
ما حكم قضاء الصلاة الجهرية دون الجهر بالقراءة؟ .. د.نظير عياد يجيب
وأجاب على السائل الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا: الصلاة المفروضة لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال، ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها، والإسرار والجهر فيها يكون على وفق وقت القضاء، فإن كان القضاء في وقت صلاة سرية أسر، وإن كان في وقت صلاة جهرية جهر، مع مراعاة أنَّ الجهر والإسرار من سنن الصلاة لا من أركانها أو شروطها، فيستحب المحافظة عليها، وإن تركها المصلي لسهوٍ أو نسيانٍ أو غيره فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.
حث الشرع الشريف على المحافظة على الصلاة في أوقاتها
الصلاة فريضة من فرائض الإسلام الحنيف، وركن من أركانه، فرضها الله على كل مسلمٍ مكلَّفٍ، وجعل لها أوقاتًا مخصوصة وحثَّ على أدائها فيها، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي: مؤقتة مفروضة.
وقد مدح الحق تبارك وتعالى المحافظين عليها في أوقاتها، وميَّزهم عن غيرهم، فقال جل شأنه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ١٩-٢٣].
كما حذر الله سبحانه وتعالى من التقصير فيها وعدم المحافظة عليها، فقال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤-٥].
حكم قضاء الفوائت من الصلوات المفروضة
إذا فات المكلفَ صلاةٌ مفروضةٌ فإنَّها لا تسقط عنه بحال، سواء أكان تركها لعذر، كالنوم، ونحوه مما يعذر فيه الشرع، أم لغير عذر، كالمفرِّط فيها، ويجب عليه قضاؤها، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» أخرجه الإمام مسلم.
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (5/ 183، ط. المطبعة المصرية الأزهرية): [فيه: وجوب قضاء الفريضة الفائتة، سواء تركها بعذر، كنوم ونسيان، أم بغير عذر، وإنَّما قيد في الحديث بالنسيان؛ لخروجه على سبب؛ لأنَّه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى] اهـ.
وقد تواترت نصوص فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة على وجوب قضاء الفوائت من الصلوات المفروضة، سواء أكان الفوت لعذر، أم لغير عذر:
قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 582، ط. دار الكتب العلمية): [(ص): (ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها)، (ش): سواء كان فوتها ناسيًا، أو بغير عذر النسيان، أو عامدًا] اهـ.
وقال الشيخ الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (1/ 300، ط. دار الفكر): [(ص): (فصل: وجب قضاء فائتة مطلقًا)، (ش): يعني أنَّ الصلاة الفائتة يجب على المكلف قضاؤها فورًا، سواء تركها عمدًا أو سهوًا] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 69، ط. دار الفكر): [من لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤها، سواء فاتت بعذر أو بغيره] اهـ.
وقال العلامة برهان الدين ابن مفلح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع" (1/ 313، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن فاتته صلوات) بعذر أو غيره (لزمه قضاؤها) وفاقًا] اهـ.
كيفية قضاء الصلاة الفائتة: الجهرية والسرية
مع كون الفقهاء اتفقوا على وجوب قضاء الصلاة الفائتة، إلَّا أنَّهم اختلفوا في كيفية قضائها إذا كانت جهرية، أيكون على حسب وقت الأداء أم القضاء؟
فذهب الحنفية في المختار عندهم إلى أنَّ قضاء الصلاة المفروضة يكون على وفق الأداء، فإن كان إمامًا جهر بالقرءاة، وإن كان منفردًا فمخير بين الجهر والإسرار فإن شاء قرأ في نفسه وإن شاء جهر فأسمع نفسه، وإن كان مأمومًا فلا يقرأ، إذ قراءة الإمام له قراءة.
قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 533، ط. دار الفكر): [اختار شمس الأئمة وفخر الإسلام والإمام التمرتاشي وجماعة من المتأخرين أن القضاء كالأداء] اهـ.
وقال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (ص: 73، ط. دار الكتب العلمية): [(ويجهر الإمام) وجوبا بحسب الجماعة، فإن زاد عليه أساء، ولو ائتم به بعد الفاتحة أو بعضها سرًّا أعادها جهرًا، "بحر". لكن في آخر "شرح المنية": ائتم به بعد الفاتحة، يجهر بالسورة إن قصد الإمامة، وإلا فلا يلزمه الجهر (في الفجر وأوليي العشاءين أداء وقضاء وجمعة وعيدين وتراويح ووتر بعدها)، أي: في رمضان فقط للتوارث] اهـ
وقال العلامة سراج الدين بن نجيم الحنفي في "النهر الفائق" (1/ 228، ط. دار الكتب العلمية): [(وخير المنفرد فيما يجهر) فيه بين الجهر والإخفاء أداء كان أو قضاء هو الأصح] اهـ.
وذهب المالكية والشافعية في وجه إلى أنَّ قضاء الصلاة المفروضة يكون على وفق الأداء، فمن فاتته صلاة سرية قضاها سرًّا، ومن فاتته صلاة جهرية قضاها جهرًا، إذ المعتبر أصل الصلاة في الأداء.
قال الشيخ الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير للدردير" (1/ 263، ط. دار الفكر): [وتقضى النهارية سرًّا ولو قضاها ليلًا، وتقضى الليلية جهرًا ولو قضاها نهارًا؛ لأنَّ القضاء يحكي ما كان أداء] اهـ.
وقال القاضي حسين الشافعي في "التعليقة" (2/ 794، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز) في صفة قضاء الصلاة المفروضة: [وإن فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنَّهار، أو بالنَّهار فقضاها بالليل فوجهان: أحدهما: يعتبر فيه أصل الصلاة في الأداء] اهـ.
وذهب الشافعية في أصح الوجهين عندهم والحنابلة إلى أنَّ قضاء الصلاة المفروضة يكون على وفق القضاء لا الأداء، فإن كان القضاء في وقت صلاة سرية أسر، وإن كان في وقت صلاة جهرية جهر، واستثنى الحنابلة الإمام إذا قضى الجهرية ليلًا فإنَّه يجهر بها، وذلك اعتبارًا بالقضاء وشبهها بالأداء؛ لكونها في جماعة، فإن قضاها منفردًا أسرها لفوات شبهها بالأداء.
قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 269، ط. المكتب الإسلامي) في صفة قضاء الصلاة المفروضة: [فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر، وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر، وإن قضى فائتة النهار ليلًا أو عكس، فالاعتبار بوقت القضاء على الأصح... قلت: صلاة الصبح وإن كانت نهارية فهي في القضاء جهرية ولوقتها حكم الليل في الجهر وإطلاقهم محمول على هذا] اهـ.
وقال الإمام الإسنوي الشافعي في "المهمات في شرح الروضة والرافعي" (3/ 124-125، ط. دار ابن حزم): [تقرير ما في "الروضة" أن الصبح، وإن كانت من صلوات النهار، فحكمها حكم الصلوات الجهرية، إذا قضيت حتى يجهر فيها بلا خلاف إن قضاها ليلًا، ويكون مستثنى من قولهم: من قضى فائتة النهار بالليل فهل يجهر؟ فيه وجهان، إذ النهار عندنا أوله طلوع الفجر كاليوم، وحتى يسر على الصحيح إن قضاها بعد طلوع الشمس، ويكون ذلك أيضًا مستثنى من قولهم: أن من قضى فائتة النهار بالنهار يسر بلا خلاف، فقول النووي: فهي في القضاء جهرية، أي: فهي صلاة جهرية قد قضيت لا سرية، وإذا حكم بأنه قضاء صلاة جهرية فلا يلزم منه الجهر بها، ألا ترى أنه إذا قضى العشاء نهارًا فقد قضى صلاة جهرية، ومع ذلك لا يجهر. وأما قول النووي: ولوقتها حكم الليل في الجهر فهي أيضًا مسألة حسنة نبه عليها. ومعناه أن هذه القطعة من النهار حكمها حكم الليل في الجهر حتى يجهر بلا خلاف إذا قضى فيها المغرب أو العشاء] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "المبدع" (1/ 392، ط. دار الكتب العلمية): [ويسر في قضاء صلاة جهر نهارًا مطلقًا، ويجهر بها ليلًا في جماعة] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 411، ط. دار الكتب العلمية): [(ويسر في قضاء صلاة جهر)، كعشاء أو صبح قضاها (نهارًا ولو جماعة)، اعتبارًا بزمن القضاء، (كصلاة سر) قضاها ولو ليلًا، اعتبارًا بالمقضية، (ويجهر بالجهرية)، كأولتي المغرب إذا قضاها (ليلًا في جماعة فقط)، اعتبارًا بالقضاء وشبهها بالأداء؛ لكونها في جماعة، فإن قضاها منفردًا أسرها لفوات شبهها بالأداء] اهـ.
الرأي المختار للفتوى في كيفية قضاء الصلاة الفائتة: الجهرية والسرية
المختار للفتوى هو أنَّ قضاء الصلاة المفروضة يكون على وفق القضاء لا الأداء، فإن كان القضاء في وقت صلاة سرية أسر بالقراءة، وإن كان في وقت صلاة جهرية جهر بها، مراعاة للوقت الذي تؤدى فيه الصلاة، ودرءًا لاحتمالية حصول اللبس بين المصلين إذا جهر أحدهم في وقت صلاة سرية، فقد يظنون خطأه فينبهونه وهو في حقيقة الأمر ليس مخطئًا.
بيان المراد بالإسرار والجهر في الصلاة وحكمهما
الإسرار: أن يحرك المصلي لسانه بالقراءة، وحَدُّهُ: أن يسمع نفسه فقط من غير علة، وأدنى الجهر: أن يقرأ المصلي القرآن بصوت مرتفع يسمع به نفسه ومن حوله.
قال الإمام ابن الرفعة الشافعي في "كفاية النبيه في شرح التنبيه" (3/ 155، ط. دار الكتب العلمية): [حد الجهر أن يسمع من حوله، وحد الإسرار أن يسمع نفسه من غير علة] اهـ.
والجهر والإسرار من سنن الصلاة التي يستحب المحافظة عليها، فإن وفى بها المصلي فقد بلغ الكمال، وإن تركها لنسيان أو سهو أو غيره فصلاته صحيحة مجزئة ما دام محققًا أركانها وشرائطها.
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 25، ط. مكتبة القاهرة): [الجهر والإخفات في موضعهما من سنن الصلاة، لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا] اهـ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 44 دقائق
- فيتو
دار الإفتاء توضح حكم الكلام أثناء الأذان
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول فيه صاحبه: 'ما حكم الكلام أثناء سماع الأذان؟'، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: حكمة مشروعية الأذان أجابت دار الإفتاء قائلة: 'شُرِع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة؛ فقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ»." حكم الترديد خلف المؤذن من جانب آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية قد ورد في السنة المطهرة ما يدل على استحباب متابعة المؤذِّن وإجابته بترديد الأذان خلفه لكلِّ من سمعه؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ» متفقٌ عليه. حكمة مشروعية الأذان، فيتو كيفية ترديد الأذان خلف المؤذن أوضحت دار الإفتاء أن يُسَنّ لمَن يسمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذِّن إلَّا في الحيعلتين، وهي قول المؤذِّن: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"، فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، وعند قول المؤذِّن في صلاة الفجر: "الصلاة خير من النوم"، يقول السامع:"صدقت وبررت"، وعند قول المؤذِّن في الإقامة: "قد قامت الصلاة"، يقول السامع: "أقامها الله وأدامها؛ يُنظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (1/ 155، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" العلامة الخرشي المالكي (1/ 233، ط. دار الفكر )، و"روضة الطالبين" للإمام النووي الشافعي (1/ 203، ط. المكتب الإسلامي)، و"شرح مختصر الخرقي" للإمام الزركشي الحنبلي (1/ 523-525، ط. دار العبيكان). وذهب بعض الحنفية إلى أن المستمع يقول عند سماعه الحيعلتين: "حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، "حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، وفصَّل بعضهم بأن يأتي بالحوقلة مكان "حي على الصلاة"، ويقول: "ما شاء الله كان" مكان "حي على الفلاح"؛ يُنظر: "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين (1/ 397، ط. دار الفكر). حكمة مشروعية الأذان، فيتو حكم الإنصات للأذان والترديد خلف المؤذن عند الفقهاء قد نصَّ جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة على أنَّ شأن المسلم حال سماع الأذان أن يكون مُنصتًا له، مُنشغلًا بترديده، وألَّا ينشغل بالكلام ولا بشيءٍ من الأعمال سوى الإجابة؛ لأنَّ الأذان يفوت وغيره من الأعمال باقية يمكن تداركها، وهذا على سبيل الاستحباب. قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 89، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [ولا ينبغي أن يتكلَّم السامع في الأذان والإقامة، ولا يشتغل بقراءة القرآن ولا بشيءٍ من الأعمال سوى الإجابة، ولو كان في القرآن ينبغي أن يقطع ويشتغل بالاستماع والإجابة] اهـ. وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 118، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: ويستحب متابعته لكلِّ سامعٍ من طاهرٍ ومحدثٍ وجنبٍ وحائضٍ وكبيرٍ وصغيرٍ؛ لأنه ذِكرٌ، وكل هؤلاء من أهل الذكر.. فإذا سمعه وهو في قراءةٍ أو ذكرٍ أو درسِ علمٍ أو نحو ذلك: قطعه وتابع المؤذِّن ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء] اهـ. وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 310، ط. مكتبة القاهرة): [إذا سمع الأذان وهو في قراءة قطعها، ليقول مثل ما يقول؛ لأنَّه يفوت، والقراءة لا تفوت] اهـ؛ فأفاد أنه إذا ترك القراءة لحرمة الأذان؛ فلأن يترك الكلام من باب أولى. ونصَّ المالكية أيضًا على استحباب متابعة الأذان وترديده، إلَّا أنَّهم أجازوا الكلام أثناء سماعه؛ قال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل" (1/ 448، ط. دار الفكر): [قال في "الطراز": ويجوز الكلام والمؤذِّن يؤذِّن، وقد كانت الصحابة تفعله، ففي "الموطَّأ": أنَّهم كانوا يصلُّون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا جلس على المنبر، وأذَّن المؤذنون، جلسنا نتحدَّث فإذا سكت المؤذِّن، وقام عمر يخطب، أنصتنا فلم يتكلم أحد منَّا] اهـ. وقال العلامة العدوي في "حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل" (1/ 232، ط. دار الفكر): [يجوز الكلام والمؤذن يؤذن، وقد كانت الصحابة تفعله، نقله البدر] اهـ. الخلاصة على ما سبق وقالت دار الإفتاء إن بناءً على ما سبق: فيستحب الإنصات للأذان والانشغال بترديده وترك الكلام وعدم الانشغال بغيره من الأعمال، إلَّا أن تدعو للكلام حاجةٌ فإنَّه يجوز حينئذٍ من غير كراهة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


بوابة ماسبيرو
منذ ساعة واحدة
- بوابة ماسبيرو
وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بحضور محافظ القاهرة
أدى وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، صلاة الجمعة اليوم من مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة. وألقى خطبة الجمعة الشيخ السيد محمد عبدالقادر، إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، وتناول خلالها موضوع "نعمة الماء مقوم أساس للحياة"، مؤكدا أن الماء من أعظم نعم الله -تعالى- وركيزة أساسية لاستمرار الحياة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ عليه وترشيد استهلاكه، باعتباره مسؤولية شرعية ووطنية. وعقب الصلاة، جلس وزير الأقاف بعد الصلاة مع رواد المسجد، في حلقة ذكر وصلاة على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- اختتمها بالدعاء أن يحفظ الله سبحانه مصر وقيادتها وأهلها وجيشها من كل سوء ومكروه.


الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
البردان طريقك للجنة.. فما سر هذا الفضل العظيم؟
فعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالَ: ((مَن صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ)) متفق عليه. "البردان" .. هما صلاة الفجر وصلاة العصر، وذلك لأن صلاة الفجر تقع في أبرد ما يكون من الليل، وصلاة العصر تقع في أبرد ما يكون من النهار بعد الزوال، من صلاهما دخل الجنة، يعني أن المحافظة على هاتين الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجنة. ومصداقا لذلك، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} [ق: 39] وفي الحديث فضل المحافظة على صلاة الفجر والعصر لما فيه من أجر عظيم وقت التشاغل والغفلة. فمن حافظ عليهما كان من باب أولى ان يحافظ على بقية الصلوات وقيل إنما خصتا بالذكر والتأكيد لفضلهما باجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار فيهما وتعاقبهم وصعودهم إلى السماء فيخبرون الله بأحوال العباد وهو أعلم بهم فالأولى ان يكون العبد على طاعة في هذين الوقتين ليفوز بالجنة، وقولِه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صلَّى البردَينِ» المرادُ صلَّاهما على الوجْهِ الذي أُمِر به، ذلك بأن يأتي بهما في الوقت، وإذا كان من أصحابِ الجماعة كالرجال فليأتِ بهما مع الجماعة، لأن الجماعة واجبةٌ، ولا يحلُّ لرجلِ أن يدع صلاةَ الجماعة في المسجد وهو قادر عليها.