
«النجدة» تضبط مروّجاً «سوابق» في النسيم
أسقط رجال شرطة نجدة الجهراء مساء أول أمس شخصا من أرباب السوابق يروج المواد المخدرة في منطقة النسيم وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة ومادة الشبو.
وقد أفادت مصادر بأنه خلال تجوال إحدى دوريات شرطة نجدة الجهراء مساء أول أمس في منطقة النسيم تم الاشتباه بسيارة مخالفة لقانون المرور، وبعد الطلب من قائدها التوقف حاول الهرب فتم ضبطه، وخلال الاستعلام عنه اتضح أنه من أرباب السوابق، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على كيس به كمية من الحبوب المخدرة ومادة الشبو المخدرة، فتمت إحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 28 دقائق
- الأنباء
حظر استخدام الأسلحة البيضاء أو الهوائية الخطرة
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار لكل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر عن طريق حمل الأسلحة البيضاء أو الهوائية صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر. وتضمن المرسوم: مادة أولى: يستبدل بعنوان المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه العنوان الآتي: «في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة». مادة ثانية: يستبدل بنصوص المواد (2، 11، 12، 21 فقرة أولى) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (2): لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، وللوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص، أو سحبه في أي وقت، أو تقييده بأي قيد للأسباب التي يراها. ولا يجوز حيازة، أو إحراز، أو استعمال الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. ولا يجوز بأي حال حيازة، أو إحراز، أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت. مادة (11): يصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء، أو أسلحة هوائية خطرة، وبالأماكن المحظورة المشار إليها في هذا المرسوم بقانون. كما يصدر الوزير قرارا بشروط وإجراءات وضوابط حيازة، أو إحراز، أي نوع من أنواع الأسلحة، والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية. مادة (12): لا تسري الأحكام المتعلقة بحيازة الأسلحة، والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة، أو إحرازها على تلك التي تسلم لكل من: 1- أعضاء قوة الشرطة. 2- العسكريين العاملين بالحرس الوطني. 3- العسكريين العاملين بالجيش. 4- أعضاء قوة الإطفاء العام. 5- العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية. مادة (21) فقرة أولى: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون، أو حاز أو أحرز أو استعمل كاتمات الصوت. مادة ثالثة: تضاف بنود جديدة بأرقام (5، 6، 7) إلى المادة رقم 1 من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، ومواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 22 مكررا، و24 مكررا) إلى هذا المرسوم بالقانون، نصوصها الآتي: مادة (1):5- الأسلحة البيضاء: كل أداة قاطعة، أو ثاقبة، أو مهشمة، أو راضة، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. 6- الأسلحة الهوائية الخطرة: البنادق الهوائية والمسدسات الهوائية عيار (6 مم) فما فوق من كلا النوعين، وغيرها من الأسلحة الهوائية الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. 7- الأماكن المحظورة: أماكن التجمعات، أو المرافق العامة، أو الأسواق والمجمعات التجارية، أو وسائل النقل العامة، أو المساجد ودور العبادة، أو دور التعليم وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. مادة (21 مكررا): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة. مادة (22 مكررا): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر عن طريق حمل الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون في مكان عام. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة. مادة (24 مكررا): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد، أو عرض، أو باع، أو سوّق الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة دون الحصول على ترخيص. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار إذا وقعت تلك الأفعال من أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة. وتضاعف العقوبة في حالة العود. ويجوز الحكم بالاغلاق المؤقت لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو وقف النشاط أو الترخيص لمدة مماثلة. ويحكم بسحب الترخيص إذا تكرر الفعل. المذكرة الإيضاحية وجاء في المذكرة الإيضاحية: نظرا لما تشهده الدولة من انتشار واسع لظاهرة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الاعتداء على الأفراد أو ترويعهم، مما يشكل تهديدا خطيرا على الأمن العام، ويؤدي إلى تفاقم أعمال العنف في المجتمع، وأصبح من الضروري التدخل التشريعي لتقنين وتنظيم حمل هذه الأدوات، وتنظيم تداولها، واستحداث عقوبات على من يخالف ذلك بما يحقق الردع العام والخاص ويحافظ على النظام والأمن العام. ولما كان المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر قد مر على صدوره والعمل به أكثر من 30 سنة، ومواكبة للمتطلبات الأمنية والاجتماعية، ولما كانت هنالك حاجة لإجراء تعديلات عليه على النحو سالف بيانه، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل. ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المعروض على استبدال عنوان المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه ليكون (في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة)، وذلك ليكون معبرا عن مضمون التعديلات التي أدخلت عليه. ونصت مادته الثانية على استبدال نصوص المواد (2، 11، 12، 21 الفقرة الأولي) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، ونصت المادة 2 المستبدلة على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، مع منح الوزير أو من يفوضه سلطة رفض الترخيص، أو سحبه في أي وقت للأسباب التي يراها. أو تقييده بأي قيد. ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم جواز حيازة، أو إحراز، أو استعمال الأسلحة البيضاء - وهي الأسلحة التي سيرد ذكرها لاحقا - أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون أن يكون هنالك مقتضى أو سبب شخصي أو حرفي يبرر ذلك. وحظرت فقرتها الثالثة بشكل مطلق بأي حال من الأحوال حيازة، أو إحراز، أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت. بينما نصت المادة 11 المستبدلة على أن يصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء أو أسلحة هوائية خطرة وبالأماكن المحظورة المشار إليها في المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، وقرارا بشروط وإجراءات وضوابط حيازة أو إحراز حمل أي نوع من أنواع الأسلحة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية. وقررت المادة 12 بعد استبدالها عدم سريان الأحكام المتعلقة بحيازة أي نوع من أنواع الأسلحة والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة على تلك التي يتم تسليمها إلى كل من أعضاء قوة الشرطة، والعسكريين العاملين بالحرس الوطني، والعسكريين العاملين بالجيش، وأعضاء قوة الإطفاء العام، ولغيرهم من العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية لاعتبارات يقدرها. ونظرا لاستحداث حكم جديد في المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 سالف الذكر خاص بتنظيم الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة، بما يستلزم معه استحداث عقوبات لمن سيخالف هذا التنظيم، فكان من الطبيعي استبدال الفقرة الأولى من المادة (21) من هذا المرسوم بالقانون حتى تتسق مع المادة المضافة برقم (21 مكررا) بموجب المشروع المائل، وعلى نحو ما سيرد بيانه، بأن تكون العقوبة الواردة في هذه الفقرة متسقة والبنيان التشريعي السليم بعد التعديلات التي أجراها المشروع المائل على المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، بأن تقتصر العقوبة في هذه الفقرة على كل من حاز، أو أحرز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه أسلحة أو ذخائر، أو من حاز أو احرز أو استعمل كاتمات الصوت. وتضمنت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المعروض النص على إضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (5، 6، و7) للمادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، وذلك لتعريف الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة، والأماكن المحظورة. بينما نص البند 7 على تعريف الأماكن المحظورة بأنها أماكن التجمعات أو المرافق العامة أو الأسواق والمجمعات التجارية أو وسائل النقل العامة أو المساجد ودور العبادة أو دور التعليم وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. كما أضافت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المعروض 3 مواد عقابية جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، بأرقام (21 مكررا، 22 مكررا، و24 مكررا) بحيث نصت المادة (21 مكررا) على إفراد عقوبة لكل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون والتي تضمنت تجريم حيازة أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، كما نصت المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، وقررت أنه في جميع الأحوال يتم الحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.


الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
«الداخلية»: ضربة أمنية نوعية لشبكة دولية للاتجار في المخدرات من الخارج بضبط وافدين بحوزتهما 22 كيلو هيروين نقي و«شبو» في «كيفان» و«الشويخ»
أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن الجنائي من توجيه ضربة أمنية نوعية لشبكة دولية تدير عملياتها من الخارج بضبط وافدين بحوزتهما 22 كيلو هيروين نقي وشبو. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها «في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة في التصدي لآفة المخدرات وتجفيف منابعها، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبإشراف ومتابعة ميدانية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، من توجيه ضربة أمنية نوعية لشبكة إجرامية دولية تدير عملياتها من خارج البلاد، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للاتجار بها داخل البلاد. وأضافت: أسفرت التحريات والمتابعة الدقيقة عن ضبط متهمين من الجنسية الهندية في منطقتي الشويخ السكنية وكيفان، وهما: (ن.ك)، و(س.ح)، حيث عثر بحوزتهما على 14 كيلوغراما من مادة الهيروين النقي، و8 كيلوغرامات من مادة الشبو، بالإضافة إلى عدد 2 ميزان إلكتروني حساس، مشيرة إلى انه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة وجهودها الأمنية لملاحقة تجار ومروجي المخدرات، والتصدي لكل محاولات التهريب والترويج، حماية للمجتمع من هذه الآفة المدمرة. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141) المتاح على مدار الساعة، مؤكدة أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة.


الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
القوة البحرية تنفذ رماية بالذخيرة الحية 5 و6 الجاري
أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي للإخوة المواطنين والمقيمين الكرام من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية يومي الثلاثاء والأربعاء، 5 و6 الجاري من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، وذلك في ميدان الرماية البحري، والمشار إليه بمسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا إلى جزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم. وأهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصا على سلامة الجميع.