logo
نص مشروع قانون انتخابات الشيوخ.. 37 دائرة فردى و4 دوائر قائمة وتعيين 100

نص مشروع قانون انتخابات الشيوخ.. 37 دائرة فردى و4 دوائر قائمة وتعيين 100

أهل مصرمنذ 10 ساعات

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون مقدم من النائب الهادى القصبى، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وننشر نص قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 2014؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بالقانون رقم (198) لسنة 2017؛ وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020؛
يُقدم إلى مجلس النواب مشروع القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظـــام الـفـــردى، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية)
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11)
(الفقرة الثانية)
يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها
القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة)
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية)
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تعرف على ملامح قانون مجلس الشيوخ وشروط الترشح
تعرف على ملامح قانون مجلس الشيوخ وشروط الترشح

مستقبل وطن

timeمنذ ساعة واحدة

  • مستقبل وطن

تعرف على ملامح قانون مجلس الشيوخ وشروط الترشح

يبدأ مجلس الشيوخ يوم السبت المقبل مناقشة قانون اختيار أعضاءه وطبقًا للقانون الذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ. وطبقًا لقانون مجلس الشيوخ، يتكون المجلس من 300 عضو يتم اختيارهم وفقًا لثلاثة أنظمة 100 عضو يُنتخبون بالنظام الفردي، و100 عضو يُنتخبون بنظام القوائم المغلقة المطلقة و100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية. وطبقًا للدستور تكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. الشروط الواجب توافرها في المرشح: أن يكون مصري الجنسية. متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية. حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل. ألا يقل سنّه عن 35 عامًا. وتأتي أبرز ملامح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن تنظيم مجلس الشيوخ، كالتالي: 1. إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية: 37 دائرة للنظام الفردي. 4 دوائر لنظام القوائم: دائرتان مخصصتان لـ13 مقعدًا لكل منهما. دائرتان مخصصتان لـ37 مقعدًا لكل منهما. 2. تعزيز تمثيل المرأة: القوائم المخصصة لـ13 مقعدًا يجب أن تتضمن 3 سيدات على الأقل. القوائم المخصصة لـ37 مقعدًا يجب أن تتضمن 7 سيدات على الأقل. 3. شروط الترشح: يتعين على من يرغب في الترشح أن يقدم المستندات التالية: بيان بالسيرة الذاتية. صحيفة الحالة الجنائية إقرار الذمة المالية شهادة المؤهل الجامعي. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها. إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه.

يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل، هؤلاء لا يحق لهم صرف العلاوة الخاصة
يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل، هؤلاء لا يحق لهم صرف العلاوة الخاصة

فيتو

timeمنذ 2 ساعات

  • فيتو

يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل، هؤلاء لا يحق لهم صرف العلاوة الخاصة

يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. حالات مستثناة من تطبيق العلاوة الخاصة واستثنى مشروع القانون وفق ما جاء في المادة 2 منه، العاملين في بعض القطاعات من تطبيق العلاوة الخاصة، وهم العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. موعد صرف العلاوة الدورية ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن تطبيق العلاوة الجديدة في الأول من شهر يوليو المقبل. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة وفي هذا الصدد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال. المخاطبون بتطبيق العلاوة ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام كما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق العلاوة على الموظفين كما جاء في المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة النص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رقم صادم: الدولة تحتاج إلى 36 مليار جنيه سنوياً لإدارة منظومة القمامة
رقم صادم: الدولة تحتاج إلى 36 مليار جنيه سنوياً لإدارة منظومة القمامة

البشاير

timeمنذ 3 ساعات

  • البشاير

رقم صادم: الدولة تحتاج إلى 36 مليار جنيه سنوياً لإدارة منظومة القمامة

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ ملف النظافة كان مهملًا بشكل كبير، لافتًا إلى أن أول اجتماع له داخل البرلمان عام 2015 كشف عن غياب أي قاعدة مؤسسية واضحة لإدارة هذا الملف، حيث كانت كل وحدة محلية تعمل بمنهج ارتجالي. وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ لجنة الإدارة المحلية عقدت العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع خبراء ومسؤولين وجامعي قمامة، وكان من أبرز ما تم التوصل إليه هو ضرورة وضع هذا الملف على طاولة مؤسسة الرئاسة، وهو ما حدث بالفعل وشكّل نقلة نوعية في التعامل مع قضية النظافة. وتابع، أنّ الجهود المشتركة بين البرلمان والحكومة أسفرت عن إصدار أول قانون ينظم إدارة المخلفات الصلبة بمختلف أنواعها، بما فيها القمامة البلدية، وهو القانون الذي نص على فرض رسوم للنظافة وفقًا لاستهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الرسوم تم تعديلها لتبدأ من 2 جنيه بدلاً من 4 وتصل إلى 40 جنيهًا، وهو ما أقره البرلمان بالتوافق مع الحكومة. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن تشغيل المنظومة الجديدة يتطلب 12 مليار جنيه سنويًا في وقت كانت الدولة تحسب التكلفة على أساس دولار بقيمة 15 جنيهًا، بينما الواقع الآن تجاوز 36 مليارًا، ما خلق فجوة تمويلية تتحمل منها المالية 3 مليارات فقط، ما أدى إلى تراجع الخدمة، وتوقف استحقاقات الشركات العاملة في بعض المحافظات. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store