logo
وجهنا 335 إنابة قضائية لـ32 دولة لتتبّع العائدات الإجرامية

وجهنا 335 إنابة قضائية لـ32 دولة لتتبّع العائدات الإجرامية

المساءمنذ 3 أيام
❊ استرداد العديد من الممتلكات والعقارات والمنقولات والأموال
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن السلطات القضائية وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة في شكل إنابات قضائية دولية، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها، وهي الطلبات التي عرفت تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول.
وأوضح بوجمعة، في كلمة ألقاها خلال اليوم الدراسي حول "استرداد الموجودات في إفريقيا، الأطر القانونية والممارسات الفضلى لتحقيق التنمية المستدامة" أمس، بقصر المؤتمرات بالجزائر، أن السلطات القضائية قامت بإرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات لـ11 دولة منها بلد إفريقي"، وهي العملية التي توجد "محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف".
وأضاف الوزير، أن الجزائر كثفت المساعي غير الرسمية لذات الغرض من خلال الانضمام إلى الشبكات الدولية كمبادرة "ستار" التابعة للبنك الدولي، والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات التابع للبنك الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون، والمركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد، وكذا معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة بإيطاليا.
وذكر بوجمعة، بأن الجزائر انضمت مؤخرا إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية، خاصة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023، إضافة إلى اجتماعات فرق العمل المرتبطة بآلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تملك الجزائر فيها تجربة رائدة في هذا المجال.
وأوضح الوزير، أن وزارة العدل تنظم دوريا وبانتظام لقاءات عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون، إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى الدول المعنية وبذل المساعي الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية المسعى، مؤكدا أن هذه المساعي كللت باسترداد العديد من الممتلكات والعقارات والمنقولات والأموال. واعترف الوزير، أن هذه المساعي الرامية للاسترداد واجهتها عدة عقبات أدت إلى نقص تجاوب الدول المعنية لاعتبارات متعددة، منها ما يعود إلى خصوصية النظام القضائي لتلك الدول وتعقّد إجراءاتها.
وخلص بوجمعة، إلى أن الدول الإفريقية باعتبارها جزءا من المجتمع الدولي تعاني من معضلة الفساد بسبب نقص الشفافية والمساءلة والمحاسبة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية، جعل من تعزيز الحكم الراشد ومحاربة الفساد "معركة نبيلة"، ينبغي على الجميع الانخراط فيها عن طريق توحيد الجهود والاستمرار في التفكير في خلق آليات متجددة ومرنة لتذليل العقبات التي تواجه إجراءات استرداد عائدات الفساد المحولة إلى الخارج.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إسرائيل تمارس الإبادة والمجتمع الدولي عاجز سياسيا عن حماية الفلسطينيين
إسرائيل تمارس الإبادة والمجتمع الدولي عاجز سياسيا عن حماية الفلسطينيين

الشروق

timeمنذ 11 ساعات

  • الشروق

إسرائيل تمارس الإبادة والمجتمع الدولي عاجز سياسيا عن حماية الفلسطينيين

تقدم المحامية والباحثة الحقوقية لدى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 'حشد' ياسمين قاسم، تشخيصا قانونيا للجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة، بالتأكيد أنها جرائم حرب. وتؤكد المحامية قاسم التي فقدت والدها شهيدا في قصف صهيوني غادر على غزة، فيما تواصل والدتها العلاج من الإصابة، في هذا الحوار مع 'الشروق'، أنه رغم العجز السياسي للمجتمع الدولي في وقف الجرائم ومتابعة الجناة، يمكن تجاوزه خلال تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، التي تتيح للمحاكم الوطنية محاكمة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية بغض النظر عن جنسياتهم أو مكان ارتكاب الجريمة. ما تعريف جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي؟ وهل تنطبق هذه التعريفات على ما يجري في غزة اليوم؟ في البداية، لا بد من تعريف جريمة الإبادة الجماعية وتوضيح أركانها، لفهم ما إذا كانت الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة تنطبق عليها هذه الجريمة بموجب القانون الدولي، حيث تُعرَّف جريمة الإبادة الجماعية في المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)، وكذلك في المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، بأنها أي فعل يُرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، وذلك من خلال أحد الأفعال التالية، والتي تتمثل في قتل أفراد من الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأفراد الجماعة، أو إخضاع الجماعة لظروف معيشية يُراد بها تدميرها كليًا أو جزئيًا، بالإضافة إلى فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، أو نقل أطفال الجماعة قسرًا إلى جماعة أخرى. في حين تطرقت الاتفاقية إلى أنواع الإبادة الجماعية وفق كل فعل إجرامي، على الرغم من أن جميع هذه الأفعال تدخل تحت جريمة واحدة، فهناك الإبادة الجسدية، التي تتمثل في عمليات القتل المباشر الجماعي لأفراد الجماعة، والإبادة النفسية، التي تسبب معاناة شديدة واضطرابات نفسية جماعية بهدف تحطيم معنويات الجماعة وإلحاق الضرر النفسي الشديد، والإبادة البيولوجية، التي تهدف لمنع الإنجاب داخل الجماعة بكافة التدابير والوسائل، كالحرمان من العلاج والأدوية، واستهداف المستشفيات أو استهداف النساء الحوامل أو الأطفال، وكذلك تتمثل الإبادة في فرض ظروف معيشية تؤدي إلى الهلاك الجماعي، كالتجويع والتعطيش، وفرض الحصار والحرمان، وتدمير كافة المرافق الحيوية والصحية. كذلك يمكننا النظر في الإبادة الثقافية والدينية، والتي تتمثل في تدمير هوية الجماعة ثقافيًا أو لغويًا أو دينيًا، كاستهداف المؤسسات التعليمية ودور العبادة من مساجد وكنائس. في حين لجريمة الإبادة الجماعية أيضًا أركان، لا يمكن لنا إلا التطرق إليها لإيضاح النية المبيتة للاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جريمة الإبادة، حيث تتكون جريمة الإبادة من: الركن المادي، الذي يتكون من فعل ملموس محقق على أرض الواقع بحق جماعة، من الأفعال الخمسة المنصوص عليها في الاتفاقية، والركن المعنوي، ويتمثل في وجود نية مبيتة لتدمير الجماعة كليًا أو جزئيًا، وهو ما يميز الإبادة عن باقي الجرائم الدولية. فالإبادة لا تشترط قتل الجماعة بالكامل، بل يكفي التدمير الجزئي بقصد استئصالها. وبالتالي، فإن الانتهاكات المرتكبة في غزة، من تدمير شامل للبنية التحتية، وفرض ظروف معيشية قاتلة من حصار وتجويع ممنهج، والاستهداف العشوائي، والقتل الجماعي المنظم للمدنيين والنساء وقتل الأجنة والأطفال، كما رأينا من قيام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير الحضانات الخاصة بالأطفال الخدج، واستهداف مركز بسمة للتلقيح، والذي يعتبر أكبر مركز للتلقيح والخصوبة، ما أدى لتدمير نحو 5 آلاف من أجنة أطفال الأنابيب، وعرقلة دخول التطعيمات اللازمة للأطفال، وانتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين، وكذلك استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، والتي أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد ما يزيد عن 67 ألف فلسطيني، وتشكل النساء والأطفال منهم نحو 70 بالمئة من إجمالي الشهداء، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد عن 140 ألف مصاب، وما يقارب 10 آلاف مفقود، مع عمليات نزوح وتهجير مستمرة لمليوني مواطن، إلى جانب وصول نسبة الدمار في قطاع غزة لأكثر من 88٪، فهذه الانتهاكات والجرائم تُشكّل خرقًا صارخًا لهذه الاتفاقية، وتندرج تحت الوصف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية متكاملة الأركان. ما هي المؤشرات القانونية التي يمكن من خلالها إثبات نية الإبادة الجماعية في سياق الحرب الإسرائيلية على غزة؟ تُعد نية الإبادة العنصر الجوهري في الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية، ويمكن إثبات هذه النية من خلال جملة من المؤشرات القانونية الواضحة، وتبرز هذه النية بجلاء في التصريحات العلنية والمتكررة التي أدلى بها مسؤولون سياسيون وعسكريون إسرائيليون، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا علنًا إلى 'محو غزة من على الخريطة'، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي شبّه الحرب على غزة بـ'معركة أبناء النور ضد أبناء الظلام'، في استعارة دينية تعبّر عن استئصال وجودي، لا مجرد صراع عسكري، وكذلك عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ من حزب 'عوتسما يهوديت' (القوة اليهودية)، حينما دعت لسحق غزة من الجو حتى لا يبقى شيء، لا أطفال ولا نساء ولا رجال، وعضو الكنيست تسفيكا فوغل من الحزب ذاته، الذي دعا إلى استهداف المدنيين في غزة بشكل مباشر، وطالب بجعل غزة مغطاة بالجثث، ولا يجب أن يكون هناك تفريق بين مسلح ومدني. وتصريح يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، عندما قال: 'نحن نقاتل بشرًا متوحشين وسنرد عليهم بشكل يتناسب مع ذلك، لقد أمرت بفرض حصار كامل على غزة، حيث لا كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق، نقاتل حيوانات'، يتضمن هذا التصريح وصف سكان غزة بالحيوانات وأمرًا علنيًا بالتجويع الجماعي. فهذه التصريحات العلنية، من خطابات كراهية وعنصرية، تمثل نوايا للإبادة، وتعزز ما يظهر من ممارسات ميدانية ذات طابع ممنهج وواسع النطاق، تشمل استهداف المناطق المدنية المكتظة بالسكان بأطنان من الأسلحة المحرمة، واتباع سياسة الأرض المحروقة، وارتكاب نمط متكرر من المجازر التي اتخذت طابعًا زمانيًا وجغرافيًا واضحًا، كما توثق وسائل التواصل الاجتماعي مئات الفيديوهات التي نشرها جنود إسرائيليون بأنفسهم، وهم يعبّرون عن شماتة واحتقار ويهددون بالحرق والقتل والدمار للفلسطينيين، ويُضاف إلى ذلك فرض الحصار الكامل، وتجويع السكان، وقطع إمدادات الماء والدواء والوقود. فكل هذه المؤشرات، مجتمعة، تُشكّل قرائن قوية على وجود نية مبيتة ومدروسة لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، بما ينسجم مع التعريفات الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لسنة 1948، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كيف تقيّمين أداء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام المجازر المستمرة في غزة؟ وهل هناك تقصير قانوني أم عجز سياسي؟ ما نشهده في الواقع هو عجز سياسي فادح أكثر من كونه تقصيرًا قانونيًا، فالأمم المتحدة ملزمة وفق ميثاقها ومبادئ القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين ومنع الجرائم الجسيمة، إلا أن حق النقض (الفيتو) المتكرر من قبل الولايات المتحدة يعرقل دائمًا آليات المساءلة، ويحول دون اتخاذ قرارات ملزمة وفعالة. كما أن فشل مجلس الأمن في التحرك الفوري، رغم الأدلة الدامغة والموثقة على وقوع جرائم إبادة، يشكل إخلالًا أخلاقيًا وقانونيًا بواجبات الحماية والمساءلة الدولية. ما هي الآليات القانونية الدولية المتاحة اليوم لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة؟ تتمثل الآليات القانونية في المحاكم الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية، وتقع ضمن دائرة اختصاصها النظر في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وقد فتحت بالفعل تحقيقًا في الحالة التي تواجهها فلسطين من إبادة واستيطان ممنهج، إلا أنها لم تُحرز أي تقدم ملموس على أرض الواقع، رغم إصدارها في مايو 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. كذلك محكمة العدل الدولية، والتي تراعي النظر في مسؤولية الدول، كما هو الحال في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتي أصدرت فيها قرارات تمثلت في مجرد (تدابير احترازية)، بالإضافة إلى لجان التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة. هناك من يقول إن المجتمع الدولي عاجز عن وقف الإبادة بسبب مصالح القوى الكبرى، من وجهة نظر قانونية، هل يمكن تجاوز هذا العجز عبر المحاكم الوطنية أو مبدأ الولاية القضائية العالمية؟ نعم، فهذا العجز يتمثل فقط في المصالح السياسية، لكن يمكن تجاوز هذا العجز من خلال تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، التي تتيح للمحاكم الوطنية محاكمة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية بغض النظر عن جنسياتهم أو مكان ارتكاب الجريمة، كما حصل في حالات لعدة دول، ولعل أبرزها إسبانيا، التي اعتُبرت من أوائل الدول التي استخدمت هذا المبدأ، حيث حاولت محاكمة أرييل شارون بجرائم الحرب. كما أن بعض الدول الأوروبية قد بدأت بالفعل في قبول دعاوى مقدمة ضد قادة وجنود إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهو مسار قانوني قادر على كسر هذه الحصانة وتفعيل مبدأ المساءلة. إسرائيل تدّعي الدفاع عن النفس، كيف يفرّق القانون الدولي بين الدفاع المشروع عن النفس وبين الإبادة الجماعية والقتل الممنهج؟ الدفاع المشروع عن النفس مقيّد بمبدأي الضرورة والتناسب ومبدأ التمييز، ويجب أن يُمارس فقط ضد أهداف عسكرية وليس ضد الأعيان المدنية. أما القتل الجماعي، واستخدام سياسة التهجير والتجويع الممنهجة، واستهداف المستشفيات، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فتخرج كليًا عن نطاق الدفاع المشروع، وتدخل ضمن نطاق الجرائم الدولية الجسيمة، بما فيها الإبادة الجماعية، والقانون الدولي لا يبرّر الإبادة تحت أي ظرف كان. كيف يمكن توثيق جرائم الإبادة في ظل الحصار وانقطاع الإنترنت ونقص الإمكانيات التقنية على الأرض؟ وما قيمة التوثيق القانوني في المستقبل؟ رغم التحديات التي يواجهها القطاع من تدمير للبنية التحتية، وقطع الإنترنت، واستهداف الصحفيين لمنع إيصال الحقيقة للعالم الخارجي، حيث استهدف الاحتلال أكثر من 220 شهيد من الصحفيين، واستهدف محطات التلفاز والإذاعة، ومنع إدخال وكالات الصحافة الأجنبية لإخفاء جرائمه المرتكبة بحق الإنسانية، تتمثل جهود عمليات التوثيق من خلال: بعض الناشطين الإعلاميين والصحفيين، والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية التي توثق هذه الانتهاكات من خلال التقارير وأوراق الحقائق ومذكرات الإحاطة، والباحثين الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي وثّقت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. فالتوثيق له قيمة قانونية جوهرية، إذ يُستخدم كأدلة في المحاكم، ويساعد في بناء ملفات اتهام ضد مرتكبي هذه الجرائم، وضمان محاكمتهم، فجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وفقًا للقانون الدولي. ما هي مسؤولية الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة في حال تقاعست عن اتخاذ تدابير لمنع الإبادة أو معاقبة مرتكبيها؟ تفرض الاتفاقية على الدول الموقعة التزامًا قانونيًا باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع جريمة الإبادة ومعاقبة مرتكبيها، كما يحق لأي دولة طرف مخاطبة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد مرتكبي جريمة الإبادة. وبالتالي، فإن التقاعس عن ذلك يشكّل خرقًا فادحًا لنصوص الاتفاقية، ويعرّض هذه الدول للمساءلة القانونية والأخلاقية. هنالك آليات أخرى لنشر الفوضى من قبل الاحتلال؟ نعم، لقد قامت بإنشاء ما تسمى مؤسسة المساعدات الانسانية (الأمريكية) المزعومة في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال، وما هي في الحقيقة إلا كمائن للموت خلف قناع المساعدات الإنسانية، وأجبرت المواطنين المجوعين على السير مسافات طويلة وارتكبت المجازر اليومية فيها حيث استشهد ما لا يقل عن 990 مدني في مواقع توزيع المساعدات، إضافة إلى أكثر من 6,000 مصاب وعشرات المفقودين. وتزامن ذلك مع دعم الاحتلال لتشكيلات عصابات مسلحة، تمارس عمليات سيطرة ونهب للمساعدات، إلى جانب استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين قوافل المساعدات. إسرائيل تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي، وضرب السلم الأهلي كما تم توثيق اكتشاف مواد مخدرة داخل أكياس الطحين الموزّعة، في محاولة لإضعاف المجتمع الفلسطيني أخلاقيًا واجتماعيًا وإضعاف قدرته على المقاومة والصمود. رسالة قانونية تودّين توجيهها للمجتمع الدولي في ظل استمرار هذه المأساة؟ أوجه رسالتي إلى المجتمع الدولي بأسره: إن الصمت على ما يحدث في غزة ما هو إلا وصمة عار على جبين الإنسانية، وخيانة صريحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتوضح مدى التواطؤ لأصحاب المصالح السياسية والاقتصادية على حساب شعب مجوّع يعاني من إبادة ممنهجة أمام مرأى العالم بأسره. فعلى الدول والشعوب والمؤسسات الدولية الحقوقية، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، التحرك بشكل عاجل لوقف هذه الإبادة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنصاف الضحايا، فلا يمكن السكوت عن جرائم الاحتلال المستمرة، الذي لم يترك اتفاقية أو قانونًا دوليًا إلا وقد خرقه، بدءًا من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 1948، واتفاقيات جنيف الأربع 1949، وخاصة الاتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة، إلى جانب البروتوكول الإضافي 1977 المتعلق بضحايا النزاعات المسلحة الدولية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998، والعهدين الدوليين 1966، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، واتفاقية حقوق الطفل 1989، واتفاقية لاهاي 1954، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) 1979، واتفاقيات حظر استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، وغيرها، واعتبرها مجرد حبر على ورق، كونه قد أمن العقاب، واستغل الصمت الدولي المريب لما يحدث. وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن الإفلات من العقاب يشكّل تهديدًا لركائز منظومة القانون الدولي بأكملها، ويفتح الباب على مصراعيه لتكرار هذه الجرائم، فالقانون الدولي لم يوجد ليُخالف، بل وُجد ليُحترم ويُطبّق، ويحاسب منتهكوه دون تمييز أو استثناء.

ترامب ينسحب للمرة الثانية من منظمة اليونسكو
ترامب ينسحب للمرة الثانية من منظمة اليونسكو

الشروق

timeمنذ 15 ساعات

  • الشروق

ترامب ينسحب للمرة الثانية من منظمة اليونسكو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الثلاثاء، 22 جويلية، مثلما فعل في عهدته الأولى، قبل أن يتراجع بايدن عن قراره. ووفقا لما أفادت به وكالة 'رويترز'، سيدخل الانسحاب من الوكالة والتي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السلام من خلال التعاون الدولي في التعليم والعلوم والثقافة، حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2026. و قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي: 'قرر الرئيس ترامب سحب الولايات المتحدة من اليونسكو – التي تدعم القضايا الثقافية والاجتماعية المثيرة للانقسام والتي تتعارض تماما مع السياسات السليمة التي صوت عليها الأميركيون في نوفمبر'. واعتبرت الخارجية الأميركية إن البقاء في اليونسكو لا يصب في مصلحة واشنطن، متهمة إياها بـ'تبني أجندة عالمية وأيديولوجية للتنمية الدولية تتعارض مع سياستنا الخارجية القائمة على مبدأ أميركا أولا'. المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي قالت من جهتها إنها تشعر بالأسف الشديد لقرار ترامب، لكنها أضافت أن القرار كان 'متوقعا واليونسكو استعدت له'، وأضافت أن الوكالة قامت بتنويع مصادر تمويلها، إذ لم تتلق سوى نحو 8% من ميزانيتها من واشنطن. كانت اليونسكو واحدة من عدة هيئات دولية انسحب منها ترامب خلال عهدته الأولى، إلى جانب منظمة الصحة العالمية، واتفاقية باريس للمناخ، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخلال عهدته الثانية، أعاد ترامب تطبيق هذه الخطوات.

الصحراء المغربية… من يعترف أولاً، يحصد الغد
الصحراء المغربية… من يعترف أولاً، يحصد الغد

إيطاليا تلغراف

timeمنذ 18 ساعات

  • إيطاليا تلغراف

الصحراء المغربية… من يعترف أولاً، يحصد الغد

إيطاليا تلغراف عبد القادر الفرساوي في زمن تتغير فيه خرائط المصالح، ويتحول الموقف السياسي إلى مفتاح لبوابات الاستثمار والنفوذ، لم تعد قضية الصحراء المغربية مجرد خلاف إقليمي عالق في دهاليز الأمم المتحدة، بل صارت بوابة لفرز جديد: بين من يستشرف المستقبل، ومن يظل سجين حسابات الماضي. من يعترف بسيادة المغرب على صحرائه اليوم، لا يمنح المغرب هدية، بل يوقع عقد شراكة استراتيجية مع قوة صاعدة، تعرف أين تتجه، وكيف تعيد رسم دورها في إفريقيا والعالم. المغرب لا ينسى.. ليس من قبيل المجاملة أن المغرب يتعامل مع الدول بحسب مواقفها من قضيته الأولى. إنه درس قديم في السياسة المغربية: 'الوضوح يقابل بالوضوح، والدعم يرد بالدعم'. لذلك، لا عجب أن نرى الدول التي بادرت مبكرا بفتح قنصليات في العيون والداخلة، أو دعمت مقترح الحكم الذاتي، تحظى اليوم بمكانة مميزة في مشاريع الرباط، سواء في الطاقات النظيفة، أو التجارة، أو الأمن. من الإمارات إلى البحرين، ومن الأردن إلى السنغال، لم تكن المبادرة بلا مقابل. المغرب، بثقة المنتصر، يمد اليد لمن وقف معه، لكنه لا ينسى أيضا من راوغ أو تأخر. على ضفاف المحيط الأطلسي، في أقصى الجنوب المغربي، تنبت اليوم مدينة للمستقبل: الداخلة،مدينة المستقبل . ليست مدينة تقليدية تنمو بهدوء، بل منصة لوجستية استراتيجية يراد لها أن تكون صلة الوصل بين أوروبا وإفريقيا، بين الشمال الصناعي والجنوب الصاعد. مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي يتجاوز مليار دولار ليس مجرد ورقة هندسية، بل إعلان سياسي بليغ: المغرب هنا ليبقى، ليقود، وليفتح الطريق لحلفائه. والميناء، وفق الدراسات الرسمية، سيوفر آلاف فرص الشغل، وسيشكل رئة اقتصادية جديدة تضخ التنمية في جهات الجنوب وتربطها بالعالم. فمن يساند المغرب الآن، سيكون له نصيب من هذه الكعكة الاستراتيجية. أما من يظل في موقع المتفرج، فقد لا يجد له مقعدا حين تكتمل الطاولة. لعلّ أكبر خطأ يقع فيه من يُقلل من أهمية الصحراء هو ظنه أن القضية محصورة في الرمال أو الحدود. لا. الصحراء اليوم هي رهان جيوسياسي.إفريقيا اليوم تعاد صياغتها والمغرب في القلب لم يعد يطالب فقط باسترجاع أرض، بل يعيد تشكيل دوره الإقليمي والدولي انطلاقا منها. المغرب اليوم هو ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة بعد جنوب إفريقيا، بحسب تقارير البنك الإفريقي للتنمية. وهو أيضا قوة ناعمة في الأمن والتكوين والدبلوماسية الدينية. ومن نواكشوط إلى أبيدجان، ومن دكار إلى كينشاسا، بات يُنظر إلى المغرب كقوة عقلانية، وموثوقة، ومستقرة. تسأل دول كثيرة: كيف نحجز موقعا في القطار المغربي؟ الجواب بسيط: احترموا قضاياه السيادية، وشاركوا في رؤيته لإفريقيا الغد. الاعتراف ليس تضامنًا… بل استثمار ذكي حين اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه في 2020، لم تفعل ذلك من فراغ و ليس ذلك الاعتراف تضامنا. بل هو استثمار ذكي، كانت تراهن على شريك استراتيجي في شمال إفريقيا، قادر على تثبيت الأمن، وحماية الممرات التجارية، ومواجهة التهديدات القادمة من الساحل. وحين دعمت إسبانيا مقترح الحكم الذاتي المغربي سنة 2022، لم تكن فقط تتدارك خطأ دبلوماسيا، بل كانت تحمي مصالحها الاقتصادية، وتحصّن تعاونها مع الرباط في قضايا الهجرة والطاقة. أما الدول التي لا تزال تتردد، فستخسر ما هو أكثر من موقف رمزي. ستخسر فرص الشراكة، والدخول المبكر إلى أسواق الجنوب المغربي، التي ستتحول في السنوات القادمة إلى مركز جذب إفريقي. بكل بساطة: من يتأخر… يدفع الثمن في السياسة، كما في التجارة، التوقيت هو كل شيء. الاعتراف المتأخر، حتى وإن جاء، لن يكون له نفس الوقع ولا نفس الامتيازات. تماما كما لا يُعامل الزبون الأخير في المزاد كالأول. المغرب اليوم لا يطلب، بل يختار. لا يلح، بل يراقب. لهذا، لم يعد سؤال الاعتراف مرتبطا فقط بالشرعية أو القانون الدولي، بل بالذكاء الاستراتيجي: هل تريد أن تكون حليفا للمغرب في لحظة صعوده؟ أم تفضل الانتظار حتى تُغلق الأبواب؟ الصحراء المغربية، اليوم، ليست ملفا مؤجلا. إنها مفتاح المستقبل. ومن يظن أنه يستطيع الجلوس على الحياد، أو اللعب على الحبلين، فليتأمل جيدا ما يحدث في الميدان: العالم يتحرك… والمغرب يتقدم… ومن لا يتقدّم، يتلاشى. إيطاليا تلغراف

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store