
10 محظورات يجب على مرشحي انتخابات الشيوخ الالتزام بها قبل فترة الصمت الانتخابي
10 محظورات يجب على مرشحي انتخابات الشيوخ الالتزام بها قبل فترة الصمت الانتخابي
ممكن يعجبك: 88 مليار جنيه مهدرة بسبب عدم تطبيق قانون ترخيص الدراجات الهوائية
تتزامن انتخابات الشيوخ مع استعدادات تصويت المصريين المقيمين بالخارج، الذي يبدأ يومي 1 و2 أغسطس، حيث تفتح أولى لجان الاقتراع في الخارج داخل مقر السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، اعتبارًا من مساء الخميس المقبل، نظرًا لفارق التوقيت مع القاهرة الذي يبلغ نحو 11 ساعة.
تنظيم العملية الانتخابية
في إطار تنظيم انتخابات الشيوخ وضمان النزاهة، شددت الهيئة الوطنية على حظر 10 ممارسات دعائية للمرشحين، ومن أبرزها:
– التعرض للحياة الخاصة للمرشحين أو المواطنين
– إثارة التمييز أو استخدام الشعارات الدينية أو التحريض على الكراهية
– الترويج للعنف أو التهديد
– استغلال المباني والمرافق العامة أو وسائل النقل التابعة للدولة أو مؤسساتها
– استخدام دور العبادة ومؤسسات التعليم في الحملات
– إنفاق الأموال العامة أو التابعة للجهات الرسمية والجمعيات
– تشويه الممتلكات الخاصة أو العامة عبر الكتابة الدعائية
– تقديم أو الوعد بتقديم مساعدات أو هدايا
– استغلال المنصب العام في التأثير على الناخبين
– مشاركة القيادات السياسية أو أصحاب الوظائف العليا في الدعاية الانتخابية بما يؤثر على فرص التنافس.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة لضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين في انتخابات الشيوخ، وترسيخ قواعد الشفافية قبيل بدء عملية التصويت.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بتصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك قبل أيام من فتح باب الاقتراع المقرر يومي 1 و2 أغسطس المقبلين.
بدأت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج استعداداتها المكثفة لضمان تنظيم العملية الانتخابية وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
شروط التصويت خارج مصر
أكدت الهيئة أن التصويت للمصريين بالخارج مشروط بالتالي:
أن يكون الناخب مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين
أن يحمل بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر صالح يحتوي على الرقم القومي
وقد شددت الهيئة على أن هذه الوثائق هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية الناخب، ولا يُقبل أي بديل عنها.
شوف كمان: 'فاطمة تروي قصتها بعد 55 سنة من العمل في الشارع'
التصويت السري والرقابة على العملية
سيتم التصويت السري المباشر داخل مقرات السفارات والقنصليات المصرية، ولا يُسمح لأي شخص بالتصويت نيابة عن آخر، كما أن الناخب ملزم بمباشرة حقه بنفسه، وتعهدت الهيئة بتوفير بيئة انتخابية تحفظ النزاهة والحياد التام داخل جميع اللجان بالخارج.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النبأ
منذ 43 دقائق
- النبأ
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بالدولة
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر "ط"، الصادر في 30 يوليو سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنيــة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القوانين واللوائح الخاصة المتعلقة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غبر الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. المادة الأولى من القرار اعتبارا من أول يوليو سنة 2025، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 1421 لسنة 2019، 1455 لسنة 2021، 1325 لسنة 2022، 4017 لسنة 2022، 1408 لسنة 2023، 4220 لسنة 2023، 631 لسنة 2024 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى. الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها الممتازة 13500 جنيه شهريًا العالية 11250 جنيهًا شهريًا مدير عام 10250 جنيهًا شهريًا الأولى 8500 جنيه شهريًا الثانية 8000 جنيه شهريًا الثالثة 7750 جنيهًا شهريًا الرابعة 7000 جنيه شهريًا الخامسة 7250 جنيهًا شهريًا السادسة 7000 جنيه شهريًا المادة الثانية من القرار يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي: اعتبارًا من أول يوليو سنة 2025 يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي: 1- عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف الأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو 2025. 2- لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 السنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تُصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها. 3- تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضها الموظف أوالعامل على الحافز التكميلي المشار إليه.


بوابة ماسبيرو
منذ ساعة واحدة
- بوابة ماسبيرو
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 مكرر "ط" الصادر في 30 يوليو سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وذكرت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 وعلى القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما جاء القرار بعد الاطلاع أيضا على القوانين واللوائح الخاصة المتعلقة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غبر الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته; وبعد موافقة مجلس الوزراء. وتضمنت المادة الأولى من القرار: أنه اعتبارا من أول يوليو سنة 2025، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 1421 لسنة 2019، 1455 لسنة 2021، 1325 لسنة 2022، 4017 لسنة 2022، 1408 لسنة 2023، 4220 لسنة 2023، 631 لسنة 2024 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى بشأن الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها كالتالي: الدرجة الممتازة 13500 جنيه شهريا - العالية 11250 جنيها شهريا - مدير عام 10250 جنيها شهريا - الأولى 8500 جنيه شهريا - الثانية 8000 جنيه شهريا - الثالثة 7750 جنيها شهريا - الرابعة 7000 جنيه شهريا - الخامسة 7250 جنيها شهريا - السادسة 7000 جنيه شهريا . وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي: اعتبارا من أول يوليو سنة 2025 يستحق الموظف أو العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي: - عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف الأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، أيا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو 2025. - لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 السنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تoصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها. - تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضها الموظف أوالعامل على الحافز التكميلي المشار إليه. وتضمنت المادة الثالثة من القرار بأن ينشر هذا القرار الجريدة الرسمية الصادر في 5 صفر سنة 1447 هجرية، الموافق 30 يوليو 2025 ميلادية.


عالم المال
منذ 2 ساعات
- عالم المال
تراجع الدولار لا يكفي.. الرقابة غائبة والتجار يتلاعبون بالأسعار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر صرف الدولار وتحسن قيمة العملة المحلية لم ينعكسا بعد على أسعار السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أن المواطن لا يشعر بأي تحسن اقتصادي رغم تحسن المؤشرات الكلية، وهو ما يُعزى بحسب قوله إلى استمرار تلاعب بعض التجار بالأسعار وغياب الرقابة الحازمة على الأسواق. وقال غراب إن غالبية السلع يتم تسعيرها وفقًا لسعر الدولار، فعندما يرتفع، ترتفع معه الأسعار فورًا، لكن عند تراجعه، تبقى الأسعار كما هي دون أي خفض يُذكر، مضيفًا أن الدولار تراجع في الفترة الأخيرة من 51 جنيهًا إلى أقل من 49، دون أن يقابل ذلك أي انخفاض فعلي في أسعار السلع. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تراجع الدولار من المفترض أن يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل انخفاض تكلفة استيراد مدخلات الصناعة، وزيادة المعروض من الدولار في السوق، مما يسهل على المستوردين والمصنعين الحصول على مستلزماتهم، وهو ما يُفترض أن يترجم إلى تراجع في الأسعار وزيادة في الناتج المحلي، خصوصًا مع حالة الركود الحالية وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين. وفي سياق متصل، وصف غراب مبادرة الحكومة الأخيرة لخفض الأسعار بأنها خطوة جيدة، بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع قيادات الغرف التجارية والصناعية، وقال إن تقديرات الخفض المعلنة تتراوح بين 10 و15%، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ المبادرة ميدانيًا، خاصة في المناطق الريفية والشعبية لضمان وصول التخفيضات إلى جميع الفئات، وبالأخص السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والأرز. ولفت إلى أهمية رفع نسب التخفيضات لتحقيق أثر ملموس، خاصة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن نجاح المبادرة يرتبط أيضًا بحزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتقليل تكلفة الإنتاج، من بينها التيسيرات الجمركية والضريبية، والمحفزات الاستثمارية، بالإضافة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الموازنة الجديدة. وختم غراب بأن هذه الإجراءات من شأنها تنشيط حركة الإنتاج المحلي، تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز وفرة السلع في الأسواق بأسعار مقبولة، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن تدريجيًا، شرط استمرار الرقابة الصارمة وتفعيل آليات المتابعة على أرض الواقع.