
كيف يحقق تعديل قانون التعليم المساواة بين طلاب الثانوية العامة والبكالوريا بتنسيق الجامعات؟
المساواة بين طلاب الثانوية العامة ونظام البكالوريا في التنسيق
وتنص المادة 25 مكرر من تعديل قانون التعليم على: مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يُراعي في تنسيق قبول الطلاب في الجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام بالتعليم الثانوي بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وعلى الأخص نسبة الطلاب الملتحقين بنظامي الثانوية والعامة والبكالوريا.
استحداث نظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم
يشار إلى أن تعديل قانون التعليم، يتضمن استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
التعليم بنظام البكالوريا
وتنص مادة (37) مكررًا من تعديل قانون التعليم على: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًّا مجانيًّا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة.
مدة الدراسة في نظام البكالوريا
كما تنص المادة (37) مكررًا 1 على: تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.
ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام.
وتنص المادة (37) مكررًا 2 على: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.
على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.
ويكون التقدم للامتحان للمادة الواحدة للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهًا فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
وتنص المادة (37) مكررًا 3 من تعديل قانون التعليم على: يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدولة الاخبارية
منذ 2 دقائق
- الدولة الاخبارية
ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى
الخميس، 21 أغسطس 2025 12:37 مـ بتوقيت القاهرة صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له. وفيما يلى نستعرض التعديلات التى تمت على القانون. يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة. وتستبدل عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد أرقام (45، 60، 61) من قانون الرياضة المُشار إليه . كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (1/ تعريفا الهيئة الرياضية، والخدمات الرياضية)، 3/ الفقرة الثانية، 6، 13، 14، 17/ البند 5، 18، 24، 29، 36، 39/ البند 3، 41/ الفقرة الأولى، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 73، 75، 79 النصوص الآتية: المادة الأولى إصدار: يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة. وتسري أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، العاملة فى مجال الاستثمار الرياضي. المادة (1): الهيئة الرياضية: الهيئات التى تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية. ولا تُعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة فى مجال الاستثمار الرياضى، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية. شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضى أو أكثر، وتتخذ عدة صور وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة، وغيرها من الصور التى يحددها الوزير المختص مادة (3)/ الفقرة الثانية: وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية، على أن يكون ذلك بعد اخطار الهيئات الدولية المنضم إليها المادة (6): يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه مادة (13) فيما عدا الشئون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة 14: تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة. والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك. وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت, ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة, على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسبباً. مادة (17)/ البند 5: تختص الجمعية العمومية العادية بما يلى: 5- تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، وتحديد مكافأته، وفق الإجراءات المقرر بلائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية. مادة (18) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (16)، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقاً للائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية على أن تكون الدعوة بناء علي طلب مسبب من ثلثي عدد أعضاء أى من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) ممن لهم حق حضورها. أما بالنسبة للأندية الرياضة فتكون الدعوة بناء على طلب مسبب من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو 10% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) أو خمسة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل، وفى حالة تجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية خمسين الف عضو يكون الاجتماعات صحيحة بحضور نسبة (50⁒+1) أو عشرة الاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل. مادة (24) يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل. وفي حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها. ولا يجوز لمجلس إدارة الهيئة ان تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة. مادة (29) لا يجوز لأي هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية. وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها ويتم نقل ولاية تلك الأراضي والعقارات لوزارة الشباب والرياضة بعد وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن. ولا تخضع الأراضي التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية و أنديه الشركات والمصانع لهذه المادة المادة (36): تختص اللجنة الأولمبية المصرية بآلاتي: - تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايته. - تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية. - تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه، مع الاخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية، بل قدرة اللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب. - الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبي. - الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي. - ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية. وللجنة الأوليمبية المصرية حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي. مادة (39/ البند 3) يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية: 3- وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب في جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية. مادة (41/ الفقرة الأولى) فيما عدا أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادى، ولا الجمع يبن عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل ولا أي هيئة رياضية أخري. مادة (43) لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية. كما لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية. مادة (44): يضع كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقاً للوائح الاتحادات الدولية. ويجب إيداع نسخة منها لدى الجهة الإدارية المركزية واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية. مادة 52: يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي وفقاً للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتربية والتعليم. كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزير المختص، دون ترتيب أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة مادة 53: يتولى الاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة وفقاً للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوى قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع الوزير المختص، دون ترتيب أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة مادة 56: لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد للنشاط الواحد، ويجوز للاتحاد النوعي إنشاء فروع له بمحافظات الجمهورية حسب نشاطه. مادة 66: ينشأ مركز يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمركز مادة 67 : يختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص: 1) المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات. 2) المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها: - عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية. - عقود رعاية اللاعبين المحترفين. - عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية. - عقود الدعاية والإعلان. - عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين. - عقود التدريب بين المدربين والأندية. - عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم. - عقود وكلاء تنظيم المباريات. - المنازعات الرياضية الأخرى. مادة 68: يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من: - أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال. - ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية. - ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية . - ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية. - أثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهم الوزير المختص. ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة. مادة 70: يراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي. مادة 71: تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981، بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (٥١⁒) من رأس مال الشركة. ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية. ولا تسري على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. مادة 72: لا يجوز للشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضى أيًا كان شكلها القانونى مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية دون غيرها، وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص. مادة 73: يُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية. وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية. ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرين مليون جنيه. مادة 75: يجوز الجمع بين عضويه مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة وفقًا لأحكام هذا الباب وذلك بدون مقابل. مادة (79) تلتزم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمناً تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري وعرضه الجهة الإدارية المركزية. وعليهم اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين ومنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم (المادة الثانية) تضاف إلى المادة (1) من قانون الرياضة المشار إليه تعريفات جديدة، كما تضاف إليه مواد وفقرات بأرقام (13 مكرراً)، (17/ البند 9)، (21 مكرراً)، (21 مكرراً/ 1)، (22 مكرراً)، (32 مكرراً)، (32 مكرراً 1)، (36 مكرراً)، (45 مكرراً)، (67 مكرراً)، (67 مكرراً 1)، (68 مكرراً ) ، (68 مكرراً 1)، (69 مكررا ) ،( 69 مكرراً 1 ) ،( 69 مكرراً 2) ، (69 مكرراً 3)، (69 مكررا 4 ) ، (69 مكررا 5) ،(69 مكررا 6)،(69 مكررًا 7)، (69 مكررًا 8)، (69 مكررًا 9)، (69 مكررًا 10)، (69 مكررًا 11) ، (69 مكررًا 12)،(69 مكررًا 13)، (69 مكررًا 14)، (70مكررا)، (82 مكرراً)، وذلك على النحو الآتي مادة 1: اللجنة البارالمبية المصرية: هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية خاصة، تتكون من اتحادات الألعاب الرياضية البارالمبيه، واتحادات الألعاب الرياضية الأولمبية المدرجة بالبرنامج البارالمبي. ميثاق الشرف الرياضي: مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التي تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية. نادى الشركة أو المصنع: نادى يُشهر وفقًا للضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المركزية ويتبع شركة أو مصنع يتم انشائه وفقًا لحكم المادة 51 من هذا القانون. المنازعة الرياضية: كل منازعة تنشأ بين الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو بينهم والغير، وتتعلق بأي شأن من شئون الرياضة سواء كانت متعلقة بالقرارات او الإجراءات الخاصة بالمسابقات والبطولات والمباريات والعقود الرياضية وشئون التدريب بالهيئة الرياضية مادة 13 مكرراً: يجب أن تراعي الهيئة الرياضية عند اختيار المدير التنفيذي والمدير المالي لها توافر الشروط والضوابط التالية: 1- أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون. 2- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 3- لا يتجاوز سنه (۷۰) سنة ميلادية، أن يتوافر له اللياقة البدنية والصحية للوظيفة المتقدم إليها. 4- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وأن يكون على إلمام كامل بأوجه نشاط الهيئة والقوانين والقرارات المنظمة لأعمالهما، وأن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يتقرر للوظيفة بمعرفة مجلس إدارة الهيئة. 5- أن يكون متفرغاً للعمل بالهيئة. وفى حالة خلو منصب المدير التنفيذي او المالي يكلف مجلس إدارة الهيئة أحد أعضائه قائما بعمل المدير التنفيذي او المالي بحد أقصى لمدة ثلاثة أشهر. مادة 17/ البند 9: الموافقة على إسقاط العضوية عن أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية وفقاً للإجراءات المحددة بلائحة النظام الأساسي للهيئة. مادة 21 مكرراً: يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره. ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى: 1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة. 3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4) الا يكون قد امضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس مادة 21 مكرراً/ 1: يلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي: 1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم. 2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً بالرقابة على الهيئات الرياضية. 3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية في الغرض المخصص له. 4- موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنه هذا الاجتماع، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة. 5- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة وقرارات الجمعية العمومية، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات. 6- موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مده لا تجاوز سبع أيام من تاريخ انعقادها، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثون يوماً دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات. وفي حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في المدد المقررة قانونا يتم انذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها. مادة 22 مكرراً: تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية. فى حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل أو عدد من اعضائه على نحو يتعذر معه انعقاد مجلس الإدارة لعدم اكتمال النصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى للهيئة تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة يحدد عضويتها النظام الأساسي للهيئة الرياضية لتسيير كافة أمور الهيئة الرياضية، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.


بوابة الفجر
منذ 14 دقائق
- بوابة الفجر
ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسي
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، والذي يتضمن تعديلات جوهرية لتنظيم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية وآليات الرقابة والإشراف. نطاق تطبيق القانون تسري أحكام القانون الجديد على جميع الهيئات الرياضية والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العاملين في مجال الاستثمار الرياضي، مع حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني داخل تلك الهيئات. أبرز التعريفات الجديدة الهيئة الرياضية: كيان يتكون من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض ممارسة النشاط الرياضي. شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية لممارسة أنشطة مثل إدارة الألعاب أو التسويق الرياضي أو إنشاء الأندية. اللجنة البارالمبية المصرية: هيئة رياضية مستقلة تضم اتحادات الألعاب البارالمبية. ميثاق الشرف الرياضي: ضوابط سلوكية وأخلاقية ملزمة للهيئات الرياضية. الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية أوضح القانون أن جميع الهيئات الرياضية تخضع لرقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، مع إلزامها بتطبيق معايير الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية. ويملك الوزير المختص صلاحية غلق أي منشأة غير مطابقة للمعايير. تشكيل الجمعيات العمومية حدد القانون نسب الحضور المطلوبة لصحة انعقاد الجمعيات العمومية، سواء للهيئات أو للأندية الرياضية، حيث يشترط حضور 50% + 1 من الأعضاء، مع استثناءات للأندية ذات العضوية الكبيرة. الموازنة والرقابة المالية ألزم القانون الهيئات الرياضية بإعداد موازنات سنوية وفحصها من مراقبي الحسابات المعتمدين، مع حظر تجاوز التعاقدات المالية للهيئة حجم التدفقات المالية المتوقعة والمعتمدة. إنشاء المنشآت الرياضية اشترط القانون الحصول على موافقة الجهات الإدارية قبل إنشاء أي مبانٍ أو ملاعب أو صالات رياضية، مع استثناء أراضي وزارتي الدفاع والداخلية وأندية الشركات. صلاحيات اللجنة الأولمبية المصرية من أبرز التعديلات: تمثيل مصر في الدورات الأولمبية والقارية. وضع برامج النشاط الأولمبي بالتعاون مع الاتحادات. الإشراف على الاتحادات الرياضية والتأكد من التزامها بالميثاق الأولمبي. مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أنشأ القانون مركزًا متخصصًا لتسوية المنازعات الرياضية عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم، ويختص بعقود البث والرعاية والإعلانات والعقود الخاصة باللاعبين والمدربين. شركات الخدمات الرياضية تأسيس شركات مساهمة لإدارة الأنشطة الرياضية بنسبة مساهمة لا تقل عن 51% للهيئة الرياضية، مع إمكانية تخفيض النسبة بموافقة الجمعية العمومية. وجوب الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية قبل مزاولة النشاط. تحديد رسوم التراخيص بما لا يتجاوز 5% من رأس المال وبحد أقصى 20 مليون جنيه. السجل الطبي للاعبين ألزم القانون الهيئات الرياضية وشركات الخدمات بإعداد سجل طبي للاعبين يشمل تاريخهم الصحي، وتحديثه بشكل دوري لضمان سلامة الرياضيين.


الدستور
منذ 21 دقائق
- الدستور
الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون الرياضة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس. ونصت المادة الأولى من القانون على: يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وتستبدل عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد أرقام (45، 60، 61) من قانون الرياضة المشار إليه. كما يستبدل بنصوص المواد أرقام: 1/ تعريفا الهيئة الرياضية، وشركة الخدمات الرياضية، 3/ الفقرة الثانية،.، 13، 14، 17/ البند 5، 18، 24، 29، 36، 39/ البند 3، 41/ الفقرة الأولى، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 73، 75، 79، النصوص الآتية: (المادة الأولى): يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة، وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، العاملة في مجال الاستثمار الرياضي مادة (1): الهيئة الرياضية: الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقا لأحكام هذا القانون، وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية. ولا تعد هيئة رياضية وفقا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها في أنشطتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية. شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضي أو أكثر، وتتخذ عدة صور يحددها الوزير المختص وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة. مادة (3 / فقرة ثانية): وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية، على أن يكون ذلك بعد إخطار الهيئات الدولية المنضم إليها. مادة (6): يُصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه. مادة (13): فيما عدا الشؤون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقا لأحكام هذا القانون. مادة (14): تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة، قانونا، والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك. وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار إغلاق المنشأة من الوزير المختص مسببًا.