ننشر نص تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر بعد الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛ وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛ وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛ وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وجاء نص كالتالي:اقرأ أيضًا | جبالي: الانتخابات النيابية المقبلة تحت اشراف أعضاء الهيئات القضائية(المادة الأولى)يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية:مادة (4/ الفقرة الأولى):تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.مادة (5):يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:- ثلاثة مترشحين من المسيحيين.- مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.- مترشحان اثنان من الشباب.- مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:- تسعة مترشحين من المسيحيين.- ستة مترشحين من العمال والفلاحين.- ستة مترشحين من الشباب.- ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.مادة (10):يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تُعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تٌحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (102) من المقاعد.وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.(المادة الثانية)تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.(المادة الثالثة)ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة ماسبيرو
منذ ساعة واحدة
- بوابة ماسبيرو
صحافة مصرية: الرئيس السيسي يرسل تهنئة بيوم إفريقيا
- محمود فوزي: عدم صدور قانون الإيجار القديم أمر لا نتمناه ولا نتوقعه - صرف 7.7 مليون جنيه مستحقات لـ92 من العاملين بالنيابات والمحاكم المحالين للمعاش الاهرام - وزير الخارجية: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضى الفلسطينية واستئناف عملية سياسية جادة لتنفيذ حل الدولتين - شيخ الأزهر يعزِّي الأم والطبيبة الفلسطينيَّة آلاء النجار في استشهاد أبنائها التسعة بقصف صهيوني غادر - وزير الأوقاف في ماسبيرو لتسجيل "حديث الروح" وبحث التعاون بين الوطنية للإعلام ووزارة الأوقاف - وزير الصحة يستعرض الفرص الاستثمارية خلال منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة - محمود فوزي: عدم صدور قانون الإيجار القديم أمر لا نتمناه ولا نتوقعه - وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير الخارجية النرويجي - القبض على المتورطين بسرقة كابلات مونوريل شرق النيل.. والقومية للأنفاق تطلق تحذيرا هاما للمواطنين - الرئيس السيسي يرسل تهنئة بيوم إفريقيا ويؤكد دعم مصر للتنمية والسلام بالقارة - صرف 7.7 مليون جنيه مستحقات لـ92 من العاملين بالنيابات والمحاكم المحالين للمعاش - وزير الثقافة: لم نصدر أي قرار بإغلاق بيت أو قصر ثقافي أو فني - نقيب البيطريين: يجب العمل بمنظومة متكاملة وربط الهيئات بفكر واحد - رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 13 ألف حاج من بعثة القرعة لمكة المكرمة - وزيرة التنمية المحلية: رفع كفاءة الكوادر المحلية والبشرية


بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
وزير الشئون النيابية: دراسة لتدرج الحد الأدنى وفق القيمة والمساحة
حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ. وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السيد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية. أوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع اهمية ان يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات. وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ١٠٠٠ جنية في المناطق الراقية و٧٥٠ جنيه في المناطق المتوسطة و٥٠٠ جنيها في المناطق الأقل من متوسطة. وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى حسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.


وضوح
منذ 2 ساعات
- وضوح
النواب يوافق نهائيا على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
كتب / محمد الهادي وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. عند الترشح، على النحو الوارد في المادة (١٠)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي – بدلًا من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (٤٠) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (١٠٢) من المقاعد. المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. حيث تبين للجنة أن عدد الدوائر الانتخابية للنظام الفردي ظل ثابتًا عند (١٤٣) دائرة، وهو ذات العدد المعمول به في انتخابات عام ٢٠٢٠، مع ملاحظة أن هذا الثبات لم يكن جمودًا تنظيميًا، بل انطوى على إعادة هيكلة داخلية تمثلت في إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين جديدتين، عبر فصل بعض المكونات الإدارية عن دوائر قائمة، بما يعكس مرونة تشريعية تستجيب لتحولات الخريطتين السكانية والانتخابية. كما رصدت اللجنة تغيّرات في التكوين الإداري في بعض دوائر عدد من المحافظات، وهي: 'القاهرة، القليوبية، الجيزة، الفيوم، المنيا، والشرقية'، فضلًا عن زيادة عدد المقاعد المخصصة لإحدى دوائر محافظة بني سويف بمقعد إضافي، بما يتفق مع مقتضيات العدالة في التمثيل النيابي. كما جاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، مكوَّنًا من مادتين، بخلاف مادة النشر، وشمل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (١٣) مقعدًا لكل منهما – بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (٣٧) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين – بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق – كما هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (٣). ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضًا قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، سواء للنظام الفردي، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي، ومبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (١٣) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (٣٧) مقعدًا. المادة الثانية: نصت على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. فعلى مستوى نظام الانتخاب الفردي، شهد المشروع تعديلًا محدودًا في توزيع المقاعد، تمثّل في نقل مقعدين؛ أحدهما من محافظة البحيرة، والآخر من محافظة القليوبية، ليُضاف الأول إلى محافظة الفيوم، والثاني إلى محافظة أسيوط.