
السيسي: ندعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووفدي البلدين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 4 دقائق
- فيتو
محاكمة 46 متهمًا في قضية "لجان المضارين"، غدا
تنظر الدائرة الثانية أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا الأحد، محاكمة 46 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 380 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 14874 لسنة 2024 جنايات قسم العجوزة، والمعروفة إعلاميًا بـ "قضية لجان المضارين". تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وسكرتاريه محمد هلال. محاكمة 46 متهمًا في قضية لجان المضارين كان قد أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة 46 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 380 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 14874 لسنة 2024 جنايات قسم العجوزة، والمعروفة إعلاميًا بـ "لجان المضارين"، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عنهم. وأمرت النيابة العامة بالقبض على المتهمين الهاربين، والبالغ عددهم 13 متهمًا. وجهت لهم النيابة العامة تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، والانضمام إليها، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


فيتو
منذ 25 دقائق
- فيتو
12 التزاما على معالج البيانات الشخصية طبقا للقانون، تعرف عليها
حدد قانون حماية البيانات الشخصية، التزامات المعالج على أن يلتزم معالج البيانات باتباع ضوابط ومعايير صارمة تضمن حماية خصوصية الأفراد وسرية معلوماتهم. وتشمل هذه الالتزامات عدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المصرح بها، وتأمينها ضد أي اختراق أو إفشاء غير مصرح به، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة لمنع إساءة استخدامها. قانون حماية البيانات الشخصية الجديد ووفق المادة ( ٥ ) من قانون حماية البيانات الشخصية ومع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون، يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتي: ١ – إجراء المعالجة وتنفيذها طبقـًا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية ووفقًا للحالات المشروعة والقانونية وبناءً على التعليمات المكتوبة الواردة إليه من المركز أو المتحكم أو من أي ذي صفة بحسب الأحوال، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنطاق عملية المعالجة وموضوعها وطبيعتها ونوع البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغـرض المحـدد لـه. ٢ – أن تـكــون أغراض المعــالجة وممـــارستها مشروعة، ولا تخــالف النظــام العـــام أو الآداب العـامة. ٣ – عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها، ويجب إخطار المتحكم أو الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، بحسب الأحوال، بالمدة اللازمة للمعالجة. ٤ – محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمتحكم. ٥ – القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـــأنه إتـاحة البيــانات الشخصية أو نتائج المعالجة إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا. ٦ – عدم إجراء أي معــالجة للبيــانات الشخصية تتعارض مع غرض المتحكم فيهــا أو نشاطه إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائي أو تعليمي ولا يهدف للربح ودون الإخلال بحرمة الحياة الخاصة. ٧ – حماية وتأمين عملية المعالجة والوسائط والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ذلك وما عليها من بيانات شخصية. حماية البيانات الشخصية ٨ – عدم إلحاق أي ضرر بالشخص المعني بالبيانات بشكل مباشر أو غير مباشر. ٩ – إعداد سجل خاص بعمليات المعــالجة لديه، على أن يتضمن فئــات المعــالجة التي يجريها نيابة عن أي متحكم وبيانات الاتصال به ومسئول حماية البيانات لديه، والمدد الزمنية للمعالجة وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها، ووصفًا للإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات وعمليات المعالجة. ١٠ – توفير الإمكانيات لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلب المتحكم وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من التزامه بذلك. ١١ – الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل على البيانات الشخصية. ١٢ – يلتزم المعالج خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. وفي حال وجود أكثر من معالج، يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في حال عدم وجود عقد يحدد التزامات ومسئوليات كل منهم بوضوح. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والشروط والتعليمات والمعايير القياسية لتلك الالتزامات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


تحيا مصر
منذ 31 دقائق
- تحيا مصر
3 تصرفات قد تؤدي إلى طردك من شقتك فوراً وفقا لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. الرئيس السيسي يُصدق على قانون الإيجار القديم وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. ونشر القانون بالجريدة الرسمية. 3 تصرفات قد تؤدي إلى طردك من شقتك فوراً وفقا لقانون الإيجار القديم تنص المادة (7) على أنه إذا تُركت الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر قانوني أو ظروف قهرية، يحق للمالك التقدم بدعوى قضائية للمطالبة بإخلائها، باعتبار ذلك استخدامًا غير مشروع للعقار. انتهاء مدة التعاقد دون تجديد وفقًا للمادة (2) من القانون، تُحدد مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية)، وبانتهاء هذه المدة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك مباشرة، ما لم يتم توقيع عقد جديد باتفاق الطرفين. امتلاك المستأجر لوحدة بديلة إذا تبين أن المستأجر أو أي من أقاربه ممن يمتد إليهم العقد يمتلك وحدة سكنية أو تجارية صالحة للإقامة أو الاستخدام، يفقد الحق في الاستمرار في شغل الوحدة المؤجرة، ويُطبق عليه حكم الإخلاء وفقًا للقانون. كما نصت المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.