التعليمي المُناسِب للموافقة، كما أنها لا تملك الأموال الكافية لقبول الطلب. وبعد حجز الدعوى للحكم، تبين للمحكمة أن الطرفين وقعا على اتفاقية تسوية، وطلب ممثل قانوني للشركة إلحاقها بمحضر الجلسة، وجعلها في قوة السند التنفيذي، وهو الأمر الذي قضت به المحكمة المدنية في دبي.


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
«اجتماعية الشارقة» تنظم ملتقى «كفى عنفاً»
نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أمس، ملتقى «كفى عنفاً»، تحت شعار «معاً نحمي طفولتهم في الفضاء الرقمي»، وذلك على مسرح القصباء، بمشاركة أكثر من 150 مختصاً في مجالات الطفولة والتعليم والحماية الرقمية والإعلام، إلى جانب ممثلين عن جهات محلية ودولية، وعدد من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التربوي والتقني. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الفضاء الرقمي على الأطفال، وتسليط الضوء على الأدوار المؤسسية المتكاملة لحمايتهم، عبر بناء بيئة رقمية آمنة، تدعم الاستخدام المسؤول والواعي للتكنولوجيا. وأكدت مديرة مركز حماية الطفل والأسرة في الدائرة، فاطمة المرزوقي، خلال كلمتها الافتتاحية، أن الملتقى يمثّل منصة حوارية تهدف إلى تكامل الجهود المؤسسية والمجتمعية، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم التوعية والمرافقة الذكية للأطفال خلال استخدامهم الوسائط الرقمية، بعيداً عن منطق التقييد والعزل. وتضمن الملتقى جلستين حواريتين ناقشتا أبرز التحديات الرقمية والتشريعات المحلية والدولية ذات الصلة، إلى جانب استعراض مبادرات وطنية وتجارب متقدمة في مجالات الحماية الرقمية للأطفال. وتحدّث خلال الجلسة الأولى التي حملت عنوان «المخاطر الرقمية والتشريعات الضامنة لحماية الطفل»، رئيس نيابة في النيابة العامة بالشارقة، محمد عبدالرحمن الشحي، مؤكداً أن دولة الإمارات وضعت منظومة تشريعية متقدمة لحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية، أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، مشدداً على أهمية وعي المجتمع بمضامين هذه القوانين وآليات تطبيقها، وتعزيز الشراكة بين الجهات القضائية والتعليمية والإعلامية، لترسيخ مفاهيم الأمن الرقمي. من جهته، أوضح رئيس قسم حماية الطفل في منظمة «اليونيسف - الخليج»، ساجي توماس، أن تعزيز حماية الطفل في الفضاء الرقمي، يتطلب مقاربات شمولية ومستدامة تتوافق مع الخصوصيات المحلية، داعياً إلى إنشاء شبكات دعم إقليمية، وتوفير آليات استجابة نفسية فعالة للأطفال ومقدمي الرعاية.