
غدا.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الفجر
منذ 33 دقائق
- بوابة الفجر
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروعات القوانين خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عودة استكمال الجلسات العامة يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو الجارى. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن المستندات المطلوبة والواجب توافرها في طلب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على نظام القوائم، حيث أوضحت الهيئة في قرارها الصادر اليوم والذي حمل رقم 7 ضرورة أن يشمل الطلب: -كتابة على النموذج المعد لذلك محددًا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية. -يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، على أن يشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين. وتابعت: يثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة. وأكدت أنه في حالة القوائم المستقلة أو القوائم التى تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقًا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة. على أن يقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم. ولفتت الهيئة أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة، على أن تتضمن القائمة المخصص لها ١٣ مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل والقائمة المخصص لها ٣٧ مقعدًا سبع نساء على الأقل. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب وأن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. ونوهت الهيئة أنه لا تقبل القائمة غير المستوفاة لأى من الشروط أو الأحكام المشار إليها سلفًا، على أن يسدد ممثل القائمة إلى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة قيمة التأمين على النحو التالي:- مبلغ ۳۹۰۰۰ جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها ١٣ مقعدًا، ومبلغ ۱۱۱۰۰۰ جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها ٣٧ مقعدًا. 1-بيان يتضمن السيرة الذاتية وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ويرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس 4×٦. 2-صحيفة الحالة الجنائية. 3-بيان صفة كل طالب ترشح بالقائمة ( مستقل / حزبي )، فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب. 4-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. 5-شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. 6-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها. 7-إيصال إيداع قيمة التأمين المشار إليه سلفًا وذلك حسب عدد المقاعد المخصص لكل قائمة. 8-شهادة ميلاد مميكنه وصورة بطاقة الرقم القومي. 9-شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين. 10-شهادة رسمية تفيد الإستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية. 11- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات. 12- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار. ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين. ما يفيد فتح حساب مستقل باسم القائمة للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما تتلقاه القائمة من تبرعات نقدية وما يخصصه مرشحى القائمة من أموال لهذا الغرض، كما يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. وقال المستشار حازم بدوي في مؤتمر صحفي اليوم، إن الهيئة ستتلقي طلبات المترشحين وفحصها، بداية من يوم السبت 5 يوليو وحتى يوم الخميس 10 يوليو من الساعة التاسعة حتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير ينتهى في الثانية ظهرا. وتعلن الهيئة كشوف أسماء المرشحين ورمزهم، يوم الجمعة 11 يوليو، مع إتاحة فترة للطعون أمام محكمة القضاء الإداري إن وجدت والفصل فيها، من يوم الاثنين 14 يوليو وحتى الأربعاء 16 يوليو. وتعلن الهيئة عن ثم إعلان القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية يوم الجمعة 18 يوليو، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم الأحد 20 يوليو. وتبدأ فترة الصمت الدعائي يوم 31 يوليو، على أن تجرى عملية الاقتراع في خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت 1و2 أغسطس، وفي داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، فيما تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس، وتستأنف في اليوم ذاته الداعية الانتخابية لجولة الإعادة إن وجدت، مع إتاحة 48 ساعة للطعن على النتيجة وتفصل فيه المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 10 أيام. وتجرى انتخابات الإعادة يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس خارج الجمهورية، ويومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس في الداخل، على أن تعلن نتيجة انتخابات الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، حيث ينتهي الجدول الزمني. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت جاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها. وتضمنت استعدادات الهيئة تنظيم برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، شملت ما يزيد على 10 آلاف و600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.


نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
السجن المؤبد والمشدد لـ 4 متهمين بالاتجار بالمخدرات في القليوبية
الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:50 مساءً نافذة على العالم - قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 6 سنوات لثلاثة آخرين في قضيتين منفصلتين بتهم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر بمحافظة القليوبية. صدر الحكم في القضيتين برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل. في القضية الأولى، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على المتهم «محمد.ع.م.ق» (42 سنة) - مقيم بشارع قهوة باريس من شارع الشعراوي الجديد بمنطقة الكابلات - دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، وذلك في القضية رقم 953 لسنة 2025 والمقيدة برقم 331 لسنة 2025 كلي جنوب بنها. وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أُحيل للمحاكمة لاتهامه بإحراز جوهرين مخدرين (الهيروين والترامادول) بقصد الاتجار، بالإضافة إلى إحرازه جوهرًا مخدرًا (الحشيش) بقصد التعاطي، ومادة "بنزهيكسول" الخاضعة لقيود الجواهر المخدرة بقصد الاتجار، فضلًا عن إحرازه ذخائر (طلقتين) مما يُستخدم في الأسلحة النارية الخرطوش، وكل ذلك دون تصريح قانوني. وفي القضية الثانية، قضت المحكمة بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه على كل من: «حسام.ن.ف» (36 سنة، سائق، مقيم بشلقان، مركز القناطر الخيرية)، «ندى.م.ز» (25 سنة، ربة منزل، مقيمة بالقرنافية، مركز القناطر الخيرية)، «زغلول.م.ز» (31 سنة، عاطل، مقيم بالقرنافية، دائرة مركز القناطر الخيرية). وذلك في القضية رقم 30028 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4674 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة (هيروين، ترامادول، indazole carboxamides) بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، منها بندقية آلية وبندقية خرطوش، و3 طلقات نارية. كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بمقاومة موظفين عموميين من رجال الشرطة أثناء تنفيذهم لمهامهم، حيث قام المتهم الثالث بإشهار السلاح الناري وإطلاق عيار ناري في مواجهتهم قبل أن يلوذ بالفرار.

مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
حصاد الوزارات.. وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة
شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات. وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرةأهم أسئلة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديمالصحة تنظم ورشة عمل لتقييم الاحتياجات الخاصة بمكافحة نواقل الأمراضالتنمية المحلية: 215 ألف مشروع بتمويل 33 مليار جنيه من خلال برنامج "مشروعك"ورشة عمل بكلية طب قصر العيني حول 6 خطوات لتقييم الطلاب الفعال9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديممدير صندوق مكافحة الإدمان يشارك شرطة دبى عن دور الأسرة فى حماية الأبناءوظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيلجامعة القاهرة تحقق إنجازًا تاريخيًا فى بطولة إفريقيا لسلاح السيف - نيجيريا 2025شاهد.. أحدث تصوير جوى لمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنةالصحة تنظم زيارة لوفد الوكالة الفرنسية للتنمية إلى منشآت صحية بكفر الشيخأمين اتحاد العمال: جهود لتقنين أوضاع العمالة المصرية بأفريقيا