
السفير الأمريكي بالمغرب: صاحب الجلالة الملك محمد السادس 'قائد يحظى بالاحترام وصديق للولايات المتحدة'
وفي مداخلة خلال جلسة تأكيد تعيينه، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، التي انعقدت الثلاثاء بواشنطن، أبرز السفير الجديد أن المملكة المغربية تشكل 'ركيزة للاستقرار' بفضل تموقعها الجغرافي، الذي يجعلها 'محورية من أجل الأمن القومي الأمريكي'.
وأشار ديوك بوكان الثالث، الذي تم الإعلان عن تعيينه في مارس الماضي من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن 'المغرب شكل، ومنذ أمد بعيد، مُخاطَبا رئيسيا في مجال الأمن، إذ يستضيف أكبر مناورات عسكرية مشتركة للقيادة الأمريكية العسكرية في إفريقيا، الأسد الإفريقي، ويفرض مكانته باعتباره شريكا متمكنا وموثوقا في مكافحة الإرهاب، لاسيما في إفريقيا'.
وأكد بوكان، أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه 'في حال تأكيد تعييني، سأعمل على تعزيز علاقاتنا العريقة (مع المغرب) في مجال الأمن في مواجهة التحديات المشتركة'، موضحا أن المملكة تعد أحد أقدم شركاء الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إن 'معاهدة السلام والصداقة التي تجمعنا تعود إلى 1786، أي منذ حوالي 240 عاما، وعلاقاتنا الثنائية جعلت الأمريكيين والمغاربة يشعرون بأمن أكبر، وأكثر قوة وازدهارا'.
وأضاف أن المغرب يعد كذلك 'شريكا اقتصاديا نموذجيا'، مسجلا أن الولايات المتحدة والمغرب تجمعهما علاقات تجارية متينة.
وفي هذا الصدد، دعا إلى النهوض بفرص الاستثمارات الأمريكية 'عبر أنحاء المملكة، حيث يمكن لأمريكا أن تساهم من خلال تكنولوجيات متطورة لدعم طموحات المغرب في مجال تطوير قطاعات التكنولوجيا والنقل والفلاحة والطاقة'.
كما حرص السفير الأمريكي الجديد على التذكير بموقف الولايات المتحدة، الذي تم التعبير عنه مجددا في الثامن من أبريل الماضي من طرف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والذي يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، ويدعم 'المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي يتسم بالجدية والمصداقية والواقعية كأساس وحيد من أجل حل عادل ودائم للنزاع'.
وأضاف أن رئيس الدبلوماسية الأمريكية كان قد جدد تأكيد دعوة الرئيس دونالد ترامب للأطراف من أجل الانخراط 'دون تأخير في مفاوضات، على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الإطار الوحيد للتفاوض بشأن حل مقبول لدى الأطراف'.
وفي هذا الإطار، أعرب السفير الأمريكي الجديد عن التزامه بـ'تيسير إحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف'.
وبإعلانه، في مارس الماضي، تعيين ديوك بوكان الثالث في منصب سفير الولايات المتحدة في المغرب، كان الرئيس ترامب أبرز أنه 'سيضطلع بدور هام، في وقت نوطد فيه السلام والحرية والازدهار لبلدينا'.
وكان ديوك بوكان الثالث شغل سابقا منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسبانيا وأندورا (2017-2021).
وراكم بوكان الثالث، المزداد في ولاية كارولاينا الشمالية سنة 1963، مسارا مهنيا حافلا في مجال المال والأعمال.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ 30 دقائق
- بلبريس
الغلوسي يدعو لإحالة مشروع المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية
في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، محذرًا من 'انحرافات تشريعية' قال إنها تمس بمبدأ فصل السلط وتُهدد استقلال السلطة القضائية. واستند الغلوسي في تدوينته إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية التي اعتبرت أن المادتين 408 و410 من قانون المسطرة المدنية، بصيغتهما التي تمنح لوزير العدل صلاحية تقديم طلبات التشكك المشروع أو تجاوز القضاة لاختصاصاتهم، تُخالف مقتضيات الدستور، لاسيما الفقرة الثانية من الفصل الأول والفصول 87، 89، 107 و117 التي ترسخ مبدأ استقلال القضاء. وذكّر الغلوسي بمضامين هذا القرار، الذي أكد أن وزير العدل، باعتباره عضوًا في الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية، لا يمكنه التدخل في اختصاصات السلطة القضائية، مبرزًا أن المحكمة الدستورية أوردت في تعليلها إشارات صريحة إلى مواد من القانونين التنظيميين المتعلقين بالحكومة والسلطة القضائية، داعمة موقفها القانوني الصارم. في ذات السياق، عبّر الغلوسي عن رفضه لما وصفه بـ'النهج السلطوي' في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، خصوصًا في مادتيه 3 و7، حيث يرى أنهما تكرّسان تدخلاً تنفيذياً في شؤون القضاء، عبر منح المفتشيتين العامتين للداخلية والمالية سلطات رقابية على النيابة العامة، بما في ذلك على رئيسها، ما اعتبره 'توجهاً خطيراً على الدولة والمجتمع'، حسب تعبيره. ورغم أن وزارة العدل أصدرت بلاغًا عقب قرار المحكمة الدستورية محاولةً تقليص حدة الانتقادات، بالتأكيد على الطابع 'التشاركي' في صياغة القوانين، وعلى احترامها لمبدأ الرقابة الدستورية، إلا أن الغلوسي اعتبر لغة البلاغ استمرارًا في 'الإنكار والتحدي'، خاصة مع تصريح الوزير بأنهم 'لا يخشون الرقابة الدستورية'. وتأتي هاته التدوينة في سياق بلاغ وزارة العدل وتصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بإسقاط عدد من المقتضيات الجوهرية في مشروع قانون المسطرة المدنية، في مقدمتها تلك التي تُخول لوزير العدل صلاحيات رقابية على القضاء، وهو ما اعتبرته المحكمة منافياً لمبدأ فصل السلط ومخالفًا للدستور.


مراكش الإخبارية
منذ 33 دقائق
- مراكش الإخبارية
الغلوسي يكتب: »المحكمة الدستورية تتصدى لجنوح الحكومة لخنق حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة »
عقل الدولة يتصدى لانحرافات حكومة زواج السلطة والمال وجنوح وزرائها لخنق حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة ،حدث ذلك بمناسبة رفض المحكمة الدستورية لمجموعة من المواد الواردة في قانون المسطرة المدنية ومنها المادة 17 التي اثارت جدلا كبيرا والتي منحت النيابة العامة حقا مطلقا لهدم حجية الاحكام القضائية النهائية دون تقييدها بأية آجال وهو مايهدد استقرار المعاملات ويجعل الحقوق دائما فوق كف عفريت ،ويدفع الناس إلى الشعور بغياب الآمان والأمن ،مع ان الاحكام القضائية تهدف إلى تكريس الأمن القانوني والقضائي كما تصدت ذات المحكمة إلى مقتضيات لها صلة بالتبليغ كما هو الشأن بالنسبة للمادة 84 والتي اعتبرت ان تبليغ الوكيل او اي شخص يصرح بانه يعرف ويعمل لفائدة الشخص المراد تبليغه او يسكن معه …هو تبليغ صحيح ،وكان هدف القائمين على اخراج هذه المادة هو السعي لحل اشكالية التبليغ على حساب حقوق الدفاع وتحميل المتقاضين تكلفة ذلك في انتهاك صارخ لقواعد المحاكمة العادلة ،حتى ان وزير العدل بات يفكر في تبليغ الناس هاتفيا عبر الرسائل القصيرة ،بل وذهب بعيدا واكد انه يفكر في تكليف شركات مثل « شركات توصيل الطلبات »بان تتكلف بنقل الاحكام والوثائق وتسليمها لأصحابها ،إنه عنوان صارخ لحكومة ومسؤولين فاشلين وتائهين لايمكنهم ان يدبروا امر مكتب صغير جدا في حي الرياض فمابالك ان يدبروا امور شعب باكمله كما تصدت المحكمة الدستورية مشكورة للمادة 107 و 364 اللتين تمنعان الدفاع من التعقيب عن مذكرات ومستنتجات المفوض الملكي في انتهاك واضح وصريح لحقوق الدفاع المكرسة كونيا ودستوريا وقضائيا الحكومة ليست هي الدولة ،هكذا قالت المحكمة الدستورية في قرارها ،لانها هي الحريصة على احترام الشرعية الدستورية والمكتسبات الحقوقية والقواعد القانونية والقضائية المتأصلة منذ عقود من الزمن ،والتي لايمكن العبث بها ارضاء لتطلعات نخبة سياسية تطمح إلى اغلاق كل الأقواس والنوافذ التي ينبعث منها شعاع الضوء والامل هي صفعة في وجه حكومة يتقن وزراؤها التنطع والتهريج والصراخ الفارغ ،وزراء حين يتكلمون تشعر انهم لايفقهون في القانون ولا في السياسة ولكن يجيدون جيدا تهديد المغاربة والاستقواء على الضعفاء وتوظيف البرلمان للتشريع لحفنة من المستفيدين من واقع الفساد والريع والاثراء غير المشروع ولذلك نجد اليوم حكومة الأوليغارشية المالية تتردد في احالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية خوفا من ان ترتد نصوصها ضد رغبتها السياسية في اغلاق الحقل المدني وتجريم التبليغ عن الفساد وحماية زبنائها المتورطين فن نهب المال العام واستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة ،وهكذا ففي الوقت الذي منحت حكومة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع صلاحيات للنيابة العامة بالطعن ضد الاحكام النهائية دون تقييدها بأي أجل كما هو حال المادة 17 من المسطرة المدنية المذكورة أعلاه ،فانه وبخلاف ذلك فانها منعت النيابة العامة من تحريك الابحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام كما تفيد المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ،انها مفارقة غريبة ذلك انه لما تعلق الأمر بحقوق عامة الناس فانها منحت للنيابة العامة سلطة مطلقة ،وقيدتها وغلت يدها وتطاولت على صلاحياتها كلما تعلق الأمر بالنخبة المتورطة في نهب واختلاس المال العام (المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ) ولذلك فاننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نجدد مطالبنا باحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية والتي لامحالة ستقضي بعدم دستورية المادتين 3 و7 على الاقل من هذا المشروع ،لأن المادتين تشكلان عنوانا واضحا لاستغلال البرلمان من طرف نخبة ريعية فاقدة للمصداقية لتحصين لصوص المال العام والتشريع لفائدتهم لتحصينهم من المساءلة والرقابة المجتمعية ،في انتهاك سافر لدور المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية المضمون دستوريا وبمقتضى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية ،كما ان المادتين تشكلان عنوانا لانحراف تشريعي جسيم بالتطاول على صلاحيات النيابة العامة وانتهاك قاعدة فصل السلط


بالواضح
منذ 33 دقائق
- بالواضح
صفعة دستورية لمشروع وهبي: المحكمة تبطل مقتضيات جوهرية في قانون المسطرة المدنية
وجهت المحكمة الدستورية ضربة موجعة لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي باسم الحكومة، بعدما قضت بعدم دستورية مقتضيات محورية وردت في نص القانون رقم 23.02، الذي كان قد صادق عليه البرلمان بغرفتيه، وسط انتقادات حقوقية وقانونية طالت مسار إعداده ومضامينه. وجاء في القرار، الصادر بتاريخ 6 غشت 2025، أن المحكمة، وبعد اطلاعها على النص المحال من قبل رئيس مجلس النواب وفقًا لأحكام الفصل 132 من الدستور، قضت بعدم مطابقة المادة الأولى، والفقرة الأخيرة من المادة 92، والمادة 94 للدستور، لكونها تتعارض مع مبادئ دستورية ثابتة، من بينها الحق في التقاضي، وحجية الأحكام القضائية، والأمن القانوني، وضمانة ولوج المواطنين إلى العدالة على قدم المساواة. ويتعلق النص بمشروع القانون الذي سبق أن أثار جدلاً واسعًا، بالنظر إلى التعديلات العميقة التي اقترحها على بنية المسطرة المدنية، وخصوصًا ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات الترابية، وهو ما اعتبرته عدد من الهيئات الحقوقية والقانونية انحرافًا تشريعيًا يكرّس امتياز الإدارة ويحد من فعالية الأحكام القضائية. ووفقًا لتعليل المحكمة، فإن بعض المقتضيات المطعون فيها تنتقص من حق التقاضي المكفول دستورًا، وتمس بمبدأ مساواة الأطراف أمام القضاء، وتفتح المجال لتمييع تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمنازعات ضد الإدارة، مما يجعلها غير مطابقة للدستور، وغير قابلة للاستمرار في النظام القانوني. ويُعد هذا القرار إحراجًا سياسيًا وتشريعيًا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي ظل يدافع عن المشروع بوصفه من ركائز إصلاح منظومة العدالة، كما يضع الحكومة في موقف لا يُحسد عليه، بعد تمرير نص تشريعي تضمن مقتضيات غير منسجمة مع الدستور، رغم توفرها على آليات المراقبة القبلية. ويفتح هذا التطور الباب أمام مراجعة شاملة للنص، خاصة في الشق المتعلق بالإجراءات القضائية ضد الإدارة، وهو ما يُنتظر أن تعكف عليه وزارة العدل، تفاديًا لأي انتكاسات دستورية جديدة، ولإعادة الثقة في النصوص المؤطرة لمنظومة العدالة.