
قرار عاجل من النيابة بشأن «مدير مدرسة البحيرة» المتهم بضرب طالبتين بـ«الشلوت والصفع» (فيديو)
قررت نيابة شبراخيت الجزئية في محافظة البحيرة، بإشراف المستشار عمرو الحلوي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، اليوم السبت، حجز مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية، على ذمة تحريات ضباط إدارة البحث الجنائى بمركز شرطة شبراخيت، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على طالبتين بالصفع على الوجه والركل بالقدم في فناء المدرسة.
الداخلية تحيل مقطع فيديو مدير مدرسة مستناد بالبحيرة إلى النيابة
كانت وزارة الداخلية، رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن إقدام مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات، على التعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة وسط عدد من الطالبات.
وعقب فحص الفيديو من قبل وزارة الداخلية، تبين أنه لمدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية، وقام ضباط مباحث مباحث البحيرة، برئاسة اللواء أحمد السكران، بضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وعرضه على جهات التحقيق.
محافظ البحيرة تقرر وقف مدير المدرسة عن العمل وإحالته للتحقيق
كانت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، طلبت من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، سرعة إفادتها بنتائج التحقيق مع مدير مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية للتعليم الفني، وذلك على خلفية مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر خلاله المدير المذكور يتعدي بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة بالركل بالقدم (بالشلوت) والضرب على الوجه (الضرب بالقلم).
فيديو مدير مدرسة بالبحيرة يتعدي علي طالبتين في مدرسة بمركز شبراخيت
«بالأقلام والشلوت».. مدير مدرسة ثانوية يعتدي على طالبتين بالضرب داخل فناء مدرسة بالبحيرة pic.twitter.com/Lna263FZX0
— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 14, 2025
وقالت مصادر لـ«المصري اليوم» إنه صدر قرار بأن يتولي وكيل المدرسة الحالي إدارة المدرسة بدلًا من المدير المذكور لحين الانتهاء من التحقيقات، وأن التحقبق بدأ بالفعل في مديرية التربية والتعليم مع المتهم.
وأوضح المصدر، أن مدير مدرسة مستناد للتعليم الفني بمركز شبراخيت، «ع .م» قام بالتعدي بالضرب على الطالبتين بالصف الأول الثانوي الفني قسم ملابس جاهزة، بعد أن شاهدهما تتشاجران وتسبان بعضهما البعض بشتائم وألفاظ خارجة، اعتقادًا منه أن ذلك سينهي المشاجرة، مشيرًا إلى خطأ مدير المدرسة، وأنه كان يتوجب عليه أن يتعامل مع الطالبتين وفق الإجراءات الرسمية.
وأضاف المصدر، أن مقطع الفيديو المتداول سجله بعض الطالبات اللاتي تصادف قيامهن بالتصوير داخل فناء المدرسة عندما بدأ مدير المدرسة في التعدي على الطالبتين بالضرب.
يذكر أن الفيديو الذي تم تصويره والذي يوثق الواقعة التي حدثت يوم الخميس الماضي، انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في أول تعليق رسمي للوزارة على واقعة فيديو التعدي على طالبتين بالضرب، أنه تم إحالة الواقعة للتحقيق.
وأكد زلطة، أنه تم استبعاد مدير المدرسة، وفتح تحقيق عاجل حول واقعة الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وأن الأمر قيد التحقيق العاجل من الوزارة.
ومن ناحيتها بدأت وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية أمن البحيرة، تحقيقًا موسعًأ حول الواقعة، كما قرر المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فتح تحقيقًا عاجلًا حول الواقعة وكلف النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار خيري سعد، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 4 أيام
- اليوم السابع
دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات
قدم دفاع المتهم في واقعة الطفل ياسين ، بمحافظة البحيرة، طلب الاستئناف علي الحكم والطعن على الحكم الصادر بمحكمة جنايات أول درجة بدمنهور، إلى محكمة الاستئناف، وجارى تحديد دائرة جنايات مستأنف لمحاكمة المتهم. كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات بالسجن المؤبد عما أسند إليه. وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري. وجاء بحيثيات الحكم، أنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلاً عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلاً أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية. حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة، فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراخ لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة، وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 268 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة وهي اجتماع ظرف صغر سن المجني عليه بعدم بلوغه. والتي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح. وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم: وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده. وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية. وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه بإحالتها إلي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.


فيتو
منذ 5 أيام
- فيتو
إضراب محامي البحيرة احتجاجا على الرسوم القضائية يدفع الجنايات إلى تأجيل الجلسات (فيديو)
شهدت دوائر الجنايات بمحاكم البحيرة اليوم إضرابًا واسعًا للمحامين عن حضور الجلسات، ما دفع هيئات المحاكم إلى تأجيل القضايا المنظورة، في خطوة تصعيدية ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية ضد زيادة رسوم التقاضي، التي وصفها المحامون بأنها "غير دستورية" و"بلا سند قانوني". ويأتي هذا الامتناع عن الحضور في إطار الالتزام بقرار النقابة العامة للمحامين بتنفيذ إضراب شامل أمام محاكم الجنايات يومي 18 و19 مايو الجاري، رفضًا لما يعرف بـ"رسوم الخدمات المميكنة" التي أُقرت مؤخرًا من قبل بعض محاكم الاستئناف. وقفات احتجاجية سابقة وتصعيد مستمر وأكد عدد من المحامين المشاركين في الإضراب، في تصريحات لـ "فيتو"، أن الخطوة تأتي ضمن مسار تصعيدي بدأ بتنظيم وقفات احتجاجية سابقة، اعتراضًا على ما اعتبروه إجراءً مفروضًا دون عائد فعلي، وبالمخالفة للدستور والقانون. وأشار المحامون إلى أن فرض رسوم الخدمات المميكنة جاء دون تشريع واضح، ما يثقل كاهل المتقاضين والمحامين على حد سواء، مطالبين بإلغاء القرار وفتح حوار جاد مع الجهات القضائية المختصة. حضور رمزي لإثبات الموقف وفي سياق متصل، تم تكليف فريق من أعضاء مجلس نقابة شمال البحيرة بالحضور أمام دائرتي الجنايات بمحكمة السلخانة، وذلك بهدف إثبات موقف النقابة الرسمي وتوثيق الامتناع عن الحضور دون الإخلال القانوني بحقوق الدفاع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


اليوم السابع
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم السابع
جناية هتك العرض بالقوة متوفرة.. المحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت فى قضية الطفل ياسين
شهدت قضية الطفل ياسين ضحية التعدى عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، فصلا جديدا ، أصبح حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ،وذلك بعد إيداع محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل في مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة . وأكدت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري ،خلال حيثياتها، إن المتهم قد خرج بفعلته عن الفطرة البشرية وذابحا بجرمه طفولة المجنى عليه ، ناهشا عرضه عمداً في جرأة غير مسبوقة، فيها تطاول على شريعة السماء، وتمرد على قانون الأرض، ولم تفلح محاولات الطفل وبكاؤه من الفكاك منه أو صده عنه فخضع له ولسطوته ولم تشفع له طفولته وبراءته في أن يرفق به أو التفكير فيما ينتظره من مستقبل يتطلع إليه كل صغير في مثل عمره، متصورًا في خياله المريض أن فعلته وجُرمه قد مرا وأنه كان بعيدًا عن الأعين إلا أن عين الله لا تغفل. وقالت المحكمة أنه حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة متوفرة ، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ، و أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب توقيع العقاب عليه ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية. وأشارت محكمة جنايات دمنهور إنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطلب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي.