
الدفع بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل مصنع قهوة فى مدينة 6 أكتوبر
واندلع حريق داخل بلاستيكات فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ ولم يتنسى معرفة أسباب اندلاع الحريق حتى اللحظة.
وكانت غرفة عمليات النجدة، رصدت نيرانا تخرج من مصنع فى مدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 8 دقائق
- اليوم السابع
الداخلية تفرج عن 1056 نزيلا من مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 1056 نزيلا، تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 392 لسنة 2025 بشأن العفوعن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم ، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952، وهو ما يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية.


اليوم السابع
منذ 38 دقائق
- اليوم السابع
أمين الفتوى: لا يجوز التصرف باللقطة المحرّمة.. وتسليمها للجهات المختصة واجب
قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يعثر على لقطة محرّمة كزجاجة خمر أو مواد مخدرة، لا يجوز له التصرف فيها أو إتلافها من تلقاء نفسه، بل عليه أن يسلمها إلى الجهات المختصة، موضحًا أن الإنسان غير مفوض شرعًا للتسلط على هذه الأشياء أو اتخاذ قرار فردى بشأنها، حتى وإن كان الغرض من التصرف هو منع الانتفاع بها. وأوضح شلبى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن البعض قد يتصور أن قيامه بإتلاف هذه الأشياء المحرّمة يعد من باب تغيير المنكر أو العمل الصالح، وهذا فهم غير دقيق؛ لأن التغيير لا يعنى التعدى على ما ليس له، وإنما يتم من خلال المؤسسات الرسمية المختصة، مؤكدًا: "نحن فى دولة مؤسسات، لا يجوز فيها لأى فرد أن يتصرف منفردًا، وإلا أصبح المجتمع فوضى". وتابع: "الإنسان العادى المكلف لا يملك سلطة التصرف فى ما يجده من أشياء محرّمة أو خلافه، بل الواجب أن يسلمها إلى الجهات المعنية التى قد تتعامل معها وفق الضوابط القانونية أو الشرعية، وقد تكون هناك حالات أو جهات مأذون لها بالانتفاع بها لأغراض خاصة أو فى حالات الضرورة". وأكد أمين الفتوى أن بعض الأحكام تختلف بحسب الظرف أو الحالة، وقد تكون هناك جهات تتعامل مع هذه الأمور بترخيص أو بتفويض، مشيرًا إلى أن تعاليم الإسلام واضحة فى وجوب الرجوع إلى أولى الأمر وأصحاب الاختصاص، لا اتخاذ القرار الفردى، مستشهدًا بحوادث من السيرة النبوية حيث كان الصحابة يعرضون الأمور على النبى ﷺ قبل التصرف فيها. وتابع: "ليس للإنسان أن يتسلط على ما ليس له ولا أن يتصرف بناء على اجتهاد شخصى، فهذه مسؤولية تقع على عاتق الجهات الرسمية، ونحن مأمورون بالاحتكام إليها لا بتجاوزها".


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
هل يجوز اخذ مكافأة على مال وجدته ضائعًا فى الشارع؟.. أمين الفتوى يفجر مفاجأة
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا أن يفرض من وجد "اللقطة" مكافأة على صاحبها عند تسليمها له، مشددًا على أن الأجر والثواب في هذه الحالة يكون من الله سبحانه وتعالى، وليس من خلال المطالبة بمقابل مادي. وأوضح شلبي في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن نقل المال بين الأشخاص لا يكون إلا بسبب مشروع، إما من خلال التبرع أو المعاوضة، مشيرًا إلى أن الهبة – وهي أحد صور التبرع – لا تكون بالإلزام أو بالإكراه، وإنما برضا الطرف المُعطي. وأشار إلى أن اللقطة تُعد من عقود الأمانة، والأصل فيها أن من التقطها إنما يفعل ذلك طلبًا للأجر والثواب من الله، وليس بغرض تحقيق منفعة مادية، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". وأضاف أمين الفتوى: "من قبل بتحمّل مسؤولية اللقطة، فقد قبِل تبعاتها، ومن ثم فلا يجوز له بعد ذلك أن يشترط مكافأة على صاحبها، فهذه ليست معاملة تجارية أو عقد إجارة، بل هي باب من أبواب المروءة والمعونة". وبيّن الدكتور شلبي أنه في بعض الحالات، قد تنص القوانين أو التشريعات على منح نسبة محددة – مثل 10% من قيمة اللقطة – لمن عثر عليها، وهذا لا يكون من قبيل فرض الشخص لنفسه، بل هو تنظيم قانوني يصدر من جهة رسمية، كنوع من التقدير العام وليس كحق فردي. وأكد على قاعدتين شرعيتين مهمتين في هذه المسألة: الأولى، عدم التسلط على أموال الغير دون إذن، والثانية، أن فرض أي التزام أو مكافأة لا يجوز أن يصدر من طرف على طرف، بل يجب أن يكون عن طريق جهة ثالثة محايدة، كجهة قضائية أو تشريعية.