٠٥-٠٨-٢٠٢٥
7600 شكوى سرية من العمال للمطالبة بحقوقهم
وأوضحت الوزارة أنها توفر 22 لغة تقدم من خلالها خدمات مركز الاستشارات القانونية والمطالبات العمالية، ويبلغ متوسط الوقت المستغرق لحل طلبات المتعاملين 3 أيام، منوهة إلى وجود 330 مركزاً مخصصة لتوجيه وتوعية القوى العاملة موزعة في مختلف مناطق الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنه بحسب قانون تنظيم علاقات العمل، فإنه يحق للعامل أو لصاحب العمل تقديم الشكوى خلال 30 يوماً من تاريخ إخلال الطرف الآخر بالتزاماته.
وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى أو إحالتها إلى القضاء في حال عدم التوصل لتسوية ودية بين الطرفين خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى.
والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً، وفي حال تعذر التسوية الودّية، تحيل الوزارة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
ويتوجب على كل عامل تم إحالة شكواه للقضاء تسجيل دعواه وتعديل وضعه في الدولة على وجه السرعة، وللوزير إصدار القرارات اللازمة التي تنظم وضع العامل والمنشأة بعد إحالة الشكوى للقضاء.
كما يحق للعامل المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء سريان النزاع العمالي المحال للقضاء، وللوزارة في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بسداد ذلك الأجر أو إحالة الشكوى بهذا الخصوص للقضاء.
وفي حال تعذرت التسوية الودية بين الطرفين في الشكاوى العمالية التي تكون قيمة المطالبة فيها تتجاوز 50 ألف درهم، يتم إحالة الشكوى للقضاء مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة بخصوص هذه الشكوى.