logo
الداخلية الإيرانية تحذر: سنرد بكل قوتنا على أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار

الداخلية الإيرانية تحذر: سنرد بكل قوتنا على أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار

اليوم السابعمنذ 4 ساعات

حذر وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل من أن إيران سترد بكل قوتها على أي عدوان أو خرق لاتفاق وقف إطلاق النار .
وقال مؤمني، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت خلال حضور مراسم تشييع لقادة وعلماء إيرانيين قتلوا جراء ضربات إسرائيلية خلال الحرب التي استغرقت 12 يومًا، إن واشنطن وتل أبيب أظهرتا عدم التزامهما بوعودهما.
وحذر مؤمني من أن جميع المسؤولين والقوات المسلحة في البلاد مستعدون ويقظون وفي حالة تأهب للرد بقوة إذا قامت أمريكا أو إسرائيل بأي عمل عدائي آخر أو أخلفا وعدهما، حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية.
وتابع قائلًا "عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الوطن، تتم تنحية كل الخلافات جانباً ويتحد الجميع في الدفاع عن الوطن وسلامة الأراضي الإيرانية".
من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الشعب الإيراني دافع عن عزته وكرامته بمقاومة بطولية في مواجهة نظامين مسلحين بأسلحة نووية.
وأضاف عراقجي -حسبما أفادت قناة (العالم) الإيرانية، اليوم /السبت/- أن "إيران لا تعرف كلمة الاستسلام ، وسيكتب التاريخ أن الإيرانييين بذلوا الدم ولم يفرّطوا في الأرض " .
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الإيرانيين عبر تاريخهم أثبتوا أنهم شعب محب للسلام لكنه لا يقبل الاستسلام أو الخضوع للإذلال بأي شكل من الأشكال.
وأضاف بقائي - خلال مراسم تشييع شهداء العدوان الإسرائيلي على إيران- أن الحماس الوطني والتضامن الذي تشهده طهران في تشييع الشهداء يؤكد روح الكرامة والوطنية التي يتحلى بها الإيرانيون.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ننشر النص الكامل لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
ننشر النص الكامل لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم

اليوم السابع

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليوم السابع

ننشر النص الكامل لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة التعليم لمناقشته. وجاء النص كالتالي: مشروع القانون الآتي نصه يُقدَّم إلى مجلس النواب (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 6، 9، 18، 24، 26، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 41، 88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصوص الآتية: مادة (4): تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي، يتكون من حلقتين: الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني التكنولوجي. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. مادة (6): التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني، مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي. ويُشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي. وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية، وتمنح المتفوقين فيها مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. مادة (9): لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية أو برامج متخصصة داخل المدارس الرسمية، والترخيص بها في المدارس الخاصة، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونُظم الدراسة والامتحانات فيها، وتتخذ هذه المدارس أو البرامج مجالًا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدًا لتعميمها. كما يجوز له إنشاء مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم مع قدراتهم واستعداداتهم، على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونُظم الامتحانات وغيرها. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات؛ إنشاء برامج عبارة عن نظم دراسية متكاملة تناظر أياً من نظامي التعليم العام أو الفني، وتمنح شهادات تُعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية التكنولوجية المصرية، بالمدارس الرسمية بكافة أنواعها وأنماطها، وكذا الترخيص بتشغيل تلك البرامج بالمدارس الخاصة، وتُمنح تلك الشهادات اسمًا خاصًا بها. ويجب أن يتضمن قرار الإنشاء قواعد تنظيمها، ومناهجها، وموادها، ونظم امتحاناتها، وطريقة قبول الحاصلين عليها في التعليم العالي، وتحديد المصروفات والرسوم الدراسية بما لا يجاوز ألف جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يُحدد الرسم للمادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يصدر قرارًا بزيادة أي من هذين الحدين تدريجيًا، على ألا تتجاوز الزيادات مثل الحد الأصلي. مادة (18): يجوز أن يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20 من المجموع الكلى لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية. ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني، ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. مادة (24): يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه. مادة (26): تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات. مادة (30) يهدف التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي) إلى إعداد فئة (الفني) في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية مادة (31) تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة. مادة (32): يُشكّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص. مادة (33): تُحدد البرامج الدراسية في نوعيات التعليم الثانوي التكنولوجي وفقًا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية على أن تحتوي المواد التخصصية على الجوانب المعرفية والعملية والسلوكية طبقًا لمنظومة الجدارات. ويُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارات بالمواد الدراسية التي يشملها كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة، وطريقة توزيع الوحدات الدراسية، وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة، ونظم التقويم والامتحان. وكذا تحديد المواد التي تُجرَى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والمصروفات والرسوم الدراسية، وحالات الإعفاء منها ، وتحدد تلك المصروفات والرسوم بما لا يجاوز ألف جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يُحدد الرسم للمادة الواحدة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة أي من هذين الحدين تدريجياً، على ألا تتجاوز الزيادات مثل الحد الأصلي. ويجوز أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، كما يجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وفي أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج امتحانات مختلفة على أن تكون متكافئة ومتساوية في درجة الصعوبة بما يضمن قياس مستواهم التعليمي على نحو متكافئ ومتساو وباستخدام أحدث الطرق والوسائل المستخدمة عالميًا في هذا الشأن، كما يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة أو مبتكرة أو مستخدمة عالميًا لتكون ضمن عناصر تقييم الطلاب، بجانب الامتحانات، وتدخل درجاتها بنسبة تُحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار. مادة (34): لمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي أن تقوم بمشروعات تعليمية تدريبية، أو إنتاجية، أو تسويقية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وأوجه الصرف وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. مع مراعاة أن تسهم تلك المشروعات في النشاط الاقتصادي المحلي، ويجوز أن تكون بالشراكة مع القطاعات المتخصصة المختلفة طبقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما يجوز للوحدات المحلية المختصة والقطاعات المتخصصة المختلفة أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني للعاملين بها على النحو الذي يجعلها تشارك مشاركة جادة وفعالة في تنميةالمجتمع المحلي. مادة (36): تعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقًا لما هو منصوص عليه في المادة (33)، ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصد له كافة درجات محاولاته طبقًا لما نظمته المادة (33). ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد رسوم التقدم للامتحان بما لا يجاوز مائتي جنيهاً ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً على ألا تتجاوز الزيادة مثل الحد الأصلي، كما يجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. مادة (37): يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بالشروط والقواعد والأحكام المنظمة لعدد مرات التقدم للامتحان ولسنوات القيد بالمرحلة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. ويُشترط لدخول الامتحانات ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الوحدات الدراسية المقررة للتدريبات المهنية، ويجوز الاستثناء من نسبة الحضور للحالات التي يقررها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. مادة (38): يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة فني أولفي المجالات المختلفة. ويتم القبول في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في بعض أو كل هذه البرامج مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه. ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدد فيها نوع التخصص. مادة (39): تُحدد أقسام الدراسة في البرامج وفقًا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويصدر قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتحديد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطريقة توزيعها، وعدد الدروس المخصصة لها، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان. مادة (41): لبرامج التعليم التكنولوجي المتقدم المنصوص عليها في المادة (38) أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقًا للوائح المنظمة لها، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه البرامج في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة. مادة (88): تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وإذا كان بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقي في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي. ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن. ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة. (المادة الثانية) يُضاف إلى الباب الثالث من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فصل جديد بعنوان الفصل الرابع: التعليم الثانوي المهني، وتكون نصوصه على النحو الآتي: مادة (37) مكرراً: يجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوي المهني)، كما يجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك كله بهدف إعداد فئة المهني في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، ويتم القبول في برامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما تشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملي، ويُمنح الطالب عند النجاح شهادة الدبلومة المهنية في التخصص أو البرنامج، ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا. مادة (37) مكرراً (1) يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة مادة (37) مكرراً (2) ;يجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، كما يجوز أن تكون الدراسة بها في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، ويجوز أن تكون تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، ويصدر بتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني (المادة الثالثة) يُضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مادة جديدة برقم (90) تنص على الآتي: لوزراء مادة (90): تحصل كافة الرسوم والمبالغ المالية المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019. (المادة الرابعة) تستبدل عبارة التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بعبارة التعليم الثانوي الفني أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. (المادة الخامسة) يُعدل عنوان الباب الرابع من القانون رقم 139 لسنة 1981 ليُصبح التعليم التكنولوجي المتقدم بدلًا من التعليم الفني نظام السنوات الخمس. (المادة السادسة) تلغى المواد أرقام ،40 42 43 44 45 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. (المادة السابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مصادر إسرائيلية: الأمل فى إتمام صفقة بغزة قائم.. والأمر يتجه لاتفاق جزئي
مصادر إسرائيلية: الأمل فى إتمام صفقة بغزة قائم.. والأمر يتجه لاتفاق جزئي

اليوم السابع

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليوم السابع

مصادر إسرائيلية: الأمل فى إتمام صفقة بغزة قائم.. والأمر يتجه لاتفاق جزئي

قالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن الأمل في إتمام صفقة في غزة مازال قائمًا رغم الخلافات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن التوجه الحالي يتجه نحو اتفاق جزئي، تماشيًا مع مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتضمن المقترح وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، والإفراج التدريجي عن الأسرى الإسرائيليين، وتدفق المساعدات الإنسانية. وقالت المصادر إن حركة حماس تطالب بتعديلات، منها التزام إسرائيل بعدم انتهاك الهدنة طوال فترة الاتفاق، وتوزيع أيام الإفراج عن الأسرى على كامل مدة الهدنة، والتزام الكامل بالشروط الإنسانية المتفق عليها سابقًا في الاتفاق السابق والذى تم في يناير الماضي. وفي الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى "إبرام اتفاق في غزة" وسط جهود متجددة للتوسط لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، يعقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو محادثات في وقت لاحق من اليوم. وقال مسؤول أمني رفيع المستوى إن الجيش سيبلغه بأن الحملة على وشك تحقيق أهدافها، والتحذير من أن توسيع القتال إلى مناطق جديدة في غزة قد يعرض الرهائن الإسرائيليين المتبقين للخطر. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 56,500 مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133,419 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

قائد الدفاع الجوى: مقاتلونا مسلحون بأحدث المنظومات القادرة على تحييد أى خطر يهدد المجال الجوى المصرى
قائد الدفاع الجوى: مقاتلونا مسلحون بأحدث المنظومات القادرة على تحييد أى خطر يهدد المجال الجوى المصرى

جريدة المال

timeمنذ ساعة واحدة

  • جريدة المال

قائد الدفاع الجوى: مقاتلونا مسلحون بأحدث المنظومات القادرة على تحييد أى خطر يهدد المجال الجوى المصرى

أكد الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي أن مُقاتلي قوات الدفاع الجوي، مسلحين بالعلم والإيمان وأحدث المنظومات القادرة على الرصد المبكر، والتعامل الفوري، والتحييد الكامل لأى خطر يهدد المجال الجوي المصري. جاء ذلك في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لعيد قوات الدفاع الجوي الذي يوافق 30 يونيو من كل عام، مشيرا إلى هذا اليوم يعد بمثابة الوفاء والإجلال للشُهداء والرواد الأوائل أبطال قوات الدفاع الجوي الذين ضحوا بأرواحهم وأجسادهم في سبيل الوطن، وسجلوا في سجل المجد والشرف بطولات عظيمة لتعلوا رايات الوطن خفاقة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store