
الإمارات.. القضاء بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء عصابة (بهلول)
خبرني - قضت اليوم محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ "عصابة بهلول" ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجن لمـدة خمس عشرة سنة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستـة عشر متهما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وسـلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصابة إجرامية أطلقـوا عليها مسمى "عصابة بهلول" تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أمــوال محــــرمة واقتــسام حصيــلتها فيما بينهم من خلال فرض السطـوة وبسط النفـوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصـات التواصل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشـاعـة الرهـبة في نفـوس الضحـايا بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفــاء وتمويــه مصـدر المتحصـلات غيـر المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبرني
منذ 4 أيام
- خبرني
أبو ظبي.. مشاجرة نسائية تكلف امرأة 15 ألف درهم
خبرني - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأه بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة الاعتداء عليها بالضرب. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، والفائدة القانونية، مع إلزامها بالمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها تعدت عليها بالضرب وأحدثت لديها إصابات أقعدتها عن العمل، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي نهائي، فيما حضرت المدعى عليها وطالبت برفض الدعوى. من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن الثابت تعرض الحكم الجزائي للفعل المنسوب للمدعى عليها، منتهياً إلى ثبوت الخطأ في جانبها من تعديها بالضرب على المدعية، وهو ما يكون معه الحكم قد فصّل قطعياً في ما تعرض له، وتستقر حقيقته بين الطرفين استقراراً مانعاً للمحكمة من إعادة بحث الوقائع المتخذة أساساً للخطأ، أو مناقشة ما تناوله الحكم، ويقتصر دورها على ما أصاب المدعية من ضرر وتقدير التعويض. ولفتت إلى أن الوقائع والمستندات تثبت إصابة المدعية بضرر جراء قيام المدعى عليها بضربها وفق الحكم الجزائي، وعجزها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، على نحو ما ثبت من وقائع الحكم الجزائي، وهو ما يعد إثباتاً للضرر.


خبرني
منذ 4 أيام
- خبرني
دبي.. عصابة تنتحل صفة الشرطة وتسرق 600 ألف درهم من آسيوي
خبرني - قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام خمسة آسيويين شكّلوا عصابة في ما بينهم، بسداد 650 ألف درهم لضحية جريمة سرقة بالحيلة، إذ أوهموه بأنهم من رجال التحريات، وسرقوا منه هاتفه وبطاقة هويته، وبطاقة بنكية وحقيبة تحتوي على 600 ألف درهم. وتفصيلاً، أقام شخص آسيوي دعوى قضائية مدنية طالب فيها بإلزام خمسة آسيويين بأن يؤدوا له مبلغ 600 ألف درهم استولوا عليه، إضافة إلى 150 ألف درهم تعويضاً عما لحق به من أضرار أدبية ومالية، وإلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال في بيان دعواه، إنه كان متوقفاً داخل مبنى في منطقة البراحة وأقبل عليه المتهمون وفتّشوه بعد أن أبرزوا له بطاقات عسكرية مزيفة، واستولوا على هاتف نقال وبطاقة هوية، وبطاقة بنكية وحقيبة تحتوي على مبلغ 600 ألف درهم، ثم طلبوا منه عدم التحرك إلى حين حضور أفراد آخرين من التحريات، ولاذوا بالفرار، وحين خرج لتفقدهم لم يجد أياً منهم، وأدرك أنه تعرض للسرقة. ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب تهم انتحال صفة العاملين في أجهزة شرطية، والسرقة ليلاً، وعاقبتهم محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر وغرامة 600 ألف درهم متضامنين، وتم تأييد الحكم في درجات التقاضي اللاحقة، ما أتاح للمدعي المطالبة بالمبلغ المستولى عليه، حسب قانون المعاملات المدنية، إضافة إلى الفوائد القانونية، وكذلك التعويض عن الضررين المادي والأدبي اللذين تعرّض لهما. وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً، وفق نص المادتين 35 من قانون الإثبات، و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في «تمييز دبي»، أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، والوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وعدم إعادة بحثها لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم. وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء «تمييز دبي» أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وذكرت أن خطأ المدعى عليهم ثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، وهو استيلاؤهم على مبلغ 600 ألف درهم من المجني عليه، بالطريقة المشار إليها. وأشارت إلى أنه أصاب المدعي ضرر مادي تمثّل في حرمانه من الانتفاع بالمبلغ، وما تكبده من مصروفات الشكوى والتقاضي، وكذا ضرر أدبي تمثّل في ما أصابه من حسرة ولوعة وأسى جراء الاستيلاء على أمواله، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامهم - بالتضامن في ما بينهم - بأن يؤدوا إليه قيمة المبلغ الذي استولوا عليه، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، مع إلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.


صراحة نيوز
منذ 6 أيام
- صراحة نيوز
رسالة على 'واتساب' انتهت بفقدان البصر وحكم قضائي مؤلم
صراحة نيوز ـ في واقعة مؤلمة تعكس مدى خطورة العنف كردّ فعل على الكلمات، قضت محكمة دبي المدنية بتعويض قدره 100 ألف درهم لرجل فقد بصره في عينه اليمنى بعد أن تعرّض للّكم من قبل شخص آسيوي، على خلفية مشادة كلامية عبر تطبيق 'واتساب'. الحادثة تعود إلى خلاف نشب بين شخصين، أحدهما عربي والآخر آسيوي، بعد أن وجّه الأول إساءة لفظية للطرف الثاني عبر رسالة هاتفية. وردّ الأخير بالاعتداء الجسدي عليه، موجّهًا له لكمة قوية في عينه اليمنى تسببت بانفصال الشبكية وفقدان البصر بها، وفق تقرير الطب الشرعي، الذي صنّف الإصابة كـ'عاهة مستديمة' بنسبة عجز وصلت إلى 35%. محكمة الجزاء نظرت في الواقعة أولاً، فقضت بغرامة 1000 درهم على المعتدى عليه بتهمة السب الإلكتروني، في حين عوقب المعتدي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، وهو حكم تم تأييده لاحقًا من قبل محكمتي الاستئناف والتمييز، ليُصبح نهائيًا. عقب انتهاء مراحل التقاضي الجزائي، لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، مطالبًا بتعويض مادي وأدبي بلغ 150 ألف درهم، نتيجة ما تعرض له من أضرار جسيمة في عينه ورأسه، إلى جانب الأثر النفسي العميق الذي خلّفه هذا الاعتداء. وجاء في الدعوى أن المجني عليه عانى من آلام حادة، وحُرم من مواصلة عمله، كما تكبد مصروفات علاجية، إلى جانب ما تعرض له من إحساس بالقهر والحزن الشديد جراء فقدان نعمة البصر في إحدى عينيه. المحكمة، وبعد الاطلاع على التقارير الطبية والأحكام الجزائية السابقة، قضت بتعويض المدعي بمبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ صدور الحكم النهائي، معتبرة أن الضرر الذي لحق به جسديًا ونفسيًا لا يمكن إنكاره، وأن الاعتداء شكّل انتهاكًا لكرامته وحقه في السلامة الجسدية. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن القضاء المدني يلتزم بالحكم الجزائي في ما يخص الواقعة ووصفها القانوني، وأن الثابت هو وقوع اعتداء مباشر أفضى إلى ضرر دائم، ما يستوجب التعويض العادل.