
أعطاب التعليم تُحرج حكومة أخنوش
وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجس النواب، سؤالًا شفويًا آنيا إلى رئيس الحكومة 'عزيز أخنوش' حول الإشكاليات البنيوية التي ما زالت تعيق إصلاح التعليم في المغرب، مبرزًا ما وصفه بـ'الهوة المتسعة بين الشعارات الحكومية والواقع الميداني'، خاصة في ما يتعلق بمشروعي 'مدرسة الريادة' و'جامعة التميز'.
وكشف بوانو في سؤاله عن 'مفارقة صارخة' بين ما تضمنه البرنامج الحكومي من تعهدات طموحة لإصلاح المدرسة العمومية، وتحقيق 'مدرسة تكافؤ الفرص'، وبين 'الواقع المتردي' الذي تعيشه مؤسسات التعليم، خصوصًا في المناطق القروية. وأكد أن ما جاء في خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح التعليم، وكذا الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، لم يجد سبيله إلى التنزيل الفعلي، مشيرًا إلى أن تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والتعليم والبحث العلمي بشأن التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع 'المدارس الرائدة' يكشف عن 'صورة قاتمة' حول مستقبل هذا النموذج.
وكشف البرلماني أن المشروع، ورغم ما تحقق فيه من إنجازات جزئية على مستوى المؤسسة والأستاذ والتلميذ، لا يزال عاجزًا عن تجاوز عدد من الإشكالات المتجذرة، أبرزها التفاوتات المجالية التي تعمق الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي. ففي الوقت الذي يفترض أن تستهدف هذه المدارس تخفيف الفوارق ودعم المناطق المهمشة، أبانت التقارير عن ضعف التأطير التربوي واستمرار الأقسام المشتركة بالمناطق القروية، مما يعرقل فعالية النموذج ويضعف مردوديته.
وبخصوص التعليم العالي، سجل بوانو أن المغرب لا يزال متأخرا في مجال البحث العلمي، إذ لا يتجاوز إنفاقه على هذا القطاع الحيوي نسبة 0.75% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة اعتبرها 'هزيلة جدًا'، مقارنة مع ما أوصت به الرؤية الاستراتيجية التي حددت نسبة 1.5% في أفق 2025، و2% بحلول 2030. كما لفت إلى تأخر الجامعات المغربية في التكيّف مع متطلبات سوق الشغل، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم على المستويين الرقمي والتكنولوجي.
وسجل البرلماني في هذا السياق المرتبة المتأخرة التي حصل عليها المغرب في 'مؤشر المهارات المستقبلية العالمي'، حيث جاء في الرتبة 78 من أصل 81 دولة شملها التصنيف، بحصوله على 30.5 نقطة فقط. ويعتمد هذا المؤشر على 17 معيارًا تهم مدى ملاءمة المهارات، والاستعداد الأكاديمي، ومستقبل العمل، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وختم بوانو سؤاله بتوجيه أربع استفسارات محورية إلى رئيس الحكومة، يتعلق أولها باستراتيجية الحكومة لمعالجة تعثرات مشروع مدارس الريادة، ثم الإجراءات المزمع اتخاذها للرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي، بالإضافة إلى التدابير المنتظرة لتحسين جودة التعليم الجامعي، وأخيرًا الخطط الحكومية لتمكين الجامعة المغربية من القيام بدورها في مواجهة تحديات العصر.
ويأتي هذا السؤال في وقت يتواصل فيه النقاش العمومي حول مآل إصلاح منظومة التعليم، وسط مؤشرات مقلقة عن استمرار الأعطاب البنيوية، رغم كثرة الخطابات والمخططات التي تعاقبت على القطاع دون أن تنجح في تحقيق النقلة النوعية المنشودة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
"البيجيدي" ينتقل من انتقاد الأغلبية للمعارضة و يهاجم بحدة الاتحاد الاشتراكي
هبة بريس ـ الرباط نظم حزب العدالة و التنمية لقاءا صحفيا عشية أمس بمقره بالرباط ناقش من خلاله عددا من التفاصيل و المعطيات المتعلقة بملتمس الرقابة الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة. و في هذا الصدد، اختار عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة و التنمية بالغرفة الأولى للبرلمان توجيه سهام النقد اللاذع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حيث أكد أنه أصبح يشك قي تموقع حزب الوردة فعلا في المعارضة. و شدد بوانو على أن فشل مبادرة تقديم ملتمس الرقابة لإثارة المسؤولية السياسية للحكومة سببه الاتحاد الاشتراكي، مضيفا بأن مبادرة تقديم ملتمس الرقابة تم الاتفاق عليها في الأول بشكل جماعي و لا يمتلكها حزب الاتحاد الاشتراكي كما يروجون لذلك. و أضاف بوانو بأن الجميع تفاجأ ببلاغ الاتحاد الاشتراكي الذي قام بوقف عملية التنسيق المتعلقة بملتمس الرقابة، مؤكدا أن هذا الحزب له سوابق مماثلة إذ سبق و تراجع عن التنسيق الرباعي للمعارضة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة


أريفينو.نت
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
المغرب ينهي أشهر المشاهد في المقاهي !
أريفينو.نت/خاص في خطوة تهدف إلى تعزيز مكافحة ظاهرة التدخين، التي باتت تداعياتها الوخيمة على الصحة العمومية والاقتصاد الوطني لا تخفى على أحد، تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم على المدخنين في الأماكن التي يُمنع فيها هذه الممارسة بشكل صريح. 'العدالة والتنمية' يعلن الحرب على التدخين: صحة المواطن أولاً! المقترح، الذي يحمل توقيع رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، يأتي كاستجابة للانتشار المتزايد لظاهرة التدخين بمختلف أشكاله داخل المجتمع المغربي. ووفقاً لنص المقترح، فإن الأمر لا يتعلق فقط برهان صحي كبير، بل يشكل أيضاً تحدياً اقتصادياً، حيث يتسبب التبغ سنوياً في العديد من الأمراض التي تثقل كاهل المنظومة الصحية الوطنية. من الإدارات إلى المقاهي والمستشفيات: قائمة شاملة للمناطق المحظورة! يسعى المقترح، المكون من 16 مادة، إلى إرساء حظر شامل على التدخين في جميع الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل العموم. وتشمل هذه الفضاءات الإدارات العمومية، والمستشفيات، والمدارس، بالإضافة إلى الأماكن التي تشهد إقبالاً كبيراً مثل المقاهي، وقاعات السينما، ومحطات توزيع الوقود، ووسائل النقل العمومي. التفاصيل الواردة في النص التنظيمي الدقيق تحظر استهلاك السجائر، والشيشة، والسيجار، وكذلك استخدام السجائر الإلكترونية في جميع الأماكن العمومية المذكورة. كما يمنع المقترح بشكل قاطع أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لهذه المنتجات. وقد تم توسيع تعريف هذه الأماكن لتشمل المؤسسات التعليمية، ومحطات البنزين، والفنادق، وحتى فضاءات الاستراحة، باستثناء المناطق المخصصة للمدخنين التي يجب أن تكون مهيأة بشكل خاص ومزودة بنظام تهوية مناسب. إقرأ ايضاً عقوبات صارمة للمخالفين: غرامات تصل إلى 10 آلاف درهم! لضمان احترام هذه المقتضيات الجديدة، ينص مقترح القانون على عقوبات مالية مشددة. فكل من يتم ضبطه وهو يدخن في مكان محظور سيتعرض لغرامة تتراوح بين 500 و1000 درهم، ويمكن أن ترتفع هذه الغرامة لتصل إلى 5000 درهم في حالة العود. كما أن الدعاية أو الترويج للتبغ سيعاقب عليه بشدة، بغرامات قد تصل إلى 10 آلاف درهم في حالة تكرار المخالفة. ولم يغفل المقترح حماية القاصرين، حيث نص على معاقبة كل من يسهل أو يحرض قاصراً على التدخين، سواء في مكان عام أو خاص، بغرامة قاسية قد تصل إلى 10 آلاف درهم. كما سيتم المعاقبة بحزم على عدم تعليق لافتات منع التدخين في الأماكن المعنية. توفيق بين الحريات الفردية والصحة العامة ومسؤولية الأضرار وفيما يتعلق بالتطبيق العملي، يقترح النص القانوني إنشاء مناطق محددة للمدخنين، تكون معزولة عن فضاءات غير المدخنين، وذلك بهدف التوفيق بين الحرية الفردية للمدخنين وحماية صحة غير المدخنين. وستتولى السلطات المختصة تحديد المعايير التقنية لهذه المناطق، التي سيتوجب عليها احترام مواصفات صارمة. بالإضافة إلى ذلك، ينص المقترح على أن أي شخص يُضبط وهو يدخن في مكان عمومي سيكون مسؤولاً قانونياً عن الأضرار التي قد يلحقها بالآخرين، مع تحديد تعويضات بناءً على طبيعة الضرر (صحي، تجاري، أو معنوي).


كش 24
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- كش 24
عقوبات تنتظر المدخنين في الأماكن العامة
تقدم الفريق النيابي للعدالة والتنمية بمقترح قانون يهدف إلى إنزال عقوبات قاسية، تتراوح بين 500 إلى 1000 درهم، بالمدخنين بالأماكن العمومية، بما في ذلك المقاهي التي تعد من أكثر الفضاءات التي يرتادها المدخنون، مع وصول العقوبة إلى 5000 درهم في حالة العود. وحسب نص مقترح القانون الذي حمل إمضاء رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بوانو، فإن مقترح القانون المعني "يهدف إلى الحد من الخطورة لمتنامية لتدخين التبغ بمختلف أنواعه على المستوى الصحي وبالطبع على المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال منع التدخين بالأماكن العمومية، والمفتوحة في وجه العموم، سواء كانت إدارية أو خدماتية، أو تجارية أو ترفيهية، وعموم الأماكن التي يرتادها المواطنون في إطار حرية التجول والتنقل". ويضم مقترح القانون 16 مادة تشرح مقتضياته، وتحدد نطاق تطبيقه، والجهات المتخصصة بتطبيقه، إلى جانب مقتضيات عامة. وينص الباب الأول من مقترح القانون على 'منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية، ويقصد في هذا القانون بالتبغ المصنع السجائر القابلة للتدخين على حالتها والتي لا تدخل في حكم السيكار والسيكار الصغير؛ والسيكارات والسيكارات الصغيرة بحسب أحجامها؛ والمعسل المستعمل في الشيشة؛ والتبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر؛ والتبغ المعد للاستنشاق (النفحة)؛ والتبغ المعد للمضغ؛ والسجائر الإلكترونية بمختلف أصنافها؛ والسجائر المصنعة محليا من أعشاب ومواد أخرى والتبغ المسخن؛ وكذا أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين". وتشرح المادة 5 من الباب الثاني أن المقصود بالأماكن العمومية كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الادارية، وهكذا فإنه يمنع التدخين بالمكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية للعدالة والخاصة؛ والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا المراكز الصحية ودور الرعاية للمسنين والمصالح الوقائية بجميع أصنافها؛ ووسائل النقل العمومي كافة باستثناء المناطق المخصصة للتدخين؛ وقاعات القاء العروض الفنية كالمسارح ودور السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية. وتشمل الأماكن العمومية المقصودة في مشروع القانون كذلك كلا من المؤسسات التعليمية والجامعية بالقطاعين العام والخاص؛ وقاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص ومحطات الوقود ومحطات الاستراحة سواء بالوسط الحضري أو القروي؛ والفنادق والمقاهي والمطاعم ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين؛ والمطارات والمحطات الطرقية ماعدا في المناطق المخصصة للمدخنين؛ ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات دور الطلبة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية. وحسب المصدر ذاته، فتخصص مواقع خاصة للتدخين في الأماكن المنصوص عليها أعلاه بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين، وبمعزل عن مداخل ومخارج هذه المؤسسات، مع توفير تهوية كافية بهذه الفضاءات. وبالنسبة للباب المتعلق بالعقوبات، نصت المادة 11 على أنه 'يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم كل شخص تم ضبطه يدخن أي نوع من أنواع التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وباقي الأصناف المصنعة محليا أو دوليا داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين وترفع هذه العقوبة إلى 5.000 درهم في حالة العود والإصرار'. ووفق المادة 12 سيعاقب بعقوبة تتراوح قيمتها ما بين 1.000 درهم و 5.000 درهم كل من قام بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع ، ويتم رفع هذه العقوبة في حالة العود إلى 10.000 درهم . وتعاقب المادة 13 كل شخص ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل فضاء سواء أكانت عمومي مؤسسة تعليمية أو وسيلة نقل عامة بإغراء قاصر بتمكينه أو تشجيعه على التدخين بعقوبة مالية تتراوح قيمتها ما بين 5.000 و 10.000 درهم وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف. وبخصوص المادة 14، فسيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 و 10.000 درهم كل من أغفل عن عمد تعليق الملصقات والإعلانات التي تمنع التدخين بالأماكن والفضاءات العمومية، وفي حالة العود يتم رفعها إلى الضعف. وأكد مشروع القانون أن كل شخص تم ضبطه يدخن بمكان عام سيعاقب كل الأضرار المترتبة للأغيار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، ويتحدد حجم التعويض بناء على حجم الأضرار سواء أكانت ذات طبيعة صحية أو تجارية أو معنوية، وفقا للمادة 15.