
فضيحة ضريبية تهز الCIMR ومطالب بإنصاف آلاف المتقاعدين
فجّرت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قضية خطيرة تتعلق بـ خطأ ضريبي جسيم ارتكبه الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، والذي تسبب في حرمان آلاف المتقاعدين من إعفاءات ضريبية مستحقة خلال سنتي 2023 و2024، بقيمة إجمالية تُقدّر بـ أزيد من 65 مليون درهم.
وجاء في بلاغ صادر عن التنسيقية، أن الخطأ يتعلق بسوء احتساب الضريبة على الدخل المفروضة على المبالغ المستخلصة من الرأسمال المتكوّن من المساهمات الأجرية للمتقاعدين، وهو ما اعتُبر خرقًا واضحًا لمبدأ العدالة الجبائية.
وقد عبّر المكتب الوطني للتنسيقية عن امتعاضه الشديد من صمت إدارة CIMR، خاصة بعد تجاهل الرئيس المدير العام لمراسلة رسمية وُجّهت إليه بتاريخ 20 يونيو الماضي، تطالبه بتدارك الخطأ وتعويض المتضررين.
ودعت التنسيقية مجلس إدارة الصندوق وكافة المؤسسات المنخرطة فيه إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتدخل الفوري لإنصاف المتقاعدين المتضررين، وإعادة الثقة في هذه المؤسسة التي تمثل ركيزة أساسية في نظام التقاعد بالمغرب.
وأكدت التنسيقية عزمها مواصلة النضال القانوني، وبدعم من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل ضمان استرجاع المستحقات المالية لكل المتضررين، ووقف ما وصفته بـ'العبث الإداري والاستهتار بحقوق فئة طالما قدّمت الكثير'.
كما أعلنت عن توفير نموذج موحّد للشكايات الفردية يمكن للمتقاعدين استخدامه لمطالبة إدارة الصندوق باسترجاع المبالغ المقتطعة بشكل غير قانوني، مع تحديد طريقتي الإرسال: عبر أقرب وكالة لـCIMR مع إشعار بالتوصل، أو عبر البريد الإلكتروني.
وفي ختام البلاغ، شددت التنسيقية على أن ملف الخطأ الضريبي داخل CIMR لن يُطوى إلا بمحاسبة المسؤولين عنه وتعويض كافة المتقاعدين المتضررين، مؤكدة أن تحركاتها مستمرة إلى حين تحقيق هذا الهدف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
لفتيت: 56 مليار درهم لتسريع مشاريع التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس، إن الوزارة عملت على إعداد برنامج وطني جديد للفترة 2025-2034، يهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 56 مليار درهم. وأوضح لفتيت أن هذا البرنامج يشمل 389 مشروعًا في طور الإنجاز أو الانطلاق، إلى جانب 694 مشروعًا جديدًا يهم شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، مع تقليص المدة الزمنية لإنجاز المشاريع المبرمجة في المدن من سنة 2034 إلى سنة 2029، مما سيمكن من التفرغ لاحقًا لإنجاز المشاريع الخاصة بالمجال القروي. وصرح الوزير بأن البرنامج يهدف إلى رفع نسبة الربط بشبكات التطهير السائل إلى 90% في الوسط الحضري و80% في الوسط القروي، وتقليص نسبة التلوث بأكثر من 80%. كما يسعى إلى بلوغ قدرة إعادة استعمال 537 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة سنويًا في أفق 2040. وذكر بأن قيمة الاستثمارات المرصودة إلى غاية نهاية سنة 2024 ما يفوق 48 مليار درهم، منها 25 مليار درهم تم إنجازها، و23 مليار درهم في طور الإنجاز أو الانطلاق. وساهمت الدولة من خلال صندوق التطهير السائل والصلب بما يفوق 17 مليار درهم، منها 11 مليار درهم جرى تعبئتها فعليًا. كما ساهمت وزارة الداخلية بـأكثر من 3 مليارات درهم عن طريق حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة. كما أشار المسؤول الحكومي إلى أنه في الوسط الحضري، تم تجهيز 223 مدينة ومركزًا حضريًا من أصل 385 بشبكات التطهير ومحطات معالجة المياه العادمة، لفائدة 21 مليون نسمة، مما ساهم في بلوغ معدل ربط وطني يصل إلى 84%. وتُواصل الأشغال في 72 مدينة ومركزًا إضافيًا، كما تمت برمجة 90 مدينة ومركزًا جديدًا للفترة 2025-2034. أما في العالم القروي، فقد تم تجهيز 43 مركزًا قرويًا بشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة لفائدة 105 آلاف نسمة، إلى جانب انطلاق أشغال تجهيز 170 مركزًا لفائدة 442 ألف نسمة، في أفق بلوغ 1207 مركزًا قرويًا مستفيدًا بحلول 2040. وفي ما يتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، لفت الوزير إلى أنه خلال سنة 2024 تم استغلال ما مجموعه 53 مليون متر مكعب، استخدمت في ري 30 ملعب غولف ومساحات خضراء تابعة لـ16 جماعة، بالإضافة إلى ستة مشاريع صناعية. وتوجد مشاريع جديدة قيد الإنجاز تشمل 18 ملعبًا جديدًا و40 جماعة ترابية، في أفق توسيع هذا الاستعمال المستدام. واعتبر لفتيت أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية تنموية شاملة تراعي البعد البيئي والاجتماعي، وتهدف إلى تحقيق العدالة المجالية وتدبير أفضل للموارد المائية في ظل التحديات المناخية المتزايدة.


اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
الحزب المغربي الحر يطالب بفتح تحقيق ضد وهبي على خلفية جدل "التهرب الضريبي"
تقدم الحزب المغربي الحر بشكايتين إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات ووزيرة الاقتصاد والمالية، في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على إثر الأخبار المتداولة على خلفية جدل « التهرب الضريبي ». وقال الحزب إن « وسائل إعلام عديدة، تداولت أخبارا تفيد قيام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمجموعة من التصرفات المالية والعقارية انتهت بقيامه بإبرام عقد هبة لفائدة زوجته مع تصريح بقيمة منخفضة للقيمة الحقيقية للعقار المذكور ». الحزب المغربي الحر توجه بشكايته الأولى إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، قصد فتح تحقيق دقيق وعاجل في هذه الوقائع، التي قال إنها « تمس ثقة المواطنين في المؤسسات وتحدد أركان استقرارها، مع إخبار الرأي العام بنتائج التحقيق، وترتيب الآثار القانونية على مخالفة ضريبية تطبيقا للمواد 217 و 220 و 143 من المدونة العامة الضرائب أو أية نصوص قانونية أخرى مرتبطة ». وتعليقا على ما أكده الوزير عبد اللطيف وهبي في أحد البرامج الحوارية، من كون « له حق التصريح الضريبي بالثمن الذي يراه مناسبا، مادام أن الأمر مرتبط بهبة بين الأزواج ولا يتعلق ببيع أو تصرف بعوض ربحي »، فقد اعتبر الحزب، هذا الأمر إقرارا من وهبي بـ »الإخلال الضريبي ومخالفة صارخة لمقتضيات نصوص المدونة العامة للضرائب التي تلزم كافة المواطنين بضرورة التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات موضوع التصرفات بعوض أو بدون عوض، وسداد كافة الرسوم المرتبطة بها تحت طائلة المراجعة ومجموعة من العقوبات ». وأضاف الحزب المغربي الحر في شكايته، « أن استثناء الوزير من التطبيق السليم للمدونة العامة للضرائب يقع مخالفا لدستور المملكة بكون كافة المواطنين متساوون أمام القانون، خصوصا في فصله السادس الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون ، أمامه، وملزمون بالامتثال له ». كما وجه الحزب شكاية ثانية إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، بقصد مراقبة وتتبع مدى مطابقة التصريح الإجباري لممتلكات الوزير وفتح تحقيق على ما تم تداوله. وقال الحزب في شكايته إلى مجلس العدوي، « إن وسائل إعلام عديدة، تداولت أخبارا تفيد قيام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجموعة من التصرفات المالية تتجاوز مبلغ 12.000.000,00 أثني عشر مليون درهم، وذلك من خلال تسديد قرض عقاري مع كافة فوائده خلال فترة توليه لمنصبه كوزير للعدل ». وأكد الحزب، « أن ما أثير حول المسؤول الحكومي عبد اللطيف وهبي، من أخبار وشبهات أصبحت تطرح العديد من التساؤلات حول سلامة الموارد المالية لتسديد القرض العقاري، ومدى مطابقة هذه التصرفات للتصريح الإجباري بالممتلكات المصرح به من طرف الوزير لمؤسستكم طبقا للظهير الشريف رقم 18-08-17 الصادر في 20 أكتوبر 2008 بتتميم الظهير الشريف رقم 13-74-331 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، والذي ينص في مادته الأولى بأنه يتعين على العضو في الحكومة أن يصرح داخل أجل التسعين يوما الموالية لتعيينه بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها ». وحيث تنص المادة 07 من الظهير المذكور يضيف الحزب بأنه يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه. في المقابل شدد الحزب المغربي الحرب، في شكايته للمجلس الأعلى للحسابات، على أن » المادة 08 من الظهير المذكور تنص على أنه عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك ملف القضية على القضاء، كما تنص المادة التاسعة من نفس الظهير بضرورة إطلاع جلالة الملك بالإجراءات المتخذة تطبيقا للمواد 06 و 07 و 08 من الظهير الشريف، وذلك قصد البت في وضعية العضو في الحكومة الذي لا تطابق مضمون تصريحاته أو الذي أدلى بتصريحات ناقصة ».


بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
هل يجيز القانون للواهب أن يصرح للإدارة الضريبية بالمبلغ الذي يريد؟
بعد اعترافات وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، والجدل الكبير الذي أثاره إقراره للإدارة الضريبية بمبلغ بعيد عن القيمة التجارية الحقيقية للعقار الذي وهبه لزوجته، وتأكيده بأنه ليس هناك مشكل، وأن من حقه أن يُقَيِّمَ العقار الموهوب بأي مبلغ يريد (مليون درهم أو 10 مليون درهم أو…)، بما أنه لم يربح ولم يأخذ أرباحا، وبالنظر لمجموعة من المغالطات القانونية التي يُرَوَّجُ لها حول هذا الموضوع، يهدف هذا المقال إلى استجلاء الحقيقة القانونية الصِّرْفة، انطلاقا من القانون المُؤَطِّر للواجبات الضريبية في حالة عقد هبة عقار بين الأزواج، لِيَتَّضِحَ هل بالفعل للواهب الحق في أن يُصرِّح بالمبلغ الذي يريد في هذه الحالة؟ أم أنه مُلْزَمٌ بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب؟ في البدء، ورفعا لما يُرَوَّجُ له بهدف حجب الحقيقية القانونية من كون هذا الموضوع له علاقة بتحقيق ربح من عدمه، وجب التأكيد بأن الحقيقة عكس ذلك تماما وأن المادة 63 من المدونة العامة للضرائب تعفي أصلا وصراحة من الضريبة على الأرباح العقارية، التفویتات بغیر عوض الواقعة على العقارات المنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات، لكن الموضوع الحقيقي الذي لا يحتمل التأويل هو الالتزام المتعلق برسوم التسجيل والتي تبقى في هذه الحالة واجبة الأداء بمقتضى هذه المدونة ووفق أساس ضريبي محدد قانونا وضوابط قانونية واضحة ولا تحتمل التأويل لاحتساب الواجبات المستحقة. وفي هذا الصدد، وبالعودة للمقتضيات القانونية المؤطرة لرسوم التسجيل كما حددتها المدونة العامة للضرائب، تحدد المادة 131 من المدونة، بغرض احتساب الواجبات القانونية المستحقة، الأساس الخاضع للضریبة في'الثمن المعبر عنه' في حالة التفويت بعوض، وفي 'التقدیر المصرح به من قبل الأطراف لقیمة الأموال الموھوبة' فیما یخص نقل المِلْكِیَّة بین الأحیاء بغیر عوض، وتُخْضِعُ المادة 133 من المدونة هذا الأساس لنسبة 1,5%، إذا كان العقد مبرما بین الأصول والفروع وبین الأزواج وبین الإخوة والأخوات. فما المقصود بالضبط 'التقدیر المصرح به من قبل الأطراف لقیمة الأموال الموھوبة' في حالة التفويت بغير عوض، أي في حالة الهِبَة، لكي يتَّضح هل بالفعل للواهب الحق في أن يصرح بالمبلغ الذي يريد؟ أم أنه ملزم بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب؟ ولتحديد معنى 'التقدیر المصرح به' أو 'التصريح التقديري' بالضبط، ومن خلال قراءة مندمجة لمواد المدونة العامة للضرائب، نجد أن المادة 217 والمتعلقة بمراقبة 'الأثمان' أو 'التصریحات التقدیریة'، تنص على أنه یمكن أن تكون الأثمان أو الإقرارات التقدیریة، المعبر عنھا في العقود والاتفاقات، موضوع تصحیح من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجیل، إذا تبین أنھا لا تطابق القیمة التجاریة للأملاك المتعلقة بھا في تاریخ إبرام العقد أو الاتفاق. كما تنص المادتان 220 و232 من المدونة على أنه یمكن لمفتش الضرائب أن یُدْعَى إلى تصحیح الأثمان أو التصاریح التقدیریة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات، وأنه یمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان في الثمن أو الإقرارات التقدیریة المعبر عنھا في العقود والاتفاقات وتحدد أجل التقادم، فیما یتعلق بواجبات التسجیل، في أربع سنوات ابتداءً من تاریخ تسجیل العقد. كما تنص المادتان143 و218 من المدونة المتعلقتان بحق الشفعة لفائدة الدولة، على أنه وبصرف النظر عن حق المراقبة المخول للإدارة الضريبية المشار إليه أعلاه، فإنه یجوز للوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص الذي یفوضه أن یمارس لفائدة الدولة، في أجل ستة أشھر كاملة تبتدئ من یوم التسجیل، حق الشفعة على العقارات والحقوق العینیة العقاریة التي تكون محل نقل ملكیة رضائي بین الأحیاء، بعوض أو بغیر عوض، باستثناء الھبات بین الأصول والفروع، إذا بدا له أن ثمن البیع المصرح به أو التصریح التقدیري لا یناسب القیمة التجاریة للعقارات وقت التفویت. ويظهر بجلاء من المقتضيات القانونية السالفة الذكر، أنها تنص بوضوح أنه لا فرق بين 'الثمن المعبر عنه' في حالة التفويت بعوض، والتصريح التقديري' أو 'القيمة التقديرية' في حالة الهبة، بحيث يتساوان في الإلزام القانوني بالتصريح وبقوة القانون بما يتناسب مع القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت. وعليه، فإن أساس احتساب رسم التسجيل في حالة التفويت بعوض والذي هو 'الثمن المعبر عنه'، و'التصريح التقديري' أو 'القيمة التقديرية'، في حالة التفويت بغير عوض، لا يُعْطي ميزة معينة للطرف المصرح، وإنما هو مرتبط فقط بالفرق الموضوعي بين التفويت بعوض والتفويت بغير عوض، باعتبار أنه في حالة التفويت بعوض فإن الثمن المعبر عنه يحدد بتفاوض تجاري بين البائع والمشتري على أساس القيمة التي يفرضها منطق السوق، بينما في حالة التفويت بغير عوض فإن الواهب والموهوب له لا يمكنهما أن يحددا بدقة القيمة التجارية التي يفرضها السوق، لذا سماه المشرع بالقيمة التقديرية، لكنهما يلتقيان معا وفق المدونة العامة للضرائب في الإلزام القانوني بالتصريح بما يتناسب مع القيمة التجارية للعقار وقت التفويت. وفي الحالة موضوع النقاش، وباعتبار أن تاريخ اقتناء العقار الموهوب ليس ببعيد وأن الواهب والموهوب له يتوفران على ثمن مرجعي يمكنهما في الحد الأدنى من تحديد القيمة التقديرية الواجب التصريح بها لدى الإدارة الضريبية، وهي ثمن اقتناء العقار موضوع الهبة، والتي لا يمكن بقوة القانون التصريح بأقل منها، لاسيما وأن الفارق بين تاريخ الاقتناء وتاريخ الهبة ليس طويلا، إذ أن العقار الموهوب تم اقتناؤه سنة 2020 بمبلغ 11 مليون درهم، حسب عقد القرض، وأن الهبة تمت بعد أربع سنوات في غشت 2024 بقيمة مليون درهم فقط. وبناء على المدونة العامة للضرائب، يستشف بما لا يقبل الاجتهاد أو التأويل أن القانون يقصد بالتصريح التقديري أو الإقرار التقديري أو القيمة التقديرية في حالة الهبة بين الزوجين بوضوح القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت، ولا يسمح ولا يقبل قيمة أخرى، بل إن المدونة تُلزِم المصرح بضرورة أن يتناسب تصريحه مع القیمة التجاریة للعقار وقت التفویت، وتفرض على الإدارة الضريبية القيام بمراجعة التصريح إذا تبین لها أن القيمة المصرح بها لا تطابق القیمة التجاریة للعقار في تاريخ إبرام العقد، بل وتجيز ممارسة حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة التفويت بما فيها في حالة الهبة بين الزوجين، بل إن المادة 143 من المدونة تقصي بطريقة صريحة الهبة بين الزوجين من الاستثناء من ممارسة حق الشفعة كما هو الحال في الھبات بین الأصول والفروع. وخلاصة الكلام وجوابا على السؤال موضوع هذا المقال، فإنه َيَتَّضِحُ وبمقتضى أحكام المدونة العامة للضرائب، أنه ليس للواهب الحق في أن يُصرح بالمبلغ الذي يريد في حالة عقد هبة بين الزوجين، وأنه ملزم بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقار الموهوب. ويزداد هذا الإلزام القانوني تأكيدا ووضوحا إذا ما استحضرنا أنه إذا كان من حق الواهب الذي يهب لزوجته عقارا بأن يصرح بالمبلغ الذي يريد، وهذا غير صحيح وغير مقبول قانونا كما اتضح سالفا، فلماذا فرضت المدونة العامة للضرائب المراجعة للتأكد من التصريح بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت، ولماذا أعطت حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب لزوجته بالقیمة التجاریة للعقار وقت التفويت؟