
المتحدثة بإسم الأمم المتحدة في غزة: سياسات إسرائيل بشأن توزيع المساعدات تهدد الإغاثة وتعرض حياة السكان لخطر كبير
قالت أولجا تشيريفكو، المتحدثة باسم الأمم المتحدة في غزة، إن الخطوات التي تم إعلام المنظمة بها من قبل السلطات الإسرائيلية لا تتماشى على الإطلاق مع مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالاستقلال والحياد، والتي نصت عليها المواثيق الدولية.
وأضافت خلال مداخله مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج منتصف النهار على فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذه السياسات تهدد الفئات الأكثر هشاشة في قطاع غزة، وتُعرضهم لخطر كبير يتمثل في عدم وصول المساعدات الإنسانية إليهم، ما يعني أن مناطق واسعة من القطاع ستكون بلا أي شكل من أشكال الإغاثة.
وأوضحت أولجا، أن الأمم المتحدة طالبت، منذ بداية الأزمة، باتخاذ خطوات ملموسة وفعلية، ووجهت النداء إلى الجهات المؤثرة والفاعلة من أجل إنهاء الحصار المطبق الذي دخل شهره الثالث، مؤكدة أن هناك من يملك الكلمة والسلطة لتطبيق القانون الدولي، وأن على الدول الأعضاء أن تتحرك من الأقوال إلى الأفعال.
وعن شرعية وجود إسرائيل في الأمم المتحدة في ظل تجاهلها الواضح لقوانين المنظمة، ردّت أولجا بأن مثل هذه القضايا تُقر من قبل المحاكم الدولية والهياكل القانونية التابعة للأمم المتحدة، مشدّدة على أن جميع الدول، بما في ذلك إسرائيل، جزء من المنظمة، ولكن لا بد أن تلتزم كل دولة بتعهداتها الدولية، خصوصًا ما يتعلق بحماية المدنيين.
أوشارت أولجا كذلك إلى أن الأمم المتحدة تحدثت مرارًا عن استهداف العاملين في المنظمات الدولية، بما في ذلك قصف مدارس الأونروا التي تأوي نازحين، وأسفر عن مقتل العشرات، معتبرة هذه الهجمات جزءًا من نمط مستمر من الانتهاكات، وليس حوادث استثنائية، مضيفة أن الأمم المتحدة ما زالت تؤكد وجوب التزام جميع الدول بالقوانين الدولية وإعطاء الأولوية المطلقة لحماية المدنيين، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامتهم.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 41 دقائق
- اليوم السابع
وزارة الداخلية تستقبل 150 شابا وفتاة من أنحاء العالم.. فيديو
استقبلت وزارة الداخلية 150 شابا وفتاة من مختلف دول العالم من المشاركين بالنسخة الخامسة لمنحة ناصر للقيادة الدولية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية حيث قام الشباب بزيارة أكاديمية الشرطة للتعرف على كيانها المختلفة ودورها في إعداد رجال الشرطة كما تفقدوا مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان كتجربة متميزة في تأهيل واصلاح النزلاء والتي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (2) الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (3) الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (4) الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (5) الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (6) الشباب في زيارة أكاديمية الشرطة (7)


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
النص الكامل لتعديل قانون مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليه
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياعلى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وجاء نص مشروع القانون كالتالى (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ٤/ الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى: تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۳۷) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الـفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (٤) الفقرة الثانية ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (۱۱) (الفقرة الثانية) يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة) وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
اعرف تشكيل القوائم الانتخابية المخصص لها 40 مقعدا بانتخابات النواب المقبلة
يناقش البرلمان خلال جلساته اليوم، وبعد غد قوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وإقرارها، حيث يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإرسال رأيه إلى مجلس النواب، حيث إن هذا القانون ينتظر إحالته من مجلس النواب للشيوخ لإبداء رأيه. وجاء نص مشروع القانون كالتالي: ووفقا للتعديلات يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مرشحان اثنان من العمال والفلاحين. مرشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.