logo
اختتام «الملتقى الوطني للعمل الإنساني الطبي»

اختتام «الملتقى الوطني للعمل الإنساني الطبي»

خبر صح٢٩-٠٣-٢٠٢٥

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اختتام «الملتقى الوطني للعمل الإنساني الطبي» - خبر صح, اليوم السبت 29 مارس 2025 11:39 مساءً
اختتمت فعاليات «الملتقى الوطني للعمل الإنساني الطبي»، الذي امتد طوال الشهر المبارك، ونظّم في جميع إمارات الدولة، بمشاركة خط الدفاع الأول من العاملين في القطاع الصحي بالمستشفيات الحكومية والخاصة، لتعزيز ثقافة العمل الإنساني والعطاء المجتمعي وتأهيل جيل من القادة في مجال العمل الإنساني الطبي وفقاً لأفضل المعايير الدولية وبرنامج الإمارات.
ونظم الملتقى بالتعاون بين «أطباء الإمارات» و«البرنامج الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية)» و«الوطنية للتدريب (تدريب)»، بإشراف الفرق الإماراتية الطبية التطوعية وباعتماد من «أكاديمية الإمارات للتطوع».
وشهد الملتقى مجموعة من الأنشطة العلمية والعملية، تضمنت محاضرات علمية ودورات تدريبية وورشاً، وتمرينات عملية في الأحياء السكنية والمجمعات العمالية في خطوة مبتكرة وغير مسبوقة لتدريب خط الدفاع الأول في طب المجتمع الإنساني. كما شهد تخريج دفعة جديدة من القيادات الإنسانية الشابة الذين اجتازوا البرامج التدريبية المعتمدة دولياً والتمارين العملية المجتمعية المحلية والدولية.
ويأتي الملتقى تحت شعار «لأجلك يا وطن.. على خطى زايد الخير» إيماناً بقيم العطاء والإنسانية التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وما زال أبناء الوطن يواصلون نشرها محلياً ودولياً. وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة «زايد العطاء» ورئيس «أطباء الإمارات»، أن الملتقى يهدف إلى تأهيل القيادات الطبية الشابة ورفع جاهزيتهم للاستجابة للطوارئ المجتمعية.
وأكدت الدكتورة نورة الكندي، من القيادات الإنسانية الشابة، أن الملتقى أسهم في تأهيل نحو 200 قائد شاب في القطاع الطبي من مختلف الجنسيات وبناء شبكة وطنية من المتطوعين الشباب القادرين على التدخل السريع في الأزمات الصحية.(وام)

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ما حكم أكل الحاج من الهدي الواجب عليه؟.. الدكتور نظير عياد يجيب
ما حكم أكل الحاج من الهدي الواجب عليه؟.. الدكتور نظير عياد يجيب

تحيا مصر

timeمنذ 27 دقائق

  • تحيا مصر

ما حكم أكل الحاج من الهدي الواجب عليه؟.. الدكتور نظير عياد يجيب

حكم أكل الحاج من الهدي الواجب عليه من الأسئلة التي تشغل بال حجاج بيت الله الحرام ويبحثون على الإجابة عنها خوفا من الوقوع في المحظور ومخالفة الشرع. وورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: هل يجوز للحاج أن يأكل من الهدي الواجب عليه، سواء أكان هديَ تمتعٍ، أو قِرانٍ، أو نذر، أو لارتكاب محظور؟ حيث التبس الأمر عليَّ ولا أدري الصواب، فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا. وأجاب على السائل الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا: يجوز للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقِران، وأما بقية الدماء التي وجبت عليه لارتكاب فعل محظور أو ترك واجب، أو للإحصار وعدم التمكن من أداء النسك بعد الإحرام، أو للنذر، فلا يجوز له أن يأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء والمساكين، وإن كان الحاج قد أكل شيئًا منها فلا شيء عليه، تقليدًا لمن قال بجواز ذلك من الفقهاء. بيان المقصود بالهدي الواجب والحكمة من مشروعيته من المقرر شرعًا أن الهدي قد شُرع للتقرب إلى الله تعالى، وإظهارًا لمعنَى العبودية له، ولتعظيم شعائره، وشكرًا لله تعالى على أن أنعم على الإنسان بأداء فريضة الحج، وللإحسان إلى الفقراء والمساكين؛ قال الله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج: 36]. قال العلامة الواحدي في "الوسيط" (3/ 272، ط. دار الكتب العلمية): [﴿جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: 36] أي: من أعلام دينه، والمعنى: جعلنا لكم فيها عبادة لله من سَوْقها إلى البيت، وتقليدها، وإشعارها، ونحرها، والإطعام منها، ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ [الحج: 36] يعني: النفع في الدنيا والأجر في الآخرة، ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ [الحج: 36] على نحرها] اهـ. والهدي شرعًا لا يختلف معناه عن المعنى اللغوي، فهو: ما يُهدَى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم تقربًا إلى الله -تعالى- بشرائط. ينظر: "الدر المختار" للحَصْكَفِي الحنفي (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية). والمقصود بالهدي الواجب: هو الذي يجب على الحاج بسبب التمتع بالحج، أو القران به، أو بالنذر، أو يكون جبرًا لترك واجب من واجبات الحج، أو يكون بسبب الإحصار وعدم التمكن من الاستمرار في أعمال الحج. أقوال الفقهاء في حكم أكل الحاجّ من الهدي الواجب عليه اختلف الفقهاء في حكم الأكل من الهدي الواجب سواء أكان بسبب التمتع، أو القران، أو النذر، أو الإحصار بالحج، أو كفارة للوقوع في محظور من محظورات الحج، ومنشأ الخلاف بين الفقهاء يرجع إلى: هل الهدي عبادة أم أنه كفَّارة؟ فمن نظر إلى أنه عبادة قال بأنه لا مانع من الأكل من الهدي كما يأكل المضحي من أُضحيته، ومن نظر إلى أنه كفَّارة قال لا يأكل من الهدي؛ لاتفاقهم على أن صاحب الكفَّارة لا يأكل منها. ينظر: "بداية المجتهد" للعلامة ابن رشد الحفيد (2/ 142، ط. دار الحديث). إلا أن الفقهاء اختلفوا في حكم الأكل من الهدي الواجب على تفصيل بيانه على النحو الآتي: أولًا: إذا كان الهدي هديَ تمتعٍ أو قِران فقد اختلف الفقهاء في حكم أكل المُهدِي منهما: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجوز للمُهدِي أن يأكل من هدي التمتع والقِران، بل إن الحنفية قالوا يستحب للمُهدي أن يأكل منهما، ويجوز له أن يطعم الغني. قال العلامة ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (3/ 76، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: ويأكل من هدي التطوع والمتعة والقِران فقط)؛ أي: يجوز له الأكل؛ ويستحب للاتباع الفعلي الثابت في حجة الوداع] اهـ. وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 89، ط. دار الفكر): [أشار للقسم الثاني -أي: ما يباح الأكل منه- بقوله: (عكس الجميع)؛ أي: جميع الهدايا غير ما ذكر من تطوع، أو واجب لنقص بحج أو عمرة من ترك واجب أو فساد، أو فوات، أو تعدي ميقات، أو متعة، أو قِران أو نذر لم يعين، فله الأكل منها] اهـ. وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 20، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يأكل من كل واجب) من الهدايا (ولو) كان إيجابه (بالنذر أو بالتعيين، إلا من دم متعة وقِران) نص على ذلك؛ لأن سببهما غير محظور، فأشبها هدي التطوع] اهـ. وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز للمُهدي أن يأكل من دم التمتع والقِران. قال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 310، ط. دار الكتب العلمية): [(والدم الواجب) على مُحرِم (بفعل حرام) وإن لم يكن حرامًا في ذلك الوقت كالحلق لعذر، (أو ترك واجب) عليه غير ركن، أو غيرهما؛ كدم الجبرانات وكدم التمتع والقِران.. يؤخذ من كلامه أنه لا يجوز له أكل شيء منه] اهـ. ثانيًا: إذا كان الهدي للكفَّارة أو كان الهدي للإحصار، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز للمُهْدِي أن يأكل من هدي الإحصار؛ لوجود التحلل والخروج من الإحرام قبل أوانه، وكذلك لا يجوز له أن يأكل من هدي الكفارات؛ وذلك لأنها عوض عن الترفُّه، فالجمع بين الأكل منها والترفه، كالجمع بين العوض والمعوض، كما أنها وجبت تكفيرًا عن الذنب، ويجب عليه التصدق باللحم. قال العلامة المَرْغِينَاني الحنفي في "الهداية" (1/ 181، ط. إحياء التراث العربي): [ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا؛ لأنها دماء كفارات] اهـ. وقال العلامة الدسوقي المالكي في حاشيته على "الشرح الكبير" (2/ 89): [وأما الفدية إذا لم تجعل هديًا فعدم الأكل منها مطلقًا؛ لأنها عوض عن الترفه، فالجمع بين الأكل منها والترفه كالجمع بين العوض والمعوض] اهـ. وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 93، ط. دار الفكر): [والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر، ويجب صرف لحمه إلى مساكينه] اهـ. وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 20): [(ولا يأكل من كل واجب) من الهدايا (ولو) كان إيجابه (بالنذر أو بالتعيين، إلا من دم متعة وقِران) نص على ذلك... (وما لا) يملك أكله، كالهدي الواجب غير دم تمتع وقِران (فلا) يملك هديته، بل يجب صرفه لفقراء الحرم؛ لتعلق حقهم به] اهـ. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنه يجوز للمُهدي أن يأكل من هدي الإحصار، والكفارات عدا جزاء الصيد، والنذر؛ لأن جزاء الصيد بدل، والنذر يكون مختصًّا بالفقراء والمساكين، وهو قول ابن عمر، وعطاء، والحسن، وإسحاق. ينظر: "المغني" لابن قُدَامة الحنبلي (3/ 465، ط. مكتبة القاهرة). ثالثًا: إذا كان الهدي منذورًا، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز للمُهدي الأكل من الهدي المنذور، وهو مذهب المالكية إذا كان الهدي المنذور معيَّنًا للفقراء والمساكين، أما غير المعَيَّن فيجوز للمُهدي الأكل منه. ينظر: "البحر الرائق" لابن نُجَيْم المصري الحنفي (3/ 76)، و"الشرح الكبير" للشيخ الدردير المالكي (2/ 89)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (6/ 248)، و"كشاف القناع" للبُهُوتي الحنبلي (3/ 20). المختار للفتوى في حكم أكل الحاج من الهدي الواجب عليه المختار للفتوى: هو أن هدي التمتع والقِران يجوز للحاج أن يأكل منهما؛ لأنهما دماء نسك؛ فيجوز له الأكل منهما كالأضحية. وأما بقية الدماء الواجبة فلا يجوز للحاج أن يأكل منها؛ لأن هذه الدماء إما أنها وجبت لارتكاب فعل محظور أو ترك واجب، أو تكون للإحصار وعدم التمكن من أداء النسك بعد الإحرام، وإما أن تكون للنذر، ودمُ النذر صدقة، وكذا دم الكفارة في معناه؛ لأنه وجب تكفيرًا لذنبٍ، كما أن الأصل في الهدي التصدق به على الفقراء والمساكين، وعدم الأكل منه. ينظر "كفاية الطالب الرباني" للعلامة أبي الحسن العدوي المالكي (1/ 576، ط. دار الفكر). ما يجب على الحاج إذا أكل شيئًا من الهدي الواجب عليه إن كان الحاج قد أكل منها شيئًا فلا شيء عليه، بناءً على ما تقرر في المذاهب الفقهية أنَّ العامي "لَوِ اخْتَلفَ عَلَيْهِ اجْتِهَادُ مُجْتَهِدَيْنِ فَإِنَّهُ يُقَلِّدُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا"؛ كما قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 218، ط. المكتب الإسلامي)، و"مَتَى وَافَقَ عَمَلُ العَامِّيِّ مَذْهَبًا مِنْ مَذَاهِبِ الْمُجْتَهِدِينَ.. كَفَاهُ ذَلِكَ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا"؛ كما قال العلامة محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق في "الفتاوى" (1/ 225، ط. دار وهبة). الخلاصة بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقِران، وأما بقية الدماء الواجبة فلا يجوز له أن يأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء والمساكين، وإن كان الحاج قد أكل شيئًا منها فلا شيء عليه، تقليدًا لمن قال بجواز ذلك من الفقهاء.

فتاة تسأل.. هل أصارح خطيبي بمرضي؟.. أمين الفتوى يجيب
فتاة تسأل.. هل أصارح خطيبي بمرضي؟.. أمين الفتوى يجيب

مصرس

timeمنذ 41 دقائق

  • مصرس

فتاة تسأل.. هل أصارح خطيبي بمرضي؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المصارحة بين الطرفين قبل الزواج—خاصة إذا كان أحدهما يعاني من مرض مزمن أو مشكلة صحية مؤثرة—هي من الأمانة والصدق التي دعا إليها الإسلام، مؤكّدًا أن "الصدق يبارك الله فيه، والغش يُنزع منه البركة". أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن بعض الأمراض قد تُسبب نفورًا فطريًا لدى الطرف الآخر، لذا فمن العدل والرحمة أن يتم إخبار الطرف الآخر قبل إتمام العقد، خاصة إن كان الأمر مما يؤثر على الحياة الزوجية أو على القدرة على الإنجاب أو المعاشرة، أو يستدعي علاجًا دائمًا.اقرأ أيضاً| أمين الفتوى: قوامة الرجل لا تتوقف عند «الحق» بل تُبنى على المروءة والعطاءوأضاف: "شفنا حالات حقيقية لناس تزوجت رغم وجود مرض، لمّا كان الطرف الآخر صريحًا، بنت صغيرة عندها سكر، قالت لخطيبها، فقبل وتزوجها، وعاشوا في سعادة، وربنا رزقهم بالذرية، الصراحة هنا جلبت البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، ونقول كذلك: بورك لهما في زواجهما)".وشدد على أن الرجل أيضًا يجب أن يصارح، سواء بطباعه أو حالته الصحية أو النفسية، قائلاً: "لو إنسان عصبي أو عنده شيء يحتاج صبر، يصارح من البداية، وقد تكون الفتاة مستعدة لقبول الأمر إن علمته مبكرًا، أما إن تم إخفاؤه، ثم ظهر بعد الزواج، يتبدد الحب ويبدأ التراشق بكلمة موجعة: (أنت خدعتني)".وتابع: "الزواج ميثاق غليظ، لا يجوز أن يُبنى على غش أو إخفاء عيوب مؤثرة، لكن إن كان المرض قد زال، أو لم يعد له أثر ولا يؤثر في العلاقة أو الحياة الزوجية، فليس من الضروري ذكره، لأن الله قد شفى، ولا داعي لفتح صفحات طُويت".

هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

مصرس

timeمنذ 41 دقائق

  • مصرس

هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال فاطمة من الجيزة، تقول فيه: "أنا مريضة، ولا أستطيع صيام رمضان وأخرج كفارة، فهل يجب أن أخرج كفارة أيضًا عن يوم عرفة إذا لم أصمه؟". أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "صيام يوم عرفة سنة وليس فرضًا، فلا إثم على من لم يصمه، وخاصة إن كان معذورًا كالمريض. فالصوم فيه مستحب للمقيم القادر، وليس للحاج، إذ لا يُندب له الصيام يوم عرفة".اقرأ أيضاً| هل تصوير النفس أثناء الحج حرامًا؟.. أمين الفتوي يجيبوأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم يوم عرفة: "يكفر السنة الماضية والباقية"، في إشارة إلى عظيم أجر هذا اليوم، لكن ترك صيامه لا يستوجب كفارة ولا إثمًا، بل فقط يُفوّت الإنسان على نفسه فضلًا عظيمًا.وأضاف الشيخ عويضة: "من كان مريضًا ولا يقدر على الصيام، سواء في رمضان أو في التطوع، يُعذر، ولا يطلب منه إلا ما أوجبه الله، وهو في حالة رمضان: إما القضاء أو الكفارة إن كان المرض مزمنًا. أما صوم التطوع فلا كفارة فيه أبدًا".وتابع: "إن صيام يوم عرفة وغيره من الأيام الفاضلة في العشر الأول من ذي الحجة، هو من أعمال الخير العظيمة، لكن لا يُكلف بها من لم يقدر عليها، فالله لا يُكلف نفسًا إلا وسعها، والمريض إن لم يستطع الصيام، فله أجر النية إن نوى الخير وعجز عنه، ولا شيء عليه بإجماع العلماء".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store