
أخبار العالم : القضاء الإماراتي يحكم بالمؤبد للمطعون ضدهم في قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»
الجمعة 27 يونيو 2025 02:40 مساءً
نافذة على العالم - أبوظبي/ وام
قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية -نقضاً جزئياً- ومجدداً بإدانة أربعة وعشرين متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم «العدالة والكرامة الإرهابي»، وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح الإرهابي» بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئياً– على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي «بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم «العدالة والكرامة الإرهابي»، وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح الإرهابي» بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة»، استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقاً للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وأن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استناداً إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم «دعوة الإصلاح» المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم -نقضاً جزئياً– والقضاء مجدداً بإدانة أربعة وعشرين متهماً، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استناداً إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استناداً إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضاً جزئياً في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصوراً على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.
جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، ثلاثة وخمسين متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهماً من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 5 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : القضاء الإماراتي يحكم بالمؤبد للمطعون ضدهم في قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»
الجمعة 27 يونيو 2025 02:40 مساءً نافذة على العالم - أبوظبي/ وام قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية -نقضاً جزئياً- ومجدداً بإدانة أربعة وعشرين متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم «العدالة والكرامة الإرهابي»، وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح الإرهابي» بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين. وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئياً– على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي «بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم «العدالة والكرامة الإرهابي»، وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح الإرهابي» بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة»، استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقاً للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وأن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استناداً إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم «دعوة الإصلاح» المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم -نقضاً جزئياً– والقضاء مجدداً بإدانة أربعة وعشرين متهماً، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استناداً إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استناداً إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضاً جزئياً في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصوراً على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام. جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، ثلاثة وخمسين متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهماً من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.


نافذة على العالم
منذ 5 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : شرطة أبوظبي تحذّر من السلوكيات الخطرة عند بوابة «درب» للتعرفة المرورية (فيديو)
الجمعة 27 يونيو 2025 02:40 مساءً نافذة على العالم - دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بعدم التوقف على كتف الطريق إلا في حالات الطوارئ، خصوصاً في محيط بوابة «درب» للتعرفة المرورية وذلك بعد رصدها لمخالفات مرورية من خلال أنظمة المراقبة الذكية. وأوضحت أن بعض السائقين يتوقفون بشكل غير مبرر على كتف الطريق انتظاراً لفترة الإعفاء من الرسوم، مما يشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق ويؤثر سلباً على انسيابية الحركة المرورية. وأشارت المديرية إلى رصد سلوكيات مرورية خطرة، من بينها الانحراف المفاجئ وعرقلة حركة السير والدخول غير المصرح به إلى مواقف حافلات النقل العام. وحثّت السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور وتجنب ارتكاب مخالفات مثل الوقوف الخاطئ وعرقلة حركة السير، حيث تبلغ كل منهما 500 درهم، كما أكَّدت أن الانحراف المفاجئ يُعدُّ من المخالفات المرورية الخطرة وتبلغ قيمتها 1000 درهم مع تسجيل 4 نقاط مرورية، في حين تبلغ قيمة مخالفة استخدام مسارات أو مواقف الحافلات المخصصة 400 درهم وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري. وذكرت شرطة أبوظبي أنه تم رصد هذه السلوكيات عبر الأنظمة الذكية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق وضمان انسيابية الحركة المرورية.


نافذة على العالم
منذ 2 أيام
- نافذة على العالم
أخبار العالم : شرطة أبوظبي تحدد 4 إجراءات متبعة لتنظيم حركة مرور المشاة
الأربعاء 25 يونيو 2025 11:41 مساءً نافذة على العالم - حددت شرطة أبوظبي 4 إجراءات متبعة لتنظيم حركة مرور المشاة وهي إنشاء جسور مشاة مظللة في المناطق الحيوية وتخصيص إشارات ضوئية ذكية للمشاة لضمان عبور آمن واستخدام رادارات وكاميرات مراقبة لمتابعة التزام السائقين بإعطاء أولوية العبور للمشاة وتنفيذ حملات توعوية وتثقيفية مستمرة. وأوضح العقيد دكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي، مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، أن أولوية عبور المشاة تمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية شرطة أبوظبي وتهدف إلى تعزيز سلامة المشاة وتسهيل حركتهم الآمنة عبر الطرق، عبر مجموعة من الإجراءات المدروسة التي تنفذها شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم دائرة البلديات والنقل. كما شدَّد على دور السائقين المحوري في إنجاح هذه المبادرات، من خلال التوقف الكامل عند معابر المشاة وتخفيف السرعة في المناطق المزدحمة والانتظار حتى يعبر المشاة الطريق بالكامل دون تعريضهم للخطر وتطبق شرطة أبوظبي غرامات على المخالفين مثل عدم إعطاء أولوية للمشاة، بغرامة مالية تصل إلى 1000 درهم و6 نقاط مرورية وأيضاً الوقوف على معابر المشاة تترتب عليها مخالفة مرورية وهي 500 درهم. وأكد الجنيبي، من خلال برنامج (أمن وأمان) التابع لشرطة أبوظبي، أن التصرف الحضاري للمشاة يعكس مدى التزامهم الثقافي والأخلاقي، داعياً إلى عبور الشوارع بشكل سريع ومنظم ويفضّل أن يكون المشاة في مجموعات لتسهيل الحركة، وفي المقابل يقع على المشاة أيضاً مسؤولية استخدام المعابر المخصصة وعدم العبور العشوائي، مع الالتزام بالإشارات الضوئية. كما أشار إلى المرسوم الاتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم سير المرور، تضمن منع عبور المشاة للطرق التي تتجاوز سرعتها 80 كم/ساعة.