
البرلمان يصادق على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
ويتضمن
القانون الجديد
مجموعة من التدابير الصارمة لحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية، مع فرض إجراءات لتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم.
ويعزز النص القانوني الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات المختصة، مع إمكانية تشكيل فرق متخصصة للتحقيق، خصوصًا في الجرائم المالية.
وشدد القانون العقوبات على بعض الجرائم المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع تكييفها لتتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، وذلك في إطار مقاربة أكثر صرامة وفعالية.
وفي سياق التعاون الدولي، يُلزم القانون السلطات المختصة بتبادل المعلومات والتعاون مع نظيراتها الأجنبية، سواء تلقائيًا أو عند الطلب، وفق الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما ينسجم مع التزامات الجزائر الدولية في مجال مكافحة الجريمة المالية والإرهاب.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 11 دقائق
- النهار
صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة. تنص المادة الأولى من القانون على أن 'يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.' وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها: 'يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي: التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي. المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.' أهداف التعبئة العامة أما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي: 'تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.' وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها: 'ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.' إعلان التعبئة العامة وتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على: 'تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.' في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على: 'يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.' وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار: 'يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.' وتنص المادة 8 على: 'يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.' كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة أما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها: 'يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي: وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة. إعداد مخططات التعبئة العامة. تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها. تشكيل احتياطات التعبئة العامة. تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.' ففي المادة 10، يُنص على ضرورة: 'وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.' بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على: 'تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة. يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني. يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني. تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.' أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها: 'تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة. وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.' وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على: 'يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة. تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.' أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها: 'يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.' وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة: 'يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.' أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون. و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.


الخبر
منذ 41 دقائق
- الخبر
أهم ما قاله مستشار ترامب عقب استقباله من قبل الرئيس (فيديو)
أكد المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، السيد مسعد بولوس، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تولي "أهمية بالغة" لعلاقاتها مع الجزائر وتتطلع إلى العمل سويا من أجل تعزيز السلام والاستقرار في إفريقيا. وقال بولوس: في تصريح للصحافة، عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "لي الشرف العظيم أن أتواجد في الجزائر نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، لتعزيز الشراكة بين البلدين"، مضيفا أن "الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الجزائر". وأوضح أن اللقاء مع رئيس الجمهورية سمح بـ "تجديد التأكيد على الروابط الراسخة التي تجمع بين الولايات المتحدة والجزائر، وأعربنا عن التزامنا القوي بتعزيز علاقاتنا في المجالات التجارية والأمنية وغيرها من القطاعات، كما شاركت مع رئيس الجمهورية رؤية الرئيس دونالد ترامب حول التعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق السلام وهزم الإرهاب وتأمين الحدود وتعزيز التجارة العادلة التي تعود بالنفع على كل من الأمريكيين والجزائريين، وذلك في إطار الاحترام المتبادل والحوار". كما أضاف بأنه استمع إلى وجهة نظر رئيس الجمهورية بشأن "التحديات الحاسمة التي تواجه إفريقيا والمنطقة ككل، بالإضافة إلى الفرص العديدة التي تنتظرنا"، معربا عن تطلع بلاده إلى "بذل المزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات في منطقة الساحل والعمل سويا من أجل تعزيز السلام والاستقرار". وبذات المناسبة، تقدم المسؤول الأمريكي بالشكر لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف الذي استقبله في وقت سابق من اليوم، متابعا بالقول: "نحن نقدر بشدة حوارنا المستمر، بينما نعمل معا لمواجهة بعض من أصعب المشاكل في العالم، لا سيما خلال فترة عضوية الجزائر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وبعد أن أبرز بأن الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ''لديهما مصلحة مشتركة من أجل عالم أكثر سلاما واستقرارا"، أشار بولوس إلى أنه تحادث مع رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية حول "الإمكانات الهائلة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين في قطاع الطاقة ومختلف القطاعات الأخرى". وخلص إلى التأكيد أن زيارته إلى الجزائر كانت "مثمرة للغاية"، مسجلا تطلعه إلى "استكشاف سبل التعاون المشترك، من أجل مستقبل مشرق وسلمي".


النهار
منذ 41 دقائق
- النهار
صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة. تنص المادة الأولى من القانون على أن 'يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.' وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها: 'يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي: التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي. المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.' أهداف التعبئة العامة أما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي: 'تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.' وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها: 'ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.' إعلان التعبئة العامة وتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على: 'تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.' في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على: 'يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.' وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار: 'يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.' وتنص المادة 8 على: 'يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.' كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة أما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها: 'يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي: وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة. إعداد مخططات التعبئة العامة. تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها. تشكيل احتياطات التعبئة العامة. تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.' ففي المادة 10، يُنص على ضرورة: 'وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.' بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على: 'تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة. يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني. يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني. تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.' أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها: 'تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة. وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.' وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على: 'يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة. تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.' أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها: 'يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.' وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة: 'يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.' أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون. و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.