logo
«النواب» يوافق نهائيًا على قانون مزاولة الصيدلة.. ونائب يطلب رفع الحراسة عن «النقابة»

«النواب» يوافق نهائيًا على قانون مزاولة الصيدلة.. ونائب يطلب رفع الحراسة عن «النقابة»

المصري اليوم١٢-٠٥-٢٠٢٥

وافق مجلس النواب نهائيا، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وطالب النائب الدكتور بهجت الصن، عضو مجلس النواب، برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.
وتساءل «الصن» حول طبيعة والمقصود بالدورات التدريبية بمشروع القانون، والتي تشترط التدريب الإجباري لمدة سنة لمزاولة الصيدلة بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وتنص المادة الثانية بمشروع القانون على: «يقيد بسجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشؤون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون الصحة،
وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري».

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وأهدافه
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وأهدافه

بوابة الفجر

time١٥-٠٥-٢٠٢٥

  • بوابة الفجر

بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وأهدافه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. مواد مشروع القانون (المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية: مادة (2): يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة. وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢. مادة (3): يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه. ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية. مادة (5): يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منه، وشهادة إتمام التدريب الإجباري، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة. وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل. ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية. مادة (19/ فقرة أولى): يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون مادة (37): لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور. (المادة الثانية) تلغى المواد 4، 24، 87 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه. (المادة الثالثة) يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من خريجي العام الدراسي 2024/2025 الذين أمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة. (المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

فصل الامتياز عن البكالوريوس ورفض زيادة المكافأة لـ3500 جنيه.. قانون مزاولة مهنة الصيادلة سيسري ابتداء من الدفعة 2024 ـ 2025
فصل الامتياز عن البكالوريوس ورفض زيادة المكافأة لـ3500 جنيه.. قانون مزاولة مهنة الصيادلة سيسري ابتداء من الدفعة 2024 ـ 2025

تحيا مصر

time١٣-٠٥-٢٠٢٥

  • تحيا مصر

فصل الامتياز عن البكالوريوس ورفض زيادة المكافأة لـ3500 جنيه.. قانون مزاولة مهنة الصيادلة سيسري ابتداء من الدفعة 2024 ـ 2025

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وسط مطالب نيابية بتعديلات إضافية لضمان العدالة في التطبيق، خاصة فيما يتعلق بمكافأة التدريب الإجباري. فصل الامتياز عن البكالوريوس ورفض زيادة المكافأة لـ 3500 جنيه.. قانون مزاولة مهنة الصيادلة سيسري ابتداء من الدفعة 2024 ـ 2025 ـ فصل الدراسة الأكاديمية (بكالوريوس) عن شهادة الامتياز بشكل رسمي. ـ تدريب إجباري لمدة سنة بعد التخرج في مؤسسة معتمدة. ـ اشتراط اجتياز اختبار المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة. ـ مكافأة شهرية قدرها 2500 جنيه للمتدرب خلال سنة الامتياز، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس الوزراء. كما وافق النواب على مادة مستحدثة تحدد أن تطبيق القانون سيبدأ مع دفعة الخريجين للعام الدراسي 2024/2025، وهم من التحقوا بكلية الصيدلة منذ العام الجامعي 2019/2020، وأتموا سنة الامتياز كجزء من مدة دراستهم. رفع المكافأت من 2500 إلى 3500 جنيه وطالب عدد من النواب، منهم محمد حمدي خطاب وطلعت عبد القوي وأيمن محسب، برفع المكافأة إلى 3500 جنيه، معتبرين أن المتدرب يباشر عملًا فعليًا ويجب معاملته وفق الحد الأدنى للأجور، إلا أن وزير الصحة خالد عبد الغفار رفض المقترح، مؤكدًا أن أي زيادة يجب أن تكون مدروسة بعناية نظرًا لانعكاسها على الموازنة العامة للدولة. أهداف تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض).

مجلس النواب ينشر جانبا من مناقشات مشروع قانون تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة«فيديو»
مجلس النواب ينشر جانبا من مناقشات مشروع قانون تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة«فيديو»

تحيا مصر

time١٢-٠٥-٢٠٢٥

  • تحيا مصر

مجلس النواب ينشر جانبا من مناقشات مشروع قانون تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة«فيديو»

نشر مجلس النواب على صفحته الرسمية "فيسبوك"، جانبا من الجلسة العامة اليوم، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة/ راوية مختار وآخرين ( أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة واستعرض النائب كريم بدر أمين سر لجنة الصحة، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. أهداف تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة وأكد بدر، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض). وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store