
«المذكرة الإيضاحية»: انتشار واسع لظاهرة حمل الأسلحة البيضاء
ونص القانون على «يستبدل بعنوان المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1991 المشار إليه العنوان الآتي: في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة).
ويستبدل بنصوص المواد (2) 11,12 و21 فقرة أولى من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه النصوص الأتية:
مادة (2)
لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، وللوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص، أو سحبه في أي وقت، أو تقييده بأي قيد للأسباب التي يراها. ولا يجوز حيازة، أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
ولا يجوز بأي حال حيازة، أو إحراز أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت.
وقال مادة 11، يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء أو أسلحة هوائية خطرة، وبالأماكن المحظورة المشار إليها في هذا المرسوم بقانون، كما يصدر الوزير قراراً بشروط وإجراءات وضوابط حيازة، أو إحراز أي نوع من أنواع الأسلحة، والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية.
مادة 12: لا تسري الأحكام المتعلقة بحيازة الأسلحة، والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، أو إحرازها على تلك التي تسلم لكل من:
1- أعضاء قوة الشرطة.
2- العسكريين العاملين بالحرس الوطني.
3- العسكريين العاملين بالجيش.
4- أعضاء قوة الاطفاء العام.
5- العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية.
مادة (21) فقرة أولى:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون، أو حاز أو أحرز أو استعمل كاتمات الصوت.
(مادة ثالثة)
تضاف بنود جديدة بأرقام (5,6، 7) إلى المادة رقم (1) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، ومواد جديدة بأرقام (21) مكررا 22 مكرراً، و24 مكررا إلى هذا المرسوم بالقانون، نصوصها الآتي:
مادة 1
5- الأسلحة البيضاء: كل أداة قاطعة أو ثاقبة، أو مهشمة، أو راضة، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
6- الأسلحة الهوائية الخطرة البنادق الهوائية والمسدسات الهوائية عيار (6) مم) فما فوق من كلا النوعين وغيرها من الأسلحة الهوائية الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
7- الأماكن المحظورة: أماكن التجمعات أو المرافق العامة، أو الأسواق والمجمعات التجارية، أو وسائل النقل العامة، أو المساجد ودور العبادة، أو دور التعليم وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
مادة (21) مكررا)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد
على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.
مادة (22) مكرراً):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر عن طريق حمل الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون في مكان عام.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.
مادة (24) مكرراً):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو عرض أو باع، أو سوق الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة دون الحصول على ترخيص.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار إذا وقعت تلك الأفعال من أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو وقف النشاط أو الترخيص لمدة مماثلة. ويحكم بسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.
(مادة رابعة)
يلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة خامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وقالت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، نظراً لما تشهده الدولة من انتشار واسع لظاهرة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الاعتداء على الأفراد أو ترويعهم، مما يشكل تهديداً خطيراً على الأمن العام، ويؤدي إلى تفاقم أعمال العنف في المجتمع، وأصبح من الضروري التدخل التشريعي لتقنين وتنظيم حمل هذه الأدوات، وتنظيم تداولها واستحداث عقوبات على من يخالف ذلك بما يحقق الردع العام والخاص ويحافظ على النظام والأمن العام.
ولما كان المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر قد مر على صدوره والعمل به أكثر من ثلاثين سنة، ومواكبة للمتطلبات الأمنية والاجتماعية، ولما كانت هنالك حاجة لإجراء تعديلات عليه على النحو سالف بيانه، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل.
ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المعروض على استبدال عنوان المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه ليكون في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة وذلك ليكون معبراً عن مضمون التعديلات التي أدخلت عليه.
ونصت مادته الثانية على استبدال نصوص المواد (2) 11,12 و21 الفقرة الأولي من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، ونصت المادة (2) المستبدلة على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، مع منح الوزير أو من يفوضه سلطة رفض الترخيص، أو سحبه في أي وقت للأسباب التي يراها. أو تقييده بأي قيد.
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم جواز حيازة، أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء - وهي الأسلحة التي سيرد ذكرها لاحقا - أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون أن يكون هنالك مقتضى أو سبب شخصي أو حرفي يبرر ذلك.
وحظرت فقرتها الثالثة بشكل مطلق بأي حال من الأحوال حيازة، أو إحراز، أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت.
بينما نصت المادة (11) المستبدلة على أن يصدر وزير الداخلية قرار بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء أو أسلحة هوائية خطرة وبالأماكن المحظورة المشار إليها في المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، وقراراً بشروط وإجراءات وضوابط حيازة أو إحراز حمل أي نوع من أنواع الأسلحة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية.
وقررت المادة (12) بعد استبدالها عدم سريان الأحكام المتعلقة بحيازة أي نوع من أنواع الأسلحة والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة على تلك التي يتم تسليمها إلى كل من أعضاء قوة الشرطة والعسكريين العاملين بالحرس الوطني والعسكريين العاملين بالجيش وأعضاء قوة الاطفاء العام، ولغيرهم من العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية لاعتبارات يقدرها.
ونظراً لاستحداث حكم جديد في المادة (2) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 سالف الذكر خاص بتنظيم الأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، بما يستلزم معه استحداث عقوبات لمن سيخالف هذا التنظيم، فكان من الطبيعي استبدال الفقرة الأولى من المادة (21) من هذا المرسوم بالقانون حتى تتسق مع المادة المضافة برقم (21) مكرا) بموجب المشروع المائل، وعلي نحو ما سيرد بيانه، بأن تكون العقوبة الواردة في هذه الفقرة متسقة والبنيان التشريعي السليم بعد التعديلات التي أجراها المشروع الماثل على المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه بأن تقتصر العقوبة في هذه الفقرة على كل من حاز، أو أحرز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه أسلحة أو ذخائر، أو من حاز أو احرز أو استعمل كاتمات الصوت
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المعروض النص على إضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (5) 6، و(7) للمادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، وذلك لتعريف الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة، والأماكن المحظورة.
بينما نص البند 7 على تعريف الأماكن المحظورة بأنها أماكن التجمعات أو المرافق العامة أو الأسواق والمجمعات التجارية أو وسائل النقل العامة أو المساجد ودور العبادة أو دور التعليم وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
كما أضافت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المعروض ثلاثة مواد عقابية جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه، بأرقام (21) مكررا 22 مكررا و24 مكررا) بحيث نصت المادة (21) مكررا على إفراد عقوبة لكل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون والتي تضمنت تجريم حيازة أو إحراز أو استعمال الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، كما نصت المادة على مضاعفة العقوبة في حالة العود، وقررت أنه في جميع الأحوال يتم الحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.
وأفردت المادة (22) مكررا عقوبة لكل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر، وكان ذلك عن طريق حمل الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 المشار إليه بمكان عام، كما نصت هذه المادة على أن تضاعف العقوبة في حالة العود، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.
وأخيرا، تناولت المادة (24) مكرراً) إفراد عقوبة لكل من استورد أو عرض أو باع أو سوق الأسلحة البيضاء أو الأسلحة الهوائية الخطرة دون الحصول على ترخيص، ونصت على مضاعفة العقوبة في حالة العود، مع توقيع عقوبة الغرامة إذا وقعت تلك الأفعال من أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة مع مضاعفتها في حالة العود، مع جواز الحكم بالغلق المؤقت أو وقف النشاط والترخيص أو سحب الترخيص إذا تكرر الفعل، على أن يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة في جميع الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع المرسوم بالقانون الماثل على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وألزمت مادته الخامسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بالقانون على أن يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأموال
منذ 29 دقائق
- الأموال
تباين أداء مؤشرات بورصتي الكويت وتونس بختام التعاملات
تباينت مؤشرات بورصتي الكويت وتونس بختام تعاملات جلسة الأحد… وجاءت التفاصيل كالتالي: بورصة الكويت اغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بنحو 23.44 نقطة، ما يعادل 0.27 %، ليبلغ مستوى 8594.39 نقطة. وشهدت جلسة التعاملات تداول 332 مليون سهم، عبر تنفيذ 22382 صفقة نقدية، بقيمة 68.3 مليون دينار كويتي. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 42.13 نقطة، أي بنسبة 0.55 %، ليبلغ مستوى 7655.84 نقطة، بعد تداول 238.4 مليون سهم، عقب تنفيذ 16538 صفقة نقدية، بقيمة 33.15 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الأول 40.98 نقطة، أي بنسبة 0.44 %، ليبلغ مستوى 9253.22 نقطة، من خلال تداول 93.6 مليون سهم، عبر إبرام 5844 صفقة نقدية، بقيمة 35.2 مليون دينار. وصعد مؤشر "رئيس 50" بنحو 12.47 نقطة، ما يعادل نسبة 0.16 %، ليبلغ مستوى 7617.14 نقطة عقب تداول 168.3 مليون سهم، عبر إبرام 8025 صفقة نقدية بقيمة 20.9 مليون دينار. بورصة تونس أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة (0.2) %، ليصل إلى (11851.4) نقطة. وبلغ مجموع الأموال المتداولة (25.4) مليون دينار تونسي، أي بنحو (8.37) ملايين دولار أمريكي.

عمون
منذ 32 دقائق
- عمون
عزم النيابية: ضرورة توجيه استثمارات أموال الضمان لمشاريع تخدم المواطنين
عمون - زارت كتلة "عزم" النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، للاطلاع على الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية وخطط الصندوق المستقبلية. وأكد أبو هنية خلال الزيارة أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في الإدارة الرشيدة لأموال الأردنيين، من خلال توجيهها نحو استثمارات إنتاجية وتنموية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشدد على ضرورة تعزيز العمل التشاركي بين المؤسسات الوطنية والتشريعية، بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين، داعيًا إلى الابتعاد عن الشعبويات والمعلومات المضللة. وأشار إلى أن الصندوق يُعد صمام أمان اقتصادي واجتماعي لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الاستمرار في نهج الشفافية والمساءلة، واعتماد معايير الحوكمة والكفاءة في اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على دراسات فنية ومالية معمقة. كما دعا إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية تخدم المواطنين في مختلف المحافظات، وتسهم في خلق فرص عمل نوعية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي، مؤكدًا أن الصندوق يشكل نموذجًا وطنيًا في الإدارة المسؤولة والاستثمار الواعي. بدورهم أعرب أعضاء الكتلة النواب: محمد بني ملحم، أروى الحجايا، إياد جبرين، إبراهيم الجبور، مؤيد العلاونة، وسالم العمري، عن تقديرهم لدور الصندوق، مؤكدين أنه يشكل ركيزة اقتصادية أساسية، ويعكس مستوى كفاءة الإدارة. كما شددوا على دعمهم لاستمرار الصندوق في حماية أموال الضمان وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة. من جانبه، أكد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، أن الصندوق يسهم بشكل أساسي في دعم استدامة منظومة الضمان، من خلال إدارة الاستثمارات بما يحقق عوائد مجدية تمكّن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعزز النشاط الاقتصادي وتُسهم في خلق فرص عمل نوعية للأردنيين، بفضل قوة المركز المالي للصندوق واستقلالية قراره الاستثماري. وأضاف ملحس أن الصندوق يعمل حاليًا على مراجعة شاملة لأولوياته الاستثمارية، ويتجه للمشاركة في مشاريع وطنية كبرى، من أبرزها مشروع الناقل الوطني، إضافة إلى دراسة فرص استثمارية في قطاعات حيوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط التنمية في المحافظات. بدوره، كشف رئيس الصندوق، الدكتور عز الدين كناكريه، عن تحقيق نتائج قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت موجودات الصندوق إلى نحو 17.3 مليار دينار، فيما بلغ الدخل الشامل 1.1 مليار دينار، بزيادة نسبتها 119% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، منها 591 مليون دينار تمثل صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية. وأوضح كناكريه أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسة الاستثمارية للصندوق، القائمة على التنويع المدروس والحَوكمة، والشراكة الناجحة مع القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الحيوية. وطرح أعضاء الكتلة عددًا من الاستفسارات المتعلقة بالتوجهات المستقبلية للصندوق، وخاصة في ما يخص الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى، وتوزيع الاستثمارات جغرافيًا وقطاعيًا بما يضمن تحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات مخاطر مدروسة. وأكد الحضور أن الصندوق يدير أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان ضمن إطار مؤسسي احترافي، قائم على الكفاءة الفنية والقرارات المدروسة، مما يبعث برسالة طمأنة واضحة تؤكد أن أموال الضمان بأيدٍ أمينة، تُدار بشفافية ومسؤولية، وتسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

سرايا الإخبارية
منذ 32 دقائق
- سرايا الإخبارية
'17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان في النصف الأول من 2025 ونمو الدخل الشامل 119%
سرايا - حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%. وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار. كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية. وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل. هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%. وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية. وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن. وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية. وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية. من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه Dr-izz Kanakrieh إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية. وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين. وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص. هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.