أحدث الأخبار مع #الوزير_المختص


اليوم السابع
منذ 3 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
قانون الرياضة الجديد ينظم إشراف الجهة الإدارية على الهيئات الرياضية
كتب محمود حسين نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، مسألة الإشراف والرقابة من الجهة الإدارية على الهيئة الرياضية. وفي هذا الصدد، تنص المادة 13 على أنه فيما عدا الشئون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقاً لأحكام هذا القانون. فيما تنص المادة 14 على أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة. والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك. وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسبباً.


اليوم السابع
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
قانون التعليم الجديد.. مد خدمة أعضاء هيئة التعليم بعد بلوغهم سن المعاش
تضمن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم تعديل المادة 88 والتى تستحدث حكم يتعلق بإستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته. وكلف المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، اللجنةَ المشتركةَ من لجنة التعليم ومكتب اللجنة التشريعية بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون دراسةً متأنيةً ومستفيضةً، على أن يُدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج في النهاية في صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها. وتضمن مشروع قانون التعليم استبدال نص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ليصبح كما يلي: مادة (88): "تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وإذا بلغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقى في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي. ويجوز في حالات الضرورة - بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني - مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حقوقَه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة إلى كامل الأجر، وتتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني - قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة." وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ضرورة تعديل نص المادة (88) من القانون القائم؛ نظرًا لما لوحظ مؤخرًا من وجود عجز صارخ في أعداد المعلمين بالمدارس بلغ مئات الآلاف، وأن هذا العدد يزداد سنويًا. ولذا ارتأت الوزارة أنه لمواجهة هذا العجز يتعين العمل على محاصرته، ووضع آليات قانونية لتثبيت نسبته أثناء العام الدراسي، وذلك عن طريق الحفاظ على أعداد كافة القائمين على العملية التعليمية من الموجودين بالخدمة من أعضاء هيئة التعليم أثناء تلك الفترة؛ حتى لا تتأثر العملية الدراسية سلبًا جراء فقدان عدد من أعضاء هيئة التعليم أثناء العام الدراسي. لذا بات ضروريًا وضع آلية تسمح بمد مدة خدمتهم بعد بلوغهم السن القانونية المقررة للإحالة إلى المعاش أثناء العام الدراسي؛ أسوةً بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وهو ما يؤدي إلى ثبات نسبي لنسبة العجز والسيطرة على نسب زيادتها أثناء العام الدراسي.