أحدث الأخبار مع #المشرع


اليوم السابع
منذ 3 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
لأول مرة يتضمن القانون تعريفًا واضحًا لجريمتى "التحرش والتنمر" فى بيئة العمل.. برلمانى
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " تعزيز حقوق العمال.. أبرز مستجدات قانون العمل الجديد"، استعرض خلاله لأول مرة يتضمن القانون تعريفًا واضحًا لجريمتى "التحرش والتنمر" فى بيئة العمل، وإلغاء استمارة "6"، واستحداث "المجلس الأعلى للتشاور"، و10 مميزات أخرى، فبعد طول انتظار، صدر قانون العمل المصري الجديد لعام 2025، الذي يُنظر إليه على أنه خطوة هامة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ولكن هل أحدث تغييرات جوهرية تعزز حقوق العمال، أم أنه محاولة لإيجاد توازن بين الطرفين؟ فما زال الحديث مستمراً حول قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو عام 2025. سريان قانون العمل بعد 1 أغسطس 2025 وليس 1 سبتمبر 2025، حيث إن المشرع حدد 90 يوما من تاريخ نشر القانون، وتاريخ نشره 3 مايو 2025، وشهر مايو 31 يوما، وشهر يوليو 31 يوما، ولو تم حسابه يوم نشره تنتهى 90 يوما في 31 يوليو وبالتالي يكون السريان 1 أغسطس 2025، ولا يجوز اعمال قاعدة المرافعات أن يوم الاجراء لا يحتسب، لأنه ليس طعن قضائي، وأن نص القانون حدد قاعدة بداية الحساب (من يوم نشره) ولم يقل اليوم التالي ليوم نشره، وطبقا للمادة 225 دستور تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر، ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. في التقرير التالى، نلقى الضوء على أبرز المستجدات التي استحدثها المشرّع، خاصة أن صدور قانون العمل الجديد ونشره بالجريدة الرسمية برقم 14 لعام 2025 جاء بعد مناقشات وجلسات حوار مجتمعى على مدار 10 سنوات مع تغير العديد من وزراء العمل خلال تلك الفترة ومحاولات التوفيق بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال حتى وصل إلى صورته النهائية، وتم التصديق عليه ونشره رسميا ليصبح محل التنفيذ، حيث خرج القانون ليضمن حق العاملين من الأشخاص ذوى الإعاقة بالقطاع الخاص، ويوفر لهم بعض الامتيازات التى يوفرها قانون الخدمة المدنية وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة . وإليكم التفاصيل كاملة: برلمانى


البيان
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- البيان
الزواج.. حقوق وواجبات
قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) «الروم: 21». الزواج هو الرباط المقدس الذي يكون فيه الزوج والزوجة سكناً لبعضهما ومصدر الأمان للآخر في المودة والرحمة، ومعرفة الحقوق والواجبات بين الزوجين أساس للاستقرار والترابط الأسري وتنشئة جيل صالح من الأبناء، فالأسرة هي الحاضنة الأولى للفرد التي تعمل على بناء معارفه ومبادئه وقيمه. لذلك وضع المشرع القوانين المنظمة للأسرة من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية فبَيَّن حقوق كل طرف وواجباته من حسن المعاشرة بينهما بالمعروف وتبادل الاحترام، وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، كما لا يحق لأحد الزوجين الامتناع عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر، مع إلزام الزوج بتوفير مسكن الزوجية إلا إذا اشترط في العقد خلاف ذلك، فضلاً عن المحافظة على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف. ومن أهم الواجبات المترتبة عن عقد الزواج، ما يتحمله الزوج أو الأب من واجب الرعاية المالية والاقتصادية للأسرة أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق، وذلك بإلإنفاق على الزوجة والأولاد فتجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح، ولا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، إلا أن المشرع عدد حالات يسقط فيها حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع، ولما كان الأطفال هم ثمرة الحياة الزوجية ونفقتهم تقع على عاتق الأب فقد ذهب المشرع في المادة 106 من القانون سالف الإشارة إليه إلى أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد حسب العرف ووفقاً لما تقدره المحكمة، وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو تعمل أو تجب نفقتها على غيره. وإن كان الأصل أن الزوج هو الملزم بالإنفاق على زوجته وأبنائه إلا أن هناك بعض الأزواج يتنصلون من مسؤولياتهم تجاه الزوجة والأولاد ويمتنعون عن الإنفاق، فيحق للزوجة بتلك الحالة إقامة دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإلزام الزوج بأداء النفقة الواجبة والتي تكفي حاجتهم ومصاريف تعليم الأولاد ومتطلبات الحياة ، وفي حالة عدم كفاية النفقة فلقد أشار المشرع إلى أنه يجوز طلب زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، وتحدد المحكمة زيادة النفقة أو نقصانها بحسب الظروف والأحوال وبمراعاة الآتي «في حال الزيادة لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من 6 أشهر. وفي حال الإنقاص لا يسري الحكم بأثر رجعي ويحسب من تاريخ صدور الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخ آخر»، وتعد النفقة المستمرة التي تستحق من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً على سائر الديون وذلك بخلاف النفقة الماضية فتخضع لحكم باقي الديون، وللمحكمة أثناء النظر في دعوى النفقة أن تقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها من المدعى عليه ويكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون. ومن حق الزوجة على زوجها توفير مسكن آمن للزوجية وملائم للمعيشة، ويختلف هذا المسكن باختلاف قدرة الزوج وسعته، والأصل أن يكون المسكن مستقلاً، إلا أن المشرع أجاز للزوج في بعض الحالات أن يسكن مع الزوجة بعض الفئات وفق ضوابط محددة، فللزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك، وللزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً. ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك، أما إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضاء الطرف الآخر، كما يحق للزوج أن يسكن أكثر من زوجة في ذات المبنى على أن يكون المسكن مناسباً، ولكل زوجة استقلال شبه تام في المسكن من كافة النواحي، وعلى سبيل المثال المرافق الصحية والخدمية والمداخل والمخارج، وللمحكمة إضافة شروط أخرى بناء على طلب الزوجة المتضررة.


الصحراء
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحراء
مرافعة أمام الغرفة الجزائية الجنائية لدى محكمة استئناف نواكشوط (2)
المحور الأول: في المحكمة: وأد القانون، وغياب أسس المحاكمة العادلة! قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا}. صدق الله العظيم. وقال جل من قائل: { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون} سيدي الرئيس، السادة أعضاء المحكمة الموقرة، عندما سن المشرع تعدد وتراتب درجات التقاضي كانت غايته تكريسَ وضمانَ إحقاق الحق وإقامةَ العدل بين الناس، وأن تراقب الدرجةُ الأعلى الدرجةَ الأدنى وتتلافى ما أخلت به من إجراءات – والقضاء إجراءات– ومن حُكْمٍ أيضا. ومن أغرب ما لمسناه أثناء رحلتنا الشاقة مع هذا الملف الكيدي المختلق، في مختلف درجات التقاضي، الحرص على طمس إرادة المشرع فيه، حيث دُئِب على اقتداء الدرجة العليا بما ذهبت إليه الدرجة الدنيا من شطط وحيف، وإقراره وتأكيده فورا. ولذلك نجد أنه لا يوجد فيه من بين أزيد من مائة (100) أمر وقرار تتعلق بموكلنا - دون غيره- أمر أو قرار واحد مارست فيه الدرجة الأعلى رقابتها فألغته وحكمت بالعدل، رغم كثرة ما تحتويه تلك الأوامر والقرارات من حيف ومخالفة لصريح القانون، ومن غش وتدليس وتزوير أيضا. ومن أمثلة وأد القانون وغياب أسس المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة ما يلي: 1. وأد القانون. والقانون (سواء أكان تشريعا وطنيا أو اتفاقيات صادقت عليها موريتانيا) حسب أحد تعريفاته الدقيقة هو "مجموعة القواعد العامة المجردة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها". وتنص المادة 4 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية على أن "القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع". ومن المعروف بداهة أن الدستور هو القانون الأسمى من بين جميع القوانين والمهيمنُ عليها، وهو الرباط المقدس والميثاق الذي يجمع الأمة! ومع ذلك فقد تم ما يلي مثالا لا حصرا: * وأد المادة 93 من الدستور التي تنص على ما يلي: "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية". فهذه المادة لم تلغ ولم يتم تعديلها باستفتاء أو من طرف البرلمان. ورغم ذلك فقد أُلْغِيَتْ عمليا في هذه المحاكمة، وفي التي سبقتها، وتم تعطيلها خدمة لأهداف آنية انقلابية. وحين نخاطب قاضيا أو وكيلا أو مدعيا عاما من بين من يوجد الملف في عهدتهم أو حتى وزير العدل في موضوعها، يقول لنا إنها لم تلغ، ولكن هكذا فسرها زملاؤكم المحامون ويذكر بعضهم بالاسم. وذلك دون أن يدري من نخاطب أن المواد الدستورية لا تلغى ولا تعطل بمجرد تفسير أو تأويل محام أو غيره؛ بل لا بد لذلك من آلية محددة هي الاستفتاء أو التعديل عن طريق البرلمان، وأن النص الصريح لا يفسر ولا يؤول، وإذا فسر أو أول فإنما يفسر ويؤول لصالح المتهم. وقد جرى الشيء نفسه مع مواد دستورية كثيرة مثل المواد: 4، 15، 24، 43، 87،68، 89، 90، 91. * وأد قرار المجلس الدستوري رقم 009/2024 بتاريخ 5 دجمبر 2024 الذي ورد في مادتيه الأساسيتين ما يلي: "المادة الأولى: إن الفقرة ب/1 من المادة 2 من القانون رقم 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 لا تخالف الدستور. المادة 2: إن الفقرة ب/1 من المادة 2 من القانون رقم 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية". ونص في حيثيته الأخيرة الموالية للمنطوق على ما يلي: "وحيث إن الحماية الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه بموجب المادة 93 من الدستور لا تتأثر بما ورد في الفقرة الطعينة". فهذا القرار الواضح الصريح الذي لا يخدم الانقلاب تجاهلته محكمتكم الموقرة تجاهلا تاما بتحريض وتضليل سافرين من الادعائين، ورفضت العمل به. كما رفضت أيضا الرد على عريضتنا التي طلبنا منها فيها - على أساسه- التخلي عن الملف الذي لم يعد من اختصاصها بقوة المادة 2 من القرار، التي أكد فيها المجلس الدستوري أن دستورية الفقرة ب1 من المادة 2 من قانون محاربة الفساد لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية. واكتفت فقط بإعلان صرف النظر عن طلبنا. وصرف النظر غير قانوني ومخالف لصريح المادة 285 إجراءات جنائية، التي توجب على المحكمة البت في جميع طلبات الأطراف. هذا علما بأن المادة 87 من الدستور تنص على ما يلي: "لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته. تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقضي به. لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية". * وأد وتجاهل وخرق عشرات المواد القانونية الأخرى المتعلقة بالحريات والحقوق وحسن سير العدالة وحقوق الدفاع المقدسة، وتقديم وسائل الدفاع، والعلاج، والزيارات، وإجراء الخِبرات.. إلخ. فأي شرعية إذن لهيئة قضائية تنتهك الدستور، وترفض تنفيذ قرارات المجلس الدستوري، وتخرق القوانين الإجرائية والموضوعية المكرسة لصيانة الحقوق والحريات، الإجرائية والموضوعية المكرسة لصيانة الحقوق والحريات، وتتسلط على ما ليس من اختصاصها؟ أولا تتشكل المحاكم من قضاة؟ والقاضي ليس مُشرّعا، ولا موظفا للدولة؛ بل هو حَكَمٌ يحكم بين الناس بالقانون، ولا يخضع إلا للقانون ويحميه الدستور - في إطار مهمته المقدسة- من كل أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه (المادة 90). وهو حسب تعريف مونتسكيو: "الفم الذي ينطق بالقانون". فماذا يَضِير محاكمنا الموقرة لو رفضت الانصياع للأوامر والتعليمات المخالفة للقانون، وحكمت بالقانون واحترمت الدستور؟ ومن الأقوال المأثورة في وجوب الحكم بالقانون وإقامة العدل الذي هو أساس الملك ما يلي: * قالت سيدة أمريكية لقاض أنهى مرافعاته ونهض ليداول أو يتأمل: "أتمنى أن تحكم بالعدل". فرد عليها قائلا: "لا أعدك بذلك، ولكني أعدك بأن أحكم بالقانون". * وقال الرئيس المختار ولد داداه - رحمه الله- لأحد وزراء داخليته لما تحدى قرارا قضائيا: "إذا أنت لم تحترم شرعيتك وتخضعْ للقانون، فمن ذا الذي سيحترمها ويصونها بعدك؟ * وقال رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق وانستون تشرشل لما طلبت مدرسة في أوج الحرب العالمية نقل مطار عسكري من جوارها وحَكَمَ لها القضاء بذلك وحاول وزير الدفاع وقف تنفيذ الحكم: "خير لنا أن تخسر بريطانيا الحربَ ولا أوقف تنفيذ حكم قضائي"! * وكانت وصية الرئيس الحبيب بورقيبة في يوم مشهود بقصر السعادة بقرطاج وبحضور وزير العدل الهادي خفاشه - رحمهما الله- لأول بعثة قضائية موريتانية وفدت إلى تونس هي: "يا أبنائي ستشكلون أساس مَرْفِق العدالة في دولتكم الفتية. والعدل أساس الملك. فإذا انهارت جميع مرافق الدولة، أو تأثرت بالفساد، وبقي مرفق العدل قائما، فستبقى الدولة قائمة ما بقي العدل. أما إذا تسرب الفساد إلى مرفق العدل، ويئس الناس من الحق، فعندها تنهار الدولة وتسود الفوضى والخراب". وأخشى ما أخشاه أن نكون قد وصلنا اليوم إلى تلك المرحلة! في الحلقة القادمة: 2. غياب أسس المحاكمة العادلة.