.jpg%3Fw%3D745%26h%3D535%26fit%3Dcrop&w=3840&q=100)
سلام: طريق استعادة الدولة هو إكمال اتفاق الطائف وحصر السلاح
وشدّد سلام على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشددا على وجود تقصير منذ "اتفاق الطائف" في معالجة هذه المسألة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
إزالة 13 حالة تعدٍ في مركز دسوق بكفر الشيخ
شنت محافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة، اليوم، استهدفت إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بنطاق مركز دسوق. وأسفرت الحملة- التي جاءت تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق- عن تنفيذ 13 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، على مساحة 550 مترًا مربعًا. جاء ذلك، خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء. وأكد محافظ كفر الشيخ، أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون. وأشار إلى أنه يتم تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية.


صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
40 طعنا على المتقدمين بالترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
تلقت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، 40 طعنا على انتخابات مجلس الشيوخ 2025. والمحكمة مستمرة في العمل على مدار الثلاث أيام التي بدأت أمس الجمعة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وكان هذا الرقم الذي تلقته محكمة القضاء الإداري ، حتي الخامسة مساء ومن المنتظر تغييره وفقًا لعدد المتقدمين ، فمازال الباب مفتوح لتلقي الطعون. وأكدت الهيئة الوطنية، أن فترة تلقي الطعون تمتد لثلاثة أيام متتالية، بدءًا من الجمعة وحتى الأحد الموافق 13 يوليو، وتُنظر الطعون أمام محاكم القضاء الإداري المختصة بالمحافظات، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة. وتُعد مرحلة الطعون أحد المحاور الأساسية في مسار العملية الانتخابية، والتي تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، تمهيدًا للانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ، والتي تتابعها الهيئة الوطنية عن كثب لضمان سيرها وفقًا للضوابط القانونية والمعايير الدستورية. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو المقبل، مشيرة إلى إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بخصوص استبعاد أو قبول المترشحين.


صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
حالات التصالح وضوابط التسوية في قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونص مشروع القانون الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية. ضوابط التسوية بمشروع القانون ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي. ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً. فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له. ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.