
أخلَّ بعقد توريد مركبة فألزمته المحكمة بـ 121 ألفاً
أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة العين للدعوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص برد 121 ألفاً و700 درهم، إلى آخر، حيث اتفقا على توريد مركبة من خارج الدولة، وقام بتحويل قيمة المبلغ المذكور، إلا أن الأخير أخل بالتزامه.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة آخر، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي له 121 ألفاً و700 درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، على سند من القول، إنه اتفق معه على توريد مركبة من الخارج، وقام بتحويل المقابل المادي المتفق عليه، لكن البائع أخل بتنفيذ التزامه تجاه المشتري وأخذ يماطل في تسليم المبلغ، وقدم المدعي سنداً لدعواه حافظة مستندات تحتوي على مراسلات هاتفية وإيصالات صادرة من أحد المصارف.
وأوضحت المحكمة أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها وجائزًا قبولها، وبينت أن البائع صادق على الدعوى أمام مجلس القضاء وأقر بأن للمشتري الحق في المبلغ محل المطالبة، وهو ما ألزمت به المحكمة البائع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«التعليم العالي» تعتمد تحويل «كلية ليوا» إلى «جامعة»
أعلنت «كلية ليوا» تحوّلها إلى «جامعة ليوا» بناء على القرار الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القاضي باعتماد هذا التحويل لفرعي الجامعة في أبوظبي والعين. وجاء القرار عقب استيفاء «جامعة ليوا» للشروط والمتطلبات المحددة، في خطوة نوعية تُجسّد الالتزام بالتميّز الأكاديمي والتطور المؤسسي لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي. وقال رئيس مجلس أمناء «جامعة ليوا»، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري: «يؤكد هذا الإنجاز مكانة الجامعة بين المؤسسات الأكاديمية المتميّزة والرائدة في دولة الإمارات، والثقة التي تحظى بها نظير جهودها في الارتقاء بجودة التعليم وبناء الكفاءات القادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع». وتضم «جامعة ليوا» أربع كليات، هي: كلية إدارة الأعمال وكلية الإعلام والعلاقات العامة وكلية العلوم الطبية والصحية وكلية الهندسة والحوسبة، وتُقدم 30 برنامج ماجستير وبكالوريوس ودبلوم في تخصصات عدة، من بينها الهندسة، والعلوم الطبية والصحية، وإدارة الأعمال، والإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الإنسانية، وغيرها من التخصصات النوعية.


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«محمد بن راشد للابتكار الحكومي» يرصد نماذج عالمية لاستخدامات التكنولوجيا في العمل الحكومي
أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عبر منصة «ابتكر»، وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، تقريراً بعنوان «التكنولوجيا الحكومية 5.0»، يضم 11 نموذجاً ريادياً لتطبيقات التقنيات الناشئة في القطاع الحكومي من مختلف دول العالم، بهدف نشر المعرفة، وتمكين الجهات الحكومية من إيجاد حلول مبتكرة، تعزز جاهزيتها للمستقبل، وتنعكس إيجاباً على الأداء الحكومي والمجتمع. وأكدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، أن إطلاق تقرير «التكنولوجيا الحكومية 5.0»، يترجم توجهات حكومة الإمارات بضمان استدامة المعرفة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الابتكار والتقنيات. وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن التقرير يجسّد الالتزام بتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وتزويدها بالمعرفة العالمية حول أحدث التطبيقات التقنية، بما يتيح لها تبني حلول ذكية ومرنة تسهم في تطوير خدماتها وتلبية تطلعات المتعاملين. ويستعرض التقرير نماذج مبتكرة، تشمل «ميتافيرس سيؤول» في جمهورية كوريا، ومشروع «UBIN» للبلوك تشين في سنغافورة، وتطبيقات البلوك تشين في البرازيل، والمركبات البيئية الآلية في سنغافورة، وحلول إدارة حركة الطيران للطائرات بدون طيار في اليابان، والمركبات الذكية للطوارئ وصيانة الطرق في المملكة المتحدة، ومشاريع مراقبة الطاقة المتجددة في بلغاريا، إلى جانب مبادرات ريادية من دولة الإمارات، مثل المجلس العالمي للتعاملات الرقمية، واستراتيجية دبي للميتافيرس، وخدمات «فكرة اسم» ومنصة «اسألنا». ويتناول التقرير توظيف التقنيات الناشئة في تطوير الخدمات الحكومية حول العالم، ففي جمهورية كوريا أطلقت مدينة سيؤول مشروع «ميتافيرس سيؤول»، لتصبح أول مدينة كبرى في العالم تقدم خدماتها الحكومية بالكامل ضمن بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد. وأوضح التقرير أنه في سنغافورة نفذت السلطة النقدية مشروع «UBIN»، الذي يُعدّ تجربة رائدة في استخدام تقنية البلوك تشين لتسوية المدفوعات والأوراق المالية، أما في البرازيل فقد طوّرت ولايتا باهيا وريو غراندي دو نورتي تطبيقاً لمبادرة العطاءات عبر الإنترنت باستخدام البلوك تشين، أتاح للمجتمع المحلي تنفيذ عمليات شراء رقمية شفافة وسريعة تضمن تقليل الفساد، وتحسين حوكمة المشتريات، واختبرت سنغافورة مركبات خدمات بيئية ذكية مزودة بتقنيات الجيل الخامس لتنظيف الشوارع من دون تدخل بشري مباشر، حيث تم تزويد المركبات بأنظمة استشعار وكاميرات عالية الدقة، ما يوفر تجربة تنظيف فاعلة وصديقة للبيئة، ويقلل الاعتماد على القوى العاملة الميدانية. ويقدم التقرير نموذجاً ابتكرته اليابان، وهو نظام إدارة حركة الطائرات بدون طيار باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي، ما يتيح التشغيل الآمن للطائرات بدون طيار ضمن الأجواء الحضرية، وفي المملكة المتحدة، أُطلق مشروع سيارة الإسعاف الذكية، الذي يدمج تقنيات الجيل الخامس والواقع الافتراضي داخل سيارات الإسعاف، لتمكين الأطباء من تشخيص الحالات الطبية عن بُعد. ويتناول التقرير، تجربة المملكة المتحدة في تطوير أول نظام روبوت مستقل بالكامل لإصلاح الطرق، وفي بلغاريا، نُفذت تجربة رائدة لمراقبة التوليد الموزع للطاقة المتجددة بدقة زمنية تصل إلى أجزاء من الثانية، باستخدام تقنيات الجيل الخامس لمتابعة الأداء اللحظي لمزارع الرياح. ويعرّف التقرير بنماذج إماراتية رائدة، من أهمها «المجلس العالمي للتعاملات الرقمية»، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز استخدام تقنية البلوك تشين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. ويضم المجلس أكثر من 40 جهة رائدة، تشمل شركات تقنية ومؤسسات مالية وحكومية، ويهدف إلى تسريع تبني تطبيقات البلوك تشين، وتعزيز تبادل المعرفة، ورسم السياسات المستقبلية. ويستعرض التقرير «استراتيجية دبي للميتافيرس»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً عالميةً للتقنيات الناشئة. ومن بين الابتكارات الإماراتية، يستعرض التقرير خدمة «فكرة اسم»، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لاقتراح أسماء نطاقات إلكترونية مخصصة لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
300 ألف درهم تعويضاً لضحية دهس عن الضرر الجسدي والنفسي
دانت محكمة الجزاء شخصاً من جنسية دولة عربية بارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، عبر دهس آخر من جنسية دولة عربية أخرى، وعاقبته بالغرامة، فيما لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، فحكمت له بـ300 ألف درهم جبراً للضرر الجسدي والنفسي الذي تعرض له. وتفصيلاً، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية مدنية أمام محاكم دبي، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية الحالية والمستقبلية، وما فاته من كسب، والأضرار المعنوية التي نجمت عن التعدي عليه، مع فائدة قانونية 5% لحين الفصل في الدعوى. وطلب المدعي كذلك مخاطبة مستشفى راشد لاستخراج شهادة بشأن التكاليف التي سيتحملها عن العملية الجراحية المستقبلية التي سيحتاج إليها، بعد عام ونصف العام، لإزالة شرائح معدنية اضطر إلى تركيبها بسبب حادث الدهس والاعتداء، ولفت إلى أن الإدارة المالية قدرتها مبدئياً بمبلغ 45 ألف درهم، لكن رفضت تزويده بالشهادة لاحتمال زيادة التكاليف في الفترة اللاحقة، وتقدير ما يتبع العملية من ضرورة طبية كالدواء والأشعة والإقامة والمسكنات وفترة النقاهة، ومدة الإجازة التي ستمنح له من دون أجر. وقال في بيان دعواه إنه كان موجوداً على الرصيف حين دهسه المدعى عليه بسيارته، ثم نزل منها وجذبه من ملابسه، ولوى ذراعه، ما أدى إلى تفاقم إصابته، وتم تحرير بلاغ جنائي بالواقعة. وأفادت شاهدة عيان، كانت بصحبة المجني عليه، إنها حضرت الواقعة، وأيدت رواية الأخير، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وأحالته إلى محكمة الجزاء. وأضاف المدعي أن محكمة الجزاء أصدرت حكماً ابتدائياً بحق المتهم، ولم يطعن عليه فصار نهائياً، ومن ثم لجأ إلى القضاء المدني طلباً للتعويض، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وتقرير الطب الشرعي، وتعذرت التسوية الودية بين الطرفين. وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الإجراءات الجزائية، إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية، وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم باتّ، وينتهي وقف الدعوى إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم، وذلك من يوم فوات موعد الطعن فيه من قبل النيابة العامة. وأفادت بأنه بحسب قانوني الإثبات، والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها، لم يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق. وأوضحت أنه من المقرر، بحسب قضاء تمييز دبي، أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وحول الدعوى الراهنة، ذكرت المحكمة أنها خلت مما يفيد إعلان المدعى عليه بالحكم الجزائي الابتدائي الصادر في غيبته، ما يفيد عدم صيرورة ذلك الحكم باتاً، وهو ما تنتفي به أي حجية للحكم، لكن في ظل أن المدة المقررة للطعن عليه قد انقضت، فمن ثم تكون مدة الوقف الوجوبي انتهت، وتمضي المحكمة المدنية في نظر الدعوى. وأشارت إلى أن الثابت لديها من شهادة المدعي بمحضر جمع الاستدلالات المؤيدة بإفادة شاهدة العيان، فإنه قد تعرض للدهس من قبل المدعى عليه، ثم تمادى الأخير إلى المساس بسلامة جسده، وليّ ذراعه، وإحداث إصابات مبينة بتقرير الطب الشرعي عبارة عن كسور بالعضد الأيمن، والفخذ اليمنى. ونظراً لما تقدم، ترى المحكمة أن المدعي أصابته أضرار مادية تمثلت في المساس بسلامة جسده، كما لحقته أضرار أدبية من أسى وحسرة، وتقدر المحكمة 300 ألف درهم تعويضاً جابراً لهذه الأضرار، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.