
225 مخالفة مرورية في حملة بالرادار المتنقل على طريق «المطلاع السكنية»
وذكرت وزارة الداخلية أن الحملة أسفرت عن تحرير (225) مخالفة مرورية متنوعة، ضبط عدد (5) أحداث لقيادتهم مركبات بدون رخصة.
وأضافت أنه تم حجز (7) مركبات مخالفة مرورياً، إحالة شخصين إلى الحجز التحفظي.ضبط شخص مطلوب إلقاء قبض.
وشددت الداخلية على أن الحملات المرورية مستمرة بشكل يومي في مختلف المحافظات، وتركّز على المواقع التي تشهد كثافة في الحركة المرورية أو تكراراً للمخالفات الجسيمة، مؤكدةً عدم التهاون في تطبيق القانون بحق كل من يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
ودعت جميع قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور واللوائح المنظمة، وعدم التهاون في احترام الإشارات والعلامات التحذيرية، مشيرةً إلى أن الهدف من هذه الحملات هو الوقاية أولًا، وتعزيز بيئة مرورية آمنة تسودها ثقافة احترام القانون والمسؤولية على الطريق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
«المذكرة الإيضاحية»: انتشار واسع لظاهرة حمل الأسلحة البيضاء
صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر. ونص القانون على «يستبدل بعنوان المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1991 المشار إليه العنوان الآتي: في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة). ويستبدل بنصوص المواد (2) 11,12 و21 فقرة أولى من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه النصوص الأتية: مادة (2) لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، وللوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص، أو سحبه في أي وقت، أو تقييده بأي قيد للأسباب التي يراها. ولا يجوز حيازة، أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. ولا يجوز بأي حال حيازة، أو إحراز أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت. وقال مادة 11، يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء أو أسلحة هوائية خطرة، وبالأماكن المحظورة المشار إليها في هذا المرسوم بقانون، كما يصدر الوزير قراراً بشروط وإجراءات وضوابط حيازة، أو إحراز أي نوع من أنواع الأسلحة، والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية. مادة 12: لا تسري الأحكام المتعلقة بحيازة الأسلحة، والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، أو إحرازها على تلك التي تسلم لكل من: 1- أعضاء قوة الشرطة. 2- العسكريين العاملين بالحرس الوطني. 3- العسكريين العاملين بالجيش. 4- أعضاء قوة الاطفاء العام. 5- العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية. مادة (21) فقرة أولى: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون، أو حاز أو أحرز أو استعمل كاتمات الصوت. (مادة ثالثة) تضاف بنود جديدة بأرقام (5,6، 7) إلى المادة رقم (1) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، ومواد جديدة بأرقام (21) مكررا 22 مكرراً، و24 مكررا إلى هذا المرسوم بالقانون، نصوصها الآتي: مادة 1 5- الأسلحة البيضاء: كل أداة قاطعة أو ثاقبة، أو مهشمة، أو راضة، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. 6- الأسلحة الهوائية الخطرة البنادق الهوائية والمسدسات الهوائية عيار (6) مم) فما فوق من كلا النوعين وغيرها من الأسلحة الهوائية الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. 7- الأماكن المحظورة: أماكن التجمعات أو المرافق العامة، أو الأسواق والمجمعات التجارية، أو وسائل النقل العامة، أو المساجد ودور العبادة، أو دور التعليم وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. مادة (21) مكررا) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة. مادة (22) مكرراً): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر عن طريق حمل الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون في مكان عام. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة. مادة (24) مكرراً): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو عرض أو باع، أو سوق الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة دون الحصول على ترخيص. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار إذا وقعت تلك الأفعال من أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة. وتضاعف العقوبة في حالة العود. ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو وقف النشاط أو الترخيص لمدة مماثلة. ويحكم بسحب الترخيص إذا تكرر الفعل. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة. (مادة رابعة) يلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. مادة خامسة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. وقالت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، نظراً لما تشهده الدولة من انتشار واسع لظاهرة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الاعتداء على الأفراد أو ترويعهم، مما يشكل تهديداً خطيراً على الأمن العام، ويؤدي إلى تفاقم أعمال العنف في المجتمع، وأصبح من الضروري التدخل التشريعي لتقنين وتنظيم حمل هذه الأدوات، وتنظيم تداولها واستحداث عقوبات على من يخالف ذلك بما يحقق الردع العام والخاص ويحافظ على النظام والأمن العام. ولما كان المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر قد مر على صدوره والعمل به أكثر من ثلاثين سنة، ومواكبة للمتطلبات الأمنية والاجتماعية، ولما كانت هنالك حاجة لإجراء تعديلات عليه على النحو سالف بيانه، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل. ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المعروض على استبدال عنوان المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه ليكون في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة وذلك ليكون معبراً عن مضمون التعديلات التي أدخلت عليه. ونصت مادته الثانية على استبدال نصوص المواد (2) 11,12 و21 الفقرة الأولي من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، ونصت المادة (2) المستبدلة على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، مع منح الوزير أو من يفوضه سلطة رفض الترخيص، أو سحبه في أي وقت للأسباب التي يراها. أو تقييده بأي قيد. ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم جواز حيازة، أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء - وهي الأسلحة التي سيرد ذكرها لاحقا - أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون أن يكون هنالك مقتضى أو سبب شخصي أو حرفي يبرر ذلك. وحظرت فقرتها الثالثة بشكل مطلق بأي حال من الأحوال حيازة، أو إحراز، أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت. بينما نصت المادة (11) المستبدلة على أن يصدر وزير الداخلية قرار بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء أو أسلحة هوائية خطرة وبالأماكن المحظورة المشار إليها في المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، وقراراً بشروط وإجراءات وضوابط حيازة أو إحراز حمل أي نوع من أنواع الأسلحة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية. وقررت المادة (12) بعد استبدالها عدم سريان الأحكام المتعلقة بحيازة أي نوع من أنواع الأسلحة والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة على تلك التي يتم تسليمها إلى كل من أعضاء قوة الشرطة والعسكريين العاملين بالحرس الوطني والعسكريين العاملين بالجيش وأعضاء قوة الاطفاء العام، ولغيرهم من العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية لاعتبارات يقدرها. ونظراً لاستحداث حكم جديد في المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 سالف الذكر خاص بتنظيم الأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، بما يستلزم معه استحداث عقوبات لمن سيخالف هذا التنظيم، فكان من الطبيعي استبدال الفقرة الأولى من المادة (21) من هذا المرسوم بالقانون حتى تتسق مع المادة المضافة برقم (21) مكرا) بموجب المشروع المائل، وعلي نحو ما سيرد بيانه، بأن تكون العقوبة الواردة في هذه الفقرة متسقة والبنيان التشريعي السليم بعد التعديلات التي أجراها المشروع الماثل على المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه بأن تقتصر العقوبة في هذه الفقرة على كل من حاز، أو أحرز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه أسلحة أو ذخائر، أو من حاز أو احرز أو استعمل كاتمات الصوت وتضمنت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المعروض النص على إضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (5) 6، و(7) للمادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، وذلك لتعريف الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة، والأماكن المحظورة. بينما نص البند 7 على تعريف الأماكن المحظورة بأنها أماكن التجمعات أو المرافق العامة أو الأسواق والمجمعات التجارية أو وسائل النقل العامة أو المساجد ودور العبادة أو دور التعليم وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. كما أضافت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المعروض ثلاثة مواد عقابية جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، بأرقام (21) مكررا 22 مكررا و24 مكررا) بحيث نصت المادة (21) مكررا على إفراد عقوبة لكل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون والتي تضمنت تجريم حيازة أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، كما نصت المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، وقررت أنه في جميع الأحوال يتم الحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة. وأفردت المادة (22) مكررا عقوبة لكل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر، وكان ذلك عن طريق حمل الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه بمكان عام، كما نصت هذه المادة على أن تضاعف العقوبة في حالة العود، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة. وأخيرا، تناولت المادة (24) مكرراً) إفراد عقوبة لكل من استورد أو عرض أو باع أو سوق الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة دون الحصول على ترخيص، ونصت على مضاعفة العقوبة في حالة العود، مع توقيع عقوبة الغرامة إذا وقعت تلك الأفعال من أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة مع مضاعفتها في حالة العود، مع جواز الحكم بالغلق المؤقت أو وقف النشاط والترخيص أو سحب الترخيص إذا تكرر الفعل، على أن يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة في جميع الأحوال. ونصت المادة الرابعة من مشروع المرسوم بالقانون الماثل على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وألزمت مادته الخامسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بالقانون على أن يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
وزارة الدفاع السورية: صد عملية تسلل لقوات قسد في ريف منبج
أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قوات الجيش العربي السوري تمكنت عند الساعة 21:40 من صد عملية تسلل قامت بها قوات 'قسد' على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج قرب قرية الكيارية، بحسب ما جاء في وكالة 'سانا'. وكانت قوات 'قسد'، نفذت صليات صاروخية استهدفت منازل الأهالي بقرية الكيارية ومحيطها في ريف منبج بشكل غير مسؤول ولأسباب مجهولة، ما أدى الى إصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين بجروح متفاوتة. وتعمل قوى الجيش على التعامل مع مصادر النيران التي استهدفت القرى المدنية القريبة من خطوط الانتشار. The post وزارة الدفاع السورية: صد عملية تسلل لقوات قسد في ريف منبج appeared first on AlMada - أخبار لبنان والعالم.


الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
تعديل قانون «الأسلحة والذخائر»… حظر الأسلحة البيضاء والهوائية الخطرة
صدر مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون انه «نظراً لما تشهده الدولة من انتشار واسع لظاهرة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الاعتداء على الأفراد أو ترويعهم، مما يشكل تهديداً خطيراً على الأمن العام، ويؤدي إلى تفاقم أعمال العنف في المجتمع، أصبح من الضروري التدخل التشريعي لتقنين وتنظيم حمل هذه الأدوات، وتنظيم تداولها، واستحداث عقوبات على من يخالف ذلك بما يحقق الردع العام والخاص ويحافظ على النظام والأمن العام».وأشارت إلى أن المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر مرّ على صدوره والعمل به أكثر من ثلاثين سنة، وأن التعديلات صدرت مواكبة للمتطلبات الأمنية والاجتماعية.ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال عنوان المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه ليكون في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، وذلك ليكون معبراً عن مضمون التعديلات التي أدخلت عليه.ونصت مادته الثانية على استبدال نصوص المواد (2)، 11، 12 و 21 الفقرة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، ونصت المادة (2) المستبدلة على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، مع منح الوزير أو من يفوضه سلطة رفض الترخيص، أو سحبه في أي وقت للأسباب التي يراها أو تقييده بأي قيد.ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم جواز حيازة، أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون أن يكون هنالك مقتضى أو سبب شخصي أو حرفي يبرر ذلك.وحظرت فقرتها الثالثة بشكل مطلق بأي حال من الأحوال حيازة، أو إحراز، أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت.