logo
على مكتب الوزير.. دمج عمال البترول ضرورة عاجلة

على مكتب الوزير.. دمج عمال البترول ضرورة عاجلة

الدستورمنذ 3 ساعات

وسط حرارة الصحراء ولهيب الحقول الممتدة فى عمق المواقع الإنتاجية، وفوق أبراج الحفر وفى محطات المعالجة، يقف الآلاف من العمالة المؤقتة واليد الفنية الماهرة ليؤدوا دورهم الحيوى فى استمرار الإنتاج وضمان دوران عجلة الاقتصاد، دون أن تتوافر لهم حتى الآن الحماية الوظيفية الأساسية التى كفلتها الدولة للعامل المصرى، هؤلاء هم أبناء قطاع البترول الحقيقيون الذين يشكلون عصب التشغيل اليومى، ولكنهم ما زالوا يقفون على هامش الحقوق رغم ثقل المسئوليات التى يحملونها على أكتافهم.
وفى الوقت الذى أقرت فيه الدولة المصرية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفعت سقف الحماية الاجتماعية للعاملين، لا يزال الآلاف من العاملين المؤقتين فى قطاع البترول يتقاضون رواتب لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا، فى بعض المواقع النائية والحرجة داخل الصحراء الغربية، وهى مناطق تُعد من الأصعب فى ظروفها التشغيلية والبيئية، ومع ذلك لا تشملهم المظلة التأمينية، ولا يحصلون على الإجازات الرسمية، بل يغيب عنهم الحق فى الرعاية الطبية الأساسية أو بدل المخاطر.
هذه العمالة التى تصنف تحت بند «عمالة مقاول» أو «عمالة يومية» ليست فائضة عن الحاجة، بل هى من تتولى أعمال التشغيل الفعلى، من خطوط الأنابيب إلى الصيانة الميكانيكية، ومن تشغيل معدات الحفر إلى التوريد والتشغيل داخل مواقع الإنتاج، ووفقًا لتقارير غير رسمية من بعض شركات الإنتاج، فإن نسبة العمالة غير المثبتة تتجاوز فى بعض الأحيان ٤٠٪ من إجمالى قوة التشغيل فى المواقع.
الواقع يفرض تساؤلًا مُلحًا: كيف يمكن أن تظل هذه الفئة خارج سياق الحد الأدنى للأجور الذى أقرّته الدولة فى كل القطاعات الإنتاجية والخدمية؟ وكيف تتجاهل منظومة التشغيل فى قطاع حيوى مثل البترول دمج من أثبتوا جدارتهم، واستمروا لسنوات فى الميدان دون غطاء وظيفى واضح أو حقوق اجتماعية مستقرة؟
الأمر لا يتوقف عند فجوة الرواتب فقط، بل يمتد إلى غياب التأمين الصحى فى حالة الإصابة أو المرض، وعدم وجود برامج تدريبية حقيقية تفتح أمامهم آفاق الترقّى أو التطور المهنى، فضلًا عن غياب البدلات المرتبطة بخطورة المواقع وظروف العمل الخاصة. ويؤكد العديد من العاملين أن الشكوى لا تتعلق فقط بالوضع المالى، بل بالكرامة الوظيفية، حيث يشعرون بأنهم يُستخدمون دون أن يتم الاعتراف الرسمى بدورهم فى منظومة الإنتاج.
هذه الصرخة ليست موجهة ضد أحد، وإنما تُرفع بكل احترام إلى مكتب المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، الذى يشهد له العاملون بإنصاته الجاد لمطالبهم، وسعيه منذ اليوم الأول لتسلم مهامه إلى بناء منظومة عادلة ومتوازنة تضمن استقرار القطاع وكرامة كل من ينتمى إليه.
إن دمج هذه العمالة ضمن المنظومة الرسمية للقطاع لم يعد مطلبًا فئويًا، بل أصبح ضرورة وطنية، فكيف نطمئن إلى استدامة الإنتاج واحترافية الأداء إذا كان من ينفذ المهام اليومية لا يحظى بالأمان الوظيفى؟ وكيف نضمن الحفاظ على الكفاءات إذا لم يشعر أصحابها بالانتماء الكامل لمنظومة تحترم عطاءهم وتكافئ إخلاصهم؟
لقد آن الأوان لأن تبدأ الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة فى وضع خريطة دمج مرحلية تشمل أولًا العمالة الفنية التى أمضت سنوات من العمل المستقر فى المواقع، وأن يتم تضمينهم فى نظم التأمين الصحى، والتدرج الوظيفى، وتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناء، فاستقرار قطاع البترول يبدأ من الإنسان، من العامل الذى يصحو قبل الجميع ويبيت فى قلب الصحراء لينير مصانعنا وبيوتنا.
إنها دعوة من الميدان، من قلب الحقول، نرفعها على مكتب الوزير، آملين أن تجد طريقها إلى التنفيذ لا التأجيل، فالعامل الذى يحمل أنبوبة الغاز لا يقل عمن يخطط أو يبرم الاتفاقيات، هو جزء من المنظومة، وحان وقت إنصافه.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

جدل حول تعديل قانون الضريبة العقارية
جدل حول تعديل قانون الضريبة العقارية

الوفد

timeمنذ 25 دقائق

  • الوفد

جدل حول تعديل قانون الضريبة العقارية

اختلاف حول زيادة حد الإعفاء إلى 4 ملايين جنيه بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم يشهد قانون الضريبة على العقارات المبنية تحولاً جديداً فى مساره بعد 17 عاماً من صدوره، حيث بدأت الضريبة الحقيقية تدخل فى إطار حزمة مبادرة التسهيلات الضريبية، وما تتضمنه من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية. وفى هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، وتهدف التعديلات الجديدة إلى تخفيف الأعباء الضريبية ومراعاة البعدين الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية. وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، أبرزها زيادة حد الإعفاء الضريبى للعقارات المبنية والوحدات التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعى فى ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه. وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبى، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف فى الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى حالات محددة، وإضفاء الحجية على إيصالات السداد الإلكترونى للضريبة، وأيضاً وضع حد أقصى لمقابل التأخير، وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة. وكشف شريف الكيلانى، نائب وزير المالية، عن دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبى فى الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التى لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادى الحالى. ورغم الترحيب بتلك التعديلات، إلا أن جمعية خبراء الضرائب المصرية طالبت بإجراء حوار مجتمعى حولها، خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم، وكذلك إعادة النظر فى تشكيل لجان الحصر والتقدير. وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التعديلات لم تحدد صراحة حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء فى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أى أكثر من الضعف. وشدد على أن تعديل قانون الضريبة العقارية، يأتى من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك فى إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين. ورصد المحاسب الضريبى محسن عبدالله، الخبير فى شئون الضريبة العقارية، أبرز أهداف تعديل قانون الضريبة العقارية، وأهمها وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق فى حال سداد أصل دين الضريبة المستحق على العقار، إلى جانب تبسيط الإقرار الضريبى وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى والحجية لإيصالات السداد الإلكترونى. كما أجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية فى الطعن على نتائج الحصر والتقدير، وأوضح أنه وفقاً لتعديل فإن المكلف لن يكون ملزما بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التى له الحق فى ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.

بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

بوابة الفجر

timeمنذ 25 دقائق

  • بوابة الفجر

بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

شهدت الجلسات العامة الماضية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية. وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية. وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: - اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها. - التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير. - وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل. - من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. - عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك. - لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها). وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي: -تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات. - تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون. -تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

بشرى لمحدودي الدخل.. مد فترة التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7
بشرى لمحدودي الدخل.. مد فترة التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

بلدنا اليوم

timeمنذ 31 دقائق

  • بلدنا اليوم

بشرى لمحدودي الدخل.. مد فترة التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تمديد فترة التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 حتى يوم الثلاثاء 18 يونيو 2025، ويأتي هذا القرار بعد تزايد معدلات الإقبال على حجز الشقق خاصة من فئة متوسطي ومحدودي الدخل. وأوضح الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن قرار التمديد يهدف إلى منح فرصة إضافية للراغبين في التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 ممن لم يسعفهم الوقت في تجهيز أوراقهم، خاصة في ظل التيسيرات الكبيرة التي يوفرها البرنامج، وأبرزها التمويل العقاري بفائدة مدعمة. وتضم المرحلة الحالية من المشروع 15 ألف وحدة سكنية تتراوح مساحاتها بين 90 مترًا و127 مترًا، وتُطرح بأسعار تنافسية مع نظام تقسيط يصل إلى 20 عامًا، ويُعد مشروع شقق سكن لكل المصريين 7 أحد أبرز برامج الدولة لتقليل فجوة الطلب على السكن. وينقسم المشروع إلى ثلاث فئات من الوحدات حسب توقيت التسليم: فئة التسليم الفوري في مدن مثل الغردقة وجمصة والزرقا، وفئة التسليم خلال 18 شهرًا في مدن مثل أسوان الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وأخيرًا فئة التسليم خلال 36 شهرًا. شروط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 وبحسب شروط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7، يجب ألا يزيد دخل الأسرة عن 25 ألف جنيه أو دخل الفرد عن 20 ألف جنيه، كما يشترط أن يكون عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا، وأن يتم السداد فقط عبر نظام التمويل العقاري دون السماح بالشراء النقدي. يبدأ التقديم الإلكتروني من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويُشترط رفع كافة المستندات المطلوبة بصيغة PDF، والتي تشمل: صورة بطاقة الرقم القومي، إثبات دخل، إيصال مرافق حديث، وشهادة إثبات مهنة، وفي بعض الحالات، يُطلب مستند إضافي كإيصال نفقة أو شهادة محاسب قانوني. ولمساعدة المواطنين في خطوات التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7، خصصت الوزارة خطوطًا ساخنة للتواصل تشمل: 1188 و5777 و5999 من أي محمول، والرقم 090071117 من الخط الأرضي، إلى جانب مراكز خدمة الصندوق المنتشرة في مختلف المحافظات.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store