
صدور 3 قرارات تنظيمية للقطاع التجاري.. وزير الصناعة والتجارة: الحرص على تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حرص الوزارة على تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الاجراءات التجارية من خلال تبني القرارات والأنظمة التي تصب في رفد المنظومة الاقتصادية بما يتماشى مع الأهداف المنشودة في هذا المجال ويعود بالنفع على الوطن والمواطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بعد صدور ثلاثة قرارات تتعلق بتنظيم الأنشطة التجارية وإجراءات السجلات التجارية، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز مرونة الأعمال مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة.
فقد صدر عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رقم (53) لسنة 2024، باستبدال المادتين الرابعة مكرر، والخامسة من القرار رقم (40) لسنة 2021، بشأن بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، الذي يهدف إلى استقطاب المزيد من الشركات ذات العائد الاقتصادي الكبير، لضمان استدامة بيئة الأعمال في المملكة، وتوفير فرص متكافئة للشركات البحرينية في السوق المحلي، وخاصة في قطاع التوزيع.
ويهدف القرار إلى السماح للشركات التي لا يمتلكها شريك بحريني تصل نسبة تملكه 51 % ، بمزاولة نشاط الموزع المعتمد في حال سبق أن أبرمت الشركة عقود توزيع قبل العمل بهذا القرار. كما ينص على توحيد المعايير التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية لهذا النشاط، لتشمل معايير جديدة للشركات التي تمتلك حقوق توزيع منتجات أو خدمات لعلامات تجارية ذات أهمية اقتصادية.
وينص القرار على المعايير التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية المالكة للعلامات التجارية لنشاط الموزع المعتمد والأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، لتشمل معايير جديدة في حال رغبت تلك الشركات في القيام ببيع منتجاتها بشكل مباشر في السوق البحريني، ومن أهم المعايير الواردة في القرار: ألا يقل رأس مال الشركة المؤسسة في مملكة البحرين عن 100, 000 دينار بحريني أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وألا تقل الإيرادات الإجمالية للشركة الأم عن 750 مليون يورو أو ما يعادله بالدينار البحريني، وأن تكون الشركة ناشطة في عشرة أسواق.
كما يمكن بموجب التعديل الجديد منح نشاط الموزع المعتمد للشركات التي لا يمتلكها شريك بحريني تصل نسبة تملكه 51 % الحاصلة على حقوق توزيع المنتجات أو الخدمات للعلامات التجارية العالمية ذات المردود الاقتصادي، شريطة الحصول على موافقة من مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن القرار عزز من حماية التاجر البحريني، وذلك من خلال اقتصاره لتملك الأجانب في نشاط البيع بالتجزئة على الشركات الكبرى ذات العائد الاقتصادي الكبير، لافتاً إلى أنه بموجب القرار، يمكن للشركات التي تحقق الاشتراطات فقط الاستفادة من هذا الامتياز، والتي تتمثل بأن يكون للشركة عائد اقتصادي كبير وتستوفي المعايير المحددة التي وضعتها الوزارة.
وأضاف، أن القرار يهدف كذلك إلى تشجيع التجار البحرينيين على استقطاب العلامات التجارية من خلال حصر نشاط الموزع المعتمد على الشركات التي يتملك فيها البحرينيون نسبة 51 % أو أكثر، مع إمكانية منح استثناء للعلامات التجارية ذات المردود الاقتصادي لدخول السوق.
وقد أصدر عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، القرارين الوزاريين رقم 62 و63 لعام 2024، وذلك في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال مرنة تسهم في تشجيع المزيد من المشاريع التجارية، ودعم أصحاب الأعمال الذين واجهوا تحديات حالت دون تجديد سجلاتهم في الوقت المحدد.
وأوضح أن التعديلات التي طرأت بموجب القرارين الوزاريين تشكل خطوة مهمة تهدف إلى تحسين النظام التجاري في مملكة البحرين وتسهيل الإجراءات بما يعزز من مرونة الأعمال ويسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة، مشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال مرنة تسهم في تشجيع المزيد من المشاريع التجارية، ودعم أصحاب الأعمال الذين قد واجهوا تحديات حالت دون تجديد سجلاتهم في الوقت المحدد، حيث يمنح هذا التوجه الجديد أصحاب السجلات مرونة أكبر للعودة إلى السوق، مما يعزز من فرص الاستثمار والنمو في المملكة.
وبين أن القرار رقم 62 شمل تعديلات رئيسية على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2016، حيث تتيح هذه التعديلات التي تمثلت بتوسيع صلاحيات المخولين بتقديم طلبات القيد والتأشير، فضلاً عن تسهيل إجراءات إعادة القيد للسجلات التجارية التي ألغيت نتيجة عدم التجديد، مؤكداً أن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار حرص الحكومة على دعم المستثمرين وتقديم حلول عملية تمكنهم من العودة إلى السوق بسهولة وسرعة، وبما يعكس اهتمام وزارة الصناعة والتجارة بتحسين تجربة المستثمرين ودعم ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن القرار رقم 63، يتضمن تعديلاً جوهرياً على المادة الأولى من القرار رقم (129) لسنة 2016 المتعلقة بالغرامات المالية الناتجة عن تأخير تجديد القيد في السجل التجاري، حيث أصبح بإمكان أصحاب السجلات التجارية لأول مرة، تجديد سجلاتهم حتى بعد مرور ثلاث سنوات من عدم التجديد، وهو ما لم يكن متاحاً سابقاً، مضيفاً أن التعديل يمنح أصحاب السجلات فرصة إضافية لتجديد سجلاتهم مع الإبقاء على الغرامات المتراكمة، والتي تتراوح بين 10 دنانير شهرياً للسنة الأولى، 20 دينارا شهرياً للسنة الثانية، 30 دينارا شهرياً للسنة الثالثة و500 دينار عن كل سنة بعد السنوات الثلاث، ويتم احتساب الغرامات فقط في حال رغبة أصحاب السجلات التجارية إعادة تفعيل سجلاتهم. كما تم وضع سقف للغرامات لا يتجاوز 5000 دينار بحريني، وهو ما يمثل فرصة ممتازة لأصحاب السجلات لإعادة تفعيل سجلاتهم بدلاً من فقدانها نهائيا كما كان يحدث في السابق. وتدعو وزارة الصناعة والتجارة جميع أصحاب السجلات التجارية إلى مراجعة القرارات المذكورة والاستفادة من التعديلات التي تتيح لهم الاستمرار في أنشطتهم التجارية وتجنب إلغاء السجل التجاري، مع الالتزام بمواعيد التجديد المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
بريطانيا تعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لما بعد بريكست
لندن - (أ ف ب): أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس الإثنين اتفاقا غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة ويفتح فصلا جديدا بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، «يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: إنه «اتفاق جيد للطرفين». ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية مدة 12 عاما إضافيا. وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: «هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جرت خلال الليل وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. رأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو الماضي رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاما». ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم امس الاثنين إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تتراوح بين التجارة والصيد وتنقل الشباب. وبموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين مدة 12 عامًا بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا».

أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
تنظيم خدمات الاتصال المشتركة
صدر عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (30) لسنة 2025 بتنظيم خدمات الاتصال المشتركة، وذلك بناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية ومركز الاتصال الوطني، جاء فيه: مادة (1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: المركز: مركز الاتصال الوطني. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني. الجهاز: جهاز الخدمة المدنية. خدمات الاتصال المشتركة: الخدمات التي تقوم بها الجهات الحكومية والتي تشمل إعداد ونشر محتوى الخطاب الإعلامي الحكومي على أسس موحدة ومشتركة، بهدف توحيد الإطار المؤسسي المُنَظم لجميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطط واستراتيجيات الاتصال الحكومي، وتنسيق المهام التنفيذية لعمليات الاتصال الحكومي، وما يستلزمه ذلك من تنسيق مشترك مع جميع الجهات الحكومية لإعداد المحتوى الإعلامي بكل أشكاله ولمختلف الوسائل الإعلامية، وغيرها من خدمات الاتصال. موظفو خدمات الاتصال المشتركة: مديرو إدارات ورؤساء أقسام وموظفو الاتصال، الذين يتم ندبهم أو إيفادهم من المركز لأداء أعمال خدمات الاتصال المشتركة في الجهات الحكومية. مادة (2) نقل موظفي الاتصال وموظفي الوظائف المساندة لهم إلى المركز فيما عدا مديري الإدارات، يكون نقل موظفي الاتصال والوظائف المساندة لهم إلى المركز بقرار من الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع السلطة المختصة في الجهة الحكومية المنقول منها بعد موافقة الجهاز. مادة (3) الندب على وظائف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في خدمات الاتصال المشتركة لا يكون ندب موظفي خدمات الاتصال المشتركة إلى الجهات الحكومية إلا على وظائف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، ويكون ندبهم بقرار من الرئيس التنفيذي بعد أخذ موافقة الجهاز، وذلك وفقا لأنظمة الخدمة المدنية، وبمراعاة الضوابط الآتية: 1- يتم تدوير مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل. 2- لا يجوز إعادة ندب شاغلي وظيفة مدير إدارة أو رئيس قسم إلى ذات الجهة الحكومية التي كان منتدبا إليها إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ ندبه إلى جهة حكومية أخرى، ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك. ويجوز للسلطة المختصة في الجهات الحكومية بعد موافقة المركز والجهاز ندب موظفيها لشغل وظائف خدمات الاتصال المشتركة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. مادة (4) إيفاد موظفي خدمات الاتصال المشتركة والوظائف المساندة لهم إلى الجهات الحكومية يتولى الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع الجهاز إيفاد موظفي خدمات الاتصال المشتركة من غير مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وإيفاد موظفي الخدمات المساندة لهم، إلى الجهات الحكومية لأداء عملهم وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وما يحدده الجهاز. وللرئيس التنفيذي في أي وقت إنهاء الإيفاد أو تغيير الجهة الموفد إليها الموظف بالتنسيق مع الجهاز. كما يجوز في حال شغل الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهياكل التنظيمية المعتمدة للمركز عن طريق الندب الكلي أو الاستعارة، إيفاد هؤلاء المنتدبين أو المستعارين لأداء عملهم في الجهات الحكومية بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. مادة (5) شغل الوظائف على الهياكل التنظيمية المعتمدة للجهات الحكومية لا يجوز شغل وظائف خدمات الاتصال المشتركة والخدمات المساندة لها على الهياكل التنظيمية المعتمدة للجهات الحكومية، إلا وفقا لما هو مقرر في المادتين (3) و(4) من هذا القرار. وتعد الوظائف المقررة على الهياكل التنظيمية للاتصال في الجهات الحكومية، أساساً لتحديد احتياجاتها من الموظفين المنتدبين أو الموفدين من قبل المركز. مادة (6) التنظيم الإداري على الجهاز أخذ رأي الرئيس التنفيذي عند دراسة إنشاء، أو تعديل أو إلغاء الإدارات أو الوظائف العليا وما عداها من الوظائف الأخرى بالجهات الحكومية، إذا كانت ذات ارتباط مباشر بشؤون خدمات الاتصال المشتركة. مادة (7) التوظيف لأداء مهام خدمات الاتصال المشتركة مع مراعاة القواعد المعمول بها في تعيين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يتولى الرئيس التنفيذي إجراءات التوظيف لموظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية، بحسب الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية والسقف المخصص للتوظيف، وفي ضوء الشواغر المتاحة على الهيكل التنظيمي المعتمد لموظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم في المركز، ووفقاً للموازنات المالية المقررة، ثم اتخاذ ما يلزم لندب أو لإيفاد الموظفين الجدد وفقاً لما هو مقرر في المادتين (3) و(4) من هذا القرار. مادة (8) صرْف الراتب والمزايا الوظيفية وتمرير طلبات الموارد البشرية أ- يستحدث قسم في المصروفات المتكررة في الميزانية المعتمدة للجهة الحكومية يتضمن تحديداً لنفقات القوى العاملة الخاصة بوظائف خدمات الاتصال المشتركة والخدمات المساندة لهم، وعلى الجهة الحكومية مراعاة النفقات المرصودة لهم والسقف المخصص للتوظيف بالتنسيق مع المركز والجهاز. ب- تلتزم الجهات الحكومية المنتدب أو الموفد إليها موظفو خدمات الاتصال المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم، بصرف الرواتب وكل المزايا الوظيفية المقررة لهم ودفع اشتراكات التقاعد الخاصة بهم من الاعتمادات المالية المقررة لذلك ضمن ميزانياتها وذلك طوال فترة ندبهم أو إيفادهم إليها، كما تُصرف جميع مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم من اعتمادات آخر جهة تم ندبهم أو إيفادهم إليها. ج- تُمنح الترقيات والعلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وتعويضات العمل الإضافي ويتم تنفيذ أية إجراءات تخص الموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة أو مزاياهم الوظيفية بقرار من الرئيس التنفيذي، وتُمول من الاعتمادات المالية المقررة لدى الجهات الحكومية التي يؤدون عملهم بها، ويكون ذلك وفق سقف سنوي خاص لهم. د- في حال انتهاء ندب أو إيفاد موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، يتحمل المركز رواتبهم وكل المزايا الوظيفية المقررة لهم ودفع اشتراكات التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم طوال فترة وجودهم بالمركز. ه- تتولى الجهة الحكومية التي يؤدي موظفو خدمات الاتصال المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم عملهم بها، الإشراف على تطبيق قواعد وأنظمة الموارد البشرية بشأنهم، وتمرير طلباتهم المتعلقة بها عبر نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية ( HoRISon )، وذلك بالتنسيق مع المركز. مادة (9) الإجازات يتولى الرئيس المباشر لموظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم بالجهة الحكومية اعتماد إجازاتهم، ويُخطر المركز بتلك الإجازات. وتعتمد إجازات أعلى مستوى وظيفي من موظفي خدمات الاتصال المشتركة من المركز بالتنسيق مع الجهة الحكومية المنتدب أو الموفد إليها. مادة (10) الحضور والانصراف تطبق الجهة الحكومية نظام الحضور والانصراف المعمول به فيها على موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، وذلك طوال فترة عملهم بها، وتطبق في شأنهم تعليمات الخدمة المدنية الصادرة في هذا الخصوص، وتمنح الأذونات مباشرةً وفقاً للتعليمات. وعلى الجهة الحكومية التنسيق مع المركز في حالات الخصم من الراتب، وترسل الجهة الحكومية تقاريرها في هذا الشأن مع البيان اللازم إلى المركز بشكل دوري. مادة (11) التحقيق والجزاءات التأديبية والتظلمات فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يختص الرئيس التنفيذي بإحالة موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الوظائف المساندة لهم، إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ومباشرة الإجراءات المتعلقة بطلبات التظلم. مادة (12) تقييم الأداء الوظيفي في الحالات التي تزيد فيها مدة عمل موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم في الجهة الحكومية على ستة أشهر، تُعد الجهة الحكومية تقريراً عن أداء هؤلاء الموظفين وترسله إلى المركز، ويقوم المركز بالاسترشاد بهذا التقرير عند إعداد التقرير السنوي لتقييم الموظف، أو تقوم بإرسال التقرير إلى الجهة الحكومية التي يتبعها الموظفون المذكورون في الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القرار. وفي حال قلت مدة العمل في الجهة الحكومية عن المدة المذكورة في الفقرة السابقة، يقوم المركز بإعداد تقرير تقييم الأداء الوظيفي واعتماده والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات الحكومية التي عمل بها الموظفون خلال السنة، ويُستثنى من ذلك الموظفون المذكورون في الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القرار. ويكون لموظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، منحنى توزيع خاص بهم لتقييم أدائهم الوظيفي، وذلك وفقا لأنظمة الخدمة المدنية. مادة (13) ملف الخدمة يُنشأ لكل موظف من موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم ملفا خدمة متطابقان، أحدهما أصلي يودع لدى المركز، والآخر فرعي يودع لدى الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، ويسلَّم الملف الفرعي إلى المركز في حالة انتهاء ندب الموظف أو إنهاء إيفاده أو انتهاء خدمته. مادة (14) المسؤوليات والصلاحيات الأخرى للجهات الحكومية أ- على الجهة الحكومية المنتدب أو الموفد إليها موظفو خدمات الاتصال المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم، أن تحيط المركز بما تراه من تقارير أو مذكرات أو توصيات بشأن انضباط الموظفين المذكورين وقيامهم بمهامهم بما يضمن ضبط الأداء اللازم لإنجاز المهام والواجبات الوظيفية، كما يتوجب عليها إذا توافرت المبررات والقرائن الدالة على ارتكاب ما يستوجب التأديب إرسال توصيتها بالإحالة إلى التحقيق وإيقاع الجزاءات التأديبية. ب- على الجهات الحكومية شمول موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم ضمن برامجها التدريبية، ومشاركاتها الرسمية، متى كان ذلك متاحا وفق خطتها السنوية لتدريب سائر موظفيها، على أن تقوم بالتنسيق مع المركز حيال ذلك. ج- للجهات الحكومية تكليف موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم برئاسة اللجان وفرق العمل أو عضويتها، وغير ذلك من الأعمال، وذلك بعد موافقة المركز، ولها كذلك التوصية بمنح الترقيات والعلاوات والمكافآت التشجيعية، على أن تكون توصيتها للمركز مشفوعة بالمبررات والوثائق المؤيدة لذلك (إن وجدت). د- على الجهات الحكومية توفير المكاتب ومواقف السيارات والأجهزة التقنية وغيرها من المواد والاحتياجات اللازمة لتمكين موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم من تأدية عملهم وفقاً لما هو متبع في أنظمة الخدمة المدنية وأنظمة كل جهة واحتياجاتها. ه- في جميع الأحوال، تكون الجهة الحكومية مسؤولة عن تصرفاتها وقراراتها وخططها وبرامجها المتعلقة بالاتصال، وعليها الاستفادة من موظفي خدمات الاتصال المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في هذا الخصوص. مادة (15) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تسري أحكام اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010. على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
بيتزا د.أوتكر الألمانية المجمدة في البحرين.. ومنتجات جديدة قريبا
تصوير: محمود بابا في تعاون ما بين السفارة الألمانية وشركة VMB ، أعلن وصول بيتزا Ristorante الألمانية المجمدة الى مملكة البحرين، ضمن أمسية أقيمت بمنزل السفير الألماني في منطقة سار بحضور عدد من كبار الشخصيات والتجار. وعبّر كليمنس أوغسطينوس هاخ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين عن سعادته بوصول العلامة التجارية الألمانية د.أوتكر إلى البحرين بدءا بمنتجات البيتزا المجمدة التي يمكن تحضيرها منزليا. وذكر إلياس عبدو، مدير المبيعات وتطوير الأعمال في الشرق الأوسط بشركة د.أوتكر: «يتم تصنيع البيتزا بشكل كامل في ألمانيا لتخضع لعملية التجميد قبل وصولها إلى البلد المستورد. ويتم تصنيعها من أفضل المكونات المحلية، وتعتمد أغلب الأصناف على الخضراوات كمكون أساسي، ولكن بعض أنواعها يضاف اليها اللحوم والدجاج». وأضاف عبدو: «المنتجات المخصصة للمنطقة العربية حاصلة على شهادات حلال معتمدة. وخصصت العلامة التجارية لسوق البحرين 6 أصناف من البيتزا وذلك من أصل 32 علامة تجارية متخصصة تصنع أكثر من 100 نوع». وبين «توجد البيتزا المجمدة في أغلب متاجر التجزئة في المملكة. ومن المزمع وصول منتجات جديدة تحت العلامة التجارية تتنوع ما بين الخميرة الفورية وخلطات الكعك وكل ما يتعلق بتزيينها، وذلك بالتعاون مع مجموعة VMB كوكيل حصري في المملكة». وجدير بالذكر أن مجموعة د.أوتكر تأسست في عام 1891 في ألمانيا على يد الدكتور أوغست أوتكر. أما مجموعة اوتكر فأنشئت لاحقا وتطورت لتصبح واحدة من أبرز المجموعات العائلية في أوروبا والعالم. وتضم المجموعة اليوم أكثر من 350 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، وتنشط 43 شركة فرعية بشكل مباشر في مجال الصناعات الغذائية وتنتشر في مختلف أنحاء العالم. وتفخر بتقديم أكثر من 4 آلاف منتج غذائي مختلف تتنوع ما بين البيتزا المجمدة وخلطات الكيك والحلويات والبودينغ والمخبوزات والخميرة الفورية، إذ تعد الشركة الأولى في العالم التي طورتها للاستخدام المنزلي. في المنطقة العربية، عززت المجموعة حضورها من خلال استحواذات استراتيجية على شركات محلية رائدة من أبرزها: شركة فانواز التونسية التي تم الاستحواذ عليها في عام 2010، وتعد من أبرز العلامات المتخصصة في صناعة الحلويات والمواد الجاهزة للخبز. إلى جانب شركة تاج الملوك المصرية التي استحوذت عليها في عام 2018 وتتمتع بسمعة قوية في مجال خلطات الطعام والمنتجات المجمدة في السوق المصري. وتوجد منتجات أوتكر اليوم في أغلب الأسوق العربية بما في ذلك العراق والأردن ولبنان وفلسطين ودول الخليج العربي، حيث تحظى بسمعة واسعة بين المستهلكين بفضل الجودة العالية والتنوع الكبير الذي تقدمه. وتقدم منتجات تناسب أذواق المستهلكين في كل منطقة.