
وزير الإسكان يستقبل مسئولي شركة Guardian Glass العالمية المتخصصة في صناعة الزجاج
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة "Guardian Glass" العالمية المتخصصة في صناعة الزجاج المستخدم في واجهات المباني والأبراج السكنية والتجارية، والمنتجة لزجاج صديق للبيئة يساهم في تقليل استهلاك الطاقة في المباني، لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بمسئولي الشركة، مؤكداً اهتمام وسعي وزارة الإسكان نحو توطين مكونات المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها من خلال الجهات التابعة لها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين الصناعة لمكونات المشروع وتقليل فاتورة الاستيراد، بجانب إطلاق استراتيجية البناء الأخضر خلال الدورة الـ 12 للمنتدى الحضري العالم WUF12 التي تتضمن كود البناء بمواصفات صديقة للبيئة، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
حلول المستدامة
كما أكد الوزير أهمية التعاون المشترك مع الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنيات البناء الحديثة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تبنّي أفضل الحلول المستدامة التي تسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال اللقاء، تم بحث فرص التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التي تعمل الوزارة على تنفيذها، في إطار خطة الوزارة للارتقاء بجودة البنية التحتية العمرانية، حيث استعرض مسئولو "Guardian Glass" جانباً من منتجات الشركة ومن بينها (Coated Glass)، وهو نوع من الزجاج تمت معالجته لتحسين خصائصه، لعزل الحرارة، بجانب استعراض امكانات الشركة لانتاج الزجاج الموفر للطاقة، ويُستخدم في الأبنية الحديثة، والواجهات الزجاجية، والمباني الخضراء لتوفير الطاقة، بجانب استعراض عددٍ من المشروعات على مستوى العالم التي قامت الشركات بتوريد منتجاتها إليها.
وفي ختام اللقاء، وجه وزير الإسكان مسئولي الوزارة بالتنسيق مع الشركة للعمل على توفير الاحتياجات من الزجاج لمشروعات الوزارة بالمدن الجديدة، من خلال مصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، وعقد اللقاءات المستمرة لمواصلة التعاون خلال الفترة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
وزير الإسكان يستقبل مسئولي شركة Guardian Glass العالمية المتخصصة في صناعة الزجاج
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة "Guardian Glass" العالمية المتخصصة في صناعة الزجاج المستخدم في واجهات المباني والأبراج السكنية والتجارية، والمنتجة لزجاج صديق للبيئة يساهم في تقليل استهلاك الطاقة في المباني، لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بمسئولي الشركة، مؤكداً اهتمام وسعي وزارة الإسكان نحو توطين مكونات المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها من خلال الجهات التابعة لها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين الصناعة لمكونات المشروع وتقليل فاتورة الاستيراد، بجانب إطلاق استراتيجية البناء الأخضر خلال الدورة الـ 12 للمنتدى الحضري العالم WUF12 التي تتضمن كود البناء بمواصفات صديقة للبيئة، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة. حلول المستدامة كما أكد الوزير أهمية التعاون المشترك مع الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنيات البناء الحديثة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تبنّي أفضل الحلول المستدامة التي تسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة. وخلال اللقاء، تم بحث فرص التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التي تعمل الوزارة على تنفيذها، في إطار خطة الوزارة للارتقاء بجودة البنية التحتية العمرانية، حيث استعرض مسئولو "Guardian Glass" جانباً من منتجات الشركة ومن بينها (Coated Glass)، وهو نوع من الزجاج تمت معالجته لتحسين خصائصه، لعزل الحرارة، بجانب استعراض امكانات الشركة لانتاج الزجاج الموفر للطاقة، ويُستخدم في الأبنية الحديثة، والواجهات الزجاجية، والمباني الخضراء لتوفير الطاقة، بجانب استعراض عددٍ من المشروعات على مستوى العالم التي قامت الشركات بتوريد منتجاتها إليها. وفي ختام اللقاء، وجه وزير الإسكان مسئولي الوزارة بالتنسيق مع الشركة للعمل على توفير الاحتياجات من الزجاج لمشروعات الوزارة بالمدن الجديدة، من خلال مصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، وعقد اللقاءات المستمرة لمواصلة التعاون خلال الفترة المقبلة.


صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
بعد تصديق الرئيس.. نص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يأتي كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد ننشر نص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: العقار: الأراضي والمباني والمنشآت، أياً كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستقلة أم غير مستقلة. خريطة الأساس الموحدة: خريطة مرجعية موحدة للبيانات المكانية لجميع المعالم الجغرافية بالجمهورية، تقوم بإنتاجها وتحديثها إدارة المساحة العسكرية، وتحتفظ بحقوقها وضمان استخدامها. الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة: معرف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم ضمن معالم الخريطة، يتم إنتاجه على أساس المواصفات القياسية المصرية للبنية المكانية والمكانية، ويطلق عليه كود الأساس الموحد. البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة إلكترونية مؤمنة متكاملة، ومكونة من حواسيب وخوادم، لتخزين البيانات المكانية، وتشغيل جميع منظومات حماية مكونات البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق. مادة 2 منظومة البنية المعلوماتية المكانية: منظومة رقمية موحدة للجمهورية، تتضمن استيعاب خريطة الأساس الموحدة والبيانات المكانية وتداول البيانات بين الجهات التي يجري تنسيقها في إطار المنظومة، ويتم إدارتها وتحديثها من خلال الجهة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع. مادة (3) يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (4) مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والعدل، والوزارات المختصة بشؤون التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (5) مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد. وعلى النحو الذي تنظمنه اللائحة التنفيذية لهذ القانون. مادة (6) تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية – بحسب الأحوال – تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويُحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها. ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه، جاز للجهة المختصة، وعلى نفقته، أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. مادة (7) تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد. ويُعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (8) مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة وكذلك الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل. مادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه. يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه. ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين. مادة (10) يعاقب كل من أَتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو عبث بها، أو غيَّر فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه مصري. عقوبة الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد إذا ثبت أن الفاعل تعمَّد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود. مادة (11) على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات. مادة (12) يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مادة (13) يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (14) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنَفذ كقانون من قوانينها.


صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
بعد التصديق على القانون.. حظر الجمع بين العلاوة وزيادة المعاشات.. تفاصيل
حظر قانون العلاوة الدورية 2025 الجمع بين العلاوتين الممنوحتين للموظفين في أول يوليو المقبل، وذلك بموجب قانون صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون صرف العلاوة الدورية 2025. حظر الجمع بين العلاوتين وقد نص قانون العلاوة الدورية 2025 على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون، وكذلك الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. ويقصد بـ العلاوة الدورية 2025 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت على أنه تمنح هذه الشركات "يقصد القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، العاملين بها منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى. العلاوة تضم للأجر الأساسي ووضع القانون، نصًا خاصًا، فيما يتعلق بـ العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث نص على أنه يتم الجمع بين العلاوتين في حالات معينة، في حين يحظر الجمع بينهما في حالات أخرى، كما نص على أنها تضم للأجر الأساسي، والتي يستفيد منها الموظف عند حصوله على المكافآت والترقيات وكذلك عند الخروج على المعاش. وتضمن قانون العلاوة الدورية منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. موعد صرف العلاوة الدورية يشار إلى أنه من المقرر صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تقاضي مرتب شهر يوليو. ويبدأ الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، في صرف الزيادة الجديدة مع مرتبات شهر يوليو 2025.