
سي إن إن: حماس توقفت عن المشاركة في مفاوضات غزة
ونقلت الشبكة عن مصدرين مطلعين قولهما: "حماس توقفت عن المشاركة في أي مناقشات بشأن وقف إطلاق النار في غزة".
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق، الأربعاء، أن حركة "حماس" تربط المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة بتغيير الوضع الإنساني في القطاع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن حماس "أبلغت الوسطاء أنها لن تدخل في مفاوضات حتى يتحسن الوضع الإنساني في غزة".
وتشهد المفاوضات حالة جمود حاليا، وسط تحذيرات من الوسطاء بأن الفشل في تجديد الحوار قد يؤدي إلى تدهور خطير في الوضع داخل قطاع غزة.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، الأربعاء، إن بلاده سلمت وثيقة تتضمن تعديلات على رد حماس، الذي قُدم خلال وجود الوفد الإسرائيلي في قطر، وذلك عبر الوسطاء المشاركين في جهود الوساطة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الضغوط من قبل عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تصاعدت، حيث دعوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعلان استعداده العلني لتوقيع اتفاق شامل يعيد جميع المحتجزين وينهي الحرب، وذلك ردا على مقطع فيديو مسجل أرسله نتنياهو للعائلات، نُقل إليهم من قبل منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش.
وفي الفيديو، قال نتنياهو: "منذ عودة الوفد من قطر، لم نتوقف عن المحاولة".
وأضاف أن العائق أمام التوصل إلى اتفاق هو تعنت حماس، مشددا على التزامه بإعادة المحتجزين "بطريقة أو بأخرى".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
الغلوسي يدعو لإحالة مشروع المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية
في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، محذرًا من 'انحرافات تشريعية' قال إنها تمس بمبدأ فصل السلط وتُهدد استقلال السلطة القضائية. واستند الغلوسي في تدوينته إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية التي اعتبرت أن المادتين 408 و410 من قانون المسطرة المدنية، بصيغتهما التي تمنح لوزير العدل صلاحية تقديم طلبات التشكك المشروع أو تجاوز القضاة لاختصاصاتهم، تُخالف مقتضيات الدستور، لاسيما الفقرة الثانية من الفصل الأول والفصول 87، 89، 107 و117 التي ترسخ مبدأ استقلال القضاء. وذكّر الغلوسي بمضامين هذا القرار، الذي أكد أن وزير العدل، باعتباره عضوًا في الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية، لا يمكنه التدخل في اختصاصات السلطة القضائية، مبرزًا أن المحكمة الدستورية أوردت في تعليلها إشارات صريحة إلى مواد من القانونين التنظيميين المتعلقين بالحكومة والسلطة القضائية، داعمة موقفها القانوني الصارم. في ذات السياق، عبّر الغلوسي عن رفضه لما وصفه بـ'النهج السلطوي' في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، خصوصًا في مادتيه 3 و7، حيث يرى أنهما تكرّسان تدخلاً تنفيذياً في شؤون القضاء، عبر منح المفتشيتين العامتين للداخلية والمالية سلطات رقابية على النيابة العامة، بما في ذلك على رئيسها، ما اعتبره 'توجهاً خطيراً على الدولة والمجتمع'، حسب تعبيره. ورغم أن وزارة العدل أصدرت بلاغًا عقب قرار المحكمة الدستورية محاولةً تقليص حدة الانتقادات، بالتأكيد على الطابع 'التشاركي' في صياغة القوانين، وعلى احترامها لمبدأ الرقابة الدستورية، إلا أن الغلوسي اعتبر لغة البلاغ استمرارًا في 'الإنكار والتحدي'، خاصة مع تصريح الوزير بأنهم 'لا يخشون الرقابة الدستورية'. وتأتي هاته التدوينة في سياق بلاغ وزارة العدل وتصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بإسقاط عدد من المقتضيات الجوهرية في مشروع قانون المسطرة المدنية، في مقدمتها تلك التي تُخول لوزير العدل صلاحيات رقابية على القضاء، وهو ما اعتبرته المحكمة منافياً لمبدأ فصل السلط ومخالفًا للدستور.


مراكش الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- مراكش الإخبارية
الغلوسي يكتب: »المحكمة الدستورية تتصدى لجنوح الحكومة لخنق حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة »
عقل الدولة يتصدى لانحرافات حكومة زواج السلطة والمال وجنوح وزرائها لخنق حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة ،حدث ذلك بمناسبة رفض المحكمة الدستورية لمجموعة من المواد الواردة في قانون المسطرة المدنية ومنها المادة 17 التي اثارت جدلا كبيرا والتي منحت النيابة العامة حقا مطلقا لهدم حجية الاحكام القضائية النهائية دون تقييدها بأية آجال وهو مايهدد استقرار المعاملات ويجعل الحقوق دائما فوق كف عفريت ،ويدفع الناس إلى الشعور بغياب الآمان والأمن ،مع ان الاحكام القضائية تهدف إلى تكريس الأمن القانوني والقضائي كما تصدت ذات المحكمة إلى مقتضيات لها صلة بالتبليغ كما هو الشأن بالنسبة للمادة 84 والتي اعتبرت ان تبليغ الوكيل او اي شخص يصرح بانه يعرف ويعمل لفائدة الشخص المراد تبليغه او يسكن معه …هو تبليغ صحيح ،وكان هدف القائمين على اخراج هذه المادة هو السعي لحل اشكالية التبليغ على حساب حقوق الدفاع وتحميل المتقاضين تكلفة ذلك في انتهاك صارخ لقواعد المحاكمة العادلة ،حتى ان وزير العدل بات يفكر في تبليغ الناس هاتفيا عبر الرسائل القصيرة ،بل وذهب بعيدا واكد انه يفكر في تكليف شركات مثل « شركات توصيل الطلبات »بان تتكلف بنقل الاحكام والوثائق وتسليمها لأصحابها ،إنه عنوان صارخ لحكومة ومسؤولين فاشلين وتائهين لايمكنهم ان يدبروا امر مكتب صغير جدا في حي الرياض فمابالك ان يدبروا امور شعب باكمله كما تصدت المحكمة الدستورية مشكورة للمادة 107 و 364 اللتين تمنعان الدفاع من التعقيب عن مذكرات ومستنتجات المفوض الملكي في انتهاك واضح وصريح لحقوق الدفاع المكرسة كونيا ودستوريا وقضائيا الحكومة ليست هي الدولة ،هكذا قالت المحكمة الدستورية في قرارها ،لانها هي الحريصة على احترام الشرعية الدستورية والمكتسبات الحقوقية والقواعد القانونية والقضائية المتأصلة منذ عقود من الزمن ،والتي لايمكن العبث بها ارضاء لتطلعات نخبة سياسية تطمح إلى اغلاق كل الأقواس والنوافذ التي ينبعث منها شعاع الضوء والامل هي صفعة في وجه حكومة يتقن وزراؤها التنطع والتهريج والصراخ الفارغ ،وزراء حين يتكلمون تشعر انهم لايفقهون في القانون ولا في السياسة ولكن يجيدون جيدا تهديد المغاربة والاستقواء على الضعفاء وتوظيف البرلمان للتشريع لحفنة من المستفيدين من واقع الفساد والريع والاثراء غير المشروع ولذلك نجد اليوم حكومة الأوليغارشية المالية تتردد في احالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية خوفا من ان ترتد نصوصها ضد رغبتها السياسية في اغلاق الحقل المدني وتجريم التبليغ عن الفساد وحماية زبنائها المتورطين فن نهب المال العام واستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة ،وهكذا ففي الوقت الذي منحت حكومة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع صلاحيات للنيابة العامة بالطعن ضد الاحكام النهائية دون تقييدها بأي أجل كما هو حال المادة 17 من المسطرة المدنية المذكورة أعلاه ،فانه وبخلاف ذلك فانها منعت النيابة العامة من تحريك الابحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام كما تفيد المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ،انها مفارقة غريبة ذلك انه لما تعلق الأمر بحقوق عامة الناس فانها منحت للنيابة العامة سلطة مطلقة ،وقيدتها وغلت يدها وتطاولت على صلاحياتها كلما تعلق الأمر بالنخبة المتورطة في نهب واختلاس المال العام (المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ) ولذلك فاننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نجدد مطالبنا باحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية والتي لامحالة ستقضي بعدم دستورية المادتين 3 و7 على الاقل من هذا المشروع ،لأن المادتين تشكلان عنوانا واضحا لاستغلال البرلمان من طرف نخبة ريعية فاقدة للمصداقية لتحصين لصوص المال العام والتشريع لفائدتهم لتحصينهم من المساءلة والرقابة المجتمعية ،في انتهاك سافر لدور المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية المضمون دستوريا وبمقتضى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية ،كما ان المادتين تشكلان عنوانا لانحراف تشريعي جسيم بالتطاول على صلاحيات النيابة العامة وانتهاك قاعدة فصل السلط


بالواضح
منذ ساعة واحدة
- بالواضح
صفعة دستورية لمشروع وهبي: المحكمة تبطل مقتضيات جوهرية في قانون المسطرة المدنية
وجهت المحكمة الدستورية ضربة موجعة لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي باسم الحكومة، بعدما قضت بعدم دستورية مقتضيات محورية وردت في نص القانون رقم 23.02، الذي كان قد صادق عليه البرلمان بغرفتيه، وسط انتقادات حقوقية وقانونية طالت مسار إعداده ومضامينه. وجاء في القرار، الصادر بتاريخ 6 غشت 2025، أن المحكمة، وبعد اطلاعها على النص المحال من قبل رئيس مجلس النواب وفقًا لأحكام الفصل 132 من الدستور، قضت بعدم مطابقة المادة الأولى، والفقرة الأخيرة من المادة 92، والمادة 94 للدستور، لكونها تتعارض مع مبادئ دستورية ثابتة، من بينها الحق في التقاضي، وحجية الأحكام القضائية، والأمن القانوني، وضمانة ولوج المواطنين إلى العدالة على قدم المساواة. ويتعلق النص بمشروع القانون الذي سبق أن أثار جدلاً واسعًا، بالنظر إلى التعديلات العميقة التي اقترحها على بنية المسطرة المدنية، وخصوصًا ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات الترابية، وهو ما اعتبرته عدد من الهيئات الحقوقية والقانونية انحرافًا تشريعيًا يكرّس امتياز الإدارة ويحد من فعالية الأحكام القضائية. ووفقًا لتعليل المحكمة، فإن بعض المقتضيات المطعون فيها تنتقص من حق التقاضي المكفول دستورًا، وتمس بمبدأ مساواة الأطراف أمام القضاء، وتفتح المجال لتمييع تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمنازعات ضد الإدارة، مما يجعلها غير مطابقة للدستور، وغير قابلة للاستمرار في النظام القانوني. ويُعد هذا القرار إحراجًا سياسيًا وتشريعيًا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي ظل يدافع عن المشروع بوصفه من ركائز إصلاح منظومة العدالة، كما يضع الحكومة في موقف لا يُحسد عليه، بعد تمرير نص تشريعي تضمن مقتضيات غير منسجمة مع الدستور، رغم توفرها على آليات المراقبة القبلية. ويفتح هذا التطور الباب أمام مراجعة شاملة للنص، خاصة في الشق المتعلق بالإجراءات القضائية ضد الإدارة، وهو ما يُنتظر أن تعكف عليه وزارة العدل، تفاديًا لأي انتكاسات دستورية جديدة، ولإعادة الثقة في النصوص المؤطرة لمنظومة العدالة.