
4 تدابير عقابية فرضتها تعديلات «وديمة» على الآباء المُهمِلين
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، فيصل الشمري، أن الإمارات من الدول الرائدة في تعزيز حماية الطفل على مستوى العالم، حيث سنت القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية الطفل، ووفرت منظومة متكاملة للحفاظ على حقوق الطفل في جميع المجالات.
وقال الشمري - في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي التي توافق 15 مارس من كل عام - إن قوانين الإمارات، ومنها قانون «وديمة» وتعديلاته الأخيرة، شددت على ضرورة الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، والتمتع بحياة كريمة وآمنة، وكذا تأمين حق الطفل في الرعاية الاجتماعية، وحمايته من العنف والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، وغرس القيم الإنسانية في الطفل، وتعزيز ثقافة التآخي الإنساني فيه.
ولفت إلى أهمية التعديلات التي طرأت أخيراً على قانون حماية الطفل «وديمة»، إذ وضعت أربعة تدابير عقابية بحق الآباء المهملين تجاه أطفالهم، وشددت العقوبة على الوالدين في حالة تسببهما في حادثة إهمال يتعرض لها الطفل.
وذكر الشمري أن التشريعات أكدت على أهمية توعية وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتنشئته التنشئة القائمة على التحلي بالأخلاق الفاضلة، وتعليمه وتوجيهه وإرشاده وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان النمو الطبيعي على الوجه الأكمل، وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية، وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع والاعتماد على الذات.
ونوه بما وفرته الدولة للأطفال من سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وفرت الأمن والأمان، واتخذت كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يسهم بشكل فاعل في تنشئتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة مستقرة، إضافة إلى الدعم والتمكين، وكذلك أوجدت القيادة الرشيدة بيئة تشريعية رسخت المنظومة العدلية ليكون الطفل شريكاً مهماً في المجتمع وصناعة المستقبل، وعززت حقوق مشاركته بإنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع المجلس الوطني الاتحادي.
كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل «وديمة»، وتعديلاته الأخيرة التي جاءت للارتقاء بالممكنات التشريعية، ومعالجة أي تحديات أو ظواهر تتطلب العلاج.
ولفت الشمري إلى أن قانون «وديمة» أتى بهدف ضمان كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل جميع حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها، إضافة إلى حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي.
وأشار الشمري إلى أن هناك حوادث عدة يتعرض لها الطفل، ويكون السبب وراءها أحد الوالدين أو القائم عليه، ومن ذلك ترك الطفل بمفرده داخل المركبة، لغرض التسوق، ما يعرضه لخطر الاختناق، أو عدم تأمين نوافذ الشقق السكنية، ما يعرض الطفل للسقوط من البنايات، وغيرها من الحوادث التي نشهدها بين فترة وأخرى، ويكون سببها هو إهمال الولي أو القائم على الطفل.
وصدر في أكتوبر الماضي مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، وتضمنت التعديلات المادة (36)، ونصت على «أنه يُحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل من شأنه التأثير على أمان الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي».
وأكد الشمري على أهمية التعديلات التي أدخلت على قانون «وديمة» في الحد من حوادث الإهمال التي يتعرض لها الأطفال بسبب الآباء، وضمان التزام والديّ الطفل أو القائم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال، وتوجيهه وتوعيته بخطورة ارتكاب الجرائم، خصوصاً الجرائم الإلكترونية أو استغلاله من خلالها.
وأشار إلى أن التعديلات وضعت أربعة تدابير عقابية بحق الآباء المهملين تجاه أطفالهم، إذ نصت المادة (39) من المرسوم: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (36) من هذا القانون». وإذا كان الفعل منسوباً إلى والديّ الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته، للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في البند (1) من هذه المادة أن تحكم، وللمدة التي تُحددها، بتوقيع تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
أ. القيام بأحد أعمال الخدمة المجتمعية.
ب. الإيداع في مأوى علاجي.
ج. الإخضاع لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه.
د. وقف الولاية على الطفل مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها في ما يخص الولاية على النفس.
وإذا قضت المحكمة بإيقاف الولاية، أحالت الأمر إلى المحكمة المختصة بشؤون الأحوال الشخصية لتعيين ولي على الطفل وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
عقوبات
نصت تعديلات قانون «وديمة» على أنه إذا كان الفعل المنسوب إلى والدَي الطفل، أو أحدهما، أو من يقوم على رعايته، يُشكل مخالفة لمواد القانون، للنيابة العامة - بعد استطلاع رأي اختصاصي حماية الطفل أو بناءً على طلب الجهة التي يتبعها - أن تأمر بإخضاع المخالف لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من رفض الخضوع لبرنامج التأهيل والتوجيه المنصوص عليه في المادة (50) مكرراً من هذا القانون، أو لم يلتزم به وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«تشات جي بي تي» يورط محامين أمريكيين
قالت قاضية اتحادية أمريكية، إنها تفكر في فرض عقوبات على عدد من المحامين بشركة محاماة مرموقة تعاقدت معها ولاية ألاباما للدفاع عن نظام السجون في الولاية، وذلك بعد تقديم مذكرات قانونية تبيّن أنها استندت إلى معلومات غير صحيحة تبين أنها من تطبيق «تشات جي بي تي». وخلال جلسة استماع عقدتها في مدينة برمنغهام، بولاية ألاباما، أوضحت القاضية آنا ماناسكو أن أحد المحامين استخدم «تشات جي بي تي» لإعداد مذكرتين قانونيتين تضمّنتا إشارات إلى سوابق قضائية واقتباسات غير موجودة. وأضافت ماناسكو أن هناك تحذيرات متزايدة على المستوى الوطني من مغبة الاعتماد على أدوات في إعداد مذكرات قانونية، لما قد تحويه من معلومات زائفة. وأعلنت القاضية أنها تدرس فرض عقوبات محتملة، من بينها الغرامات، ومنحت شركة «باتلر سنو» عشرة أيام لتقديم مذكرة تشرح فيها ملابسات ما حدث. وخلال الجلسة، اعتذر محامو الشركة مراراً، موضحين أن الشريك في الشركة مات ريفز هو من استخدم «تشات جي بي تي» للبحث عن سوابق قانونية، دون أن يتحقق من صحة الاقتباسات التي اعتمدها في الوثائق المقدمة للمحكمة. وتبيّن لاحقاً أن هذه الاقتباسات كانت «هلوسات» من الذكاء الاصطناعي، أي معلومات مختلقة تبدو حقيقية.وكان 4 محامين، من ضمنهم ريفز، قد وقّعوا على المذكرات التي تضمنت هذه الاقتباسات غير الدقيقة.


سكاي نيوز عربية
منذ 6 أيام
- سكاي نيوز عربية
ترامب يهاجم المحكمة العليا.. "لن تسمح لنا بإخراج المجرمين"
ورفضت المحكمة العليا ، الجمعة، طعن إدارة ترامب لاستئناف عمليات الترحيل السريعة للفنزويليين بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب في القرن الـ 18. وقرر القضاة، بأغلبية الأصوات مع اعتراض اثنين من القضاة، النظر في طعن طارئ قدمه محامو رجال فنزويليين متهمين بأنهم أعضاء في عصابات، وهو التصنيف الذي تقول الإدارة إنه يجعلهم مؤهلين للترحيل السريع من الولايات المتحدة بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت بالفعل أمرا مؤقتا بوقف عمليات الترحيل من مركز احتجاز في شمال تكساس ، وذلك في قرار صدر خلال ساعات الليل الشهر الماضي. وأعلن القاضيان صامويل أليتو وكلارنس توماس عن معارضتهما للقرار.


صحيفة الخليج
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحيفة الخليج
هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد؟
سأل أحد قراء «الخليج» عن مدى امتلاك المرأة الحق في أن تزوج نفسها دون ولي، وذلك في ضوء ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية الجديد. وأجاب المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس موضحاً أن من الأركان الأساسية لصحة عقد الزواج وجود الإيجاب والقبول من الطرفين، ووجود الولي في حال كانت الزوجة مسلمة، ويستثنى من ذلك المرأة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يشترط وجود ولي للزواج. وأوضح خميس أن الولاية في الزواج تعني القدرة على إبرام العقد بشكل نافذ، ويعد الأب هو الولي الأول، ثم من أوصى له، يليه الجد الصحيح وإن علا، ثم الابن، فالأخ الشقيق، ثم من تختاره المرأة من الأقارب حسب الترتيب القانوني، أو من تعينه المحكمة، أو القاضي عند الضرورة. وأضاف أنه في حال تعذر حضور الولي أو تعذر تبليغه، تنتقل الولاية إلى من يليه بناء على طلب المرأة أو صاحب المصلحة، كما أن للمحكمة حق تزويج المرأة إذا امتنع الولي، حتى ولو كان الأب، عن تزويجها من كفئها الذي رضيت به وبمهر المثل، ويجوز للمحكمة أيضاً نقل الولاية أو تفويض من تراه مناسباً لإجراء العقد. وقال إن القاضي يعد ولي من لا ولي له، ولا يجوز له أن يزوج نفسه بمن له الولاية عليها ويشترط في الولي أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً راشداً، وفي حال فقد أي من شروط الولاية، تنتقل إلى الولي الذي يليه في الترتيب. وأكد خميس أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يجعل وجود الولي ركناً أساسياً من أركان عقد الزواج للمرأة المسلمة، وإذا لم تكن من جنسية الزوج لا يشترط الولي، وبالتالي لا تملك المرأة تزويج نفسها دون ولي في الحالات التي تستوجب وجوده.