
مشروع قانون فى النواب لمصادرة أى سيارة يقودها طفل أو شخص بدون رخصة
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بمشروع قانون لتعديل قانون المرور بشأن مصادرة أي سيارة يقودها طفل أو شخص بدون ترخيص.
وفيما يلى نص مشروع القانون :
المادة (1):
يحظر حظرًا تامًا قيادة أي مركبة ميكانيكية في الطريق العام بواسطة:
1. أي شخص لم يبلغ السن القانوني للحصول على رخصة القيادة المنصوص عليها في قانون المرور.
2. أي شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة نوع المركبة التي يتولى قيادتها.
المادة (2):
في حال ضبط مركبة يقودها شخص من الفئتين المشار إليهما في المادة (1)، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية:
1. التحفظ الفوري على المركبة.
2. مصادرة المركبة لصالح الدولة بقرار يصدر من النيابة العامة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة (3):
يعاقب مالك المركبة الذي يثبت علمه أو تقصيره في منع قيادة المركبة من قبل طفل أو شخص غير مرخص له، بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع إمكانية الحكم بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة التكرار أو إذا ترتب على المخالفة وقوع حادث.
المادة (4):
لا يجوز الترخيص لأي شخص بقيادة مركبة جديدة أو مستعملة إلا بعد التأكد من توفر شروط السن واللياقة الفنية والصحية، وإلا اعتبر الترخيص باطلاً ويعاقب الموظف المختص إداريًا وجنائيًا عند ثبوت الإهمال أو التواطؤ.
المادة (5):
تلتزم وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والنقل، والإعلام، بإطلاق حملات توعية دورية بخطورة قيادة الأطفال أو غير المؤهلين للمركبات، وما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية واجتماعية.
المادة (6):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
تعزيز السلامة المرورية
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من ظاهرة قيادة المركبات بواسطة الأطفال أو الأشخاص غير المؤهلين، والتي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فضلًا عما تسببه من فوضى مرورية ومشاهد غير حضارية تسيء إلى هيبة الدولة وتعرض المجتمع لمخاطر كبيرة مشيراً إلى أن دوافع المشروع تتمثل فى مجموعة من المحاور وهى:
1. الانتشار المتزايد لظاهرة قيادة الأطفال والمراهقين للمركبات، خاصة في المناطق الريفية وبعض المدن الصغيرة، دون حيازة أي رخصة قيادة، مما يؤدي إلى حوادث مميتة كان يمكن تلافيها.
2. غياب الرادع القانوني الكافي، حيث تقتصر العقوبات الحالية غالبًا على الغرامة أو التحفظ المؤقت على السيارة، وهو ما لم يُجدِ نفعًا في ردع مرتكبي هذه المخالفات.
3. تنامي ثقافة اللامبالاة لدى بعض أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة السيارات، في تجاهل تام لمخاطر ذلك، مما يتطلب وجود نص قانوني صارم يحمّلهم المسؤولية ويوقع عليهم الجزاء المناسب.
وأضاف الدكتور إيهاب رمزى أن أهداف المشروع
تتمثل فى فرض هيبة القانون وتطبيق مبدأ سيادة الدولة في مواجهة المخالفات الجسيمة التي تهدد الأرواح وتحقيق الردع العام والخاص من خلال مصادرة المركبة كعقوبة صارمة، تدفع المواطنين للتقيد بالقانون وتحميل مالك المركبة المسؤولية المباشرة حال ثبوت علمه أو تقصيره، وذلك لوقف التسيب الذي يتسبب في هذه الكوارث.
• تعزيز التوعية المجتمعية من خلال إلزام الوزارات المعنية بإطلاق حملات تثقيفية حول مخاطر القيادة دون ترخيص.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إن الآثار المترتبة على المشروع تتمثل فى الحد من نسبة الحوادث الناجمة عن القيادة بدون ترخيص وتحفيز المواطنين على الالتزام بالقانون وتوعية أبنائهم.
وتقوية دور الدولة في ضبط منظومة المرور وزيادة الانضباط في الشارع المصري.
وتقليل الضغط على المستشفيات وخدمات الطوارئ نتيجة الحوادث الناتجة عن القيادة غير الآمنة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 21 دقائق
- صدى البلد
بعد كشف الداخلية عن قضية بـ100 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات عقوبة غسيل الأموال
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات). قدرت تلك الممتلكات بـ (100)مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال. عقوبة غسيل الأموال واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال. ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون. بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى: 1- الأموال أو الأصول المغسولة. 2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.


صدى البلد
منذ 30 دقائق
- صدى البلد
تسمية ابنك بهذه الأسماء يعرضك لغرامة 200 جنيه
يلجأ الآباء إلى تسمية أبنائهم أسماء غريبة قد تحمل تحقيرا أو مهانة لكرامة الطفل أو قد تكون مخالفة للعقائد الدينية . وحظر القانون تسمية الأبناء بهذه الأسماء التي قد توحي بالمساس بكرامة الطفل أو مهانته، وأقر عقوبات لمخالفي أحكام هذا القانون . في هذا الصدد، نصت المادة 5 من قانون الطفل على أنه لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية. و يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية. كما اشترط القانون، وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية. عقوبات المخالفين ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
محاكمة 12 متهما بـ«فساد وزارة الري».. في هذا الموعد
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بجلسة 20 يوليو 2025، محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري". أحالت النيابة العامة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري، وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية. كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية. وأضافت التحقيقات أنه طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر 24 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، والمتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة لشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها. وأكدت التحقيقات أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك، وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.