logo
#

أحدث الأخبار مع #ابنالأعرابي

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح
موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

فيتو

timeمنذ 4 أيام

  • منوعات
  • فيتو

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

موسم الحج 2025، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من مسائل الحج، يقول سائله: 'ما هي هيئة تكفين المُحرم بالنسبة للرجل والمرأة؟'. كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ وأوضحت دار الإفتاء أنه من مات مُحرمًا لا تُخمَّر رأسُه إن كان رجلًا ولا وجهُها إن كانت امرأة، ولا يلبس المخيط، ولا يقرب طيبًا في بدنه أو ثيابه، ولا يؤخذُ شيء من شعره ولا ظفره، ويُغسل بماء وسدر، ويُكفَّن في ثوبين؛ إظهارًا لشعار الإحرام في بدنه وأنه لم ينقطع بموته، واحترامًا لكريم هيئته التي مات عليها؛ حيث يُبعث يوم القيامة مُلبيًا. ومن الفقهاء من سوَّوا بين المحرم وغيره، وجعلوا نصوص التكفين على عمومها، وحملوا حديث الذي مات محرمًا على الخصوصية. وعليه: فالأمر في ذلك واسعٌ؛ لا ينبغي التضييق أو الخلاف والنزاع فيه؛ فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف التي وَسِعَ السلفَ الخلافُ فيها. كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ حكم تكفين الميت عند موته التكفين: التغطية والستر، والكفن: ما يُغَطَّى ويُستَر به بدنُ الميت؛ قال الإمام الأزهري في "تهذيب اللغة" (10/ 154، ط. دار إحياء التراث العربي): [ثعلب عن ابن الأعرابي: الكَفْنُ: التَّغْطِيَةُ. قلت: وَمِنْه أُخذ كَفَنُ الميِّتِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتُرُه] اهـ. وقد اتفق الفقهاء على أنَّ تكفين الإنسان وستره عند موته من فروض الكفايات، وأنَّه حقٌّ واجبٌ على الأحياء؛ لأنَّ حرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا، والسُترة واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت؛ قال الإمام ابن قُدامة الحنبلي في "المُغني" (2/ 388، ط. مكتبة القاهرة): [ويجب كفن الميت؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، ولأنَّ سترته واجبة في الحياة، فكذلك بعد الموت] اهـ. هيئة تكفين المحرم قد ورد الشرع بخصوصية بعض الأحوال الشريفة التي يموت عليها الميت؛ كمن يموت شهيدًا؛ فقد أَمر الشرع بتكفينه في ثيابه؛ تكريمًا له وتشريفًا لعمله؛ فعن عبد الله بن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أمر أن يُدفن شهداء أُحد بدمائهم وثيابهم، أخرجه أحمد في "المُسند"، وأبو داود وابن ماجه في "سننهما"، والبيهقي في "السنن الكبرى، و"الصغرى". قال الإمام ابن قُدامة في "المُغني" (2/ 396): [أما دفنه بثيابه: فلا نعلم فيه خلافًا، وهو ثابت بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم: «ادْفِنُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ»] اهـ. ملابس الإحرام وورد مثل ذلك أيضًا فيمن مات محرمًا؛ فعن عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما قال: بينا رجل واقفٌ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته، أو قال: فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفقٌ عليه. وبعموم هذا الحديث قال جماعة من فقهاء السلف؛ كسيدنا علي وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وأهل الظاهر، وعطاء، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وحُكِي في ذلك الاتفاق بين الفقهاء؛ وعللوه بأن مراد الشرع إظهارُ شعيرة الإحرام وتشريف مَن مات عليها وإدامة أثر هذه الشعيرة في بدنه؛ لأنَّه مات مشغولًا بها، فيجري عليه ما يجري على المُحرم الحي: فيُغسل بماءٍ وسدر، ويُكَفَّن في ثوبين، ويُجَنَّب الطيب ولبس المخيط، ولا يؤخذ شيءٌ من شعرهِ ولا ظفرهِ، ولا تُغطَّى رأسه إن كان رجلًا، ولا وجهها إن كانت امرأة؛ لأنَّ إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّ المُحرم وغير المُحرم سواء في هيئة التكفين؛ لأنَّ تكليف الإنسان ينقطع بموته، والإحرام عبادة بطلت بالموت، وهذا مروي عن السيدة عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، وقول طاوس والحسن البصري والأوزاعي، مُستدلين بعموم الأحاديث التي تأمر بستر رأس الميت ووجهه؛ كحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ» رواه الدارقطني والبيهقي في "السنن"، وحملوا حديث من مات محرمًا على الخصوصية، وأنه واقعة عين لا عموم لها. قال الإمام الموفق بن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 400، ط. مكتبة القاهرة): [(والمحرم يُغسل بماء وسدر، ولا يُقرَّب طِيبًا، ويُكفَّن في ثوبيه، ولا يُغطَّى رأسُه، ولا رجلاه) إنما كان كذلك: لأن المحرم لا يبطل حكم إحرامه بموته؛ فلذلك جُنِّبَ ما يُجَنَّبُه المحرمُ من الطيب، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، وقطع الشعر، رُوِي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وإسحاق. وقال مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة: يبطل إحرامه بالموت، ويُصنَع به كما يُصنَع بالحلال، ورُوي ذلك عن عائشة، وابن عمر رضي الله عنهم، وطاوس؛ لأنها عبادة شرعية، فبطلت بالموت، كـالصلاة والصيام] اهـ. فأما النقل عن الشافعية والحنابلة في كشف رأس المحرم: فقال إمام الحرمين الجويني في "نهاية المطلب" (3/ 16، ط. دار المنهاج): [من مات مُحْرِمًا يجب حتمًا إدامةُ شعار الإحرام في بدنه، فلا يجوز أن يُقرَّب طيبًا، ولا يخمّرَ رأسُه إن كان رجلًا، ووجهها إن كانت امرأة] اهـ. وقال الإمام ابن أبي الخير العمراني الشافعي في "البيان" (3/ 48، ط. دار المنهاج): [إذا مات المحرم: لم ينقطع إحرامه بموته؛ فلا يلبس المخيط، ولا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبًا في بدنه، ولا في ثيابه، ولا يجعل الكافور في الماء الذي يغسل به. هذا مذهبنا، وبه قال من الصحابة: عثمان، وعلي، وابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن التابعين: عطاء، ومن الفقهاء: الثوري، وأحمد، وإسحاق] اهـ. الكفن وقال العلَّامة منصور البُهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 351، ط. عالم الكتب): [(ومحرمٌ) بحج أو عمرة (ميتٌ كـ) محرم (حي) فيما يمنع منه: (يغسل بماء وسدر) لا كافور، (ولا يقرب طيبًا) مطلقًا، ولا فدية على من طَيَّبَهُ ونحوَهُ، (ولا يلبس ذكرٌ المخيط) نحو قميصٍ، (ولا يغطى رأسه) أي: المحرم الذكر، (ولا) يغطى (وجه أنثى) محرمة، ولا يؤخذ شيء من شعره ولا ظفره لحديث ابن عباس رضي الله عنهما] اهـ. وأما نقل الاتفاق على ذلك؛ فقال الإمام العارف عبد الوهاب الشعراني في كتابه "الميزان الكبرى" (1/ 182، ط. الميمنية 1306هـ): [واتفقوا على أن المحرِم لا يُطيَّبُ ولا يُلبَس المخيطَ، ولا يُخَمَّر رأسُه، إلا في رواية لأبي حنيفة: أن إحرامه يبطل بموته؛ فيُفعَل به ما يُفعَل بجميع الموتى] اهـ. وأما النقل عن الحنفية والمالكية في تغطية رأس المحرم: فقال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 53، ط. دار المعرفة): [ويصنع بالمحرم ما يصنع بالحلال يعني يخمر رأسه ووجهه بالكفن عندنا..ولنا: حديث عطاء أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئل عن مُحْرِمٍ مَاتَ فَقَالَ: «خَمِّرُوا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ، وَلَا تُشْبِهُوهُ بِالْيَهُودِ». وسئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت: "اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم". وإنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما مات ابنه واقد وهو مُحرِمٌ: كَفَّنَهُ وَعَمَّمَهُ وَحَنَّكَهُ وقال: "لولا أنا محرمون لحنَّطناك يا واقد". ولأنَّ إحرامه قد انقطع بموته، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»، والإحرام ليس منها فينقطع بالموت؛ ولهذا لا يبني المأمور بالحج على إحرامه والتحق بالحلال، وإذا جاز أن يُخَمِّرَ رأسَه ووجهه باللبن والتراب فكذلك بالكفن. وحديث الأعرابي تأويله: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف بطريق الوحي خصوصيته ببقاء إحرامِه بعد موتِهِ، وقد كانَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخصُّ بعض أصحابه بأشياء] اهـ. وقال الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (1/ 282، ط. مكتبة الرياض): [المحرم إذا مات وغير المحرم سواء في غسله وكفنه عند مالك وأكثر أهل المدينة؛ يخمر رأسه ووجهه] اهـ. وقال الإمام المازري المالكي في "التلقين" (1/ 1142، ط. دار الغرب الإسلامي): [مذهبنا ومذهب أبي حنيفة والأوزاعي: أنَّ الموت يقطع حكم الإحرام فيخمر رأس الميت ويطيب، وبه قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما] اهـ. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

"دار الإفتاء" تضع ضوابط شرعية لتشجيع  فرق كرة القدم
"دار الإفتاء" تضع ضوابط شرعية لتشجيع  فرق كرة القدم

تحيا مصر

time١٣-٠٣-٢٠٢٥

  • رياضة
  • تحيا مصر

"دار الإفتاء" تضع ضوابط شرعية لتشجيع فرق كرة القدم

لم تعد كرة القدم مجرد لعبة يشاهدها الجمهور، فالجمهور ينقسم حول الفرق التي يقوم بتشجيعها، وتحدث الكثير من المشاحنات والبغضاء، إضافة إلى ما تشهده المدرجات من شغب، ما دفع البعض إلى التوجه لـ"دار الإفتاء" للتعرف على الضوابط الشرعية لتشجيع الفرق النافسة ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: ما حكم ممارسة كرة القدم ومشاهدتها وتشجيع الفرق بها؟ فأنا وبعض زملائي نمارس كرة القدم، ونشاهد مبارياتها، وتشجيع أحد الفرق بها، فعَلَت أصوات البعض التي تُحرِّم ذلك؛ فما حكم الشرع في هذا الأمر؟ وأجاب على السائل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق قلائلا: يجوز ممارسة لعبة كرة القدم ومشاهدتها وتشجيع الفرق بها، وذلك بشرط مراعاة الضوابط والتي يجمعها ضابط عام وهو: "ألَّا يَصْحَبها منهيٌّ عنه"، وكان ذلك منضبطًا بالآداب الشرعية والالتزامات الاجتماعية؛ فلا يجوز أن يترتَّب عليها تعمُّد تضييع واجبٍ شرعيٍ أو وطنيٍّ أو حياتيٍّ أو أُسريِّ، ولا يجوز فيها تعمُّد الإضرار بالمنافس، بل ينبغي أن تكون المنافسة شريفة تضبطها قوانين اللعبة وأخلاقها، كما لا يجوز أن يصحبها فحشٌ أو سبابٌ أو تعصبٌ ممقوتٌ، سواء من المتنافسين أو المشجعين؛ حتَّى لا تكون سببًا للتباغض والتشاحن والتنافر. كرة القدم لعبة تحكمها لوائح وقوانين وذكرت دار الإفتاء على موقعها الرسمي أن كرة القدم لعبة رياضية جماعية، تقوم مسابقاتها على المنافسة بين أكثر من فريق، تحكمها لوائح وقوانين، ويقوم بالإشراف عليها وتنظيم مسابقاتها ووضع اللوائح المتعلقة بها وفض النزاعات بين أفرادها الاتحاد المحلي والقاري والدولي المتعلق بتلك اللعبة، كلٌّ حسبما يختص به من صلاحيات في ذاك الصدد. جاء في اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة المصري، رقم (71) لسنة 2017م في فصل التعريفات: [كرة القدم: لعبة تراقبها وتنظمها الفيفا والكونفيدراليات أو أيُّ اتحاد وفقًا لقوانين اللعبة] اهـ. كما حدَّدت اللائحة المذكورة في المادة رقم (4) تحت عنوان عدم العنصرية والمساواة، والمادة رقم (5) تحت العنوان السابق نفسه، والمادة رقم (6) تحت عنوان تعزيز العلاقات الودية، القيم التي يستهدفها اتحاد اللعبة كالسعي لنبذ الكراهية والعنصرية وتحقيق التعارف بين الشعوب. ولا يقتصر التكييف المعاصر لهذه اللعبة بحسب قوانينها ولوائحها المحلية والدولية وما يُرتجَى من ثمرتها على كونها ترفيهًا فقط؛ بل تشمل هذه اللعبة جانبًا مهاريَّا، وجانبًا أخلاقيًّا قِيَميًّا، وجانبًا ذا صلةٍ بالدعوة للسلام العالمي ونبذ الكراهية. وأصل اللعب بالكرة لرفع المهارات البدنية والتنافسية عُرف قديمًا بأسماء متعددة؛ منها: الكُجـَّة، والبُكسة، والخَزفة، والتوان، والآجُرَّة، والصَّوْلجان، والكُرة؛ جاء في "تهذيب اللغة" (9/ 315، ط. دار إحياء التراث): [عن ابن الأعرابي أنَّه قال: كجَّ فلان: إذا لعب بالكجة.. قال ابن الأعرابي، وهو أن يأخذ الصبي خرقة فيدورها كأنها كرة.. فتسمى هذه اللعبة في الحضر باسمين، يقال لها: التوان، والآجرة يقال لها: البكسة] اهـ. حث الإسلام على ممارسة الأنشطة الرياضية والترغيب فيها وقالت دار الإفتاء أن الإسلام حثَّ على ممارسة الأنشطة الرياضية عمومًا؛ لما لها من الفوائد التي تعود على الإنسان، من تقوية الجسد جسمانيًّا وذهنيًّا ونحوه؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ» رواه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ» رواه الإمام ابن ماجه في "سننه". وهذه الأخلاق الرياضية التي تدعمها ممارسة كرة القدم من نحو التنافس الشريف والتدريب على المواجهة والمبادرة وغيره كامنة في الرياضات التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه والتي دعم ممارستها بين أصحابه؛ ومنها: الرماية أي: رمي السهام والقوس، وكذلك الفروسية، والمصارعة، والسباحة، والمبارزة. قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (15/ 182، ط. دار الكتب العلمية): [فإذا ثبت جواز السَّبق والرمي فهو مندوبٌ إليه إن قصد به أهبة الجهاد، ومباح إن قصد به غيره] اهـ. وقد مارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرياضة بنفسه الشريفة؛ حيث كان يسابق زوجه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها فتسبقه مرة ويسبقها مرة، ويقول لها: «هَذِهِ بِتِلْكَ» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه"، وأحمد في "مسنده". وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ" وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا. أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه". قال الإمام الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 72، ط. دار المعرفة): [وفي الحديث مشروعية المسابقة وأنَّه ليس من العبث، بل من الرياضة المحمودة الموصِّلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك] اهـ. وفي معناه كلُّ رياضةٍ تحقّق التنافس وتُنمِّي الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم وتُرَقِّي القوة، كشأن الرياضات التي اعتمدتها الاتحادات المعتمدة، ومنها كرة القدم؛ فهي ليست من قبيل العبث أو الَّلهو المنهيِّ عنه في قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: «ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ» رواه الإمامان الترمذي وابن ماجه في "سننيهما" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (6/ 2502، ط. دار الفكر): [وفي معناها: كل ما يعين على الحق من العلم والعمل إذا كان من الأمور المباحة، كالمسابقة بالرجل والخيل والإبل، والتَّمشِيَة للتَّنزُّه على قصد تقوية البدن، وتطرية الدماغ] اهـ. وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (6/ 206، ط. دار الكتب العلمية): [اللعب إذا تعلَّقت به عاقبة حميدة لا يكون حرامًا] اهـ. وقال الإمام النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 350، ط. دار الفكر): [اعلم أنَّ المسابقة إن وقعت بغير جُعْل تجوز بالمذكورات وغيرها، من نحو الحمير والطير والسفر والرمي بالحجارة إذا وقعت لغرضٍ صحيح] اهـ. وقد عرف اللعب بالصولجان مع الكرة عبر التاريخ، وهي: عَصًا يُعْطَفُ طَرَفُها، يُضْرَب بهَا الكُرَةُ على الدَّوَابّ؛ كما قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (2/ 310، ط. دار صادر)، وهي طريقة معتمدة الآن في رياضات معتمدة محلِّيًّا ودوليًّا. قال العلامة ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (8/ 422، ط. مكتبة الغرباء): [وقد رخَّص إسحاق وغيره من الأئمة باللعب بالصولجان والكرة] اهـ. وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (6/ 404، ط. دار الفكر): [قدَّمنا عن القهستاني جواز اللعب بالصولجان وهو الكرة للفروسية] اهـ. واللعب بهذه الألعاب وما يدخل في معناها نصَّ على مشروعيته جملة من العلماء؛ قال الإمام تاج الدين السبكي في "معيد النعم ومبيد النقم" (ص: 43، ط. مؤسسة الكتب الثقافية): [ما يعتاده الأمراء في هذا الزمان من لعب الكرة في الميدان حلال، وينبغي أن يقصدوا به تعليمَ الخيل الإِقبالَ والإِدبارَ، والكرَّ والفرَّ] اهـ. ويضاف إلى ما سبق ما يترجى من زيادة التقارب والترابط والتعارف بين الشعوب، وهو مطلبٌ شرعي له أثر بالغ في إحداث الألفة والوئام بين الأفراد والمجتمعات؛ كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: 13]؛ يقول الإمام ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (7/ 385، ط. دار طيبة): [يقول تعالى مخبرًا للناس أنَّه خلقهم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها، وهما آدم وحواء، وجعلهم شعوبًا، وهي أعم من القبائل، وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك، وقيل: المراد بالشعوب: بطون العجم، وبالقبائل: بطون العرب، كما أنَّ الأسباط: بطون بني إسرائيل.. ليحصل التعارف بينهم] اهـ. ضوابط ممارسة لعبة كرة القدم ومشاهدتها إذا جوَّزنا ممارسة كرة القدم ومشاهدتها من حيث الأصل، فإنَّ هذا الجواز مقيَّدٌ بضوابط يمكن أن يعبَّر عنها بضابطٍ إجماليٍّ كليٍّ، وهو: ألَّا يَصْحَبها منهيٌّ عنه؛ فلا يجوز أن يترتَّب عليها تعمُّد تضييع واجبٍ شرعيٍ أو وطنيٍّ أو حياتيٍّ أو أُسريِّ، ولا يجوز فيها تعمُّد الإضرار بالمنافس، بل ينبغي أن تكون المنافسة شريفة تضبطها قوانين اللعبة وأخلاقها، كما لا يجوز أن يصحبها فحشٌ أو سبابٌ أو تعصبٌ ممقوتٌ، سواء من المتنافسين أو المشجعين؛ حتَّى لا تكون سببًا للتباغض والتشاحن والتنافر. ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدوة الحسنة في التَّحلِّي بالروح الرياضية والخلق الرياضي القويم وتقبل النتيجة فوزًا أو غيره مع عدم غمط المنافس حقه؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَاقَةُ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ، وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وُجُوهِهِمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ فَقَالَ: «إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده". حكم تشجيع أحد الفرق في لعبة كرة القدم أمَّا بخصوص التشجيع: وهو دعم الفرق الوطنية أو القومية أو المتميزة في طريقة اللعب فهو جائز متى كان منضبطًا بالآداب الشرعية والالتزامات الاجتماعية، ويؤيده ما ورد من حثِّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني إسماعيل على الرمي؛ فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنٍ» قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُونَ؟»، قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ». وقد بوَّب البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب: التحريض على الرمي). يقول العلامة الطاهر ابن عاشور في "النظر الفسيح" (ص: 91-92، ط. دار سحنون): [جريٌ على العادة فيمن يحضر المتناضلين أو المتسابقين أن ينحاز بعضهم إلى بعض المتبارين، بأن يظن بذلك البعض الفوز، وكان ذلك فيه من المخاطرة على حظوظ المتبارين، وهي ضرب من القمار، فلمَّا جاء الإسلام بقيت عادة الانحياز وبطلت المخاطرة والمقامرة، فلما حضرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جرى على العادة؛ لما فيها من بعث الهمم على العناية بتسديد الرمي] اهـ. فكل دعم وراءه مقصد صحيح فهو مشروع، كما أن دعم الفرق الوطنية والقومية والإفادة من خبرات الفرق العالمية دعمًا شريفًا فيه تدريب على الإفادة من الخبرات والنجاحات وتعميق للانتماءات الوطنية والإنسانية. الخلاصة بناءً على ما سبق: فيجوز ممارسة لعبة كرة القدم ومشاهدتها وتشجيع أحد الفرق بها، وذلك متى رُوعِيت الضوابط السابقة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store