
"الاقتصاد الرقمي والريادة" تحذر من رسائل احتيالية
حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من رسائل التصيد الاحتيالي التي تصل عبر رسائل نصية (SMS) وتَدّعي أن مصدرها مركز الاتصال الوطني.
وبينت الوزارة أن هذه الرسائل تهدف إلى خداع المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية والمصرفية، من خلال روابط أو طلبات مشبوهة. اضافة اعلان
ورجت الوزارة عدم التفاعل مع هذه الرسائل أو مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية، والتأكد من المصدر الرسمي لأي رسالة قبل اتخاذ أي إجراء.
وأهابت الوزارة بالجميع توخي الحذر والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات والخدمات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'التنمية' تضع يدها على عقار للجماعة المحظورة تشترك به مع أحد الأحزاب
وضعت لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الخاصة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة يدها على مقر بمنطقة البيادر وموجوداته بعد أن تبين لها استئجار المبنى من قبل الجمعية. وقال رئيس لجنة الحل في الوزارة إن لجنة الحل وردها طلب من الجهة المؤجرة بوجود عقار مستأجر في منطقة البيادر من قبل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والمطالبة بدفع الإيجار بموجب عقد مبرم بتاريخ 1 / 1/ 2006. وبعد تزويد اللجنة بالعقد توجه فريق منها يوم 15 أيار الماضي إلى الموقع، إذ تبين أن العقار مشترك بين الجمعية المحظورة وحزب سياسي، وله مدخل ومرافق مشتركة بباب رئيسي واحد. وتستند اللجنة في عملها إلى الفقرة 4 من أحكام المادة 11/ ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات لسنة 2010، والتي تنص على حصر موجودات الجمعية من الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها، وحصر الذمم المترتبة للجمعية على الغير، وإعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الجمعية للغير والتصديق عليها، تمهيداً لنقل جميع هذه الموجودات إلى صندوق دعم الجمعيات سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ والتي تنص على أن 'تؤول جميع موجودات الجمعية التي يتم حلها إلى الجهة التي يحددها نظامها الأساسي، وعلى أن تكون هذه الجهة إما الصندوق أو جمعية أخرى لها ذات الغاية والأهداف. وتنص المادة نفسها في الفقرة ب، على أنه إذا لم يحدد النظام الأساسي للجمعية مصير موجوداتها عند حلها أو تعذر أيلولة موجودتها إلى الجهة المحددة في نظامها الأساسي فتؤول تلك الموجودات إلى الصندوق.


الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
1297 حادثا سيبرانيا خلال الربع الأول من العام الحالي
بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي وقعت خلال الربع الأول من العام الحالي، 1297 حادثا سيبرانيا، غالبيتها حوادث متوسطة الخطورة حيث لم يتم تسجيل أية حوادث شديدة الخطورة. اضافة اعلان ووفق تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الأول من عام 2025، والذي أصدره المركز الوطني للأمن السيبراني عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء، بلغت نسبة الانخفاض في الحوادث السيبرانية المرصودة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 11 بالمئة. إلى جانب ذلك، تضمن التقرير أبرز الأنشطة والمؤشرات المحلية، حيث تعرضت بعض المؤسسات لهجمات برمجيات الفدية وتم رصد مجموعة من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنتحل صفة مؤسسات وطنية. وتوزعت الحوادث التي وقعت في الربع الأول من عام 2025 حسب الخطورة الى: 1 بالمئة خطير، 76 بالمئة متوسط الخطورة، و23 بالمئة منخفض الخطورة. ويوصي التقرير بتطبيق سياسات أمنية وممارسات أمنية فعّالة للحماية من المخاطر المرتبطة بتسريب البيانات، إلى جانب تطبيق استراتيجيات محددة بشكل استباقي للحد من مخاطر هجمات برمجيات الفدية. للاطلاع على التقرير، اضغط على الرابط


الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
للعمالة السورية.. تمديد فترة الاستفادة من إعفاءات رسوم التصاريح والغرامات
قرر مجلس الوزراء تمديد فترة الاستفادة من الإعفاءات من رسوم تصاريح العمل وأي غرامات والمبالغ الإضافية التي ترتبت على العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية قبل تاريخ 2024/6/30 شريطة توفيق أوضاعهم وإصدار تصاريح عمل جديدة قبل نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 2025/6/30. اضافة اعلان وأكد القرار أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1. وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأرنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. واوضح أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها العمل فقط بالمهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى. وأكد الزيود أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردنية من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير المصرح له بها سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف.