أحدث الأخبار مع #عبدالوافيلفتيت،


أكادير 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
البرلمان يُقر قانونًا جديدًا لإصلاح جبايات الجماعات الترابية وتعزيز مواردها
agadir24 – أكادير24 وافق مجلس النواب، بأغلبية ساحقة بلغت 144 صوتًا مقابل امتناع صوتين ودون أي معارضة، على مشروع القانون رقم 14.25 الذي يُحدث تغييرات وتعديلات في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. يهدف هذا القانون، الذي عرضه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تطوير كفاءة النظام الجبائي المحلي من خلال مراجعة آليات تحديد وتحصيل الرسوم المستحقة للجماعات الترابية. وفي هذا السياق، أوضح الوزير لفتيت أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح إدارة الجبايات المحلية، ويقوم على إعادة توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم التي تتولى إدارتها حاليًا مصالح الدولة، مثل الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية. وينص القانون الجديد على إسناد مسؤولية إصدار وتحصيل هذه الرسوم إلى إدارة الضرائب، تطبيقًا لمبدأ 'من يصدر هو من يُحصّل'، وذلك تمهيدًا لإنشاء إدارة جبائية جهوية ومحلية موحدة، وفقًا لما ورد في القانون الإطار رقم 69.19، وتحديدًا في المادتين 9 و10. ويتضمن القانون أيضًا بنودًا تُمكّن مصالح الضرائب من الوصول إلى ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية، والتي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، لتسهيل عمليات التصفية والتحصيل. كما يُدخل القانون تعديلات جوهرية على الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث يقترح رفع قيمته لأول مرة منذ عام 2008، بناءً على مستوى تجهيز المناطق التي تقع فيها العقارات المعنية. وبموجب هذا التعديل، سترتفع قيمة الرسم في المناطق المجهزة من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع، وفي المناطق متوسطة التجهيز من 5 إلى 15 درهمًا، وفي المناطق ضعيفة التجهيز من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع. وسيتم تحديد تصنيف هذه المناطق من قبل رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم. ومن بين المستجدات الأخرى التي جاء بها المشروع استحداث منصب 'قباض جماعيين' يتم تعيينهم بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، وسيتولون مسؤولية تحصيل الرسوم المحلية، بما في ذلك إجراءات التحصيل الجبري، بهدف تحسين أداء عمليات التحصيل وتقليل حجم المبالغ غير المستخلصة. وفي الختام، أكد وزير الداخلية أن هذا التعديل يمثل خطوة جديدة في مسار إصلاح الجبايات المحلية، ويسهم في تحقيق العدالة الجبائية بين المواطنين، بالإضافة إلى دعم الموارد الذاتية للجماعات الترابية. وأشار الوزير أيضًا إلى أن مصالح وزارته ستعمل على مواكبة الجماعات في تطبيق هذه المقتضيات من خلال إصدار مذكرة توجيهية للسلطات المحلية والمنتخبين الجماعيين لضمان التطبيق السليم للقانون الجديد.


أكادير 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أكادير 24
الداخلية تكثف جهودها لمكافحة 'جنون العجلات' وحماية المواطنين
agadir24 – أكادير24 في جوابه الكتابي على سؤال للفريق النيابي الحركي، أكد السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن ظاهرة السياقة الاستعراضية تمثل تهديدًا حقيقيًا لسلامة الركاب والمشاة والسائقين على حد سواء. وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات مشددة إلى السادة الولاة والعمال في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى المصالح الأمنية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الممارسات الخطيرة. وتشمل هذه الإجراءات التصدي للسياقة الاستعراضية التي تعرض حياة مستعملي الطريق للخطر وتسبب إزعاجًا وضوضاء في الأماكن العامة والتجمعات، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات القضائية المختصة. وشدد السيد لفتيت على أن الوزارة تعمل بتناغم وتكامل مع الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة المقلقة، مشيرًا إلى أنه تم حجز حوالي 24 ألف مركبة متنوعة خلال العامين الماضيين في إطار هذه الجهود.


اليوم 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
وزير الداخلية يدافع عن مشروع قانون لتحديث الجبايات الترابية أمام أعضاء مجلس النواب
عرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة التشريعية بالبرلمان، مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات الترابية. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض المواد المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، سواء التي تديرها مصالح الدولة أو المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وفيما يخص الرسوم التي تديرها مصالح الدولة، أكد الوزير على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية لإنجاح أي إصلاح جبائي. وبناءً عليه، يتضمن مشروع القانون الجديد بنودًا تجعل المديرية العامة للضرائب الجهة المسؤولة عن إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تتولى تدبيره حاليًا. وتأتي هذه الخطوة في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية، خاصة بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى مع توجهات القانون الإطار 69.19. كما يهدف المشروع إلى سن أحكام خاصة لتمكين مصالح المديرية العامة للضرائب من تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية المحولة إلى الخزينة العامة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل هذين الرسمين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما. وبالنسبة للقضايا المعروضة أمام المحاكم، يضيف وزير الداخلية، أن المدير العام للضرائب سيحل محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، بينما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة فيما يتعلق بتحصيل باقي الرسوم الأخرى. أما بالنسبة للرسوم التي تديرها المصالح الجبائية الترابية، فقد تضمن مشروع القانون أحكامًا تهم وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعاره، وتحصيل الرسوم من قبل المصالح الجبائية للجماعات الترابية. ويقترح المشروع إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل هذه الرسوم، خاصة مسطرة التحصيل الجبري، وسيتم تعيينهم بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية. ويهدف مشروع هذا القانون أيضًا إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد فيها هذه العقارات، حيث لم يطرأ أي تغيير على هذه الأسعار منذ عام 2008، وفقًا لوزير الداخلية. وبناءً على ذلك، يقترح المشروع تغيير سعر هذا الرسم من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق المجهزة التي تتوفر على أغلب المرافق الأساسية. كما يقترح تحديد سعر يتراوح بين 5 و 15 درهمًا للمتر المربع للأراضي الواقعة في المناطق متوسطة التجهيز، وسعرًا يتراوح بين نصف درهم ودرهمين للأراضي الواقعة في المناطق ضعيفة التجهيز. وسيتم تحديد هذه المناطق من قبل رئيس الجماعة المعنية بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم.


كش 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
استغلال مواسم 'التبوريدة' لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص استغلال مواسم 'التبوريدة' والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها. وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. وأضافت 'هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية'. وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم 'التبوريدة' والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم 'التبوريدة' والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه. والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.


ألتبريس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ألتبريس
جماعات بلا سجلات ضريبية
طالبتها وزارة الداخلية بإجراء إحصاء دقيق ومحين للعقارات الخاضعة لرسم السكن كشف مصدر من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بمجلس النواب، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد خلال مناقشات مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، أن رسم السكن من بين الرسوم التي تطرح إشكاليات كبيرة على مستوى الممارسة، ويرتبط الإشكال الأساسي بغياب إحصاء دقيق ومحين للعقارات، خاصة عند تفويت العقار إلى مالك جديد، حيث تظل جداول المديرية العامة للضرائب غير مجددة، مما يؤدي إلى استمرار تسجيل الرسم باسم المالك السابق. وخلص الوزير لمناسبة مناقشة المادة 167 من المشروع المذكور، إلى أن الحل يكمن في اعتماد إحصاء العدادات الكهربائية آلية فعالة لتحديد مستعملي العقار بشكل آني وموضوعي، ما سيمكن من تحسين تحصيل الرسم، وبالتالي تجاوز هذا الإشكال البنيوي. وأوضح الوزير، بخصوص المادة 45 المتعلقة بالضريبة على الأراضي العارية، أن العقارات المعنية بها هي تلك التي تقع داخل نطاق تصميم التهيئة، مسجلا أن المجالس هي التي تقرر في التسعيرة على الرسوم، وتصنيفها بين المنطقة المجهزة أو متوسطة التجهيز أو ضعيفة التجهيز، مؤكدا أن معيار التنطيق يسمح باعتماد منطق شمولي في فرض الرسم، ما يساهم في تحقيق عدالة جبائية حقيقية، 'فبدلا من الاقتصار فقط على ما تنص عليه وثائق التعمير، وجبت الاستعانة بمعطيات واقعية تتعلق بالبنيات التحتية المتوفرة فعليا، مثل الطرق، والإنارة العمومية، وشبكات الصرف الصحي، وغيرها من المرافق الأساسية'. واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه الطريقة ستمكن من تقييم مستوى تجهيز المناطق بناء على مؤشرات موضوعية، مما يتيح تصنيفها كمجهزة أو ناقصة التجهيز أو غير مجهزة، وبالتالي، فإن أي تغيير في الواقع العمراني للمجال ينعكس تلقائيا على تصنيفه الضريبي، مما يضمن المساواة بين مختلف المجالات الترابية. وأشار الوزير إلى أن رئيس الجماعة يتمتع بصلاحية تحديد المناطق الخاضعة للرسم على الأراضي غير المبنية (التنطيق)، في حين يتولى المجلس الجماعي التأشير والمصادقة على هذه القرارات في إطار اختصاصاته، وأن الحد الأدنى للرسم حدد في 200 درهم، وتم الإبقاء عليه مؤقتا في انتظار صدور القانون المتعلق بالمالية المحلية، الذي سيمكن من مراجعة هذا المبلغ ورفعه وفق متطلبات المرحلة. ياسين قُطيب