logo
الحكومة تنوى ضبط تعامل المواطنين بالعملات الرقمية

الحكومة تنوى ضبط تعامل المواطنين بالعملات الرقمية

جفرا نيوز٢٤-٠٤-٢٠٢٥

جفرا نيوز -
تناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، الخميس، مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.
وكان رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، النائب حسين كريشان أكد في بيان سابق أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في مسار التحول الرقمي وبناء الاقتصاد التكنولوجي في الأردن.
وقال إن الأصول الافتراضية مثل العملات الرقمية وتقنيات (NFTs) باتت أدوات مالية واقتصادية جديدة تفرض على المشرعين والمؤسسات الوطنية وضع أطر قانونية منظمة لها تضمن حماية الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المستثمرين، وتصون الاستقرار المالي.
وكانت الحكومة أرسلت في نيسان 2025 مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، إلى مجلس النواب.
ويعرف القانون الأصول الافتراضية بأنه تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميا، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية أو الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى إلى الحد الذي يتم تنظيمها بمقتضى أي قانون آخر.
وينظِّم مشروع القانون التعامل بالأصول الافتراضية ويحدِّد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها، وحماية المتعاملين بها، فيما تُحدَّد بموجب مشروع القانون مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية.
ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.
ويهيِّئ مشروع القانون بيئة مالية رقميَّة آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.
ويحظر مشروع القانون في مادته الخامسة، على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما يحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة أو اتخاذ المملكة مركزا لأعماله.
ويعاقب القانون كل من يخالف أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار.
وتشمل أنشطة الأصول الافتراضية؛ تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها، التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية، التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية، تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب إلى آخر، حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها، تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية، المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية، وأي نشاط آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتباره من أنشطة الأصول الافتراضية.
وتاليا نص مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، بالصيغة التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب:
المادة 1 - يسمى هذا القانون قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة (2025) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢ - أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
البنك المركزي: البنك المركزي الأردني.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميا، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية أو الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى إلى الحد الذي يتم تنظيمها بمقتضى أي قانون آخر.
مزود خدمات الأصول الافتراضية: الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
ب- لغايات هذا القانون، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي قانون آخر ذي علاقة، حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 3- أ - تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في المملكة أو العمليات المرتبطة بها لصالح الغير أو نيابة عنه.
1 - الأوراق المالية الرقمية والأصول المالية الرقمية التي تخضع للأنظمة الخاصة بها والتي تصدرها الهيئة.
2 - التمثيلات الرقمية للعملات النقدية الصادرة عن البنك المركزي في المملكة وكذلك النقود الإلكترونية ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك.
ج- للمجلس اخضاع أي تمثيلات رقمية أخرى للقيمة واعتبارها أداة استثمارية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 4 - أ - لغايات هذا القانون، تشمل أنشطة الأصول الافتراضية ما يلي:
1 - تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها.
2- التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية.
3 - التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية.
4 - تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب الى آخر.
5 - حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها.
6 - تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية.
7 - المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية.
8 - أي نشاط آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتباره من أنشطة الأصول الافتراضية.
ب- للمجلس تصنيف الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ووضع القواعد والضوابط لممارستها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 5 - أ - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
1 - تحظر على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 - تحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة أو اتخاذ المملكة مركزا لأعماله.
ب - يشترط لاعتبار الأنشطة المنصوص عليها في البند (۱) من الفقرة (أ) من هذه المادة قد تمت ممارستها داخل المملكة وفقا لأحكام هذا القانون، أن يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية:
1 - قد تم تأسيسه في المملكة، أو.
2 - له مقر عمل في المملكة أو يتخذها مركزا لتنفيذ عملياته، أو.
3 - يعرض أو يقدم منتجاته أو خدماته لعملاء في المملكة.
المادة 6- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
أ - ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية والرقابة والإشراف والتفتيش عليهم وعلى أي سجلات ذوات علاقة بهم، ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية.
ب - الرقابة على امتثال مزودي خدمات الأصول الافتراضية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، وإصدار التعليمات والأدلة الإرشادية لهذه الغاية.
ج - تحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن الأصول الافتراضية وأنشطة أو عمليات مزودي خدمات الأصول الافتراضية بما فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بصورة دورية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لخفض المخاطر وإدارتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
د التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة المسؤولة عن الرقابة على أعمال مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
المادة 7- تحدد شروط منح الترخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية ومتطلباته وحالات إلغائه والرسوم الواجب استيفاؤها والحد الأدنى لرأس المال والضمانات اللازمة لذلك وغيرها من الأمور بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 8 - يلتزم مزود وخدمات الأصول الافتراضية بما يلي:
أ - متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ولهذه الغاية يعتبر مزودو خدمات الأصول الافتراضية من الجهات المبلغة.
ب - الحصول على كافة البيانات المتعلقة بأطراف التحويل والوسطاء وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذوات العلاقة، ولهذه الغاية تعتبر عمليات تحويل الأصول الافتراضية عمليات عابرة للحدود ويلتزم بالحصول على البيانات المتعلقة بها.
المادة 9 - أ - تلتزم الهيئة والجهات المختصة بوضع الآليات المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأشخاص الذين يمارسون أنشطة خدمات الأصول الافتراضية دون الحصول على الترخيص.
ب - على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والجهات المختصة تزويد الهيئة بناء على طلبها بأي وثائق أو بيانات أو معلومات تراها لازمة لتمكينها من القيام بمهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تتمتع حسابات مزودي خدمات الأصول الافتراضية البنكية بالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار مقدم بشأنها من رئيس الهيئة.
المادة 10 - أ- للبنك المركزي قبول إصدار أو استخدام أي من الأصول الافتراضية الأغراض الدفع في المملكة وفقا للضوابط والمتطلبات التي يحددها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب - يحظر على مزودي خدمات الأصول الافتراضية استخدامها أو تسهيل استخدامها لأغراض الدفع في المملكة ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج - لغايات هذه المادة، تعني عبارة (أغراض الدفع) أي عملية تتم على الأصول الافتراضية بقصد الوفاء ببدل الخدمات أو السلع أو أي التزامات مالية مترتبة في الذمة.
المادة 11 - أ - تعتبر أي من الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي مرخصة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في البندين (2) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي على ممارستها واستيفاء أي شروط أو متطلبات أو ضمانات يحددها لهذه الغاية.
ب - تخضع الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند ممارستها لأنشطة الأصول الافتراضية لرقابة البنك المركزي وإشرافه، وتطبق عليها عند مخالفتها أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه العقوبات والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون البنوك.
المادة 12 - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ - على مزود خدمات الأصول الافتراضية الفصل بين أمواله وأصوله الافتراضية وأموال عملائه والأصول الافتراضية العائدة لهم، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
ب - لا يجوز بأي حال أن يتم توزيع الأموال والموجودات التي بحوزة مزود خدمات الأصول الافتراضية العائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته أو في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه.
ج - لا تخضع الأموال والأصول الافتراضية العائدة لعملاء مزودي خدمات الأصول الافتراضية لإجراءات الحجز أو الرهن أو التصفية أو الإعسار التي يخضع لها مزودو خدمات الأصول الافتراضية.
د - يحدد البنك المركزي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة المتعلقة بالشركات الخاضعة لرقابته وإشرافه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 13 - مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون، تخضع الأصول الافتراضية لإجراءات حجز الأموال ومصادرتها وتجميدها وإدارتها ولإجراءات التعاون الدولي والمساعدات القانونية المتبادلة وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
المادة 14 - تطبق على مزودي خدمات الأصول الافتراضية المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه التدابير المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وأحكام العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 15 - أ - يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.
ب - على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مكان مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها دون ترخيص ومصادرة الأدوات المستخدمة لذلك.
المادة 16 - أ - تطبق أحكام قانون الاوراق المالية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب - لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 17 - أ - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب - يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية المرتبطة بأنشطة الأصول الافتراضية وشروط التعامل بها.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

لهذه الأسباب.. الكويت تسحب الجنسية من 1292 شخصًا
لهذه الأسباب.. الكويت تسحب الجنسية من 1292 شخصًا

جفرا نيوز

timeمنذ 9 ساعات

  • جفرا نيوز

لهذه الأسباب.. الكويت تسحب الجنسية من 1292 شخصًا

جفرا نيوز - قالت وزارة الداخلية الكويتية "إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التابعة لها اجتمعت اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف الصباح وقررت سحب الجنسية الكويتية من 1292 شخصا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها'. وهذا أحدث قرار يتعلق بسحب وفقد الجنسية، إذ سحبت السلطات الكويتية وأسقطت الجنسية عن عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب مختلفة في حملة بدأتها قبل أكثر من عام. وذكرت الوزارة اليوم في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أسباب قرارها موضحة أن ثمانية من الحالات الجديدة لأشخاص يحملون جنسية أخرى، وهو ما لا يسمح به القانون الكويتي. وأشارت إلى أن 262 حالة ترجع إلى "التزوير' في أوراق الحصول على الجنسية بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بطريق التبعية. كما شمل أيضا إسقاط الجنسية عن شخص بسبب "المساس بولائه للبلاد'. وشمل القرار أيضا سحب الجنسية من 1017 شخصا وفقا "للمصلحة العليا للبلاد' ومن اكتسبها معهم بالتبعة، بالإضافة لأربعة آخرين تم سحب جنسياتهم للسبب ذاته.

شكر للفايز على رعايته مؤتمر "الريادة النسوية" بالعقبة
شكر للفايز على رعايته مؤتمر "الريادة النسوية" بالعقبة

جفرا نيوز

timeمنذ 10 ساعات

  • جفرا نيوز

شكر للفايز على رعايته مؤتمر "الريادة النسوية" بالعقبة

جفرا نيوز - تقدم القائمون على مؤتمر "الريادة النسوية: الرقمنة والريادة في عالم متسارع'، بجزيل الشكر والامتنان إلى رئيس مجلس الأعيان، السيد فيصل الفايز، على رعايته الكريمة للمؤتمر الذي عُقد في مدينة العقبة بتنظيم من المركز الريادي وبالتعاون مع مركز "أرابيا' للريادة والتمكين. لقد مثّلت مشاركة دولة الفايز دعمًا نوعيًا للمؤتمر، ووقفة وطنية تؤكد أهمية تمكين المرأة في قلب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها الأردن والعالم العربي. وفي كلمته الافتتاحية، شدد دولته على أن الرقمنة أصبحت ضرورة وطنية واستراتيجية، وأن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها على الريادة والتميّز بفضل الدعم الملكي، والتشريعات التي مكّنتها من الوصول إلى مواقع قيادية في مختلف المجالات. لقد شكّل المؤتمر محطة حوار وتبادل معرفي مهم، جمع نخبة من الرياديات والخبراء ورجال وسيدات الأعمال من الأردن ومختلف الدول العربية، لمناقشة آليات تمكين المرأة في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانتها في مواقع القرار والابتكار. جاءت توصيات المؤتمر لتُترجم الرؤية الوطنية نحو تمكين المرأة، وتقديم حلول عملية لتطوير بيئة ريادية رقمية شاملة وعادلة، وهي كالتالي: أولًا: في مجال الريادة والتمكين الرقمي 1.عرض قصص نجاح نسوية ملهمة عبر منصات رقمية رسمية ومستقلة، لإبراز النماذج القيادية وتحفيز الجيل الصاعد. 2.توفير منصات تعليمية وتدريبية متخصصة لتطوير المهارات الريادية والرقمية للمرأة، مع التركيز على الفئات في الأطراف. 3.تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، ودعم السياسات التي تضمن تمكينها اقتصاديًا وسياسيًا. 4.دعم تسويق منتجات النساء في المناطق النائية عبر نوافذ التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي. 5.إدخال مفاهيم الريادة والتحول الرقمي في المناهج المدرسية منذ الصفوف الأولى، لبناء جيل واعٍ رقميًا. 6.زيادة البرامج التدريبية للشباب والنساء في كافة محافظات المملكة بمجال التحول الرقمي والابتكار. 7.تعزيز دور المؤسسات التعليمية كركائز للتحول الرقمي وريادة الأعمال. 8.تشجيع الابتكار من خلال حاضنات ومسرّعات أعمال مدعومة وموجهة للنساء. 9.توفير التمويل اللازم للمشاريع الريادية عبر مؤسسات التمويل العامة والخاصة. 10.تفعيل منصات تشبيك فعالة مع الأسواق الإقليمية والدولية لدعم توسع المشاريع النسوية. 11.تعزيز البيئة الاستثمارية والتشريعية لجذب الاستثمارات النوعية في قطاع الريادة النسوية. 12.تطوير البنية التحتية الرقمية لتكون أكثر شمولًا وعدالة لرواد الأعمال في كل المناطق. ثانيًا: في مجال السياسات والتشريعات الداعمة 13.التعاون مع المؤسسات الحكومية لرفع نسبة مشاركة النساء في قيادة منظومة العمل والتعليم. 14.تسهيل الإجراءات الحكومية والتشريعية المرتبطة بتمكين المرأة وفتح المشاريع الصغيرة. 15.الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في الرقمنة ودمج التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتدريب. ثالثًا: دعم العقبة كمنصة للريادة الوطنية 16.تعزيز مساهمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في دعم مشاريع الريادة النسوية والتحول الرقمي. 17.إنشاء مركز لوجستي ذكي في العقبة يربط الميناء بالمطارات والقطارات لتسهيل التجارة والريادة. 18.التكامل بين القطاع السياحي والريادي، من خلال ربط المواقع الاقتصادية والسياحية بحاضنات الأعمال. رابعًا: تطوير البنية التحتية والنقل لخدمة الريادة 19.إنشاء شبكة طرق حديثة وآمنة بين العقبة والمحافظات الكبرى، وخاصة عمّان. 20.تفعيل مشروع القطار الوطني الذي يربط العقبة بمطار الملكة علياء، والمحافظات الرئيسية لدعم تنقل الرياديين. 21.الترويج لوسائط نقل ذكية ومستدامة مثل الحافلات الكهربائية، وتطوير تطبيقات ذكية لخدمات النقل. 22.تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مشاريع النقل والبنية التحتية اللوجستية لدعم النشاط الريادي. ختامًا، فإن مؤتمر "الريادة النسوية: الرقمنة والريادة في عالم متسارع' كان محطة ملهمة تؤسس لمستقبلٍ أكثر عدالة وشمولًا، تسهم فيه المرأة بدورها الكامل في تنمية وطنها، من العقبة إلى كل المحافظات. ونجدّد الشكر والعرفان لدولة فيصل الفايز على دعمه المتواصل، وعلى حرصه الصادق في إبراز دور المرأة كشريك في صنع مستقبل الأردن.

"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون خفض الضرائب
"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون خفض الضرائب

جفرا نيوز

timeمنذ 10 ساعات

  • جفرا نيوز

"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون خفض الضرائب

جفرا نيوز - أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الخميس، مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، في نصر سياسي للرئيس بعد أشهر من الصراع الداخلي بين الجمهوريين حول تخفيضات الإنفاق والسياسات الضريبية. وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون في وقتٍ سابق، بأن متشددين داخل الحزب لا يزالون يرون أن مشروع القانون لا يخفض الإنفاق بشكل كاف. وبحسب محللين غير حزبيين، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون ما يتراوح بين 3 و5 تريليونات دولار لديون البلاد. وزار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي، صباح الثلاثاء الماضي، لحثّ المشرعين الجمهوريين على التوصل إلى اتفاق بشأن ما وصفه بـ'مشروعي الكبير والجميل'، محذرًا من أنه في حال الفشل، فإن التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017 ستنتهي بنهاية العام.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store