اليوم في الجلسة العامّة: البرلمان يحسم في تنظيم العقود ومنع المناولة
ويتضمن التعديل المعروض على التصويت اليوم إلغاء فصول من مجلة الشغل واستبدالها بفصول جديدة مع إضافة أحكام جديدة.
ويقترح مشروع القانون تنقيح الفصل السادس من مجلّة الشغل بإرساء مبدإ قانوني جديد يعتبر عقد الشغل غير معيّن المدّة هو الأصل، بينما تُحصر العقود لمدة معينة في حالات استثنائية مضبوطة تنظمها فصول أخرى.
كما يُحدّد التنقيح بوضوح شروط فترة التجربة، إذ يمكن التنصيص عليها في العقد لمدة لا تتجاوز 6أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مع السماح بإنهاء العقد خلال هذه الفترة بعد إعلام الطرف الآخر قبل 15 يوما. وفي حال إنهاء العلاقة، لا يُمكن إعادة التعاقد بين نفس الطرفين إلا بعقد غير محدّد المدّة ودون فترة تجربة جديدة.
تضييق شروط العقود محدّدة المدة
أما بخصوص العقود محددة المدّة، فقد تم إلغاء الصيغة العامة التي كانت تسمح بالتعاقد باتفاق الطرفين خارج الحالات الاستثنائية، ليتم حصر هذه الصيغة في بعض الحالات مثل التعويض الوقتي، أو الأشغال الموسمية، أو الزيادات الظرفية غير العادية في النشاط، على أن يُبرم العقد وجوبا بصفة كتابية، مع التنصيص الصريح على مدته وطبيعته الاستثنائية، وفي حال الإخلال بهذه الشروط، يُعتبر العقد مبرما لمدة غير معينة، ويُمنع إدراج فترة تجربة ضمنه.
ويُضيف النص أن الأجراء المنتدبين بعقود مدة معينة يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للعملة القارين في نفس الاختصاص، ويُمنحون أولوية في الانتداب عند توفّر خطط شغل قارة لدى نفس المؤجّر.
ومست التعديلات المقترحة الفصل 17 من مجلة الشغل فبعد أن نصّ مضمونه الحالي على أن استمرار العامل في تقديم خدماته بعد انتهاء أجل العقد، دون اعتراض من الطرف الآخر، يُحوّل العقد إلى عقد غير معين المدة يقترح المشروع صيغة جديدة لهذا الفصل تنص على أنه إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد المحدد، يُصبح العقد غير محدد المدة، مع احتفاظ الأجير بأقدميته المكتسبة ودون إخضاعه لفترة تجربة جديدة.
كما يقترح النص إلغاء الفقرة الأولى من الفصل 94 ثانيا التي تنص على إمكانية إبرام عقد شغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي واستبداله بفقرة جديدة:" يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي وفق أحكام هذه المجلة.
منع مناولة اليد العاملة وتجريمها بعقوبات مالية وسجنية
ويتّجه مشروع القانون الجديد إلى إلغاء العنوان الثاني من مجلة الشغل المتعلق ب "مؤسسات اليد العاملة الثانوية"، ويُقرّ صراحة منع مناولة اليد العاملة، أي كل اتفاق أو عقد تُوضع بموجبه يد عاملة تابعة لمؤسسة مؤجّرة على ذمة مؤسسة مستفيدة، بما في ذلك أنشطة الحراسة والتنظيف.
ويُجرّم الفصل 29 جديد هذا النوع من المناولة، وينص على عقوبة مالية ب 10 آلاف دينار لكل شخص طبيعي يخالف المنع، مع مضاعفة الخطية في حالة الشخص المعنوي، وتشمل العقوبة الممثل القانوني أو المسيّر في حال ثبوت تورطه. وفي حال العود، تُضاف عقوبة بالسجن من 3 إلى 6 أشهر.
أما الفصل 30 جديد فيُحدد الشروط التي تميز إسداء الخدمات عن مناولة اليد العاملة، من بينها أن تكون الخدمات ذات طابع مهني أو فني، وألا تتعلّق بالنشاط الأساسي للمؤسسة المستفيدة، وألا يخضع أعوان الجهة المسدية لإشراف هذه الأخيرة. كما يُشترط إبرام العقود كتابيا، مع تحديد الطرفين: "المؤسسة المستفيدة" و"المؤسسة المسدية".
وفيما يتعلّق بالحقوق والمسؤوليات، يُلزم الفصل 30 ثالثًا المؤسسة المستفيدة باعتماد نفس نظام التأجير لفائدة أعوان المؤسسة المسدية في حال غياب نظام تأجير خاص، وتُحمل مسؤولية تطبيق كافة التشريعات المتصلة بظروف العمل والسلامة والصحة المهنية.
كما يُلزم الفصل 30 رابعًا المؤسسة المسدية بتقديم ضمان مالي لتغطية أجور أعوانها واشتراكاتهم الاجتماعية، وفي حال غياب هذا الضمان أو عدم كفايته، تتحمل المؤسسة المستفيدة المسؤولية المالية. ويمنح الفصل 30 خامسًا الحق للعامل المتضرر، ولصناديق الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض، في مقاضاة المؤسسة المستفيدة مباشرة عند الإخلال بالحقوق.
ويُضيف مشروع القانون عقوبات مالية جديدة تتراوح بين 100 و300 دينار عن كل عامل يُستخدم في وضعية غير قانونية، مع تحديد سقف إجمالي لهذه الغرامات في حدود 10 آلاف دينار.
تسوية الوضعيات السابقة
وتنص الأحكام الانتقالية في النص المعروض على الجلسة العامة اليوم على احكام تهدف إلى تسوية الوضعيات السابقة، وضمان حقوق الأجراء الذين كانوا يشتغلون في صيغ غير مستقرة، ففي الفصل 6، تم التنصيص على أنّ كل عقود الشغل لمدة معينة، والتي لا تدخل ضمن الحالات الاستثنائية المسموح بها تتحول آليا إلى عقود شغل غير معينة المدة، حتى إن كانت محددة الأجل أو مرتبطة بإنهاء أعمال معينة.
وينطبق هذا التحويل على العقود التي أبرمت قبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ ولا تزال سارية، أو التي تم إنهاؤها بعد 14 مارس 2025، على أن تحتسب الأقدمية في هذه الحالات في إطار العلاقة الشغلية العامة، شرط أن تكون هذه العلاقة منتظمة ولم تعرف انقطاعًا بأكثر من سنة متواصلة.
وجاء الفصل 8 ليعالج وضعية الأجراء الذين تم تشغيلهم ضمن صيغ مناولة اليد العاملة التي تم منعها بموجب الفصل 28 جديد من مجلة الشغل واعتبر هؤلاء الأجراء مرسمين مباشرة لدى المؤسسة المستفيدة، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ.
كما تُحتسب أقدميتهم المهنية على أساس المدة التي قضوها في المؤسسة المنتفعة بالخدمة، شرط انتظام العلاقة الشغلية وعدم انقطاعها لأكثر من سنة متواصلة.
وقد نصّ الفصل 9 على أنّه يُعدّ كل إنهاء لعقود الشغل لمدة معينة، سواء من طرف المؤجر أو بسبب منع المناولة، في الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 إلى تاريخ دخول القانون الجديد حيز النفاذ، موجب للترسيم التلقائي للأجير لدى المؤجر أو المؤسسة المستفيدة، إذا كانت مدة العلاقة الشغلية قد بلغت أربع سنوات فأكثر. وفي صورة امتناع المؤسسة عن تنفيذ هذا الترسيم، يحق للأجير المطالبة بغرامة إعفاء تُقدّر بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية، على أن تسقط هذه المطالبة بعد سنة واحدة من دخول القانون حيز التنفيذ.
ويوجب الفصل 10 على المؤسسات الخاضعة للفصل 30 جديد من مجلة الشغل، والتي كانت قائمة بتاريخ دخول القانون حيز النفاذ أن تسوي وضعيتها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، بما ينسجم مع المقتضيات الجديدة لمجلة الشغل.
الأولى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جوهرة FM
منذ 44 دقائق
- جوهرة FM
بنزرت: إلغاء اضراب أعوان وإطارات الشركة التونسية لمواد التزييت
قرّر الطرف النقابي التابع للاتحاد الجهوي للشغل في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة بمقر الولاية اليوم الثلاثاء، إلغاء الاضراب العام لأعوان واطارات الشركة التونسية لمواد التزييت "صوتوليب" المبرمج الخميس المقبل 22 ماي الجاري. وقد وافقت إدارة المؤسسة مبدئيا، حسب محضر الجلسة الصلحية، على مطلب تمويل الصندوق الاجتماعي والترفيع في قيمة القروض المسندة حيث تمت الزيادة في قيمة قروض السكن من 20 الف دينار ألى 30 الف دينار وقروض تحسين السكن من 10 آلاف دينار إلى 15 الف دينار مع تقليص مدة استرجاع القرض من 20 سنة إلى 15 سنة . وبشأن النقطة المتعلقة بنظام التأمين على المرض، فقد تم الاتفاق على تأجيل نشر طلب العروض في الغرض الى يوم 30 جوان المقبل 2025 ، كما تم الاتفاق على الترفيع في وصولات الأكل وفي منحتي عيد الأضحى وعيد الفطر، علاوة على الاتفاق على الترفيع في المنحة الخاصة بقفة رمضان. وبخصوص النقطة المتعلقة بالتراجع عن ضرب الحقوق المكتسبة فقد تمسك مجلس الإدارة بقراره المتخذ يوم 26 جوان الفارط 2024 والمتمثل في تخصيص ميزانية سنوية قدرها 50 الف دينار كمنحة حج توزع بالتساوي على الأعوان الواردة أسمائهم بالقائمة الاسمية للحجيج مع سقف بـ10 الاف دينار لكل منتفع وفق ما جاء في نص ذات المحضر. يشار إلى أن الجلسة التأمت بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، وبمشاركة ممثلين عن قسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت ملوكة مبروك بالطيب وعواطف بن حميدان الصدقاوي وحضور كل من الطرف النقابي الأساسي والتنفيذي والإداري ومعتمد جرزونة ومعتمدة مركز الولاية.


إذاعة المنستير
منذ ساعة واحدة
- إذاعة المنستير
عائدات صادرات التمور تتراجع بنسبة 3ر4 بالمائة
تراجعت عائدات صادرات التمور التونسية، على امتداد الأشهر السبعة الأولى من موسم 2024 /2025، بنسبة 3ر4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023 /2024، لتبلغ قيمة 1ر687 مليون دينار، منها 94 بالمائة متأتية من صادرات "دقلة النور". وكشف المرصد الوطني للفلاحة في "نشرية اليقظة" الصادرة، الثلاثاء، عن تقلص صادرات التمور، أيضا، على مستوى الكميات بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط 2023 /2024، لتناهز 9ر107 ألف طن، منها 4ر85 بالمائة من "دقلة النور". وأشار المرصد الى ان معدل السعر المسجل، خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم تصدير التمور، بلغ 37ر6 دينار/ للكغ و 7 دنانير/للكغ لصنف "دقلة النور". وشهد معدل سعر تصدير التمور في شهر أفريل 2025 ارتفاعا بنسبة 95ر5 دينار/للكغ مقارنة بشهر أفريل 2024. ويعدّ المغرب البلد المورّد الاول للتمور التونسية بنحو 7ر20 بالمائة من اجمالي صادرات التمور للموسم الحالي 2025 تليه إيطاليا بنسبة 11 بالمائة ثم فرنسا بنحو 2ر8 بالمائة. وبلغت كميّة التمور البيولوجية المصدّرة حوالي 4ر5 ألف طن بإجمالي عائدات في حدود 49 مليون دينار، لتسجل بذلك زيادة طفيفة بنحو 4ر0 بالمائة على مستوى الكميات مقابل تقلّص في العائدات بنسبة 6ر21 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط. وأكد المرصد أنّ حجم صادرات التّمور البيولوجية لم يتجاوز 5 بالمائة من إجمالي صادرات التّمور التونسية خلال الموسم الحالي. وتتصدّر ألمانيا، قائمة الدولة المورّدة للتمور البيولوجية التونسية، بحصّة تقارب 30 بالمائة تليها هولندا بحصة تقارب 14 بالمائة ثم فرنسا بنحو 10 بالمائة.


إذاعة المنستير
منذ ساعة واحدة
- إذاعة المنستير
مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بحضور 126 نائبا من المجلس خلال جلسة يرأسها رئيس المجلس ابراهيم بودربالة وتشهد حضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر و وفد مرافق له يضم اطارات الوزارة. وقال رئيس مجلس النواب في افتتاح هذه الجلسة، ان مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يؤسس للثورة التشريعية ويدعم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة، مضيفا، ان المشروع يكتسي أهمية بالغة لكونه يأتي ضمن مسارالتنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 وفسلفته ومبادئه الأساسية. واعتبر رئيس الجلسة، ان المشروع المعروض على أنظار البرلمان يلبي الخيارات التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بهدف القضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش، مبيّنا، أن النص المقترح يجسّد أركان الدولة الاجتماعية التي تهيئ لمواطنيها متطلّبات العيش الكريم. وأعرب عن دعمه، لتمرير جميع الاصلاحات الهادفة الى ضمان كرامة الانسان من خلال ضمان حق كل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة، مشيرا، الى أن مزايا المشروع المعروض تكمن في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص على قاعدة العدل الاجتماعي . وخلص الى أن ارساء مناخ اجتماعي نقي ومحفز على الانتاج يستند على مبادئ الحقوق، معتبرا، أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يندرج في سياق خارطة الطريق لاستكمال الاصلاحات التشريعية التي كانت انطلاقتها باصدار دستور البلاد. وتولى أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، تلاوة تقرير أعمال اللجنة التي ناقشت المشروع ثم أقرت احالته الى مكتب المجلس قبل أن يقوم باحالته الى أنظار الجلسة العامة الملتئمة اليوم الثلاثاء. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، النقاش العام الذي يخوّل للنواب تقديم مقترحات للتعديل، كما يمكن لجهة المبادرة ممثّلة في وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم مقترحات لتعديل هذا المشروع قبل عملية التصويت. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة. وظهر أمس استقبل رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال لقاء تمحور بالخصوص حول التشريعات المتعلقة بالعلاقات الشغلية . وأكّد رئيس الدّولة بالمناسبة، أنّ العدل والإنصاف هما المنشودان وأنّ الاستثمار في ظلّ نظام عادل يحفظ حقوق العُمّال ويُنصفهم ويبعث فيهم الشعور بالأمان كما أنّ الاستقرار سينمو بصفة حقيقية، فدون عدل اجتماعي ودون عدل على وجه العموم لن يستتبّ وضع ولن يستقرّ أمر. ويهدف مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على هذه المجلّة، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024. ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.