
ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟، الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:" ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟ فإنَّ رجلًا يرغب في الأضحية، ولا يملك كامل ثمنها نقدًا، فما حكم شرائها بالتقسيط مِن أحد التجار أو عن طريق الصك؟ وهل يتوقف تَمَلُّك المضحي للأضحية على سداد آخِر قسطٍ مِن ثَمنها، بحيث يتنافى هذا الشراء بالتقسيط مع اشتراط مِلْكِ المضحي للأضحية قبل الذبح؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
بيان المقصود بالأضحية وفضلها
الأضحية: اسمٌ لما يُذْبَحُ مِن الإبل والبقر والغنم في أوقاتٍ مخصوصةٍ تقربًا إلى الله تعالى، وهي إحدى شعائر الإسلام، وأعظم الأعمال يوم النحر وأحبها إلى الله تعالى؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أَن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
والأصل في مشروعيتها مِن الكتاب: قول الله تعالى في مُحكَم التنزيل: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1- 2].
ومِن السُّنَّة: ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أنس رضي الله عنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى، وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».
هل يُشترط في الأضحية أن تكون مملوكةً للمضحي قبل الذبح؟
قد اتفق الفقهاء على أنه يُشترط في الأضحية أن تكون مملوكةً للمضحي قبل الذبح؛ لأنَّها قُرْبَةٌ ماليَّةٌ، فلا يَصِحُّ أداؤها بلا مِلْكٍ؛ كما في "البناية" للإمام بدر الدين العَيْنِي الحنفي (12/ 4، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الإمام الصَّاوِي المالكي على الشرح الصغير" (2/ 137، ط. دار المعارف)، و"تحفة المحتاج في شرح المنهاج" لشيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي الشافعي (9/ 367، ط. المكتبة التجارية الكبرى)، و"الإنصاف" للإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي (4/ 105، ط. دار إحياء التراث العربي).
والأصل في المِلْك أن يكون تامًّا، ويتحقق ذلك في الأضحية باجتماع المِلْكِ مع اليَدِ (الحيازة)، بحيث تكون مملوكةً للمضحي -أو المُضَحِّين إذا كانت الأضحيةُ مِن البقر أو الإبل واشترك فيها سبعةٌ فمَن دونهم- دون أن يتعلق بعينها استحقاقٌ للغير.
قال الإمام أبو بكر الحَدَّادِي في "الجوهرة النيرة" (1/ 114، ط. المطبعة الخيرية): [المِلْكُ التامُّ: هو ما اجتمع فيه المِلْكُ واليَدُ] اهـ.
وقال الإمام برهان الدين ابن مُفْلِح في "المبدع" (2/ 296، ط. دار الكتب العلمية) نقلًا عن الإمام أبي المَعَالِي ابن المُنَجَّى: [المِلْكُ التامُّ: عبارةٌ عمَّا كان بيده، لَم يتعلق فيه حقُّ غيره، يَتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائدُه حاصلةٌ له] اهـ.
وقد أجمع الفقهاء على أنَّ شراء الأعيان مع تقسيط ثَمَنِهَا المعلومِ المتَّفَق عليه إلى أجلٍ معلومٍ عند العقد -جائزٌ شرعًا، ويكون البيع لازمًا.
قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 222، ط. الفاروق الحديثة): [أجمع أهلُ العلمِ أنَّ مَنْ باعَ معلومًا مِن السلعِ بمعلومٍ مِن الثمن إلى أجلٍ معلومٍ مِن شهور العرب، أو لأيامٍ معروفةِ العَدَد، أنَّ البيع جائزٌ لازمٌ] اهـ.
ووَجْه صحة هذا البيع ولُزُومه: أنَّ مِلْكَ المشتري للثمنِ عند عقد البيع ليس شرطًا لصحته وجوازه، وإنَّمَا الشَّرْطُ عند ذاك هو مِلْكُ البائعِ للمبيع.
قال الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 252، ط. دار الكتب العلمية): [مِلْكُ المبيعِ شرطُ جوازِ العقدِ، وملكُ الثمنِ ليس شرطًا، فإنَّهُ لو اشترى شيئًا بدراهمَ لَا يملكُها جازَ، ولو باعَ شيئًا لا يملكُهُ لَا يَجُوز] اهـ.
وسبب عدم اشتراط تَمَلُّكِ المشتري للثمن وقت العقد: أنَّ المشتري قد صار ضامِنًا لثمن المبيع أو قيمته بمجرد قبضه، ولا يضر مع الضمان عدمُ مِلْكِ المشتري للثمن حال العقد؛ لأنه بيعُ عَيْنٍ بِدَيْنٍ في الذمة.
قال الإمام الشافعي في "الأم" (8/ 68، ط. دار المعرفة): [البيعُ مضمونٌ على قابِضِهِ: إمَّا بالثمنِ، وإمَّا بالقيمةِ] اهـ.
وقال الإمام المَاوَرْدِي في "الحاوي الكبير" (5/ 25، ط. دار الكتب العلمية): [بُيُوعُ الأعيانِ يَصِحُّ تأجيلُ الثمنِ فيها، سواء كانت العينُ حاضرةً أو غائبةً؛ لأنه بيعُ عَيْنٍ بِدَيْنٍ] اهـ.
وقال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (13/ 195، ط. دار المعرفة): [قبضُ المشتري يُقرِّرُ عليهِ ضمانَ الثمن] اهـ.
حكم شراء الأضحية بالتقسيط
مِن صُوَر هذا البيع: ما يَحدث مِن شراء المضحي الأضحيةَ بتقسيط ثمنها المتَّفَق عليه بين البائع والمشتري عند الشراء، مع تسلُّم المشتري لها مِن البائع، وذبحِها قبل سداد باقي الأقساط، وهو بيعٌ صحيحٌ شرعًا، ولا يتنافى مع اشتراط مِلْك المشتري للأضحية قبل الذبح، حيث يَثبُتُ مِلْكُ المضحي للأضحية بمجرد تَسَلُّمِهَا وقَبْضِهَا مِن البائع، ولا يتوقف تمام المِلْك على سداد كامل ثَمنها بدَفْع آخِر قسطٍ مِنه؛ لأن "المشتري بالقبض صار مالكًا المبيعَ"، كما قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (25/ 178)، وأما باقي الثمن فهو مضمونٌ في ذمة المشتري، ولا يمنع مِن تمام المِلك كما سبق بيانه.
ولا فَرْقَ في هذا الحُكم بين كون الشراء بالتقسيط مع البائع أو عن طريق الصكوك؛ لاتحاد صورتهما، ولكون المضحي في الصورتَيْن أصيلًا في المِلْكِ، إلا أنه في المعاملة مع البائع مُشْتَرٍ بنفسه، وفي الصك: مُشْتَرٍ بالوكالة، وهي جائزةٌ في النيابة عن المضحي في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها؛ "لأنها قُربةٌ تتعلقُ بالمالِ فتجزئُ فيها النيابة، كأداء الزكاة وصدقة الفطر، ولأنَّ كلَّ أَحَدٍ لا يَقدِرُ على مباشرة الذَّبْحِ بنَفْسه، خصوصًا النساء، فلو لَم تَجُزْ الِاستنابة لَأَدَّى إلى الحَرَج"، كما قال الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 67).
وقد ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَكَّل في شراء الأضحية وذبحها، فعن عُرْوَةَ البَارِقِي رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كَانَتْ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي أَتَى بهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِائَةً، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ» أخرجه الإمامان أحمد وأبو يَعْلَى في "مسنديهما".
ولا يُشترط لِمَا بيَّنَّاه مِن لُزوم تمام مِلْكِ المضحي للأضحية قبل ذبحها أن يقَبِضَها بنَفْسه ويَحُوزَهَا، وذلك في صورة الشراء بالتقسيط عن طريق الصَّك، إذ المِلْكُ حاصلٌ للمضحي وثابتٌ له بمجرد قَبْضِ مُصْدِرِ الصَّك للأضحية؛ لأن قَبْضَ الوكيل بمنزلة قَبْضِ الموكِّل، والوكيل في القَبْضِ عاملٌ لِمُوَكِّلِهِ، ويده في حق المعقود عليه يد أمانةٍ ونيابةٍ. ينظر: "المحيط البرهاني" للإمام برهان الدين ابن مَازَه الحنفي (7/ 614، ط. دار الكتب العلمية)، و"منح الجليل" للشيخ عِلِيش المالكي (5/ 247، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (10/ 166، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي الحنبلي (3/ 266، ط. دار الكتب العلمية).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا شراءُ الأضحية بالتقسيط مِن التاجر مباشرةً أو عن طريق الصَّك، بشرط أن يكون الثمنُ والأجَلُ معلومَيْن عند العقد، ولا يتنافى هذا الشراء مع شرط مِلْك المضحي للأضحية قبل الذبح، بل تدخل الأضحية في ملك المضحي بمجرد استلامها من التاجر أو استلام مُصْدِرِ الصَّك لها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 29 دقائق
- الدستور
ما حكم عدم شراء أضحية لإعطاء المال للابنة بسبب ضائقة مالية؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة أرملة تبلغ من العمر 58 عامًا، قالت فيه: "أنا بعمل جمعية من معاش جوزي علشان أشتري أضحية، لكن بنتي بتمر بضائقة مالية، هل لو ساعدتها بالفلوس بدل ما أشتري الأضحية يكون عليّ ذنب؟". وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أنه لا إثم مطلقًا إذا قررت توجيه المال لمساعدة ابنتها بدلًا من شراء الأضحية، مشددًا على أن "الأضحية في رأي جمهور الفقهاء سنة مؤكدة، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها". وتابع: "إذا كانت الابنة في حاجة ماسة، فإن مساعدتها تُعد أولى من أداء السنة، بل ويُرجى للسائلة الأجر والثواب عند الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة". وشدد أمين الفتوى، على أهمية ترتيب الأولويات الشرعية، موضحًا أن "رفع المعاناة عن محتاج – خاصة إن كانت ابنتك – يُقدَّم على شعائر يُثاب عليها الإنسان ولكن لا يُؤثم على تركها، مثل الأضحية".


بوابة الأهرام
منذ 39 دقائق
- بوابة الأهرام
بعض الناس يحجون ولا يزورون النبي ﷺ.. هل هذا يُعد جفاء؟ الدكتور يسري جبر يجيب
عبدالصمد ماهر قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، في ردّه على سؤال حول بعض الحجاج الذين يؤدون فريضة الحج دون زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا الأمر يعتبر نوعًا من الجفوة بين الحاج والنبي عليه الصلاة والسلام. موضوعات مقترحة حديث ضعيف من حيث الإسناد وأضاف الدكتور يسري جبر، خلال حلقة برنامج «أعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الحديث الذي يقول: «من حج فلم يزرني فقد جفاني» هو حديث ضعيف من حيث الإسناد، لكنه صحيح المعنى، وقد تلقته الأمة بالقبول وحرصت على تجنب الوقوع في هذا الجفاء، لأن بين العبد والنبي حب وتعلق شديد يجب أن يظهر في الزيارة. وأكد أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد أمر شكلي، بل هي تعبير عن محبة وارتباط روحي عميق، مستشهداً بالآيات القرآنية التي تبين أن الله يحيي محبة النبي ويبارك لمن زاره، مثل قوله تعالى: «وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» (الزمر: ٥٤). وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للزائرين، مؤكداً أن الاستغفار للزائرين لا يتوقف بوفاة النبي بل يستمر، حيث إن النبوة لا تنقطع بوفاته. وشدد الدكتور يسري جبر على أن الزيارة تأتي عن حب وليس عن انقياد لأمر مجرد، مشيراً إلى أن الامتناع عن زيارة النبي بحجة ضعف الحديث دليل على جهل، خصوصًا وأن الأدلة القرآنية تؤكد على أهمية هذه الزيارة. ولفت إلى أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حج التطوع في حالة الاضطرار للاختيار، لأنها باتفاق جمهور الأمة مقبولة ومحبوبة، بل ومرتبة على أهل الحجاج تقاليد وأداب مثل الترحيب والحفاوة بهم.

مصرس
منذ 40 دقائق
- مصرس
الشيخ عبدالقادر وروضته
«روضة علمية تعلّم الناس وتثقفهم، وإذا أنرت عقلا واحدا فكأنك أنرت عقول العالم». فى أقصى بقاع مصر فى صعايدة دشنا بمحافظة قنا أقام الشيخ محمد عبدالقادر روضة علمية فى أرضه باسم ابنه الذى توفى شابا؛ وعندما سئل عن الهدف من إنشائها قال «روضة علمية تعلّم الناس وتثقفهم، وإذا أنرت عقلا واحدا فكأنك أنرت عقول العالم» بهذه البساطة والتلقائية لخص هذا الصوفى العالِم العامِل كل ما قاله التنويريون تنظيرا لكى يطبقه عمليا، وسط الصعيد «الجُوّاني» كان يبحث عن جُوّانيّة الروح ليخلصها من حيوانية النفس التى أفسدت فِطرتها وأعْلَت فُجورها وأَقْصَتْ تقواها.فتحتْ هذه الروضةُ أبوابها لشباب دشنا رجالا ونساءً فجاء الجميع ينهلون من محاضرات الأدب والفن والثقافة؛ يحضر الشيخ معهم مُستمعا ومُشجعا؛ وفى المجتمع اتخذ طريقه مصلحا بين الناس فى بِشر وحزمٍ معًا؛ جعل من روضته تنويرا ثقافيا حقيقيا تطور الأمر إلى ورش إبداعية فنّية.رأيت النسوة الصعيديات وبخاصة الفتيات يتعلمن ويتدربن ويتثقفن، وأنشأ للأطفال ركنا تثقيفيا ، ينفق من ماله دون أن يطلب الشيخ ميزانيةً من أحد.كان صوفيا تقيا معلّما فى تؤدة، وحكيما دون غموض، وأبا فى رحمة، فى الأسبوع الماضى رحل عنا الشيخ محمد عبدالقادر تاركا محبة فى القلب وشوقا إلى اللقيا، يمضى وهو يردّد منظومة الإمام الدردير فى أسماء الله الحسنى:مميتٌ أمِتْنى مُسلمًا ومُوحّداوشرِّفْ بِذا قدْرى كما أنتَ ربُّناموظف بالأحوال يعدل الأحوالفى مجالس الجامعات تصدر قرارات تغيير أسماء بعض الطلاب لأن حامليها لا يطيقونها وهذا حقٌّ لهم ولذا يذهبون إلى المحاكم التى تصدر قرارها بالتغيير فيأخذه الطالب إلى الجامعة لتنفيذه قبل التخرّج ، لكن ما لفت نظرى أن بعضهم يطلبون تغيير أسمائهم لأن كاتب الأحوال كتب أسماءهم خطأ لأنه لا يجيد الكتابة وخطه لا يُقرأ ولذا فإنى أوافق على ما أرسله لى الدكتور محمد سيد محمد من اقتراح جميل أحييه عليه وآمل تحققه .يقول «يشكو الكثير من الناس وبخاصة الأميين منهم بوجود خطأ كتابى فى أسمائهم فى أوراقهم الشخصية مثل : بطاقات الرقم القومى «شهادات الميلاد» القيد العائلى ... وغيرها فيدخل المواطن فى دائرة الروتين الإدارى كل موظف يحتاج إلى إثبات حتى لا يتحمل المسئولية ويتهم بالتزوير فيقع تحت طائلة القانون فيضطر المواطن إلى تحمل مشقات خطأ كتابى لا يدرى من أتى به إليه ولا ذنب له فيه .ويرجع هذا الخطأ برمته أثناء كتابة المولود بعد ولادته حيث نجد المختص بكتابة المواليد لا يكترث بالكتابة الصحيحة للاسم فنجد مثلا يكتب اسم مثل: ( شيبة الحمد) يكتبها (شيبت الحمد) بالتاء المفتوحة.وكذلك أسماء مثل:» (عبدالله ، عبدالاهى) (سناء ، ثناء) (عصر ، عسر) (أسمى ، أسمة)» وغيرها الكثير تكتب فى شهادات الميلاد بحرف يختلف عن كتابته فى بطاقة الرقم القومى . ومن الملاحظ عدم الاهتمام بكتابة الهمزة فى بداية الأسماء مثل :» احمد ابراهيم اية «وغيرها حتى تنقيط التاء المربوطة لا يلقى إليه بالا. فلماذا لا يكون هناك قاموس لغوى للمتشابهات من الأسماء والصحيح منها ولماذا لا يكون هناك برتوكول تعاون بين مجمع اللغة العربية وبين وزارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية بتعيين المختصين من خريجى كليات اللغة العربية وأقسامها فى مثل هذه الوظائف؟ فقد حكى لى أحد الأشخاص أن اسمه أصبح « مهود» بدلا من «ممدوح» . ويستمر مسلسل التصويب مع الأولاد والأحفاد.قارئ الأخبار الأولمحمد عبده حمدان (القُصير) اسمٌ يعرفه قُراء صحيفة الأخبار الغراء قرأته مُعلقا وكاتبا ومضيفا ومقترحا اقتراحات مفيدة، تعرفتُ عليه من صحيفة الأخبار رغم أنه ينتمى أصلا لعائلة عريقة بمدينة قفط المجاورة لقريتى العويضات، كنت أقرأ آراءه بالصحيفة بإعجاب كبير، تهاتفنا كثيرا معلقا على يومياتى مضيفا وناقدا فى لغة أديب؛ عندما ذهبتُ إلى القصير مُسلما عليه استقبلنى فى بيته بترحاب كبير وكرم لا أنساه، تحاورنا كثيرا وما دار فى ذهنى أنه اللقاء الأخير، رحمه الله تعالى.فى النهايات تتجلى البداياتالوقوف على أطلال أوروبا- جوتهتسبيحةُ الغربِ للربأقصوصةٌ من نسيج التصوفحين يمتاح صوتك ما قد تبقى من القولتأتى القصيدة نافضةً شعرَها، أنتَ زمَّلتَهاإنه الشعر يمشى بأسواق صمت الحروف.ويبتاع ذاك الذى لن يكون!حرفُك الآن أغنيةٌ من ظمأْوالسحابُ الذى كان قد زارنا غاضبٌفاكتب الآن ما قد يكون من الشعريقرأ الناس أحزانهم فى مراياكأو يُبعث الناس فى الأحرف الشاعرة!!-بِتهوفنواقفٌ أنت كالصمتوالسحاب استراح على معطفك- برهةً..وتدلَّتْ مناقيرُه نحوناواقفٌ أنت كالهمسوالعصافير قد حلقت حول تمثالك،فوق أكتافك حطَّتْ حزنها.وشدت لحنك ، علَّ أن تسمعه!قطرة . قطرة، واستراح المطرْ-بِرِشْتجالسٌ تتساءل فى قاعة العرض عما سيأتي؟حين يقرأ ذاك الممثل صكَّ السكون- يعترينا الأرقحين تنفلت اللحظة الكاشفةأنت تصرخ ، يصطادك الوقتينبعث الآن صوتك بين الثناياتعرفه « الجوقة « ترقص .،تأمرها بالسكونْ، والستار احترقْ !!