
منين الفلوس يا مونلي.. البحث عن مصادر ثروة صديق سوزي الأردنية
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية في منطقة التجمع لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء وينص القانون المصري علي عقوبات رادعة لمثل تلك الجريمة نستعرضها لكم فى النقاط التالية:
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
تنص المادة 178 من قانون العقوبات علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء.
التعدي علي القيم الأسرية
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
نشر محتوي مناف للآداب
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة.
وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات القت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
انتحل شخصية سلوى عثمان بحساب فيسبوك مجهول.. المتهم يواجه هذه العقوبة
اتهمت الفنانة سلوى عثمان، شخصًا مجهولا بإنشاء حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمها وصورتها، وانتحال شخصيتها بغرض التضليل. وتلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الفنانة سلوى عثمان، مقيمة بدائرة القسم، تتضرر فيه من مستخدم مجهول قام بإنشاء صفحات إلكترونية باسمها، مدعيا أنه هي، والتواصل مع الآخرين بهذه الصفة. وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الحسابات الخاصة. عقوبة تزوير الحسابات الخاصة وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير. وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.


صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
بلاغ للنائب العام ضد تطبيق «فرح الكردي» و«أم خالد» للزواج والتعارف
تقدّم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد البلوجر فرح الكردي والبلوجر أم خالد لاتهامها لتطبيق إلكتروني للزواج والتعارف مُخالف للشريعة الإسلامية . وأضاف مقدم البلاغ أن التطبيق يعمل خارج إشراف دار الإفتاء المصرية أو الأزهر الشريف وأن الدستور يجرم نشر أي محتوى يمس القيم الدينية أو الآداب العامة. وطالب مقدم البلاغ بضبط القائمين على التطبيق وحجبه داخل مصر. تبعية التحريض على الفسق والفجور نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح: الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية ويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء". الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني نصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة". ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق". ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.


صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
116 مليون جنيه مخدرات..قرار عاجل ضد أباطرة الكيف فى مصر
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من أباطرة الكيف لاتهامهم بجلب والاتجار في المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية الأجهزة الأمنية تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات. الداخلية تحبط ترويج مخدرات ب116 مليون جنيه أكدت معلومات وتحريات قطاعى مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة- الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات " قتل عمد ، مخدرات، سلاح نارى ، إستعمال قوة ، سرقة بالإكراه"، بمحاولة جلب كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط عناصر تلك البؤر وبحوزتهم ( قرابة 376 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيروين، شابو " - أكثر من مليون و250 ألف قرص مخدر ومؤثر – 54 قطعة سلاح نارى "13 بندقية آلية – 12بندقية خرطوش – 29 فرد خرطوش " ) . وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة (116) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة عقوبة الدعارة ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.