
طلب إحاطة بشأن خسائر الموسم الحالي في محصول الطماطم
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن خسائر الموسم الحالي لمحصول الطماطم وأهمية أن نكون أمام خريطة زراعية صناعية.
وقال عصام في طلب الإحاطة: شهد الموسم الحالي، لمحصول الطماطم، شكاوى عدد كبير من المزارعين من تكبدهم خسائر كبيرة، بسبب انخفاض أسعار محصول الطماطم، بشكل أدى إلي فارق كبير بين تكلفة الزراعة وأسعار بيع المحصول.
وأضاف: لذلك أريد توضيح من الحكومة، بشأن سبب ذلك الفارق بين تكلفة الإنتاج وأسعار المحصول، ومدى وجود خريطة زراعية صناعية بشأن المنتجات، تضمن حصر المساحات المزروعة من المحاصيل وحجم الإنتاج منها والاستفادة منها في القطاع الصناعى، وذلك بهدف الحفاظ علي أسعار المحاصيل من الانخفاض الكبير.
وتابع: إنني أسأل عن خطوات الحكومة للتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي التى تضمن تعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، بما يحقق عائدا مناسبا للمزارعين وفي نفس الوقت زيادة حجم الإنتاج دون تكبد خسائر.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 40 دقائق
- جريدة المال
خلال لقائه رئيس «شل».. السيسي: حريصون على سداد مستحقات الشركات الأجنبية وتطوير مناخ الاستثمار
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على سداد مستحقات الشركات الأجنبية بما يعزز الثقة بين الجانبين، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الخميس، وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة 'شل' العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وداليا الجابري، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة شل مصر. وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي رحب بالتعاون القائم بين الشركة ومصر، مثنيا على الدور الذي تقوم به الشركة بالشراكة مع قطاع البترول المصري. وأضاف أن الرئيس السيسي أكد أهمية قيام شركة 'شل' بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية بمناطق الامتياز التابعة لها، وذلك لزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم في إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع البترول والغاز المصري، تحقيقاً للمنفعة المشتركة. وأشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية، أكد من جانبه حرص الشركة على الاستمرار في التعاون مع مصر، واستكشاف المزيد من الفرص في قطاع الطاقة المصري الواعد، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، مشيدا بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لتذليل العقبات في هذا الإطار. كما وجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه الدائم للتعاون بين الجانبين، مؤكدا على حرص شركة 'شل' على الشراكة الإستراتيجية مع قطاع البترول والغاز المصري.


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
"تشريعية النواب" تقر تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر لنظام القائمة.. التفاصيل
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي علي تعديل المادة الرابعة في فقرتها الأولي من مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قوانين انتخابات مجلس النواب ، والخاصة بدوائر القائمة. وتقضي المادة (4/ الفقرة الأولى) بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. وطبقا لمشروع القانون لاتوجد زيادة فى عدد مقاعد مجلس النواب أو تغيير فى الدوائر الفردية وعدد المقاعد الفردية، فوفقا للقانون القائم يتكون مجلس النواب من عدد مقاعد 586 مقعدا منها 284 مقعدا فرديا و284 قائمة. ووفقا لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي لم يحدث أى تغيير فى المقاعد الفردية، لكن التغيير حدث فى عدد مقاعد دواىر القائمة، فدوائر القائمة وفقا للقانون القائم مقسمة إلى 4 دوائر قائمة شرق الدلتا 42 مقعدا، وقائمة غرب الدلتا 42 مقعدا، ودائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وعددها 100 مقعد لكل منها.


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
"تشريعية النواب" توافق مبدئيا على تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مبدئيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروعى القانونين أنهما يمثلان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%. وقال بيان لمجلس النواب ان مشروع قانون مجلس النواب جاء متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية. كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه، كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن. واستكمل: أما مشروع قانون مجلس الشيوخ، فقد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين، كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة. ونوه إلى أنه قد استند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية وجاء نص مشروع قانون مجلس النواب كالتالي يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية) تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. انتخابات مجلس النواب، مجلس النواب، انتخابات مجلس النواب 2025، انتخابات مجلس الشيوخ، موعد انتخابات مجلس النواب، انتخابات الشيوخ، موعد انتخابات مجلس النواب 2025، موعد انتخابات مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس النواب القادمة، مجلس الشيوخ، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، قانون الدوائر الانتخابية، تقسيم الدوائر، تقسيم الدوائر الانتخابية