logo
«إسكان النواب» تبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم.. القيمة الإيجارية لا تقل عن 1000 جنيه بالمدن و500 فى القرى.. وانتهاء العقود بعد 5 سنوات

«إسكان النواب» تبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم.. القيمة الإيجارية لا تقل عن 1000 جنيه بالمدن و500 فى القرى.. وانتهاء العقود بعد 5 سنوات

بوابة الأهرام٠٤-٠٥-٢٠٢٥

فوزى: ننحاز للعدالة والسلام المجتمعى.. والدستورية أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم
بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب أمس أول اجتماعاتها لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم، حيث قد أرسلت الحكومة تعديلات بشأن الأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن، والثانى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن مشروع القانون يعكس التفاعل الحقيقى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وجلسات الاستماع لا تحدث إلا فى غير أعرق البرلمانات.
وأكد فوزى أن الحكومة ستضع خلال الجلسة الحقائق أمام النواب ليكون الحديث على أسس علمية، وأوضح أن هناك فارقا بين عقد الإيجار وعقد الملكية، فالملكية تجيز حق التصرف والاستعلام للمالك على عكس المستأجر الذى ينتفع بشىء معين مقابل أجر معين ولمدة معينة.
وكشف الوزير عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكما بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية فى مصر «محافظة» وتراعى الأبعاد الاجتماعية. وأكد أنه لا انحياز لطرف على حساب طرف وإنما الانحياز للعدالة وللحفاظ على سلام المجتمع.
من جانبه تساءل النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب هل هناك دراسة تحدد الأثر الاقتصادى والديمجرافى للمادة السابعة وهل هناك دراسة دستورية تفسر تبعيات المادة الثامنة من إلغاء تلك القوانين وعلاقة حكم 2002 الذى وصفه المستشار محمود فوزى بأنه أهم حكم وهو معنى بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول، متابعا: واجب على الحكومة تفنيد المادة الثامنة وحكم 2002 فى مذكرتها الإيضاحية.
وقد نص مشروع قانون الإيجار القديم فى المادة (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التى تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15%.
و نصت المادة (5) تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
ونصت المادة (6) من مشروع قانون الإيجار: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضى على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهى عقود إيجارهم طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارا أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

700 جنيه .. البرلمان يناقش زيادة الأجر الوظيفي والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة
700 جنيه .. البرلمان يناقش زيادة الأجر الوظيفي والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة

تحيا مصر

timeمنذ 5 ساعات

  • تحيا مصر

700 جنيه .. البرلمان يناقش زيادة الأجر الوظيفي والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش زيادة الأجر الوظيفي والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة وتضمن مشروع القانون على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا مبلغ ٧٠٠٠ جنيه. % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. 10٪ علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون النص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

منها التجارة الحرة بين مصر وصربيا .. 4 اتفاقيات دولية علي مائدة البرلمان
منها التجارة الحرة بين مصر وصربيا .. 4 اتفاقيات دولية علي مائدة البرلمان

تحيا مصر

timeمنذ 5 ساعات

  • تحيا مصر

منها التجارة الحرة بين مصر وصربيا .. 4 اتفاقيات دولية علي مائدة البرلمان

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عدد من الاتفاقيات الدولية خلال الجلسات العامة المنعقدة الأسبوع الجاري بجدول أعمال مجلس النواب. منها التجارة الحرة بين مصر وصربيا .. 4 اتفاقيات دولية علي مائدة البرلمان الأسبوع المقبل ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية: ـ قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا. ـ قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان. ـ قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا. ـ قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة). كما يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. البرلمان يناقش زيادة المرتبات للموظفين الثلاثاء المقبل وتضمن مشروع القانون على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.

قبل إقرارها داخل البرلمان.. تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية
قبل إقرارها داخل البرلمان.. تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية

تحيا مصر

timeمنذ 10 ساعات

  • تحيا مصر

قبل إقرارها داخل البرلمان.. تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. قبل إقرارها داخل البرلمان، تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية استثنى مشروع القانون وفق ما جاء في المادة 2 منه، العاملين في بعض القطاعات من تطبيق العلاوة الخاصة، وهم العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store