
ذ.المتفوق قراءة في قرار المحكمة الدستورية بشأن 'المسطرة المدنية'
بعد اطلاع المحكمة الدستورية على القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، المحال إليها من قبل رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليو 2025، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور؛
وبعد دراستها للملاحظات الكتابية المقدمة من بعض أعضاء مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة، المسجلة على التوالي بتاريخي 17 و18 يوليو 2025؛
وبعد فحصها للوثائق المرفقة بالملف؛
واستناداً إلى أحكام الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 29 يوليو 2011؛
وكذا إلى القوانين التنظيمية ذات الصلة، لاسيما:
فإن المحكمة شرعت في دراسة مدى مطابقة مقتضيات القانون المعروض لأحكام الدستور ومنها على وجه الخصوص المواد 17 و 408 و 410 من مشروع قانون المسطرة المدنية:
'يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به.
يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض'.
ثانيا: منطوق المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المادة 17
'حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه: 'يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به.'؛
وحيث إنه، بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص في:
وحيث إنه، يستفاد من أحكام فصول الدستور المستدل بها في ترابطها وتكاملها، وعلاقة بالنص المعروض أنه لا يسوغ، في ظل الدستور، أن يتم التصريح ببطلان المقرر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به، إلا من قبل السلطة القضائية المستقلة، التي يمارسها القضاة المزاولون فعليا مهامهم القضائية بمحاكم التنظيم القضائي، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
وحيث إنه، وإن كان القانون قد أسند إلى النيابة العامة المختصة، وهي التي تناط بها حماية النظام العام والعمل على صيانته، طلب التصريح ببطلان المقرر القضائي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، مما لا يشكل، في حد ذاته، مخالفة للدستور، فإن نفس الدستور كفل بمقتضى مبدأ الأمن القضائي، للمحكوم لصالحهم الحق في تمسكهم بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وإنفاذ آثارها؛
وحيث إنه، وإن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، تشكل في حد ذاتها، هدفا مشروعا لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع، عند مباشرة ذلك، استنفاذ كامل صلاحيته في التشريع، والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها، على النحو الذي سبق بيانه؛
وحيث إن صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، خلت من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيسا على هذه العلة، ومنحت، تبعا لذلك، للنيابة العامة، طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون، بما يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك، قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، غير مطابقة للدستور؛'.
تمنح المادة 17، في فقرتها الأولى، النيابة العامة حق تقديم طلبات ببطلان أحكام قضائية نهائية، حتى في الحالات التي لا تكون فيها طرفًا في النزاع، وذلك بمجرد الادعاء بوجود مساس بالنظام العام.
وتُمارس هذه الصلاحية خارج الآجال العادية للطعن، مع امتداد إمكانية تقديمها إلى أجل طويل نسبيًا يبلغ خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم لقوة الشيء المقضي به.
هذا الامتياز الممنوح للنيابة العامة يُمارَس في غياب أي تقييد أو شروط موضوعية تضبط حالات تدخّلها، وهو ما استدعى تدخل المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته.
استندت المحكمة الدستورية في رقابتها على جملة من النصوص والمبادئ الدستورية، في مقدمتها
كما استحضرت المحكمة المبادئ الآتية:
أقرت المحكمة الدستورية بشرعية أن تسند للنيابة العامة مهمة طلب بطلان حكم قضائي، إذا كان هذا الأخير يمس النظام العام، وذلك تماشيًا مع وظيفتها في السهر على حماية هذا المبدأ.
واعتبرت أن حماية النظام العام تمثل هدفًا مشروعًا ومتوافقًا مع الدستور من حيث المبدأ.
غير أن المحكمة، رغم إقرارها بمشروعية الغاية، قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 17، لعدة أسباب جوهرية، من بينها:
غياب التحديد الدقيق للحالات والضوابط الموضوعية
المادة لم تبيّن بوضوح المقصود بمخالفة النظام العام، ولم تحدد الحالات التي تُجيز التدخل، ما أدى إلى ترك سلطة تقديرية واسعة وغير مقيدة بيد النيابة العامة، وكذا المحكمة المختصة بالبث في طلب البطلان.
هذا الغموض يُهدد استقرار المراكز القانونية ويُضعف مبدأ حجية الأحكام النهائية.
الصياغة الحالية للمادة تنطوي على مساس صريح بالأمن القضائي، الذي يقتضي استقرار الأحكام وعدم قابليتها لإعادة النظر إلا في حالات استثنائية وبموجب شروط دقيقة ومحددة.
فتح الباب واسعًا لإعادة النظر في الأحكام دون ضوابط يعرّض مصداقية القضاء للخطر.
تجاوز المشرع نطاق الاستثناء على هذه القاعدة دون مراعاة مبدأ التناسب، ما أخلّ بالتوازن المفترض بين حماية النظام العام وضمان استقرار الأحكام القضائية.
اعتبرت المحكمة أن المشرع لم يمارس صلاحياته الدستورية بشكل كامل ودقيق، لا سيما ما نص عليه البند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور، الذي يقر بأن قواعد التنظيم الإجرائي للدعاوى تدخل ضمن المجال التشريعي، مما يتطلب صياغة دقيقة ومقيدة.
خلاصة رأي المحكمة الدستورية
حسمت المحكمة الدستورية الجدل المتعلق بالمادة 17 من القانون الخاص بمسطرة إلغاء المقررات القضائية، وصرّحت بعدم دستوريتها، استنادا إلى تأويل دستوري يضع في صلبه صيانة الأمن القانوني وحجية الأحكام القضائية.
ورأت المحكمة أن منح النيابة العامة صلاحية طلب بطلان أحكام نهائية دون تحديد دقيق للضوابط القانونية يشكل إخلالًا بالتوازن بين حماية النظام العام واستقرار المراكز القانونية.
وقد بيّنت أن المشرع لم يمارس صلاحياته وفق ما يقتضيه الفصل 71 من الدستور، إذ جاءت المادة خالية من معايير موضوعية تضبط تدخل النيابة العامة، مما يفتح الباب أمام سلطة تقديرية غير مقيدة.
واعتبرت أن هذه الصياغة تمس مبدأ الأمن القضائي وتوسع بشكل غير مبرر من نطاق الاستثناء على حجية الأحكام النهائية، ما يشكل خرقًا لمقتضيات الشرعية التشريعية.
خلصت المحكمة إلى أن الفقرة الأولى من المادة 17 غير مطابقة للدستور، بسبب غياب تحديد دقيق للحالات التي تُبرر تدخل النيابة العامة، وتوسيع غير مبرر لصلاحياتها، ما يُهدد الأمن القضائي ويُضعف حجية المقررات القضائية النهائية.
أولا: مضمون المادتين
المادة 408/1
'يمكن لوزير العدل أو للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يقدم طلب الإحالة إلى هذه المحكمة المقررات التي قد يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم'.
المادة 410/1
'يمكن لوزير العدل أو للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أمام هذه المحكمة عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف.'
كلتا الفقرتين تمنحان لوزير العدل (عضو السلطة التنفيذية) صلاحيات التدخل في مسار الدعوى القضائية، وهو ما أثار إشكالًا دستوريًا بخصوص مبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية.
ثانيا: منطوق المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرتين من المادتين 408 و 410
'حيث إن الفقرتين تنصان بالتوالي، على أنه: 'يمكن لوزير العدل أو للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يقدم طلب الإحالة إلى هذه المحكمة المقررات التي قد يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم'، وعلى أنه: 'يمكن لوزير العدل أو للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أمام هذه المحكمة عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف'؛
وحيث إنه، بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص في:
وحيث إن المادة التاسعة من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تنص على أنه: 'يمارس أعضاء الحكومة اختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها، في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب المراسيم المحددة لتلك الاختصاصات المشار إليها في المادة 4…، والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل'؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أنه: 'تمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة.'؛
وحيث إن المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة تنص على أنه: ' يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين.'
وحيث إنه، يستفاد من أحكام الدستور والقوانين التنظيمية المستدل بها، علاقة بالفقرتين المعروضتين، أن الوزير المكلف بالعدل عضو في الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية، والتي تعتبر السلطة القضائية مستقلة عنها، و أنه يترتب عن استقلال السلطة القضائية، في ظل الدستور، عدم إسناد الاختصاصات المتعلقة بحسن سير الدعوى، في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، إلا لمن يمارس السلطة القضائية دون سواها، وهو ما تحقق في الفقرتين المعروضتين اللتين أسندتا إلى محكمة النقض البت في طلب الإحالة من أجل تجاوز القضاة لسلطاتهم، أو من أجل التشكك المشروع بناء على طلب الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، بوصفه أيضا رئيسا للنيابة العامة، وساهرا على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها، وعلى حماية النظام العام والعمل على صيانته، وهو ما يجعل هاتين الحالتين تختلفان عن الحالة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 411 المعروضة والتي خولت وزير العدل إمكانية تقديم طلبات الإحالة، على سبيل الوقاية، من أجل الأمن العمومي و هو طلب لا يمس باستقلال السلطة القضائية؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن الفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410 مخالفتان للدستور فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع؛'
استندت المحكمة الدستورية إلى مجموعة من النصوص الدستورية والتنظيمية لتبرير رأيها، من بينها:
من الدستور:
الفصل 1 (الفقرة الثانية): يؤسس النظام الدستوري للمملكة على فصل السلط.
الفصل 87 و89: يبينان أن الحكومة (بما فيها وزير العدل) تمثل السلطة التنفيذية وتمارس اختصاصاتها في هذا الإطار.
الفصل 107: يؤكد استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الفصل 117: يبين اختصاص القاضي بحماية الحقوق والحريات وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.
من القوانين التنظيمية:
: توضح أن اختصاصات الوزراء تحدد وفق نصوص تنظيمية، ولا تشمل التدخل في مسار الدعاوى القضائية.
القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (المادة 2): يؤكد أن ممارسة السلطة القضائية محصورة بالقضاة العاملين في المحاكم.
النظام الأساسي للقضاة (المادة 25): يحدد تبعية قضاة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
بذلك فالمحكمة ترى أن منح وزير العدل (عضو السلطة التنفيذية) صلاحية تقديم طلبات إحالة في قضايا ترتبط بتجاوز القضاة لسلطاتهم أو التشكك في حيادهم، يمس باستقلال السلطة القضائية، وبالتالي يخرق مبدأ فصل السلط الذي يعد من الدعائم الدستورية.
التمييز المهم الذي أجرته المحكمة:
المحكمة ميزت بين الحالات التي يسمح فيها لوزير العدل بالتدخل (مثل الحالة في المادة 411، التي تتعلق بالأمن العمومي والوقاية دون المساس بجوهر السلطة القضائية) وبين الحالات التي تمس بمسار الدعوى وسيرها داخل المحاكم (كما في المادتين 408 و410).
وبهذا، اعتبرت أن إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فقط على هذه الطلبات يُعد احترامًا للاستقلال القضائي لأنه يمثل رأس النيابة العامة وليس جهة تنفيذية.
الفقرتان الأولى من المادة 408 والأولى من المادة 410، بما منحتاه من اختصاص لوزير العدل:
وبالتالي، أبطلت المحكمة الدستورية هاتين الفقرتين في الشق المتعلق بوزير العدل فقط، وأبقت على صلاحيات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
يشكل قرار المحكمة الدستورية بشأن الفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410 من قانون المسطرة المدنية محطة بارزة في ترسيخ مبدأ استقلال القضاء، حيث أكدت المحكمة عدم دستوريتهما لما تضمنتاه من منح وزير العدل، بصفته عضوًا في الحكومة، صلاحية تقديم طلبات الإحالة في قضايا ذات طابع قضائي صرف، كالشطط في استعمال السلطة أو التشكك المشروع.
وقد شددت المحكمة على أن هذا الاختصاص يجب أن يظل حكرًا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، باعتباره رئيسًا للنيابة العامة، الساهر على حسن سير الدعوى وحماية النظام العام، تطبيقًا للفصلين 107 و109 من الدستور.
ويعكس هذا القرار انسجامًا واضحًا مع روح دستور 2011، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين السلط، وأكد على ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن كل أشكال التأثير الخارجي، حتى في ما يتعلق بالمساطر الإجرائية، تأكيدًا على أن استقلال القضاء لا يقتصر على الأحكام والقرارات، بل يشمل كذلك آليات تحريك الدعوى وتنظيم سيرها.
خاتمة:
تبرز أهمية هذا القرار في كونه يشكل خطوة نوعية نحو استكمال مسار بناء سلطة قضائية مستقلة فعليًا، بعيدة عن وصاية السلطة التنفيذية أو تدخلها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
فمن خلال التأكيد على أن وزير العدل لا يملك أي دور قضائي بعد انتقال الإشراف على النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، يكون القرار قد وضع حدا نهائيا لأي تداخل بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
كما يعزز القرار مكانة القضاء كسلطة مستقلة، قائمة بذاتها، مصونة من التأثيرات السياسية والإدارية، ويؤكد على أن احترام الشكل الإجرائي ليس مجرد مسألة شكلية، بل يمثل ضمانة جوهرية من ضمانات المحاكمة العادلة.
.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم 24
منذ 17 دقائق
- اليوم 24
استشهاد 37 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة معظمهم من منتظري المساعدات
قتل 37 شخصا على الأقل أمس السبت بنيران الجيش الإسرائيلي في أنحاء مختلفة من غزة، بينهم 30 من منتظري المساعدات، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني المحاصر. وأفاد الناطق محمود بصل وكالة فرانس برس بسقوط « 12 شهيدا… بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مراكز المساعدات في منطقة الشاكوش والطينة شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة ومحور موراغ جنوب مدينة خان يونس » في جنوب القطاع. وفي شمال القطاع، أحصى الدفاع المدني « 12 شهيدا و181 مصابا وصلوا المستشفى برصاص الاحتلال من منتظري المساعدات ». وسجل الجهاز « 6 شهداء على الأقل بينهم طفل و30 إصابة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع » للمساعدات تديرها « مؤسسة غزة الإنسانية » على طريق صلاح الدين جنوب منطقة جسر وادي غزة وسط القطاع، بحسب ما أعلن بصل. وأكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات وصول القتلى والمصابين. وذكر شهود عيان أن آلاف الفلسطينيين تجمعوا منذ الفجر سعيا للحصول على مواد غذائية في محيط مراكز المساعدات التي تديرها « مؤسسة غزة الإنسانية » المدعومة أميركيا وإسرائيليا. وقال بيان الآغا (50 عاما) إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار باتجاههم. وقال « ذهبت لمنطقة الشاكوش (قرب مركز المساعدات في شمال غرب رفح) ووجدت إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، ثم توجهت إلى منطقة الطينة (في جنوب غرب خان يونس) وتم إطلاق النار عدة مرات على الناس… ولم أحصل على شيء ». وتساءل الرجل الذي يقيم في خيمة بجانب منزله المدمر في منطقة مواصي خان يونس « هل يحتاج العالم لمزيد من الموتى بسبب الجوع في غزة ليتحرك لإدخال المساعدات بطريقة طبيعية عبر الأمم المتحدة؟… مراكز المساعدات الأميركية تحولت إلى مصائد للموت ولإذلال الفلسطينيين، الناس يضطرون للذهاب إلى هذه المراكز لأن لا خيار أمامهم ». منذ بدء عملها في أواخر أيار/مايو، ترد يوميا تقارير عن تعرض منتظري المساعدات قرب مراكز « مؤسسة غزة الإنسانية » لنيران القوات الإسرائيلية. وأدى الحصار الإسرائيلي وتقييد دخول الإمدادات إلى غزة منذ بدء الحرب قبل عامين تقريبا إلى نقص في الغذاء والإمدادات الأساسية، بما في ذلك الأدوية والوقود الذي تحتاج إليه المستشفيات لتشغيل مولداتها. وغداة موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة (شمال) أثارت انتقادات دولية، واصلت القوات الاسرائيلية تنفيذ عمليات قصف في مختلف أنحاء القطاع. وفي حي الشجاعية بشرق مدينة غزة، أفاد بصل عن سقوط « شهيدين إثر استهداف إسرائيلي… وهما أيمن عبد السلام الحية وشقيقه معاذ »، مشيرا الى أنهما نجلا شقيق رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية. وفي المواصي، سجل الدفاع المدني « 3 شهداء ومصابين في قصف من مسي رة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين »، بينما قتلت إمرأة في غارة جوية في خان يونس، ورجل جراء ضربة من طائرة مسي رة قرب تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع، وفق بصل. بدأت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية. وترد إسرائيل منذ ذلك الوقت بحملة عسكرية مدم رة في قطاع غزة تسببت بمقتل أكثر من 61369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبر الأمم المتحدة معطياتها موثوقة.


مراكش الآن
منذ 30 دقائق
- مراكش الآن
حصري.. بنشيخي والي جهة مراكش اسفي يباغث موقع أشغال شارع محمد الخامس بزيارة ليلية
وحيد الكبوري – مراكش الآن قام رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، بزيارة ليلية إلى موقع أشغال تهيئة شارع محمد الخامس، حيث ترجل من سيارته لتفقد سير الأعمال بشكل مباشر. ويبدو ان الغضبة الوالي بنشيخي على ضعف انسيابية العمل بالشارع، قد اعطت مفعولها، بعدما قامت الشركة المسؤولة على ورش تهيئة شارع محمد الخامس بتسريع وتيرة الاشغال، ليلة السبت الاحد. وقد أبدت الشركة المسؤولة عن الورش استجابة سريعة لـ'غضبة' الوالي، مما دفعها إلى تسريع وتيرة العمل. وتُظهر هذه الخطوة حرص السلطات على إنجاز المشاريع في الآجال المحددة وبأعلى معايير الجودة، بما يخدم مصلحة المواطنين.


بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
الصحافة الإسبانية تُحلّل 'كيف ساهمت قضية الصحراء في أزمة باريس والمرادية؟'
في ظل استمرار التوتر المتصاعد بين باريس والجزائر، سلطت صحيفة 'أتالايار' الإسبانية الضوء على تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين البلدين، خصوصاً بعد اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية كأبرز خيار لحل النزاع الإقليمي المفتعل. وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة الفرنسية أثارت موجة من التوترات، تجلت بوضوح في الخلاف حول تأشيرات الدبلوماسيين الجزائريين ورفض الجزائر استقبال المواطنين المرحلين من فرنسا. هذا الموقف دفع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتخاذ إجراءات صارمة، تمثلت في تشديد شروط منح التأشيرات الدبلوماسية، وذلك عقب مشاورات مكثفة مع وزارة الخارجية. وبناء على ذلك، أبلغت فرنسا الجزائر رسمياً بتعليق الاتفاقية الموقعة عام 2013، التي كانت تسمح لدبلوماسييها بدخول الأراضي الفرنسية دون تأشيرة. كما دعا ماكرون دول منطقة شنغن إلى التنسيق مع باريس في إصدار تأشيرات قصيرة الأمد للدبلوماسيين الجزائريين، في محاولة لزيادة الضغط الدبلوماسي. وفي رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، أكد ماكرون أن التحديات الأمنية والهجرية بين فرنسا والجزائر تتطلب موقفاً أكثر صرامة، ما يعكس تصاعد الخلافات السياسية بين البلدين. وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية، التي أعلن عنها ماكرون خلال زيارته الرسمية إلى الرباط عام 2024، والتي شهدت استقبالا رسمياً من قبل الملك محمد السادس وكلمة ألقاها أمام البرلمان المغربي. وترى 'أتالايار' أن هذا الموقف الفرنسي قد أحدث اضطرابات كبيرة داخل الجزائر، حيث تصاعدت الاشتباكات الدبلوماسية بين الطرفين، وبلغت ذروتها في تطبيق شروط مشددة على منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، إضافة إلى المشاكل التي تواجهها المغرب بخصوص استقبال المرحلين من فرنسا، ما يعكس توتراً عميقاً في العلاقات بين الدولتين.