
القضاء يلزم جهة إدارية بمعادلة شهادة خريجة جامعية
1044
حكم بتعويضها 50 ألف ريال عن عدم ختم درجتها العلمية..
A-
■ المحامي عبدالله الهاجري: الإدارة المختصة خلطت بين نظامي الدراسة بالانتساب والدراسة عن بُعد
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية بإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة بمعادلة شهادة مواطنة خريجة إحدى الجامعات العربية، وألزمتها منح الخريجة الشهادة الدالة على الدرجة العلمية، وألزمت الإدارة بالتعويض الجابر للضرر المادي والأدبي بمبلغ قدره 50 ألف ريال. تفيد الوقائع بأنّ خريجة بصفتها المدعية عقدت الخصومة ضد جهة إدارية وهي المدعى عليها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية.
وطلبت القضاء بقبول دعواها، وندب خبير مختص بمعادلة الشهادات الجامعية للاطلاع على كافة الشهادات والمستندات لتقييم اشتراطات معادلتها وإلغاء القرار الإداري المطعون فيه برفض معادلة شهادتها الجامعية، وإلزام الجهة الإدارية بمعادلة شهادتها، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية تعويضاً قدره 200 ألف ريال عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية.
تحكي التفاصيل أنّ الخريجة أكملت دراستها في جامعة عربية وحصلت على درجة البكالوريوس ثم تقدمت بطلب معادلة شهادتها الجامعية إلى الجهة المختصة إلا أنّ تلك الجهة رفضت المعادلة.
وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للخريجة مذكرة دفاعية بحق موكلته مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في معادلة شهادتها، وقدم أيضاً إثباتات دراسية إلا أنها لم تجدِ نفعاً مع الجهة الإدارية.
تفيد حيثيات الحكم بأن الخريجة حصلت على درجتها الجامعية وأنّ الجهة المختصة رفضت معادلة الشهادة، وكان القرار رقم 2 لسنة 2014 مفاده أنّ الجهة المختصة هي التي تتولى تقديم الرأي الاستشاري أو الفني بشأن الحالات المعروضة عليها للتحقق من صحتها.
وقد وضع المشرع الأسس التي يجب أن تستند إليها الإدارة المعنية بالمعادلة والتي لابد أن تكون هذه الأسس والأسباب التي تستخلصها تلك الجهة ومبنية على أسانيد صحيحة لها دلالاتها من الأوراق منها المتعلق بالجانب الفني حتى يتسنى للمحكمة مراقبة مشروعيتها.
والثابت للمحكمة أنّ الكتاب الصادر من الجهة الإدارية تضمن تعذر معادلة الشهادة لأنها تمت بنظام الانتساب وهو محظور، وهذا القرار الذي عولت عليه تلك الجهة ليس له أي أثر قانوني وأنّ القرار رقم 3 لسنة 2017 ألغى صراحة مواد الإصدار كل حكم يخالف مقتضياته وأصبح من حينها القرار الساري، والمنطبق على الواقعات الناشئة بعد دخوله حيز التنفيذ، وكان حرياً بالإدارة وهي الخصم الشريف تتبع التسلسل القانوني للقرار المنظم لمسألة تنظيم معادلة الشهادات وليس لها سبيل ولا حجة نافعة بالتذرع بقرارات ألغيت وانتهى أثرها القانوني بقرار لاحق فضلاً عن أنّ الإدارة المختصة خلطت بين نظامين مختلفين، وأنّ نظام الدراسة بالانتساب مختلف كلياً عن الدراسة عن بعد وكلاهما غير محظور.
وأوردت المذكرة أنّ المشرع خول اللجنة الفنية إبداء الرأي الفني والعلمي للشهادة وما إذا كانت تعادل أو تكافئ أكاديمياً إحدى الشهادات الجامعية الواردة ضمن المستويات التعليمية المعتمدة في الدولة، وخلا القرار من رأي اللجنة الفنية أو الأسانيد التي ارتكنت إليها الإدارة في تقديرها للشهادة من الناحية الفنية والتي للمحكمة أن تراقبها وتقدر مشروعيتها من عدمها، وهذا يعيب القرار بعيب إساءة استعمال السلطة.
مساحة إعلانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الشرق
منذ 6 ساعات
- صحيفة الشرق
القضاء يلزم جهة إدارية بمعادلة شهادة خريجة جامعية
1044 حكم بتعويضها 50 ألف ريال عن عدم ختم درجتها العلمية.. A- ■ المحامي عبدالله الهاجري: الإدارة المختصة خلطت بين نظامي الدراسة بالانتساب والدراسة عن بُعد قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية بإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة بمعادلة شهادة مواطنة خريجة إحدى الجامعات العربية، وألزمتها منح الخريجة الشهادة الدالة على الدرجة العلمية، وألزمت الإدارة بالتعويض الجابر للضرر المادي والأدبي بمبلغ قدره 50 ألف ريال. تفيد الوقائع بأنّ خريجة بصفتها المدعية عقدت الخصومة ضد جهة إدارية وهي المدعى عليها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية. وطلبت القضاء بقبول دعواها، وندب خبير مختص بمعادلة الشهادات الجامعية للاطلاع على كافة الشهادات والمستندات لتقييم اشتراطات معادلتها وإلغاء القرار الإداري المطعون فيه برفض معادلة شهادتها الجامعية، وإلزام الجهة الإدارية بمعادلة شهادتها، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية تعويضاً قدره 200 ألف ريال عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية. تحكي التفاصيل أنّ الخريجة أكملت دراستها في جامعة عربية وحصلت على درجة البكالوريوس ثم تقدمت بطلب معادلة شهادتها الجامعية إلى الجهة المختصة إلا أنّ تلك الجهة رفضت المعادلة. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للخريجة مذكرة دفاعية بحق موكلته مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في معادلة شهادتها، وقدم أيضاً إثباتات دراسية إلا أنها لم تجدِ نفعاً مع الجهة الإدارية. تفيد حيثيات الحكم بأن الخريجة حصلت على درجتها الجامعية وأنّ الجهة المختصة رفضت معادلة الشهادة، وكان القرار رقم 2 لسنة 2014 مفاده أنّ الجهة المختصة هي التي تتولى تقديم الرأي الاستشاري أو الفني بشأن الحالات المعروضة عليها للتحقق من صحتها. وقد وضع المشرع الأسس التي يجب أن تستند إليها الإدارة المعنية بالمعادلة والتي لابد أن تكون هذه الأسس والأسباب التي تستخلصها تلك الجهة ومبنية على أسانيد صحيحة لها دلالاتها من الأوراق منها المتعلق بالجانب الفني حتى يتسنى للمحكمة مراقبة مشروعيتها. والثابت للمحكمة أنّ الكتاب الصادر من الجهة الإدارية تضمن تعذر معادلة الشهادة لأنها تمت بنظام الانتساب وهو محظور، وهذا القرار الذي عولت عليه تلك الجهة ليس له أي أثر قانوني وأنّ القرار رقم 3 لسنة 2017 ألغى صراحة مواد الإصدار كل حكم يخالف مقتضياته وأصبح من حينها القرار الساري، والمنطبق على الواقعات الناشئة بعد دخوله حيز التنفيذ، وكان حرياً بالإدارة وهي الخصم الشريف تتبع التسلسل القانوني للقرار المنظم لمسألة تنظيم معادلة الشهادات وليس لها سبيل ولا حجة نافعة بالتذرع بقرارات ألغيت وانتهى أثرها القانوني بقرار لاحق فضلاً عن أنّ الإدارة المختصة خلطت بين نظامين مختلفين، وأنّ نظام الدراسة بالانتساب مختلف كلياً عن الدراسة عن بعد وكلاهما غير محظور. وأوردت المذكرة أنّ المشرع خول اللجنة الفنية إبداء الرأي الفني والعلمي للشهادة وما إذا كانت تعادل أو تكافئ أكاديمياً إحدى الشهادات الجامعية الواردة ضمن المستويات التعليمية المعتمدة في الدولة، وخلا القرار من رأي اللجنة الفنية أو الأسانيد التي ارتكنت إليها الإدارة في تقديرها للشهادة من الناحية الفنية والتي للمحكمة أن تراقبها وتقدر مشروعيتها من عدمها، وهذا يعيب القرار بعيب إساءة استعمال السلطة. مساحة إعلانية


صحيفة الشرق
منذ 6 ساعات
- صحيفة الشرق
المحكمة الابتدائية تقضي بفسخ عقد نكاح زوجة
محليات 10738 المحكمة الابتدائية تقضي بفسخ عقد نكاح زوجة المحامية هند الصفار ❖ الدوحة - الشرق قضت المحكمة الابتدائية - أسرة كلي بفسخ عقد نكاح امرأة من المدعى عليه طليقها والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق. تفيد الوقائع أنّ مدعية أقامت خصومتها أمام المحكمة الابتدائية - أسرة كلي، ضد طليقها مطالبة ً بفسخ عقد نكاح الزوجة من المدعي عليها طلقة بائنة للضرر، وإساءة معاملتها، وإلزام طليقها بأن يؤدي لها نفقة عدة بمبلغ 50 ألف ريال ونفقة متعة قدرها 100 ألف ريال. وأشارت المدعية في مذكرتها أنها زوجة بموجب عقد شرعي. وذكرت أنه أساء معاملتها وتدخل والدته في حياتها مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى. وقدمت المحامية هند إبراهيم الصفار مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية موكلتها بالطلبات المرفقة بالدعوى. وطلبت الزوجة في مذكرتها أن يؤدي لها مبلغاً قدره 858 ألف ريال تكاليف حفل الزواج والخطوبة وتكاليف الفندق بمبلغ قدره 64 ألف ريال. وقد ندبت المحكمة حكمين لبحث أسباب الخلاف والشقاق بين الطرفين. وتنص المادة 129 من قانون الأسرة أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق وثبت بالبينة. وتنص المادة 130 من قانون الأسرة أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، ويفيد القانون أنّ التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية سواء كان سبباً مادياً ثبت بالقول أو بالفعل، كما ينص القانون أنّ المطلقة تستحق نفقة عدة ما لم يكن الفسخ بسببها وتستحق المتعة إذا كان الطلاق بسبب الزوج. وثبت من الحكمين أنّ الشقاق مستحكم بين الطرفين، أما تكاليف الزواج فإنّ العرف السائد أنّ الزوج ملزم بتكاليف حفلة العرس فقط وبقية المصروفات لا يحكمها عرف وتعتمد على ما اشترط الزوجان بينهما من اتفاق. ويشير القانون المدني إلى أنّ من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ من ضرر وأنّ استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق. والمقرر شرعاً وقضاءً أنّ لكل من الزوجين طلب فسخ رابطة الزوجية كلما استحالت العشرة بينهما وتعذر التصالح ولا يجبر أحد على الاستمرار في علاقة زوجية رغماً عنه.


صحيفة الشرق
٢٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحيفة الشرق
الداخلية السعودية: 20 ألف ريال غرامة وترحيل المتسللين للحج ومنعهم من دخول المملكة لـ 10 سنوات
40 A+ A- الرياض – موقع الشرق أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج. وأشارت الوزارة – في بيان بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى (20 ألف ريال) بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة. مساحة إعلانية