
خاص: تفاصيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
نظر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر أمس الخميس، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، متعلقة بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم.
موزاييك آف آم، تحصّلت حصريا، على نسخة من مشروع القانون الذي سيتم بموجبه ألغاء أحكام الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل. عملما وأن مشروع القانون ستتم إحالته اليوم على مجلس نواب الشعب، وفق ما علمت به موزاييك.
وفيما يلي التفاصيل:
البـــــــــــــــــــاب الأول
في عقود الشغل
الفصل الأول:
تلغى أحكام الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل وتعوض بـ:
الفصل6-2 (جديد)
يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير معيّنة .
الفصل6 – 3 (جديد):
يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.
يمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك أجل خمسة عشر يوما من إنهاء فترة التجربة.
وفي صورة انهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة تجربة الأولى أو الثانية فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معين المدة ودون فترة تجربة.
الفصل 6-4 (جديد):
يمنع إبرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معنية.
يتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى عقود الشغل المشار إلبها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص المهنيين وتكون لهم أولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى نفس المؤجر.
يبرم عقد الشغل لمدة معينة كتابيا، وفي صورة احترام شرط الكتابة أو عدم التنصيص على مدة العقد وحالة الاستثناء طبق الفقرة الأولى من هذا الفصل يعتبر عقد مبرما لمدة غير معينة.
الفصل 17 (جديد):
إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد إنقضاء مدة العقد معين المدة على معنى الفصل 6-4 (جديد) من هذه المجلة يتحول العقد إلى عقد عير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة ودون إخضاعه لفترة تجربة.
الفصل 94-2 الفقرة الأولى (جديد)
: يمكن إبرام عقد شغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي وفق أحام المجلة.
البـــــــــــاب الثـــــــــــــــاني
في منع المناولة
الفصل2:
تلغى أحكام العنوان الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل وتعوض بالأحكام التالية:
العنوان الثاني: مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بأشغال
الفصل28 (جديد):
تمنع مناولة اليد العاملة
تعد مناولة اليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل كل العقود أو الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيذة يتم بمقنضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيذة.
الفصل 29 (جديد):
يعد مرتكبا لجريمة المنالة كل شخص خالف أحكام الفصل 28 من هذه المجلة.
يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل شخص طبيعي يرتكب جريمة مناولة اليد العاملة ويضاعف مقدار الخطية إذا كان مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة شخصا معنويا.
كما يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها في صورة ثبوت تورطه في انتداب أجراء في إطار مناولة اليد العملة.
وفي صورة العود، يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا أو ممثل قانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيّرها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.
الفصل 30 (جديد):
يمكن لكل مؤحجر خاضع للأحكام الفصل الأول من مجلة ابرام عقود كتابية مع مؤسسة لأسداء خدمات أو مؤسسة للقيام بأشغال يسمى الطرف الأول 'مؤسسة مستفيدة' والطرف الثاني 'المؤسسة المسدية'.
يعتبر اسداء خدمات أو القيام بأشغال على معنى الفصل تقديم خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا لفائدة المؤسسة المستفيذة على أن لا تعلق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائك للمؤسسة، وأن لا يكون العمال المستخدمون تحت إدارة المؤسسة المستفيذة ومراقبتها.
الفصل30 مكرر:
يمنع ابرام عقود اسداء خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 30 من هذه المجلة.
الفصل 30 ثالثا:
في غياب نظام تأجير قطاعي أو خاص تخضع له المؤسسة المسدية يطبق نظام التأجير الخاص بالمؤسسة المستفيذة على أعوان المؤسسة المسدية.
تكون المؤسسة المستفيذة مسؤولة عن تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل والعمل الليلي وعمل النساء والأطفال والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد وذلك بمناسبة العمل في مؤسساتها ومخازنها وحضائرها على أجراء المؤسسة المسدية كما لو كانوا عملتها بنفس الشروط.
يتعين على المؤسسة المسدية تقديم ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع استراكات الضمان الاجتماعي الى المؤسسة المستفيذة وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول أجل استحقاقها.
الفصل30 رابعا:
تتولى المؤسسة المسدية تأمين ضمان مالي يخصص لخلاص مستحقات أجرائها واشتراكاتهم بعنوان الضمان الاجتماعي في صورة إخلالها بالالتزاماتها تجاههم.
وفي صورة عدم كفاية مبلغ الضمان المالي لتغطية مستحقات الأجراء واشتراكات الضمان الاجتماعي تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية للايفاء بهذه الالتزامات.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وصيغه وإجراءاته بمقتى قرار من الوزير لمكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 30 خامسا:
يحفظ كل من الأجير المتضرر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض بحق القيام مباشرة ضد المؤسسة المستفيذة في حدود المستحقات الراجعة لكل منهم بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بين المؤسسة المستفيذة والمؤسسة المسدية.
الفصل30 سادسا:
اذا تعدد المتدخلون في علاقة شغلية فانهم يعتبرون مسؤولين في ما بينهم بالتضامن تجاه العامل في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تطبيق قانون الشغل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تونسكوب
منذ 12 ساعات
- تونسكوب
البرلمان ينظر في مشروع قرض كويتي بـ 70 مليون دينار لهذه الأسباب
يعقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين المقبل جلسة عامة بقصر باردو تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا للنظر في مشروع قانون الموافقة على اتفاقية قرض موقعة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025. ويمثل هذا القرض، الذي يبلغ حجمه 7 ملايين دينار كويتي (ما يعادل حوالي 70 مليون دينار تونسي)، مساهمة مالية رئيسية لتمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي، في خطوة هامة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المحلية. ويأتي هذا المشروع في إطار سياسة الدولة التنموية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودفع التنمية الاقتصادية من خلال تحسين شبكات الطرق بين ولايات شرق البلاد وغربها، خاصة في ولايات مدنين، قابس، قبلي، وتوزر. ووفق تقرير لجنة المالية والميزانية، تشمل الأشغال تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 من منطقة الفوار (النقطة الكيلومترية 201) إلى منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274)، بطول 73 كلم، مع تنفيذ خدمات فنية للإشراف وإجراء دراسات تكميلية عند الحاجة. تبلغ كلفة المشروع الإجمالية حوالي 82 مليون دينار تونسي، وسيساهم الصندوق العربي للإنماء بنسبة تمويل تقارب 90% من كلفة الأشغال، دون احتساب الضرائب والآداءات.


إذاعة المنستير
منذ 17 ساعات
- إذاعة المنستير
البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء
يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.


Babnet
منذ 20 ساعات
- Babnet
البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء
يعقد مجلس نواب الشعب ، يوم الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بالكويت بين الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بهدف المساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون، المتكوّن من فصل وحيد ، إلى إقرار الاتفاقية التي تنص على قرض بقيمة 7 ملايين دينار كويتي ، أي ما يعادل نحو 70 مليون دينار تونسي ، وذلك عملاً بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و75 ، وفق ما أورده البرلمان على موقعه الرسمي. ويُدرج هذا القرض، بحسب تقرير لجنة المالية والميزانية ، ضمن السياسة التنموية للدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتهيئة ظروف أفضل للحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تطوير شبكة الطرقات الوطنية. كما يندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان الرامية إلى تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها ، لاسيما ولايات مدنين، قابس، توزر، وقبلي ، حيث سبق أن تم تنفيذ برامج لتهذيب وتدعيم أجزاء مختلفة من الطريق الوطنية رقم 20. وتشمل الأشغال المزمع إنجازها تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بين منطقة الفوّار (النقطة الكيلومترية 201) و منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274) على طول 73 كلم ، مع تنفيذ الخدمات الفنية المصاحبة والإشراف على الأشغال، إضافة إلى إعداد دراسات تكميلية وإدخال التعديلات الضرورية على التصاميم الهندسية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات ، مع مساهمة الصندوق العربي بنسبة تمويل تُقدّر بـ 90 بالمائة من كلفة الأشغال، باستثناء الضرائب.