logo
مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة أمام أنظار لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان يوم الأربعاء المقبل

مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة أمام أنظار لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان يوم الأربعاء المقبل

Babnet١٣-٠٥-٢٠٢٥

تشرع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، يوم الأربعاء 14 ماي 2025، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، فصلاً فصلاً، وذلك خلال جلسة يحضرها وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلا واستدامة.
وفي حال مصادقة اللجنة البرلمانية على فصول المشروع، فسيُعرض لاحقاً على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت.
ويهدف مشروع القانون، الذي تحصّلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على نسخة منه، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على مجلة الشغل، ترتكز أساساً على تقليص اللجوء إلى العقود محددة المدّة، وتجريم أشكال المناولة، تنفيذاً لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024.
وينصّ المشروع على أن العقود غير محددة المدّة تمثّل القاعدة العامة في التشغيل، خاصة عندما يكون العمل مرتبطاً بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة. كما يقترح تنقيح الفصل السادس من مجلة الشغل لحصر العقود محددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط تتعلّق بالتعويض المؤقت لعامل متغيب، إنجاز أعمال استثنائية أو موسمية، أو تنفيذ خدمات لا يمكن إنجازها إلا بعقود مؤقتة بحكم طبيعتها.
ووفق المشروع، يُعاد تنظيم فترة التجربة لتكون مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تكون محصورة ضمن العقود غير محددة المدّة. كما يمنع إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق لا يقل عن 15 يوماً، ويُلزم بأن يكون أي انتداب لاحق مباشراً دون إعادة فترة التجربة.
ويُكرّس الفصل 17 من المشروع مبدأ حماية العامل من التشغيل المؤقت المتكرر، وذلك عبر تحويل العقود محددة المدّة تلقائياً إلى عقود غير محددة المدّة إذا واصل العامل أداء مهامه بعد نهاية عقده، مع احتساب أقدميته منذ بداية العلاقة التعاقدية.
وفي باب خاص، تضمّن المشروع إجراءات صارمة ضد المناولة، حيث ينصّ الفصل 28 على منع ممارستها كلياً، مع فرض غرامة مالية تُقدّر بـ10 آلاف دينار على كل من يخالف هذا المنع، لتتحول العقوبة إلى سجنية في حال العود، وفق ما جاء في الفصل 29.
كما يقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ويُلزم القانون هذه المؤسسات بإثبات دفع أجور العمّال ومساهماتهم الاجتماعية للمؤسسة المستفيدة خلال أجل لا يتجاوز سبعة أيام من إبرام العقد.
وفي سياق ذي صلة، يقترح المشروع في بابه الثالث إلغاء الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرّة، والذي كان يعتبر العقود داخل تلك المناطق مبرمة لأجل معين بغض النظر عن طبيعتها. أمّا الباب الرابع، فقد تضمّن جملة من الأحكام الانتقالية لحماية حقوق الأجراء عند دخول القانون حيّز النفاذ، لا سيما فيما يتعلّق بالعقود المحددة والمناولة.
ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحوّلاً نوعياً في المشهد التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأُجراء، والتقليص من مظاهر التشغيل غير القار.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

عدول التنفيذ يُحذّرون من تغييب التوازن التشريعي ويُطالبون بحماية خصوصيات المجتمع في قانون عدول الإشهاد
عدول التنفيذ يُحذّرون من تغييب التوازن التشريعي ويُطالبون بحماية خصوصيات المجتمع في قانون عدول الإشهاد

تورس

timeمنذ 2 ساعات

  • تورس

عدول التنفيذ يُحذّرون من تغييب التوازن التشريعي ويُطالبون بحماية خصوصيات المجتمع في قانون عدول الإشهاد

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. الموقف الرسمي: لسنا ضد التنقيح... ولكنوأوضح كريم بن عربية أنّ الهيئة لا تعارض من حيث المبدأ إصدار قانون جديد يُنظّم مهنة عدول الإشهاد، بل إنها تدعو إلى أن يكون هذا المشروع مبنيًا على معايير علمية وتشريعية دقيقة، ويأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع التونسي، وتوازن المنظومة القضائية، بعيدًا عن الاستنساخ الأعمى لتجارب مقارنة.وأضاف أنّ الهيئة راسلت رسميًا مجلس نواب الشعب وقدّمت رأيًا مكتوبًا مدعومًا بتحليل قانوني ومؤسساتي عبر مجلسها الوطني ومركز دراساتها.رفض مبدأ "الاختصاصات الحصرية" لعدل الإشهادأبرز عميد عدول التنفيذ أنّ من بين النقاط الخلافية الأساسية في مشروع القانون، ما جاء في الفصل 26، والذي يمنح عدل الإشهاد اختصاصات حصرية في تحرير عدد من العقود وتوثيق جلسات الجمعيات والنقابات والشركات. واعتبر أنّ احتكار هذه المهام يمثّل مساسًا بمبادئ مجلة الالتزامات والعقود، ويُلغي دور الكاتب الخطي ويُثقل كاهل المواطن.كما أشار إلى أن القانون المقترح يمسّ من التوازن بين المهن القضائية، ويجب أن تتم صياغته في إطار تشاوري عادل بين مختلف المتدخلين في المرفق العدلي، مع استحضار البعد الاجتماعي والاقتصادي.التحفّظ الأكبر: الطلاق الرضائي لدى عدل الإشهادعبّر بن عربية عن معارضة الهيئة الصريحة لما جاء في القانون من تمكين عدل الإشهاد من إبرام الطلاق بالتراضي خارج المحكمة. واعتبر أن في ذلك إلغاءً للدور القضائي والحكمي في حماية الأسرة والطفولة والمرأة، مؤكدًا أن مؤسسة القضاء تبقى الضامن الأساسي لتماسك العائلة وحماية حقوق الأطراف الضعيفة في علاقة الطلاق.وأضاف أن هذا الفصل لا ينسجم مع طبيعة المجتمع التونسي، داعيًا إلى عدم استيراد نماذج قانونية أجنبية دون مراعاة الخصوصية الوطنية.إجراءات ردعية مُقلقة للمواطن توقّف بن عربية عند الفصل 66 من مشروع القانون، والذي ينصّ على إلزام المواطن الذي يرغب في التظلّم من عدل إشهاد بدفع ضمان مالي قدره 10 آلاف دينار، لا يُسترجع إلا في صورة الإدانة القضائية. واعتبر أن هذا الإجراء يُمثّل حاجزًا أمام الحق في التقاضي ويخالف مبدأ العدالة والشفافية. دعوة لتشريع متوازن يخدم المتقاضيوشدّد ضيف جوهرة على أن الهيئة لا تقف ضد تطوير مهنة عدول الإشهاد، لكنها تدعو إلى قانون منصف، يُكرّس مبدأ المرفق العدلي المتكامل، ويحترم خصوصية كل مهنة قضائية. وأكّد أن الهدف الأسمى هو خدمة المواطن والمتقاضي، وليس التنازع حول الصلاحيات.وفي رسالة موجهة إلى النواب والرأي العام، دعا كريم بن عربية إلى سن تشريعات متوازنة ومسؤولة، تنأى عن التجاذبات وتُكرّس المصلحة العامة وتحصين المؤسسات، مذكّرًا بأن أي إصلاح يجب أن يتم في إطار الاحترام المتبادل بين المهن القضائية، وبمشاركة كل الفاعلين في منظومة العدالة.iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

رسمي: عقوبات جديدة ضدّ كل من يُشغّل عمّال في ظروف غير قانونية
رسمي: عقوبات جديدة ضدّ كل من يُشغّل عمّال في ظروف غير قانونية

تونسكوب

timeمنذ 3 ساعات

  • تونسكوب

رسمي: عقوبات جديدة ضدّ كل من يُشغّل عمّال في ظروف غير قانونية

تمت ليلة امس المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وفي إطار تعزيز احترام القوانين المنظمة لعلاقات الشغل، تم إدخال تعديلات جديدة على مجلة الشغل التونسية عبر الباب الثالث من مشروع القانون الجديد، والذي تضمن جملة من الأحكام المختلفة التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الرقابة على المؤسسات. أبرز ما جاء في هذا الباب هو إضافة فصل جديد تحت عدد 234 ثالثا ، ينص على فرض خطايا مالية تتراوح بين 100 و300 دينار عن كل عامل يتم استخدامه في ظروف مخالفة للأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 6 مكرر 4 والفصل 30 مكرر. وتُحتسب هذه الخطايا عن كل عامل على حدة ، مع التنصيص على ألا تتجاوز الخطية الجملية سقف 10 آلاف دينار. كما تضمن الباب الثالث إلغاء عدد من الفصول القديمة التي لم تعد متلائمة مع التوجهات التشريعية الحديثة، حيث تم إلغاء: -الفصلين 28 و29 الواردين ضمن الفصل 234 من مجلة الشغل. -الفصل 30 الوارد ضمن الفصل 234 مكرر من نفس المجلة. ولم تقتصر التعديلات على مجلة الشغل فقط، بل شملت أيضا القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992، والمتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، حيث تم إلغاء أحكام الفصل 23 من هذا القانون. تندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة وطنية تهدف إلى ، وضمان احترام الحقوق الدنيا للأجراء، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

إذاعة المنستير

timeمنذ 17 ساعات

  • إذاعة المنستير

مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بحضور 126 نائبا من المجلس خلال جلسة يرأسها رئيس المجلس ابراهيم بودربالة وتشهد حضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر و وفد مرافق له يضم اطارات الوزارة. وقال رئيس مجلس النواب في افتتاح هذه الجلسة، ان مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يؤسس للثورة التشريعية ويدعم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة، مضيفا، ان المشروع يكتسي أهمية بالغة لكونه يأتي ضمن مسارالتنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 وفسلفته ومبادئه الأساسية. واعتبر رئيس الجلسة، ان المشروع المعروض على أنظار البرلمان يلبي الخيارات التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بهدف القضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش، مبيّنا، أن النص المقترح يجسّد أركان الدولة الاجتماعية التي تهيئ لمواطنيها متطلّبات العيش الكريم. وأعرب عن دعمه، لتمرير جميع الاصلاحات الهادفة الى ضمان كرامة الانسان من خلال ضمان حق كل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة، مشيرا، الى أن مزايا المشروع المعروض تكمن في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص على قاعدة العدل الاجتماعي . وخلص الى أن ارساء مناخ اجتماعي نقي ومحفز على الانتاج يستند على مبادئ الحقوق، معتبرا، أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يندرج في سياق خارطة الطريق لاستكمال الاصلاحات التشريعية التي كانت انطلاقتها باصدار دستور البلاد. وتولى أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، تلاوة تقرير أعمال اللجنة التي ناقشت المشروع ثم أقرت احالته الى مكتب المجلس قبل أن يقوم باحالته الى أنظار الجلسة العامة الملتئمة اليوم الثلاثاء. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، النقاش العام الذي يخوّل للنواب تقديم مقترحات للتعديل، كما يمكن لجهة المبادرة ممثّلة في وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم مقترحات لتعديل هذا المشروع قبل عملية التصويت. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة. وظهر أمس استقبل رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال لقاء تمحور بالخصوص حول التشريعات المتعلقة بالعلاقات الشغلية . وأكّد رئيس الدّولة بالمناسبة، أنّ العدل والإنصاف هما المنشودان وأنّ الاستثمار في ظلّ نظام عادل يحفظ حقوق العُمّال ويُنصفهم ويبعث فيهم الشعور بالأمان كما أنّ الاستقرار سينمو بصفة حقيقية، فدون عدل اجتماعي ودون عدل على وجه العموم لن يستتبّ وضع ولن يستقرّ أمر. ويهدف مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على هذه المجلّة، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024. ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store