
الحقيقة الكاملة في واقعة التعدي على سيدة سودانية في أسوان
تداول عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات عن طرد سيدة سودانية الجنسية بعد ترويجها للمواد المخدرة والكحوليات داخل قرية أرمنا النوبية بمركز نصر النوبة شمال المحافظة.
وتنشر "الدستور" الحقيقة الكاملة فى واقعة تعدى شقيقين على سودانية وهروب ثالثهم داخل قرية أرمنا النوبية شمال أسوان.
بدأت النيابة بمدينة نصر النوبة شمال أسوان، مساء الخميس تحقيقاتها مع شقيقين، بينما هرب شقيقهم الثالث على ذمة التحقيقات فى واقعة التعدى على سيدة سودانية بالضرب وإتلاف ممتلكاتها والمقهي الخاص بها وتهديدها والاستيلاء علي مبلغ مالى.
ترجع تفاصيل الواقعة بتلقى رجال مباحث نصر النوبة شمال أسوان برئاسة الرائد محمد الشيخ القبض على شقيقين وآخر تمكن من الهرب من قرية أرمنا بعد تعديهم بالضرب وتهديد سيدة سودانية مستأجرة لديهم داخل القرية.
جاء ذلك بعد تحرير سودانية محضر رسمى داخل مركز شرطة نصر النوبة ضد 3 أشقاء لتعديهم عليها بالضرب داخل القرية، وبالفحص كشفت التحريات الأولية أن كوثر إبراهيم، سودانية الجنسية، 47 عامًا، استأجرت محال تجاري من شخص يدعى محمد صلاح مرسى من قرية أرمنا والد الـ 3 أشقاء المتهمين بالمحضر وهم: أحمد محمد صلاح مرسي، محمود صلاح مرسي، سامح محمد صلاح مرسي، واستخدمت نشاطه مقهي داخل القرية.
وتابعت السيدة السودانية فى محضر شرطة نصر النوبة برقم 1446 لسنة 2025 جنح نصر النوبة أنها كانت تعيش معهم منذ مدة تراوحت ما بين 4 لـ 6 سنوات، موضحة أنه بعد وفاة والدتهم وعلم الأشقاء الثلاثة أن والدهم لديه نية للزواج من سودانية قرروا التعدي عليها داخل المكان الذى استأجرته.
واستكملت في أقوالها داخل المحضر أنهم سرقوا مبلغ مالي كبير تراوح ما بين 20 لـ 25 ألف جنيه وبعدها قاموا بطردها من المحل بشكل عنيف أمام المارة داخل القرية.
ولفتت إلى أن السبب الرئيسي وراء الواقعة زواج والدهم من سيدة سودانية وعند خلافهم مع والدهم ومنعه لهم من الحصول على إيجار المحال التجارية قرروا طردها بطريقة بشعة.
وأضافت فى المحضر:"أنهم قاموا بوضع مجموعة من العقاقير وزجاجات الكحوليات داخل المكان بهدف التشهير بها وحتى لا يستطيع أي شخص من التعاطف معاها أثناء طردها بطريقة عنيفة والتشهير بها مستغلين في ذلك منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 20 دقائق
- مصرس
بعد واقعة نجل ميدو.. تعرف علي المواد التي يحاكم بها الأطفال وفقا للقانون؟
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائري بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة. ووفقًا للمادة ( 119 )من القانون التي ذكرت أنه لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه احدي دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحد والديه أو من له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علي الإخلاء بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.والمادة ( 120 ) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت علي أنه تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها ، ووتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.مادة ( 112 ) لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفل مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.مادة ( 113 ) يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد انذارة طبقاً للفقرة الأولي من المادة ( 98 ) من هذا القانون، مراقبة الطفل وترتب علي ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة ( 98 ) من هذا القانون.مادة ( 114 )يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء احد واجباته وإذا ترتب علي ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في احدي الحالات المبنية في هذا القانون.فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.مادة ( 116 )مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً علي ارتكاب جنحة أو أعدة لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل أكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلماً إليه بمقتضي القانون او كان خادما عند اى ممى تقدم ذكرهم.وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة علي أكثر من طفل ، ولو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنوات.ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع ، في الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً وإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرات التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة..التوبيخ .التسليم .الإلحاق بالتدريب والتاهيلالإلزام بواجبات معينة .الاختبار القضائي .العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها .الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة ، أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشئ الي اصلة لا يحكم علي هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبيرمادة ( 109 ) إذا ارتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير مناسب ، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بتدبير ان الطفل ارتكب جريمة أخري سابقة او لاحقة علي هذا الحكم.أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنود ( 5 ) و ( 6 ) و (8) من المادة 101 من هذا القانون.ووفقًا للمادة ( 119 )من القانون التي ذكرت أنه لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كا نت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه ، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحد والديه أو من له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علي الإخلاء بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.والمادة ( 120 ) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت علي أنه تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها ، ووتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.وتشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل من النساء ، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وحوبيا ، وعلي الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما علي الأقل بدرجة رئيس محكمة ، ويراعي حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة.مادة ( 122 )تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدي الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من هذا القانون.


مصر اليوم
منذ 4 ساعات
- مصر اليوم
بعد واقعة نجل ميدو.. كيف يتم محاكمة الأطفال وفقا للقانون؟
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائري بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة. ووفقًا للمادة ( 119 )من القانون التي ذكرت أنه لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذي لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة، ويجـوز للنيابـة العامة إيداعـه احـدي دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كانـت ظـروف الـدعوى تسـتدعي الـتحفظ عليه، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحـد والديـه أو مـن لـه الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علـي الإخـلاء بهـذا الواجـب بغرامـة لا تجـاوز مائة جنيه. والمادة ( 120 ) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت علي أنه تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها ، ووتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل. مادة ( 112 ) لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مـع غيـرهم مـن البـالغين فـي مكـان واحـد ، ويراعـي فـي تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عـن ألـف جنيـه ولا تجـاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل موظف عـام أو مكلـف بخدمـة عامـة احتجـز أو حـبس أو سجن طفل مع بالغ أو أكثر في مكان واحد. مادة ( 113 ) يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد انذارة طبقاً للفقرة الأولي من المادة ( 98 ) من هـذا القانون، مراقبة الطفل وترتب علي ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولـي من المادة ( 98 ) من هذا القانون. مادة ( 114 )يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء احد واجباته وإذا ترتب علي ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في احدي الحالات المبنية في هذا القانون. فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبـة الحـبس مـدة لا تقـل عـن ثلاثـة اشـهر و لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة ( 116 )مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كـل بـالغ حـرض طفـلاً علـي ارتكـاب جنحـة أو أعـدة لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلـك بمـا لا يجـاوز نصـف الحـد الأقصـى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل أكراه أو تهديـد أو كان من أصوله أو من المسـئولين عـن تربيتـه أو ملاحظتـه أو كـان مسـلماً إليـه بمقتضـي القـانون او كـان خادما عند اى ممى تقدم ذكرهم. وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة علي أكثر من طفل ، ولو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنوات. ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع ، في الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً وإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شـأنه إلا تـدبيرات التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.. التوبيخ . التسليم . الإلحاق بالتدريب والتاهيل الإلزام بواجبات معينة . الاختبار القضائي . العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانون أنـواع هـذا العمل وضوابطها . الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة ، أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وعـدا المصـادرة وإغـلاق المحـال ورد الشـئ الـي اصـلة لا يحكـم علـي هـذا الطفـل بـأي عقوبـة أو تـدبير مادة ( 109 ) إذا ارتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة جريمتين أو أكثر وجب الحكـم بتـدبير مناسـب ، ويتبـع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بتدبير ان الطفل ارتكب جريمة أخري سابقة او لاحقة علي هذا الحكم. أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جـاز للمحكمـة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنـود ( 5 ) و ( 6 ) و (8) من المادة 101 من هذا القانون. ووفقًا للمادة ( 119 )من القانون التي ذكرت أنه لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذي لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة ، ويجـوز للنيابـة العامة إيداعـه إحـدى دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كا نـت ظـروف الـدعوى تسـتدعي الـتحفظ عليه ، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحـد والديـه أو مـن لـه الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علـي الإخـلاء بهـذا الواجـب بغرامـة لا تجـاوز مائة جنيه. والمادة ( 120 ) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت علي أنه تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها ، ووتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل. وتشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل مـن النساء ، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وحوبيا ، وعلـي الخبيـران أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها . ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحـدد الشـروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائيـة من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما علي الأقل بدرجة رئيس محكمـة ، ويراعـي حكـم الفقـرتين السـابقتين فـي تشكيل هذه المحكمة. مادة ( 122 ) تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عنـد اتهامـه فـي إحـدي الجـرائم أو تعرضـه للانحـراف ، كما تختص بالفصل فـي الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن 113 إلـي 116 والمـادة 119 مـن هـذا القانون. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.


الطريق
منذ 4 ساعات
- الطريق
ضبط عنصر جنائي بالقليوبية بمواد مخدرة قيمتها بـ4 ملايين جنيه
الخميس، 26 يونيو 2025 04:44 مـ بتوقيت القاهرة تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي بالقليوبية تخصص نشاطه في جلب المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع مخدر "الميفدرون " للإتجار به ومعه كمية من المضبوطات. وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد أكدت قيام عنصر جنائي بمحاولة جلب كمية من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع مخدر "الميفدرون" واستخدامه شقة سكنه بالقليوبية كمعمل لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار به. تم ضبط المتهم ومعه 53 كيلو جراما من الميفدرون والأدوات والأجهزة والمواد الكيميائية المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة ومبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 4 ملايين جنيه.